• 1971
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : الْمُنَابَذَةُ : يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا قَالَ : كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

    المنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات