• 998
  • أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ وَالمُلاَمَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ . وَالمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ . وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى : احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

    الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ
    حديث رقم: 363 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة
    حديث رقم: 1911 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر
    حديث رقم: 2060 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة
    حديث رقم: 2063 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المنابذة
    حديث رقم: 5508 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد
    حديث رقم: 5952 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب الجلوس كيفما تيسر
    حديث رقم: 2861 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 2105 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2985 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
    حديث رقم: 4479 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 4480 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المنابذة
    حديث رقم: 4481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المنابذة
    حديث رقم: 4483 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 4484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 5291 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن اشتمال الصماء
    حديث رقم: 5292 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن اشتمال الصماء
    حديث رقم: 2166 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 3556 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 10809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10810 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10883 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11213 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11214 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11693 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11703 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11696 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11697 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5066 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5518 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5920 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 5921 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 5923 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5924 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9416 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 9417 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 21807 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 24696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَا كُرِهَ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 925 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 9385 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 7627 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ
    حديث رقم: 14494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 14491 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 2984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
    حديث رقم: 10189 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10188 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10190 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10191 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 575 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 703 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 228 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1217 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ
    حديث رقم: 940 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1078 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 3945 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3946 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3948 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3947 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3951 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3950 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 47 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر

    [5820] فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أحد شقيه أَي يظْهروَذَكَرَ لَهُ طَرِيقًا أُخْرَى تَعْلِيقًا زَادَ فِيهَا وَصْفَ الْإِزَارِ وَالْكِسَاءِ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ وَالْمُلَبَّدَةُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ التَّلْبِيدِ.
    وَقَالَ ثَعْلَبٌ يُقَالُ لِلرُّقْعَةِ الَّتِي يُرَقَّعُ بِهَا الْقَمِيصُ لُبْدَةً.
    وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ الَّتِي ضُرِبَ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ حَتَّى تَتَرَاكَبَ وَتَجْتَمِعَ.
    وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ هُوَ الثَّوْب الضّيق وَلم يُوَافق الرَّابِعُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَفِي آخِره وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ انْتَهَى آخِرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5506 ... ورقمه عند البغا: 5820 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِىعَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) الحافظ أبو زكريا المخزومي مولاهم المصري ونسبه لجده لشهرته به واسم أبيه عبد الله قال: (حدّثنا الليث) بن سعد (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عامر بن سعد) بسكون العين ابن أبي وقاص (أن أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري) -رضي الله عنه- (قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن لبستين) بكسر اللام وسكون الموحدة (وعن بيعتين) بفتح الموحدة (نهى عن الملامسة و) عن (المنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلاَّ بذاك) بغير لام فلا ينشره ولا ينظر إليه بل أقام اللمس مقام النظر (والمنابذة أن ينبذ) بكسر الموحدة يرمي (الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر) للثوب (ولا تراضٍ) أي لفظ يدل عليه وهو الإيجاب والقبول. قال الكرماني: والظاهر أن تفسير هاتين البيعتين بما ذكر إدراج من الزهري (واللبستين) بكسر الام والجر ولأبي ذر واللبستان بالرفع (اشتمال الصماء) بتشديد الميم
    (والصماء أن يجعل) الرجل (ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو) أي يظهر (أحد شقيه ليس عليه ثوب) غيره (واللبس الأخرى احتباؤه) بأن يجمع ظهره وساقيه (بثوبه وهو جالس) على أليتيه وساقاه منصوبتان (ليس على فرجه منه) أي من الثوب (شيء).وهذا الحديث سبق في باب بيع الملامسة من كتاب البيوع مختصرًا.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5506 ... ورقمه عند البغا:5820 ]
    - حدَّثنا يَحْياى بنُ بُكَيْرٍ حَدثنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ: أَخْبرنِي عامِرُ بنُ سَعْدٍ أنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ: نَهاى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهاى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ فِي البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ باللَّيْلِ أوْ بالنَّهارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إلاَّ بِذَلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذالِكَ بَيْعَهُما عَنْ غَيْرِ نَظرٍ وَلَا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أحَدِ عاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةُ الأخْراى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
    مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (اشْتِمَال الصماء) وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد. وعامر بن سعد بن أبي وَقاص، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه سعد بن مَالك.والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع مُخْتَصرا فِي: بابُُ بيع الْمُلَامسَة.قَوْله: (لبستين) بِكَسْر اللَّام. قَوْله: (وبيعتين) بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (وَلَا يقلبه إلاَّ بذلك) أَي: لَا يتَصَرَّف فِيهِ إلاَّ بِهَذَا الْقدر وَهُوَ اللَّمْس، يَعْنِي: لَا ينشره وَلَا ينظر إِلَيْهِ، فَجعل اللَّمْس مقَام النّظر. قَوْله: (وَلَا ترَاض) أَي: لفظ يدل عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول وإلاَّ فَلَا شكّ أَنه لَا بُد من التَّرَاضِي إِذْ بيع الْمُكْره بَاطِل اتِّفَاقًا، وَالظَّاهِر أَن تَفْسِير البيعتين بِمَا ذكر فِي الْكتاب إدراج من الزُّهْرِيّ. قَوْله: (فيبدو) أَي: فَيظْهر. قَوْله: (احتباؤه) قَالَ الْجَوْهَرِي: احتبى الرجل إِذا جمع ظَهره وساقيه بعمامته، وَقيل هُوَ أَن يقْعد الْإِنْسَان على إليتيه وَينصب سَاقيه ويحتوي عَلَيْهِمَا بِثَوْب وَنَحْوه، وَقَالَ الْخطابِيّ: هُوَ أَن يحتبي الرجل بِالثَّوْبِ وَرجلَاهُ متجافيتان عَن بَطْنه، وَالظَّاهِر أَن تفسيرهما أَيْضا لِلزهْرِيِّ.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ‏.‏

    Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:Allah's Messenger (ﷺ) forbade two ways of wearing clothes and two kinds of dealings. (A) He forbade the dealings of the Mulamasa and the Munabadha. In the Mulamasa transaction the buyer just touches the garment he wants to buy at night or by daytime, and that touch would oblige him to buy it. In the Munabadha, one man throws his garment at another and the latter throws his at the former and the barter is complete and valid without examining the two objects or being satisfied with them (B) The two ways of wearing clothes were Ishtimal-as-Samma, i e., to cover one's shoulder with one's garment and leave the other bare: and the other way was to wrap oneself with a garment while one was sitting in such a way that nothing of that garment would cover one's private part

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [AL Laits] dari [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku ['Amir bin Sa'd] bahwa [Abu Sa'id Al khudri] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengenakan dua pakaian dan dua transaksi jual beli, melarang mulamasah dan munabadzah dalam jual beli, sedangkan mulamasah adalah seseorang yang memegang pakaian orang lain pada malam hari atau siang hari dan tidak membalikkannya (memeriksanya) kecuali dengan itu, dan Munabadzah ialah seseorang melempar pakaiannya ke orang lain dan sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa boleh memeriksa dan juga kerelaan dari dua belah ihak. dan melarang mengenakan dua pakaian yaitu isytimalus shama', shama' ialah meletakkan (menggantungkan) pakaiannya disalah satu pundaknya dan membuka salah satu betisnya tanpa mengenakan pakaian (dalam) lainnya, dan yang lain adalah menutup (seluruh badannya) dengan kainnya sambil duduk, sementara kemaluannya tidak mengenakan apa-apa

    Ebu Said el-Hudri'den, dedi ki: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki çeşit giyinişi ve iki tür alışverişi yasakladı. Oalışverişte mülamese ve münabezeyi yasakladı. Mülamese, adamın geceleyin yahut gündüzün eliyle diğerinin kumaşına dokunması ve onu ancak bu el dokundurması dışında evirip çevirmemesi suretiyle yapılan alışveriştir, Münabeze ise adamın diğer adama kumaşını atması, diğerinin de kumaşını ona atmasıdır. Bu da onların bakmadan ve karşılıklı rıza olmadan satışları oluyordu. Yasakladığı iki giyiniş ise biri iştimalu's-samma denilendir. es-Samma, elbisesini omuzlarından birisi üzerine koyup iki yanından birisinin üzerinde elbisesinden (ihramından) bir parça bulunmaksızın giyilmesidir. Diğer giyiniş ise, elbisesi ile ihtiba etmesidir. O da otururken, ferci üzerinde o elbisesinden (ihramından) hiçbir şey bulunmaması şeklindeki giyiniştir." Fethu'l-Bari Açıklaması: "İştimalu's-samma" giyinişi ile ilgili olarak şu açıklama da yapılmıştır: Kişi, büründüğü örtünün iki yanını sol yanı üzerine koyar, Bu durumda sol yanı örtüden hiçbir şey bulunmaksızın açıkta kalır ve üzerinde bir başka örtü yok ise avreti açılır. Ama büründüğü örtünün iki tarafını birer omzuna atarsa, buna iştimalu'ssamma adı verilmez

