• 1276
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ "

    وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ

    النحر: يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى
    نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
    حديث رقم: 300 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم
    حديث رقم: 927 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
    حديث رقم: 1154 في صحيح البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت المقدس
    حديث رقم: 1868 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
    حديث رقم: 1911 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر
    حديث رقم: 1404 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب
    حديث رقم: 1778 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب حج النساء
    حديث رقم: 2543 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة النساء
    حديث رقم: 1914 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم النحر
    حديث رقم: 1987 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
    حديث رقم: 1519 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2462 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2105 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 760 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر
    حديث رقم: 1571 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة
    حديث رقم: 1574 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 1283 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1716 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
    حديث رقم: 1363 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1370 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1915 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 2265 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 10826 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11079 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11198 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11406 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11479 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10847 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11136 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11274 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11104 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11294 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11169 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11298 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11299 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11329 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11435 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11703 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5837 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْكَذِبِ
    حديث رقم: 2773 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 3668 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1753 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عَدَدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1766 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَثُّ الْإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 2743 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2744 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2745 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2746 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2747 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 1051 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 5770 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ ، مَنْ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 9612 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
    حديث رقم: 9616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
    حديث رقم: 9650 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 12767 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 1691 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
    حديث رقم: 114 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4596 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5458 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5459 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ
    حديث رقم: 4071 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5743 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْأَعْيَادِ إِلَى الْمُصَلَّى
    حديث رقم: 5813 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَخْطُبُ قَائِمًا مُقَابِلَ النَّاسِ , وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ
    حديث رقم: 7957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
    حديث رقم: 7635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 18753 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
    حديث رقم: 826 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3318 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
    حديث رقم: 1078 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ
