• 108
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

    اشتمال: اشتمال الصماء : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ويغطيه، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله ، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء
    الصماء: اشتمال الصماء : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ويغطيه، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله ، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء
    والاحتباء: الاحتباء : شد الساقين والفخذين إلى الظهر بالثوب أو باليدين
    والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
    لا توجد بيانات

    [6284] قَوْلُهُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا مُتَابَعَةُ مَعْمَرٍ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الْبُيُوعِ وَأَمَّا مُتَابَعَةُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ فَهِيَ عِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ فِي نُسْخَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ وَأَمَّا مُتَابَعَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ فَأَظُنُّهَا فِي الزُّهْرِيَّاتِ جَمْعُ الذُّهْلِيِّ وَاللَّهُ اعْلَم(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَلَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ بَكَتْ لَمَّا سَارَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَتْ لَمَّا سَارَّهَا ثَانِيًا فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ وَفِيهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي المناقب وَفِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة قَالَ بن بَطَّالٍ مُسَارَرَةُ الْوَاحِدِ مَعَ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُخَافُ مِنْ تَرْكِ الْوَاحِدِ لَا يُخَافُ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ هَذَا بَعْدَ بَابٍ قَالَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِفْشَاءُ السِّرِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ مضرَّة على المسر لِأَنَّ فَاطِمَةَ لَوْ أَخْبَرَتْهُنَّ لَحَزِنَّ لِذَلِكَ حُزْنًا شَدِيدًا وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَتْهُنَّ أَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَاشْتَدَّ حُزْنُهُنَّ فَلَمَّا أَمِنَتْ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ أَخْبَرَتْ بِهِ قُلْتُ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ جَوَازُ إِفْشَاءِ السِّرِّ إِذَا زَالَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِفْشَائِهِ مِنَ الْمَضَرَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي السِّرِّ الْكِتْمَانُ وَإِلَّا فَمَا فَائِدَتُهُ وَأَمَّا الشِّقُّ الثَّانِي فَالْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَاتَتْ قَبْلَهُنَّ كُلِّهِنَّ وَمَا أَدْرِي كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا ثُمَّ جَوَّزْتُ أَنْ يَكُونَ فِي النُّسْخَةِ سَقَمٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ فَلَمَّا أَمِنَتْ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ أَيْضًا مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْحُزْنَ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ لَمْ يَنْزِلْ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ لَاسْتَمَرَّ حُزْنُهُنَّ عَلَى مَا فَاتَهُنَّ من ذَلِك وَقَالَ بن التِّينِ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ جَوَازُ الْعَزْمِ بِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ إِذَا قَالَ أَعْزِمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَحْنَثْ وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَإِنْ قَالَ أَعْزِمُ بِاللَّهِ أَنْ تَفْعَلَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ لِأَنَّ هَذَا يَمِينٌ انْتَهَى وَالَّذِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْحَالِفِ فَإِنْ قَصَدَ يَمِينَ نَفْسِهِ فَيَمِينٌ وَإِنْ قَصَدَ يَمِينَ الْمُخَاطَبِ أَوِ الشَّفَاعَةَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا(قَوْلُهُ بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ) هُوَ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْقَفَا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ نَوْمٌ أَمْ لَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ وَحَدِيثُهَا فِي آخِرِ كِتَابِ اللِّبَاسِ قُبَيْلِ كِتَابِ الْأَدَبِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْحُكْمِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى وَأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ حَيْثُ تَبْدُو الْعَوْرَةُ وَالْجَوَازُ حَيْثُ لَا تَبْدُو وَهُوَ جَوَابُ الْخَطَّابِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَقَلْتُ قَوْلَ مَنْ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ وَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ صَحِيحُ مُسْلِمٍ وَسَبَقَ الْقَلَمُ هُنَاكَ فَكَتَبْتُ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ أَصْلَحْتُهُ فِي أَصْلِي وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْبَابِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَححهُ بن حبَان قَوْلُهُ بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ أَيْ لَا يَتَحَدَّثَانِ سِرًّا وَسَقَطَ لَفْظُ بَابُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تتناجوا إِلَى قَوْلِهِ الْمُؤْمِنُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَتَيْنِ بِتَمَامِهِمَا وَأَشَارَ بِإِيرَادِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ إِلَى أَنَّ التَّنَاجِيَ الْجَائِزَ الْمَأْخُوذَ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قَوْلُهُ وَقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَتَيْنِ أَيْضًا وَزعم بن التِّينِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ وَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ قَالَ وَالتِّلَاوَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ قُلْتُ وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الصَّحِيح على مَا ذكره بن التِّينِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَأَخْرَجَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ كَانَ لَا يُنَاجِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ نَاجَاهُ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالب فَتصدق بِدِينَار وَنزلت الرُّخْصَة فَإِذا لم تَفعلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُم الْآيَةَ وَهَذَا مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَجَاءَ مَرْفُوعًا عَلَى غَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وبن حبَان وَصَححهُ وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ دِينَارٌ قُلْتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فِي نِصْفِ دِينَارٍ قُلْتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فَكَمْ قُلْتُ شَعِيرَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ فَنَزَلَتْ أَأَشْفَقْتُم الْآيَةَ قَالَ عَلِيٌّ فَبِي خُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأمة وَأخرج بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَهُ شَاهِدًا

    باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ(باب الجلوس كيفما تيسر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5952 ... ورقمه عند البغا: 6284 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عطاء بن يزيد الليثي) بالمثلثة (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن لبستين) بكسر اللام (وعن بيعتين) بفتح الموحدة (اشتمال الصماء) بتشديد الميم بعد الصاد المهملة وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واشتمال جر بدلاً من سابقه كقوله (والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة) بضم الميم والخفض عطفًا على سابقه وهو لمس الرجل ثوب الآخر بيده (والمنابذة) بالذال المعجمة وهي أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بهما من غير نظير.ومطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص النهي بحالتين فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيًّا عنه لأن الأصل عدم النهي فالأصل الجواز. نعم نقل
    ابن بطال عن ابن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هي جلسة مهلكة، لكن عورض بأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا صلّى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة.(تابعه) أي تابع سفيان بن عيينة في روايته عن الزهري (معمر) هو ابن راشد مما وصله المؤلّف في البيوع (ومحمد بن أبي حفصة) بالحاء والصاد المهملتين بينهما فاء ساكنة البصري مما وصله ابن عدي (وعبد الله بن بديل) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة وبعد التحتية الساكنة لام الخزاعي المكي مما وصله الذهلي في الزهريات كما جزم به في المقدمة. وقال في الشرح: أظنها فيها الثلاثة (عن الزهري) محمد بن مسلم.

    (بابُُ الجُلُوسِ كَيْفَما تَيَسَّر)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز الْجُلُوس كَيْفَمَا تيَسّر، وَيسْتَثْنى مِنْهُ مَا نهى عَنهُ فِي حَدِيث الْبابُُ على مَا يَأْتِي الْآن، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بابُُ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5952 ... ورقمه عند البغا:6284 ]
    - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حَدثنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ فِي ثَوْب واحِدٍ لَيْسَ عَلى فَرْجِ الإنْسانِ مِنْهُ شَيْءٌ، والمُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خص النَّهْي بحالتين، فمفهومه أَن مَا عداهما لَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ، لِأَن الأَصْل عدم النَّهْي وَالْأَصْل الْجَوَاز فِيمَا تيَسّر من الهيئات والملابس إِذا ستر الْعَوْرَة. وَعَن طَاوُوس أَنه كَانَ يكره التربع وَيَقُول: هُوَ جلْسَة مهلكة.وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.والْحَدِيث قد مر فِي الْبيُوع عَن عَيَّاش عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.قَوْله: (لبستين) بِكَسْر اللَّام إِحْدَاهمَا: اشْتِمَال الصماء بتَشْديد الْمِيم وَالْمدّ وَهُوَ أَن يَجْعَل على أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب، وَالْأُخْرَى: احتباؤه بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالس لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شَيْء. قَوْله: (وَالْمُلَامَسَة) لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ (والمنابذة) : ينْبذ الرجل إِلَى الرجل ثَوْبه وينبذ الآخر ثَوْبه وَيكون ذَلِك بيعهمَا من غير نظر.تابَعَهُ مَعْمَرٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الله بنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّأَي: تَابع سُفْيَان فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ معمر بن رَاشد وَمُحَمّد بن أبي حَفْصَة الْبَصْرِيّ، مر فِي كتاب الْمَوَاقِيت، وَعبد الله ابْن بديل بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الدَّال مصغر بدل الْخُزَاعِيّ الْمَكِّيّ.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

    Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:The Prophet (ﷺ) forbade two kinds of dresses and two kinds of bargains; Ishtimal As-Samma and Al- Ihtiba in one garment with no part of it covering one's private parts. (The two kinds of bargains were:) Al-Mulamasa and Al-Munabadha

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari ['Atha` bin Yazid Al Laitsi] dari [Abu Sa'id Al Khudri] radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengenakan dua pakaian dan dua transaksi jual beli, yaitu; isytimalus shama', (menggantungkan pakaiannya disalah satu pundaknya dan membuka salah satu betisnya tanpa mengenakan pakaian lainnya), dan duduk dengan menempelkan lutut ke dada sambil mengenakan pakaian, hingga menyebabkan auratnya terbuka). Dan melarang mulamasah (seseorang yang memegang pakaian orang lain tanpa memeriksanya terlebih dahulu) dan Munabadzah (seseorang melempar pakaiannya ke orang lain atau sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa boleh memeriksanya terlebih dahulu).' Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat [Ma'mar] dan [Muhammad bin Abu Hafshah] serta [Abdullah bin Budail] dari [Az Zuhri]

    Ebu Said el-Hudri r.a.'dan dedi ki: 'Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişinin tek bir elbise (dikişsiz bez) içerisinde, fercinin üzerinde bir şey bulunmaksızın sarınıp bürünmesi olan es-samma ile el-ihtiba diye bilinen iki giyinişi ve mülamese ile münabeze denilen iki alışverişi nehyetti.' Fethu'l-Bari Açıklaması: 'Kolayına nasıl geliyorsa öylece oturmak.' Bu başlıkta Ebu Said'in rivayet ettiği iki tür giyiniş ile iki tür alışverişin nehyedildiğini belirten hadis yer almaktadır. Bu hadise dair açıklamalar daha önce Namaz bölümünde avretin setredilmesi bahsinde(367 nolu hadiste) ve Buyu' bölümünde (2147 nolu hadiste) geçmiş bulunmaktadır. el-Mühelleb dedi ki: Bu başlık hadisin delalet ettiği bir husustur. Çünkü hadis iki durumu yasaklamaktadır. O halde bundan, insanın kolayına gelen durumlar ve giyiniş şekillerinin, -avretin setrini (örtünmesini) sağladığı takdirde- mubah olduğu anlaşılmaktadır. Derim ki: Benim görüşüme göre aradaki ilişki, oturuş şeklinin yasaklanması değil de iki giyiniş şeklinin yasaklanmış olması ciheti iledir. Yasaklanan bu iki giyiniş şeklinin her birisi, avretin açılmasını gerektirir. Eğer oturuş şekli bizatihi mekruh olsaydı, hiçbir şekilde giyinişi söz konusu etmezdi. O halde bu, yasağın avretin açılması sonucunu veren oturmaya dair olduğuna delildir. Avretin açılması sonucunu vermeyen oturuş ise her durumda mubah demektir

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عطاء بن یزید لیثی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تھا۔ اشتمال صماء اور ایک کپڑے میں اس طرح احتباء کرنے سے کہ انسان کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو اور ملامست اور منابذت سے۔ اس روایت کی متابعت معمر، محمد بن ابی حفصہ اور عبداللہ بن بدیل نے زہری سے کی ہے۔

    আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’ রকমের লেবাস এবং দু’ ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন। ইশতিমালে সম্মা [১] এবং এক কাপড় পরে ইহতিবা [২] করতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে। এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা- বেচাকেনা থেকেও। [৩৬৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆடை அணியும் முறைகள் இரண்டையும் வணிக முறைகள் இரண்டையும் தடை செய்தார்கள். (முறையே) அந்த நான்குமாவன: 1. இஷ்திமாலுஸ் ஸம்மாஉ. (ஒருவர் ஒரே துணியைத் தம் தோள்களில் ஒன்றில் போட்டுக்கொள்ள, அவருடைய உடலின் இரு பக்கங்களில் ஒன்று துணியின்றி வெளியே தெரிவது.) 2. இஹ்திபா. அதாவது ஒரே துணியால் (முதுகையும் முழங்கால்களையும்) போர்த்திக்கொண்டு பிறவி உறுப்பு வெளியே தெரிய அமர்வது. 3. முலாமசா. (அதாவது ஒரு துணியைத் தொட்டுவிட்டாலே அதை விலைக்கு வாங்கியே ஆகவேண்டும்.) 4. முனாபதா. (ஒருவர்மீது ஒருவர் துணியைத் தூக்கி எறிந்தாலே அதை விலைக்கு வாங்கியே ஆக வேண்டும்.)64 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت