عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، وَسُرَيْجٌ قَالَا : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