• 1630
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "

    حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو جَعْفَرٍ ، بِمِصْرَ ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَابْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

    الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات