• 2903
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ " ، قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ، قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

    لا توجد بيانات
    أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ،
    حديث رقم: 300 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم
    حديث رقم: 927 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
    حديث رقم: 1404 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب
    حديث رقم: 1868 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
    حديث رقم: 1988 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
    حديث رقم: 1519 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1571 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة
    حديث رقم: 1574 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 1283 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1363 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 2265 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 1370 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1915 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 10826 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10847 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11104 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11298 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11169 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11299 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11329 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5837 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْكَذِبِ
    حديث رقم: 3390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 1753 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عَدَدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1766 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَثُّ الْإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1051 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 5770 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ ، مَنْ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 9650 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 5458 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5459 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ
    حديث رقم: 5743 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْأَعْيَادِ إِلَى الْمُصَلَّى
    حديث رقم: 5813 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَخْطُبُ قَائِمًا مُقَابِلَ النَّاسِ , وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ
    حديث رقم: 7635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 3318 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
    حديث رقم: 1078 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ
    حديث رقم: 419 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ
    حديث رقم: 224 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْقِبْطِيِّ مَوْلَى اللَّخْمِيِّ ، أَبِي عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عُمَرَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ ، وَجُنْدَبًا ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَجَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 311 في مسند الشافعي كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1234 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 389 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ
    حديث رقم: 2085 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 757 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2280 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ

    [2658] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قَالَ الْمُهَلَّبُ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الشُّهُودِ بِقَدْرِ عَقْلِهِمْ وَضَبْطِهِمْ فَتُقَدَّمُ شَهَادَةُ الْفَطِنِ الْيَقِظِ عَلَى الصَّالِحِ الْبَلِيدِ قَالَ وَفِي الْآيَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا نَسِيَ الشَّهَادَةَ فَذَكَّرَهُ بِهَا رَفِيقُهُ حَتَّى تَذَكَّرَهَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا وَمِنَ اللَّطَائِفِ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا شَهِدَتْ عِنْدَ قَاضِي مَكَّةَ هِيَ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا امْتِحَانًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى(قَوْلُهُ بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ) أَيْ فِي حَالِ الرِّقِّ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقِيلَ تُقْبَلُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذا كَانَ عدلا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ جَائِزَةٌ قَوْلُهُ وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أوفى أما شُرَيْح فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَهُوَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَرُوِّينَاهُ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَن هِشَام عَن بن سِيرِينَ كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْء الْيَسِير إِذا كَانَ مرضيا وروى بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فَقَالَ عَليّ لَكنا نُجِيزُهَا فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ يُجِيزُهَا إِلَّا لِسَيِّدِهِ وَأَمَّا قَوْلُ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ قَاضِي الْبَصْرَةَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ إِلَيْهِ قَوْله.
    وَقَالَ بن سِيرِينَ شَهَادَتُهُ أَيِ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَصَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ قَوْلُهُ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْء التافه وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُجِيزُونَهَا فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ وَمِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُهُ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِابْنِ السَّكَنِ كُلُّكُمْ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ سَمِعْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ(قَوْلُهُ بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ) أَيْ فِي حَالِ الرِّقِّ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقِيلَ تُقْبَلُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذا كَانَ عدلا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ جَائِزَةٌ قَوْلُهُ وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أوفى أما شُرَيْح فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَهُوَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَرُوِّينَاهُ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَن هِشَام عَن بن سِيرِينَ كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْء الْيَسِير إِذا كَانَ مرضيا وروى بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فَقَالَ عَليّ لَكنا نُجِيزُهَا فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ يُجِيزُهَا إِلَّا لِسَيِّدِهِ وَأَمَّا قَوْلُ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ قَاضِي الْبَصْرَةَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ إِلَيْهِ قَوْله.
    وَقَالَ بن سِيرِينَ شَهَادَتُهُ أَيِ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَصَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ قَوْلُهُ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْء التافه وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُجِيزُونَهَا فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ وَمِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُهُ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِابْنِ السَّكَنِ كُلُّكُمْ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ سَمِعْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْقَبَاءَ وَالْغَرَضُ مِنْهُ

    باب شَهَادَةِ النِّسَاءِوَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}} [البقرة: 282].(باب) جواز (شهادة النساء. وقوله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه ({{فإن لم يكونا}}) أي فإن لم يكن الشهيدان ({{رجلين فرجل وامرأتان}}) [البقرة: 282] فليشهد أو فالمستشهد رجل وامرأتان كذا قاله البيضاوي كالزمخشري قال في المصابيح: الأنسب فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجلوامرأتان أو فليشهد رجل وامرأتان لأن المأمور هم المخاطبون لا الشهداء انتهى. وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند الحنفية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2543 ... ورقمه عند البغا: 2658 ]
    - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا".وبه قال: (حدّثنا ابن أبي مريم) سعيد الجمحي قال: (أخبرنا محمد بن جعفر) هو ابن أبي كثير (قال: أخبرني) بالإفراد (زيد) هو ابن أسلم (عن عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة القرشي العامري المكي (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-) وسقط لأبي ذر الخدري (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال):(أليس) ولأبي ذر: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أليس (شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل) لقوله تعالى فرجل وامرأتان (قلنا) بالألف بعد النون، ولأبي ذر: قلن (بلى قال): (فذلك) بكسر الكاف (من نقصان عقلها) لأن الاستظهار بأخرى يؤذن بقلة ضبطها وهو يُشعِر بقلة عقلها وهذا موضع الترجمة.وأنواع الشهادات سبعة.ما يقبل فيه شاهد واحد وهو رؤية هلال رمضان لحديث ابن عمر أخبرت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان.وما يقبل فيه شاهد ويمين في الأموال خاصة لحديث مسلم وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.وما يقبل فيه شاهد وامرأتان في الأموال وعيوب النساء خاصة.وما يقبل فيه شاهدان في الحدود والنكاح والقصاص لما روى مالك عن الزهري مضت السُّنَّة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقيس بالثلاثة ما في معناها كقصاص ورجعة وإسلام وردّة وجرح وتعديل وموت وإعسار.وما يقبل فيه شاهدان ويمين وهو في مسائل: دعوى ردّ المبيع بالعيب، ودعوى البكر أو الثيّب العنة على الزوج ودعوى الجراحة في عضو باطن ادّعى الخصم أنه غير سليم، ودعوى إعسار نفسه إذا عهد له مال، وعلى الغائب والميت ووليّ الصغير والمجنون، وفيما إذا قال لامرأته: أنت طالق أمس، ثم قال: أردت أنها طالق من غيري فيقيم في هذه الصورة البينة بما ادّعاه، ويحلف معها طلبًا للاستظهار والمراد بالمحلوف في الأولى قدم العيب وفي الثانية عدم الوطء.وما يقبل فيه أربعة من الرجال في الشهادة على الزنا. نعم يكفي في الشهادة على الإقرار به اثنان. وأجاز الكوفيون شهادة النساء في النكاح والطلاق والنسب والولاء، واختلف فيما لا يطّلع عليه الرجال هل يكفي فيه امرأة واحدة؟ فعند الجمهور لا بدّ من أربع وعن مالك تكفي شهادة البعض، وقال الحنفية، تجوز شهادتها وحدها.وهذا الحديث قد مرّ بأتمّ من هذا في كتاب الحيض.