    حديث رقم: 726 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2337 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2340 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2344 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2247 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 268 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُهُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيِّ ، رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَفِرَاسُ بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَمِسْعَرٌ ، وَمَالِكُ بْنُ الْمِغْوَلِ
    حديث رقم: 87 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 88 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 224 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْقِبْطِيِّ مَوْلَى اللَّخْمِيِّ ، أَبِي عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عُمَرَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ ، وَجُنْدَبًا ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَجَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 419 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ
    حديث رقم: 1125 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 311 في مسند الشافعي كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1096 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1105 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1123 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1131 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1234 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1294 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2333 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 1316 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 2002 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 400 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ يُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ الْجُرْوَاءَانِيُّ
    حديث رقم: 13077 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 104 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنِ اجْتَزَأَ بِالسَّمَاعِ النَّازِلِ مَعَ كَوْنِ الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ مَوْجُودًا
    حديث رقم: 104 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ بِحَضْرَتِهِ الْوَقَارَ
    حديث رقم: 389 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ
    حديث رقم: 757 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2085 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2280 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
    حديث رقم: 5209 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني. فقلت: له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
    المعنى العام:
    وكما يرغب الشرع في صيام أيام بعينها، كيوم عرفة ويوم عاشوراء ويومي الإثنين والخميس والأيام البيض ينهى عن صوم أيام بعينها كيومي العيدين وأيام التشريق، وإفراد يوم الجمعة بصوم، ولله في تشريع الصوم حكمة، وله في منعه حكمة، ومن البدهيات أنه تعالى لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية. فإن شرع الصوم فلصالح الصائم، وإن شرع الفطر فلصالح الفطر، وحال المسلم خير كله إن أصابه ضر أو نصب أو وصب فصبر كان له أجر، وإن أصابه خير ونعمة ومتعة فشكر كان له أجر، ومن هنا كان الإسلام حريصاً على أن يتمتع المسلم بدنياه بقدر ما يقدر لأخراه {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} [القصص: 77]. فوصل الراحة والطعام والشراب والشهوة بمشاق الطاعات، وحين أمر بالصوم والحرمان أعقبه بالنهي عن الصيام. حين أمر بصوم رمضان أعقبه بتحريم صوم يوم العيد وحين أمر بالحج ومشاق هذه العبادة والصيام من أول ذي الحجة أعقب ذلك بتحريم صوم يوم النحر، وشرع ذبيحة الأضحية لتعوض ما فات بالصوم والجهد، بل نهى عن صوم أيام التشريق الثلاثة التي تعقب يوم النحر، وحين استحب صيام يوم الخميس كره صيام يوم الجمعة مفرداً، لأنه يوم الترويح من عناء الأسبوع. ويوم الاجتماع والعبادة والذكر. ولله تعالى حكمة بل حكم في اختيار وتخصيص بعض الأيام بالصوم، وتخصيص بعضها بالفطر، ونحاول أن ندركها، وقد ندركها، وقد لا ندركها، وسواء أدركناها أم لم ندركها يجب علينا أن نقول: {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة: 285]. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك سميع مجيب المباحث العربية (عن أبي عبيد مولى ابن أزهر) قال الحافظ ابن حجر: في رواية مولى بني أزهر وكذا في رواية مسلم. اهـ وقد رواه مسلم هنا، وفي كتاب الأضاحي بلفظ مولى ابن أزهر ولم أجد في النسخة التي بين يدي مولى بني أزهر ولعله من اختلاف النسخ. واسم ابن أزهر عبد الرحمن، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. (شهدت العيد) في بعض الروايات شهدت يوم الأضحى. (ثم انصرف) عن مكان الصلاة إلى مكان الخطبة. (إن هذين يومان) المشار إليه يوم الأضحى ويوم عيد الفطر، وكان الوقت وقت عيد الأضحى، وعيد الفطر بعيد، فكان حقه أن يقول: إن هذا اليوم وذاك اليوم، فلما جمعهما قال: هذان، تغليباً للحاضر على الغائب. (يوم فطركم من صيامكم) يوم بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أحدهما يوم فطركم. وفي رواية أما أحدهما فيوم فطركم. (والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم) يوم بالرفع والتنوين، وجملة تأكلون صفته، والنسك هنا الذبيحة المتقرب بها والأضحية. (عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني....إلخ) الضمائر في تركيب الحديث في حاجة إلى توضيح وترتيب، وحاصله: قال قزعة: [بفتح القاف والزاي والعين] عن أبي سعيد، قال أبو سعيد: سمعت منه [أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم] حديثاً فأعجبني. سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، فقلت له: أي قال قزعة لأبي سعيد: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: أفأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟. (آنت سمعت؟) بمد الهمزة، على الاستفهام. (فأقول...؟) الكلام على الاستفهام مع حذف أداته، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أقول...إلخ. (جاء رجل إلى ابن عمر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، وأخرج ابن حبان سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى. (إني نذرت أن أصوم يوماً) لم يعين هنا اليوم، وفي بعض الروايات نذر أن يصوم كل اثنين وخميس. وفي رواية أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء. وفي رواية نذر أن يصوم كل جمعة. (فوافق يوم أضحى أو فطر) في رواية البخاري فوافق يوم عيد. وفي رواية فوافق يوم النحر والمسئول عنه مفهوم من المقام، وهو الوفاء بالنذر؟ أو عدم صوم يوم العيد؟ (أمر الله بوفاء النذر) بقوله: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29]. (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) لم يقطع ابن عمر بالفتيا، ولم يبت في الحكم، وسيأتي الكلام عنه في فقه الحديث. (عن نبيشة الهذلي) قال النووي: هو بضم النون وفتح الباء وبالشين، وهو نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة. (أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفي الرواية الثامنة أيام منى قال النووي: وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها، ونشرها في الشمس. اهـ. وأضيفت إلى منى لأن الحاج فيها يكون في منى وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر كل صلاة. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. (نعم ورب هذا البيت) وفي رواية النسائي أي ورب الكعبة. (لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهي، ويصم بالجزم، وفي بعض الروايات لا يصومن بالنهي والتأكيد، وفي رواية لا يصوم أحدكم بلفظ النفي والمراد به النهي. (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة) قال النووي: هكذا وقع في الأصول تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. فقه الحديث أفرد النووي في شرح مسلم باباً لصوم يومي العيدين، وباباً لأيام التشريق، وباباً ليوم الجمعة، وقد جمعتها تحت باب واحد لما بينها من عامل الاشتراك في منع الصوم وحكمته، وتفادياً للتكرار في المعنى العام:
    . أما صوم العيدين: فقد قال النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو عن تطوع، أو عن كفارة أو غير ذلك. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع [أي المتمتع في الحج الذي لم يجد هدياً، ووجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله] قال: وهو (أي التحريم) بالإجماع. اهـ. وتحريم الصوم شيء، وصحة صوم من يصوم مع الحرمة أو عدم صحته شيء آخر، كما أن تحريم الصوم شيء وانعقاد نذر صومه شيء آخر. ومبنى اختلاف وجهات النظر في ذلك أن النهي عن شيء هل يقتضي عدم صحة المنهي عنه لو وقع؟ أو لا يقتضي عدم الصحة؟ قال الحنفية: إن النهي عن الشيء لا ينفي مشروعية الأصل، ولا يفيد الفساد لو وقع، بل فيه إشارة إلى أن المنهي عنه ممكن الوقوع، وإلا كان النهي عبثاً، فإنك لا تنهى الأعمى عن أن يبصر، وإلا كان أمراً بتحصيل الحاصل، فدل على أن صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة. ومثل لهذا الرأي بالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة تصح في ذاتها مع الحرمة. وجمهور العلماء على أن النهي عن الشيء لذات الشيء يقتضي شرعاً عدم صحة المنهي عنه لو وقع، فصوم الحائض وصلاتها في وقت حيضها فاسد وباطل، لأن المحل في ذاته غير صالح، والظرف غير أهل لأن تقع فيه هذه العبادة، والعبادة في ذاتها لا تصح في هذا الظرف، والعيد ظرف غير أهل لأن يقع فيه الصوم، فالصوم لا يصح إذا وقع فيه، والفرق بينه وبين الدار المغصوبة أن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ليس لذات الصلاة، بل للإقامة في الدار المغصوبة مطلقاً، بخلاف صوم يوم العيد، فإن النهي فيه لذات الصوم، فهو يشبه صوم الحائض وصلاتها. والإمكان الذي ذكروه إمكان عقلي، والنزاع في الشرعي، والمنهي عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً. ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال: ومن الحجج أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد، لأن النهي مطلوب الترك. سواء كان للتحريم أو التنزيه، والنفل مطلوب الفعل، فلا يجتمع الضدان. اهـ. وبناء على هذا الخلاف لو قدم المسافر وعليه يوم من رمضان فصام يوم العيد صح مع الحرمة عند أبي حنيفة خلافاً للجمهور، ومثل ذلك لو نذر صيام يوم مطلق، فصام يوم العيد. ولو نذر صوم يوم العيد بعينه، كأنه قال: لله علي صوم يوم النحر لا ينعقد نذره، ولا يلزمه صيام أصلاً عند الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر، ويلزمه صيام يوم غير يوم النحر، فإن صام يوم النحر أجزأه. قال النووي: وخالف أبو حنيفة الناس كلهم في ذلك. ولو نذر صيام يوم الثلاثاء القادم مثلاً، فوافق يوم النحر، أو نذر أن يصوم الإثنين والخميس مثلاً فوافق أحدهما يوم النحر فالأكثرون على أن النذر لا يلزم، وليس عليه قضاء، لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين، وهذا أصح قولين للشافعي كما يقول النووي، وعند الحنفية ينعقد النذر ويلزمه القضاء في غير يوم العيد، فإن صام يوم العيد أجزأه. وفي رواية عن مالك يقضي إن نوى القضاء، وإلا فلا، وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد. ولما كان حديث ابن عمر [روايتنا الخامسة] في صلب هذه المسألة تنازع مراده من الفتيا العلماء. فقال ابن عبد الملك عن الحنفية: لو كان صومه ممنوعاً منه -لعينه- ما توقف ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلاً من الدليلين يعمل به، فيصوم يوماً مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد. اهـ وهو بذلك يميل إلى القائلين بانعقاد النذر ووجوب القضاء. وذهب جماعة إلى أن مراد ابن عمر عدم انعقاد النذر، وأنه لا يجب عليه صوم، لأن الراجح عند الأصوليين أنه إذا اجتمع الأمر والنهي في محل واحد قدم النهي فكأنه قال: لا تصم. ليس عليك صيام، ولو كان عليه قضاء لذكره، لأنه أمر من نذر أن يمشي في الحج أمره بالركوب عوضاً عن المشي. وعلة وجوب فطر هذين اليومين تفهم من التعبير في الحديث بيوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم قال الحافظ ابن حجر: قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفصل من الصوم، وإظهار تمامه، وتحديده، بفطر ما بعده. والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه، ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. وأما صوم أيام التشريق فإن روايتنا السابعة والثامنة تصرحان بأنها أيام أكل وشرب، وروى أبو داود والترمذي والنسائي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرج أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن، وأمر بفطرهن. وبهذه الأحاديث استدل من قال: لا يصح صومها، لا لمتمتع ولا لغيره، وهو قول علي وعبد الله بن عمرو بن العاص من السلف، والشافعي في الجديد، قال النووي: وهذا هو الأصح عند الأصحاب، وبه قال أبو حنيفة وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد. القول الثاني يجوز صيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وإليه مال البخاري، واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي وفي رواية للبخاري عنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى. القول الثالث: يجوز صيامها للمتمتع ولصوم له سبب، من قضاء أو نذر أو كفارة، أو تطوع له سبب، أما تطوع لا سبب له فلا يجوز، وهو قول لبعض الشافعية. القول الرابع: يجوز صيامها مطلقاً، للمتمتع وغيره بسبب وبغير سبب. رواه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين. وأما صوم يوم الجمعة: فإن روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تنهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم والاستثناء في العاشرة والحادية عشرة يفيد الإطلاق في الرواية التاسعة، ويزيد هذا القيد اعتباراً ما رواه البخاري عن جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فافطري. وللفقهاء في حكم صوم يوم الجمعة أقوال: القول الأول: منع إفراد يوم الجمعة بصوم، مما يشعر بالتحريم -نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، حيث قال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، كما ثبت النهي عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر قال ابن حزم: لا نعلم مخالفاً لهم من الصحابة. القول الثاني: قول الجمهور، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً، فوافق يوم الجمعة لم يكره، فالنهي للتنزيه. القول الثالث: قال مالك وأبو حنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقاً، ولم يوافقهما كثير من أصحابهما. أما مالك فقال في الموطأ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه، ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه. قال النووي: فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور، فإنه لم يبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. اهـ. وحاول عياض أن يبرئ مالكاً من هذا الرأي، فزعم أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده، لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان. وقال عبد الوهاب من المالكية يدافع عن رأي مالك: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، وقد عاب ابن العربي المالكي هذا القول لأنه قياس مع وجود النص. وأما الحنفية فقد استدلوا بحديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة حسنه الترمذي. قال الحافظ ابن حجر: وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم، جمعاً بين الحديثين. قال: ومنهم من عد هذا من الخصائص، وليس بجيد، لأنها لا تثبت بالاحتمال. اهـ. القول الرابع: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. نقله المزني عن الشافعي. والراجح بالأدلة قول الجمهور. والله أعلم. وقد تكلم العلماء في الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، وكل التمس حكمة لا تخلو عن نظر، قال الحافظ ابن حجر: اختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال: أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام، واستشكل ذلك بالإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم. ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، وهذا الذي اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل له بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلاً، ولا قائل بذلك، وأيضاً فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف، لا من يتحقق القوة، قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة، كما في جواز الفطر في السفر لمن يشق عليه. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت قال الحافظ: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه. رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الإثنين والخميس. خامسها: خشية أن يفرض عليهم، كما خشى صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل لذلك، قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم، لارتفاع السبب. سادسها: مخالفة النصارى، لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال: وهو ضعيف. قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها، ورد فيه صريحاً حديثان. أحدهما رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده، والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي، وقال من كان منكم متطوعاً عن الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من قوله في الرواية الأولى فجاء فصلى ثم انصرف فخطب يؤخذ تقديم صلاة العيد على خطبته.

