• 1064
  • أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَلِبْسَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ "

    وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَلِبْسَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

    الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ،
    حديث رقم: 363 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة
    حديث رقم: 1911 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر
    حديث رقم: 2060 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة
    حديث رقم: 2063 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المنابذة
    حديث رقم: 5508 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد
    حديث رقم: 5506 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب اشتمال الصماء
    حديث رقم: 5952 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب الجلوس كيفما تيسر
    حديث رقم: 2105 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2985 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
    حديث رقم: 4479 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 4480 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المنابذة
    حديث رقم: 4481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المنابذة
    حديث رقم: 4483 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 4484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 5291 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن اشتمال الصماء
    حديث رقم: 5292 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن اشتمال الصماء
    حديث رقم: 2166 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 3556 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 10809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10810 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10883 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11213 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11214 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11693 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11703 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11696 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11697 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5066 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5518 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5920 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 5921 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 5923 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5924 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9416 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 9417 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 21807 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 24696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَا كُرِهَ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 925 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 9385 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 7627 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ
    حديث رقم: 14494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 14491 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 2984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
    حديث رقم: 10189 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10188 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10190 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10191 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 575 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 703 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 228 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1217 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ
    حديث رقم: 940 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1078 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 3945 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3946 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3948 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3947 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3951 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3950 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 47 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر

    [1512] قوله (ويكون لك بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ) مَعْنَاهُ بلا تأمل ورضى بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ) نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ أَمَّا بَيْعُ الْحَصَاةِ فَفِيهِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ الَّتِي أَرْمِيهَا أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا إِلَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِيَ بِهَذِهِ الْحَصَاةِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الرَّمْيِ بِالْحَصَاةِ بَيْعًا فَيَقُولَ إِذَا رَمَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَبَيْعِ بَعْضِ الصُّبْرَةِ مُبْهَمًا وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ وَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ وَنَظَائِرَ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ بَعْضُ الْغَرَرِ بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّارِ وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاةَ الْحَامِلَ وَالَّتِي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لِأَنَّ الْأَسَاسَ تَابِعٌ لِلظَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ أَشْيَاءَ فِيهَا غَرَرٌ حَقِيرٌ مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوُهَا وَلَوْ بِيعَ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْمَاءَ وَفِي قَدْرِ مُكْثِهِمْ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنَ السِّقَاءِ بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَةِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ وَاخْتِلَافِ عَادَةِ الشَّارِبِينَ وَعَكْسِ هَذَا وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فِي الْبُطُونِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى ما ذكرناه وهو أنه إِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا وَقَعَ في بعض(بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ) نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ أَمَّا بَيْعُ الْحَصَاةِ فَفِيهِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ الَّتِي أَرْمِيهَا أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا إِلَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِيَ بِهَذِهِ الْحَصَاةِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الرَّمْيِ بِالْحَصَاةِ بَيْعًا فَيَقُولَ إِذَا رَمَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَبَيْعِ بَعْضِ الصُّبْرَةِ مُبْهَمًا وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ وَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ وَنَظَائِرَ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ بَعْضُ الْغَرَرِ بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّارِ وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاةَ الْحَامِلَ وَالَّتِي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لِأَنَّ الْأَسَاسَ تَابِعٌ لِلظَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ أَشْيَاءَ فِيهَا غَرَرٌ حَقِيرٌ مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوُهَا وَلَوْ بِيعَ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْمَاءَ وَفِي قَدْرِ مُكْثِهِمْ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنَ السِّقَاءِ بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَةِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ وَاخْتِلَافِ عَادَةِ الشَّارِبِينَ وَعَكْسِ هَذَا وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فِي الْبُطُونِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى ما ذكرناه وهو أنه إِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا وَقَعَ في بعضمَسَائِلِ الْبَابِ مِنَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهَا وَفَسَادِهِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ الْغَرَرَ حَقِيرٌ فَيَجْعَلُهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ لَيْسَ بِحَقِيرٍ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الْمُلَامَسَةِ وَبَيْعَ الْمُنَابَذَةِ وَبَيْعَ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَبَيْعَ الْحَصَاةِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا نُصُوصٌ خَاصَّةٌ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَلَكِنْ أُفْرِدَتْ بِالذِّكْرِ وَنُهِيَ عَنْهَا لِكَوْنِهَا مِنْ بِيَاعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حبل الحبلة)