    (بابُُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز شَهَادَة النِّسَاء.وقَوْلِ الله تعالَى {{فإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأتَانِ}} (الْبَقَرَة: 282) .ذكر هَذِه الْقطعَة من الْآيَة لِأَنَّهَا تدل على جَوَاز شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال، وَقَالَ ابْن بطال: أجمع أَكثر الْعلمَاء على أَن شَهَادَتهنَّ لَا تجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص. وَهُوَ قَول ابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَمَالك وَاللَّيْث والكوفيين وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي ثَوْر. وَاخْتلفُوا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعِتْق وَالنّسب وَالْوَلَاء، فَذهب ربيعَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر إِلَى: أَنه لَا تجوز فِي شَيْء من ذَلِك كُله مَعَ الرِّجَال، وَأَجَازَ شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله مَعَ الرِّجَال الْكُوفِيُّونَ، وَاتَّفَقُوا أَنه: تجوز شَهَادَتهنَّ منفردات فِي الْحيض والولادة والاستهلال وعيوب النِّسَاء، وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال من عوراتهن للضَّرُورَة. وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع، فَمنهمْ من أجَاز شهاداتهن منفردات، وَمِنْهُم من أجازها مَعَ الرِّجَال، وَقَالَ أَصْحَابنَا: يثبت الرَّضَاع بِمَا ثَبت بِهِ المَال، وَهُوَ شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء المنفردات، وَعند الشَّافِعِي: يثبت بِشَهَادَة أَربع نسْوَة وَعند مَالك: بامرأتين. وَعند أَحْمد: بمرضعة فَقَط. وَفِي (الْكَافِي) : أَنه لَا فرق بَين أَن يشْهد قبل النِّكَاح أَو بعده. انْتهى. وَاخْتلفُوا فِي عدد من يجب قبُول شَهَادَته من النِّسَاء على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال. فَقَالَت طَائِفَة: لَا تقبل أقل من أَربع، وَهَذَا قَول أهل الْبَيْت وَالنَّخَعِيّ وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَهُوَ رَأْي الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر. وَقَالَت طَائِفَة: تجوز شَهَادَة امْرَأتَيْنِ على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال، وَبِه قَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى، وَعَن مَالك: إِذا كَانَت مَعَ الْقَابِلَة امْرَأَة أُخْرَى فشهادتها جَائِزَة، وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ أَنه أجَاز شَهَادَة الْمَرْأَة الْوَاحِدَة فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال، وَعَن مَالك: أرى أَن تجوز شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ فِي الدّين مَعَ يَمِين صَاحبه، وَعَن الشَّافِعِي: يسْتَحْلف الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يحلف الْمُدَّعِي مَعَ شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ. وَقَالَت طَائِفَة لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إلاَّ فِي موضِعين فِي: المَال، وَحَيْثُ لَا يرى الرِّجَال من عورات النِّسَاء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2543 ... ورقمه عند البغا:2658 ]
    - حدَّثنا ابنُ أبيَ مَرْيَمَ قَالَ أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ أخْبَرَنِي زَيْدٌ عنْ عِياضِ بنِ عبْدِ الله عنْ أبِي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهِ عنِ النبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ قَالَ ألَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأْةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا..مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَابْن أبي مَرْيَم هُوَ سعيد بن مُحَمَّد بن أبي مَرْيَم الجُمَحِي الْمصْرِيّ، وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن أبي كثير وَزيد هُوَ ابْن أسلم، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه: سعد بن مَالك، والْحَدِيث مضى بأتم مِنْهُ فِي كتاب الْحيض فِي: بابُُ ترك الْحَائِض الصَّوْم، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏"‏ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ‏"‏‏.‏ قُلْنَا بَلَى‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:The Prophet (ﷺ) said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Maryam] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepadaku [Zaid] dari ['Iyadh bin 'Abdullah] dari [Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki?" Para wanita menjawab: "Benar". Beliau melanjutkan: "Itulah tanda setengah akalnya

    Ebu Said el-Hudri r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Kadının şahitliği, erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil midir?" diye sordu. Kadınlar "Evet, öyledir" dediler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "İşte bu, onların akıllarının eksikliğindendir" buyurdu

    ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے زید نے خبر دی، انہیں عیاض بن عبداللہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟“ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے۔“

    (وَقَوْلِهِ تَعَالَى )فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ( আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ যদি দু’জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু’জন স্ত্রীলোক (সাক্ষী হিসেবে নিয়োগ কর)। (সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮২) ২৬৫৮. আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই। (৩০৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘பெண்களின் சாட்சியம் ஆண்களின் சாட்சியத்தில் பாதியளவு அல்லவா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் (பெண்களை நோக்கிக்) கேட்டார்கள். அவர்கள், ‘‘ஆம் (பாதியளவுதான்)” என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அதுதான் அவர்களது அறிவின் குறைபாடாகும்” என்று கூறினார்கள்.19 அத்தியாயம் :