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عامر بن سعد نے خبر دی، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص ( خریدار ) دوسرے ( بیچنے والے ) کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا ( اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بیع ہو جاتی ) صرف چھونا ہی کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابذہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضا مندی کے صرف اسی سے بیع منعقد ہو جاتی اور دو کپڑے ( جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انہیں میں سے ایک ) اشتمال صماء ہے۔ صماء کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا ( ایک چادر ) اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارہ سے ( شرمگاہ ) کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔

    আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’প্রকার কাপড় পরিধান করতে ও দু’প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি ‘মুলামাসা’ ও ‘মুনাবাযা’ থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হল রাতে বা দিনে একজন অপর জনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা। এটুকু বাদে তা আর উলট-পালট করে দেখে না। আর মুনাবাযা হল- এক লোক অন্য লোকের প্রতি তার কাপড় নিক্ষেপ করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার কাপড় নিক্ষেপ করা এবং এর দ্বারাই তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া, দেখা ও পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকেই। আর দু’প্রকার পোশাক পরিধানের এর এক প্রকার) হল- ইশতিমালুস-সাম্মা’। সাম্মা হল এক কাঁধের উপর কাপড় এমনভাবে রাখা যাতে অন্য কাঁধ খালি থাকে, কোন কাপড় থাকে না। পোশাক পরার অন্য ধরন হচ্ছে- উপবিষ্ট অবস্থায় নিজের কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রাখা, যাতে লজ্জাস্থানের উপর কাপড়ের কোন অংশ না থাকে। [৩৬৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆடை அணியும் முறைகள் இரண்டையும், வியாபார முறைகள் இரண்டையும் தடை செய்தார்கள். வியாபாரத்தில் ‘முலாமசா’ மற்றும் ‘முனாபஃதா’ ஆகிய முறைகளைத் தடை செய்தார்கள். ‘முலாமசா’ என்றால், இரவிலோ பகலிலோ (ஒரு பொருளை வாங்கும்) ஒருவர் (விற்கும்) மற்றொரு வரின் துணியைத் தமது கரத்தால் தொடுவதாகும். (அவ்வாறு தொட்டு விட்டாலே வியாபாரம் உறுதியாகிவிடும் என்ற நிபந்தனையின்பேரில்) அதைத் தொட்டதோடு முடித்துக்கொண்டு விரித்துப் பார்க்காமலேயே வாங்குவதாகும். ‘முனாபதா’ என்பது, ஒருவர் மற் றொருவரை நோக்கித் தமது துணியை எறிய, அந்த மற்றவர் இவரை நோக்கித் தமது துணியை எறிய (துணியைப் பிரித்துப்) பார்க்காமலும் பரஸ்பர திருப்தி இல்லாமலும் இருவருக்குமிடையிலான வியாபார (ஒப்பந்த)மாக அதுவே ஆகிவிடுவதாகும். ஆடை அணியும் முறைகள் இரண்டும் வருமாறு: 1. இஷ்திமாலுஸ் ஸம்மாஉ. அதாவது ஒருவர் ஒரே துணியைத் தம் தோள்களில் ஒன்றில் போட்டுக்கொள்ள அவருடைய உடன் இரு பக்கங்களில் ஒன்று துணியின்றி வெளியே தெரிவதாகும். 2. இஹ்திபா. அதாவது ஒரே துணியால் (தம் முதுகையும் முழங்கால்களையும்) போர்த்திக்கொண்டு மர்ம உறுப்பு வெளியே தெரிய (அதைத் துணியால் மறைக்காமல்) அமர்ந்திருப்பதாகும். அத்தியாயம் :