    [1512] من غير نظر أَي تَأمل كَامِل

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض.
    المعنى العام:
    شاء الله تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان في الخدمات العامة، وفي العلاقات التجارية، وفي المعاملات المالية، وسيلة من وسائل الترابط، وربما كان هذا فرقًا واضحًا بين الإنسان والحيوان، وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين، تراعي العدالة والنصفة، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل. وفي مجال البيع والشراء، وقد ملك البعض مالاً، وملك البعض متاعًا، وكل من الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره، بحكم الطبيعة البشرية التي قال الله عنها: {وتأكلون التراث أكلاً لما * وتحبون المال حبًا جمًا} [الفجر: 19، 20] ولما كان الأمر كذلك في هذا المجال قال جل شأنه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فكان شرط التراضي بين المتعاملين شرطًا أساسيًا، لكنه قد يحتاج أحد الطرفين المعاملة احتياجًا يجعل الرضا حتمًا وإرغامًا، وقد يعلم الطرف الثاني حاجة الطرف الأول، فيتعسف ويتحكم، وقد ينطوي هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضرارًا مستترًا، ومن أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم لا ضرر ولا ضرار فشرطت الشريعة في البيع صيغة الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلومًا كيلاً أو وزنًا أو مقياسًا، وأن يكون معلوم العين والصفة، وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار، ومعلوم الحلول والأجل، وأن يخلو كل من المتبادلين من الجهالة والغرر خلوًا يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته. لقد كانت الجاهلية تبايع في ممتلكاتها مبايعات فيها غبن وخداع، فنهى الإسلام عنها. من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع في الظلمة، لا يراها ولا يفحصها المشتري، أو ملفوفة مطوية يجهل المشتري حقيقة داخلها، أو كانوا يطرحون السلعة أمامهم، ويطرح المشتري الثمن، دون فحص أو عبارة بيع وشراء، بل كانوا يبيعون ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلاً حين يقذفون بالحصاة على الأثواب، وأحيانًا يبيعون ما في بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرًا تكون أم أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحيانًا يبيعون جنين الجنين يبيعون مجهولاً من مجهول. كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع، حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل، أو إلى استغلال البعض للبعض والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. المباحث العربية (نهى عن الملامسة) في كتب اللغة: لمسه يلمسه، من باب ضرب ونصر، مسه بيده، فاللمس باليد، والمس بأي جزء من البشرة، وقيل: اللمس كالمس مطلقًا، وهو إدراك بظاهر البشرة، والملامسة هنا المماسة باليد. وفي المراد من الملامسة المنهي عنها هنا ثلاث صور، أو ثلاثة أوجه، أو ثلاثة تأويلات. أحدها: تأويل الشافعي، وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المشتري، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. اهـ. وقد جاء هذا التأويل في الرواية الثانية بلفظ أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل أي بغير فحص، وغير دراية بالثوب فيكون في البيع جهالة بالمبيع. وفسرها أبو سعيد في الرواية الثالثة بقوله والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك أي لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية، ففي ذلك جهالة المشتري للمبيع، وفسرت الملامسة عند أبي عوانة بأن يتبايع القوم السلع، لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها. وفسرت عند النسائي بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا. وفسرت عند أحمد بلفظ والملامسة أن يلمس بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع وقوله ولا يقلبه بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام وبضم الباء وفتح القاف وتشديد اللام. وكلها تفسيرات متقاربة تجمع على أن علة المنع والنهي الجهالة من حيث عدم النظر وعدم التقليب، واشتراط نفي الخيار. التأويل الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا، كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك. وعلة النهي على هذا التأويل انعدام الصيغة في عقد البيع. التأويل الثالث: أن يبيعه شيئًا على أنه متى مسه لزمه البيع، ولا خيار له، وعلة النهي على هذا التأويل شرط في خيار المجلس وغيره. وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطل، وكان سائغًا في الجاهلية. (والمنابذة) في كتب اللغة، نبذك الشيء طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك أو عام، يقال، نبذ الشيء إذا رماه وأبعده، وفي القرآن {فنبذوه وراء ظهورهم} [آل عمران: 187] وفي مفردات الراغب: أصل النبذ طرح ما لا يعتد به. وفسر الراوي المنابذة في الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي الرواية الثالثة بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض. فعلة النهي كعلة النهي عن الملامسة، الجهالة، وانعدام صيغة البيع في العقد، وقطع الخيار. وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتي في الرواية الرابعة، والصحيح أنه غيره. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق كلها أن تفسير المنابذة والملامسة من الحديث المرفوع، وقيل: التفسير من الصحابي، وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري [روايتنا الثالثة]. (نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين) بكسر اللام اسم هيئة، ولم يوضح هنا اللبستين ما هما؟ ووضح إحداهما في رواية للبخاري بقوله أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه وبين الثنتين عند أحمد، فقال أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب، يرفع طرفيه على عاتقيه يقال: احتبى بالثوب إذا أداره على ساقيه وظهره، وكانوا لقلة مالهم كثيرًا ما كانوا يلبسون ثوبًا واحدًا، يستخدمونه إزارًا ورداء في وقت واحد، فكان بعضهم يعني بالنصف الأسفل، فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شيء، وكان بعضهم يعني بالنصف الأعلى فيغطي عاتقيه، ويعرض عورته للكشف، فنهوا عن ذلك وتلك. وعلمهم صلى الله عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد، فلفه حول وسطه، يستر عورته، ثم أخذ طرفه فألقاه من الأمام على كتفه الأيمن، ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى، وأخذ الطرف الثاني، فألقاه من الأمام على كتفه الأيسر، ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنى، ثم جمع الطرفين فعقدهما على صدره ففي هذا الوضع ستر للعورة، وستر لجزء من العاتق أو المنكب، مع تمكن الثوب من الجسم، بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. (نهى عن بيع الحصاة) أي عن بيع الشيء بواسطة الحصاة. قال النووي: في بيع الحصاة ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التي أرميها، فعلة النهي الجهالة والغرر. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة، فعلة النهي إبطال شرط خيار المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع لك بكذا. فعلة النهي انعدام الصيغة في عقد البيع. وكل هذه بيوع جاهلية. (وعن بيع الغرر) في كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرًا وغرورًا، وغرة بكسر الغين، وغررًا محركة، فهو مغرور وغرير، خدعه وأطمعه بالباطل، والغرر محركة هو الخطر، وفيه الحديث نهي عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، وعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص. (نهي عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل، يقال: حبلت المرأة من باب فرح حبلاً، فهي حابلة وحبلى، ونساء حبليات وحبالى. واختلف في هذه الصفة، أعامة للإناث؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات، والحمل لغيرهن، ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا في حديث نهي عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل ذي ظفر. والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب. وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أو بيع نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى، بمعنى بيع الجنين، وهو في بطن أمه أو قبل أن تحمله أمه أو بيع جنين الجنين، وعلى أي حال فهو بيع مجهول العين، ومجهول الأجل، وغير مقدور على تسليمه ويضاف إلى ذلك في حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم، وكذلك بيع الجنين قبل أن تحمل الدابة، هو بيع معدوم. (كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر، وكذلك التفسير الآتي، والجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير، ذكرًا كان أو أنثى، أي يتبايعون لحم الجزور، وهو في بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة، وفي رواية البخاري كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. (وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت) أي فيباع حمل النتاج الذي هو حمل، أي جنين الجنين قبل أن يولد الأول، وتنتج بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية على هيئة المبني للمجهول لكنه مبني للمعلوم، والناقة فاعل، وهذا من الأفعال النادرة في صياغتها. فقه الحديث هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام، وكانت شائعة في الجاهلية. بيع الملامسة، وهو باطل بصوره الثلاث التي ذكرناها. وبيع المنابذة، وهو باطل أيضًا. وبيع الحصاة، وهو باطل أيضًا. وكذلك بيع حبل الحبلة. وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة في المبيع، أو الجهالة الكبيرة في الأجل، أو خلو البيع من عقده، أو إبطال شرط الخيار، أعني خيار المجلس الذي شرعه الإسلام، وقد يكون في بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل. وأهم العلل في هذه البيوع علة تحقق الغرر، ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست عطفًا مغايرًا خامسًا، لكنه عطف عام على خاص، وستأتي بيوع أخرى منهي عنها، والأساس الإضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهما جميعًا، أو بمصلحة المجتمع. نعم. لا يكاد يخلو بيع من غرر، لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أو الضرورة، وهناك الكثير الذي لا يغتفر ولذلك يقول النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة، كبيع العبد الآبق - أي الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم، والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في بطن الدابة، وبيع الصبرة - أي الكومة - مبهمة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة. كالجهل بأساس الدار عند شرائها، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإن البيع صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، واللبن تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن رؤيته وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة، وإن لم ير حشوها، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون تسعة وعشرين يومًا. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في كمية استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة في المطعم المفتوح - مع جهالة قدر المشروب - والمأكول - لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، وبيع الطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل بيع الغرر، من اختلاف العلماء، في صحة البيع فيها وفساده مبني على تقديرهم لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير، فيجعله كلا غرر، فيصحح البيع، وبعضهم يراه غير حقير، فيبطل البيع. ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفعل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اهـ. وعسب الفحل الذي ذكره النووي هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان، وعسبه لقاحه الأنثى، وأكثر العلماء على تحريم الأجرة على ذلك، لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وحديث النهي عنه رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي وأبو داود في البيوع. وقد استدل بعض العلماء بقوله في الرواية الثانية ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه وبقوله في الرواية الثالثة من غير نظر على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعي في الجديد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحكي هنا عن مالك والشافعي أيضًا، وعن مالك: يصح إن وصفه، وإلا فلا، وهو قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحق وأبي ثور وأهل الظاهر. واستدل به أيضًا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقًا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب، لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار، وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، وعلى تفاصيل عندهم أيضًا. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ‏.‏ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يَقْلِبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ ‏.‏

    Abu Sa'id al-Khudri (Allah be pleased with him) reported:Allah's Messenger (ﷺ) forbade us (from), two types of business transactions and two ways of dressing. He forbade Mulamasa and Munabadha in transactions. Mulamasa means the touching of another's garment with his hand, whether at night or by day, without turning it over except this much. Munabadha means that a man throws his garment to another and the other throws his garment, and thus confirming their contract without the inspection of mutual agreement

    Abou Sa'îd Al-Khoudri (que Dieu l'agrée) a dit : L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) nous a interdit deux sortes de ventes et deux façons de se vêtir. Pour ce qui est des ventes, il a interdit Al-Mulâmasa (laisser l'acheteur toucher l'article sans la lui laisser voir) et Al-Munâbadha (étaler un article à vendre sans laisser au client le temps de la palper ou de l'examiner). Interdiction de la vente de la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas

    Dan telah menceritakan kepadaku [Abu Ath Thahir] dan [Harmalah bin Yahya] sedangkan lafazhnya dari Harmalah, keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash] bahwa [Abu Sa'id Al Khudri] pernah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua traksaksi dan dua pakain, beliau melarang Mulamasah dan Munabadzah dalam jual beli, Mulamazah ialah seseorang menyentuh pakaian penjual di siang atau malam hari dan tidak membolik-baliknya dengan teliti, sedangkan Munabadzah ialah seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain, dan ia melempar kainnya kepada orang tersebut, maka dengan begitu terjadilah jual beli tanpa meneliti dan tanpa adanya persetujuan." Dan telah menceritakan kepadaku [Amru An Naqid] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd] telah menceritakan kepada kami [bapakku] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] dengan sanad ini

    Bana Ebû't-Tâhir ile Harmele b. Yâhyâ rivayet ettiler. Lâfız Harmele'nindir. (Dedilerki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Yûnus, İbni Şihâb'dan naklen haber verdi. (Demişki): Bana Âmir b. Sa'd b. Ebî Vakkas haber verdi ki, Ebû Saîd-i Hudrî şunları söylemiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi iki (nev'i) satış ve iki (nev'i) giyinişten nehyetti. Satışta mülâmese ile müııâbezeden nehî buyurdu. Mülâmese: Bir kimsenin geceleyin yahut gündüzün eliyle başkasının elbisesine dokunması ve onu ancak bu suretle kabul etmesidir. Münâbeze ise: İki kimsenin elbiselerini elleriyle birbirlerine atması; ve bakmadan, rızâ göstermeden bunun satış sayılmasıdır

    یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی ، انہوں نے کہا : مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو قسم کی بیعوں اور دو قسم کے پہناووں سے منع فرمایا : بیع میں آپ نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ۔ ملامسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے کپڑے کو دن میں یا رات میں اپنے ہاتھ سے چھوئے اور اس کے علاوہ اسے الٹ کر بھی نہ دیکھے ۔ اور منابذہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور دوسرا اس کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور بغیر دیکھے اور ( بغیر حقیقی ) رضامندی کے یہی ان کی بیع ہو

    আবূ তাহির ও হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দু'প্রকার কেনা-বেচা করতে ও দু'প্রকার বস্ত্র পরিধান করতে বারণ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তিনি 'মুলামাসাহ' ও 'মুনাবাযাহ' বারণ করেছেন। 'মুলামাসাহ' হল (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) রাতে হোক কিংবা দিনে হোক একজন অপরজনের কাপড় হাতে স্পর্শ করবে। এরূপ করা ছাড়া (মাল) উন্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখা হয় না। আর মুনাবাযাহ হল, পরস্পরের প্রতি কাপড় ছুড়ে মারবে এবং এরূপ করলেই উত্তমরূপে দেখে শুনে সম্মতি ছাড়াই উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যেত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬৬৪, ইসলামিক সেন্টার)