    2- وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه.

    3- ومن قول قزعة لأبي سعيد: آنت سمعت هذا مدى استيثاق التابعين من الأحاديث.
    4- ومن جواب أبي سعيد وثوق الرواة وعنايتهم بنقل مروياتهم.
    5- ومن جواب ابن عمر للرجل تورع ابن عمر عن قطع الفتيا وبت الحكم عند تعارض الأدلة.
    6- ومن ملحق الرواية السابعة استحباب الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق.
    7- ومن الرواية التاسعة جواز الحلف من غير استحلاف، لتأكيد الأمر.
    8- وإضافة الربوبية إلى المخلوقات العظيمة، تنويها بتعظيمها.
    9- والاكتفاء في الجواب بنعم، من غير ذكر الأمر المفسر بها. 10- وعن الرواية العاشرة قال النووي: فيها النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ‏.‏

    وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ حَدَّثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ ‏.‏

    Abu Sa'id al-Khudri (Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade to observe fast on two days the day of Fitr and the day of Sacrifice ('Id-ul-Adha)

    A hadith like this is reported on the authority of Muhammad son of Fatima (Allah be pleased with her) daughter of Allah's Messenger (ﷺ)

    Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Kamil Al Jahdari] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Al Mukhtar] telah menceritakan kepada kami [Amru bin Yahya] dari [bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang puasa pada dua hari, yaitu; pada hari raya Iedul fithri dan An Nahr (Iedul Adlha)

    Bize Ebû Kâmil El-Cahderî rivayet etti. (Dediki) Bize Abdulazîz b. Muhtar rivayet etti. (Dediki) Bize Amr b. Yahya babasımdan, o da Ebû Saîd-i Hudrî (Radiyallahû anh)'dan naklen rivayet etti ki Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki günde (yâni) ramazan ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmaktan nehiy buyurmuş. İzah 1140 ta

    {…} Bana bu hadîsi Haccâc b. Şâir dahî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdüssamed rivayet etti. (Dediki): Bize Harb rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya —ki İbni Ebî Kesîr'dir—- rivayette bulundu. (Dediki): Bana Abdurrahman b. Amr rivayet ettiki, Muhammed b. Fâtıme binti Resûlullâh kendisine bu isnadla yukarıkilerin hadîsleri gibi rivayette bulunmuş

    ابو کامل جحدری ، عبدالعزیز بن مختار ، عمرو بن یحییٰ ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کےدن دوسرے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن ۔

    یحییٰ بن ابی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی : مجھے عبدالرحمان بن عمرو نے حدیث بیان کی کہ انہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ( پڑپوتے ) ، محمد ( الباقر ) نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح بیان کی

    । আবূ কামিল আল জাহদারী (রহঃ) ... আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দিন সিয়াম (রোজা/রোযা) পালন করতে নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫৪১, ইসলামীক সেন্টার)

    হাজ্জাজ ইবনু শাইর (রহঃ) ..... আবদুর রহমান ইবনু আমর (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণিত যে, মুহাম্মাদ ইবনু ফাতিমাহ বিনতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সানাদে হাদীসটি তাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০২৭, ইসলামিক সেন্টার)