سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