أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ - الْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ - وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ . وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ - وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ - وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ - الْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ - وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ . وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ - وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ - وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