• 1282
  • عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ " وَقَالَ أَحَدُهُمَا : " وَالْمُعَاوَمَةِ " وَقَالَ الْآخَرُ : " بَيْعُ السِّنِينَ " , " وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا " قَالَ : " وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

    حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْآخَرُ : بَيْعُ السِّنِينَ , وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا قَالَ : وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    والمخابرة: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    السنين: بيع السنين : أن يبيع ثمر نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا فإنه يبيع شيئا لا وجود له حال العقد‏
    الثنيا: الثنيا : استثناء شيء مجهول في عقد البيع يؤدي إلى بطلانه، وفي المزارعة استثناء كيل معلوم أكثر من الثلث أو النصف.
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات