• 2053
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَأَبَتَّ طَلاَقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَأَبَتَّ طَلاَقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    فأبت: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    هدبة: الهدبة : طَرَفُ الثَّوْب مما يَلِي طُرَّتَه، وما تدلى من خيوط الثوب
    عسيلته: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    عسيلتك: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِي
    حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4980 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4983 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
    حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
    حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
    حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
    حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2666 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2668 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
    حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
    حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 1118 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
    حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
    حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
    حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
    حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
    حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
    حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
    حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2524 ... ورقمه عند البغا: 2639 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". [الحديث 2639 - أطرافه في: 5260، 5261، 5265، 5317، 5792، 5825، 6084].وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء (القرظي النبي) بالنصب والقرظي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة من بني قريظة وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم ولقد وصلنا لهم القول الآية كما رواه الطبراني عنه قال البغوي: ولا أعلم له حديثًا غيره واسم زوجته سهيمة، وقيل غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى في النكاح ولأبي ذر: جاءت إلى النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت) له عليه الصلاة والسلام: (كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي) بهمزة مفتوحة وتشديد المثناة الفوقية كذا في جميع ما وقفت عليه من النسخ في الأصول المعتمدة فأبتَّ بالهمز من الثلاثي المزيد فيه، وقال العيني: فبتَّ من غير همز من الثلاثي المجرّد قال وفي النسائي فأبتَّ من المزيد انتهى.نعم رأيت في النسخة المقروءة على الميدومي فطلّقني فأبتَّ فزاد فطلّقني ولم يقل بعد أبت طلاقي، وفي الطلاق عند المؤلّف طلّقني فبتَّ طلاقي أي قطع قطعًا كليًّا بتحصيل البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث متفرقات.(فتزوّجت)
    بعد انقضاء العدّة (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطا القرظي (إنما) أي إن الذي (معه مثل هدبة الثوب) بضم الهاء وسكون الدال المهملة طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها ومرادها ذكره وشبهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره. قال في العدة: والثاني أظهر، وجزم به ابن الجوزي لأنه يبعد أن يبلغ في الصغر إلى حدّ لا تغيب منه الحشفة التي يحصل بها التحلل (فقال) عليه الصلاة والسلام:(أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) سبب هذا الاستفهام قول زوجها عبد الرحمن بن الزبير كما في مسلم أنها ناشز تريد رفاعة. قال الكرماني: وفي بعضها ترجعين بالنون على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملاً على ما أختها (لا) رجوع لك إلى رفاعة (حتى تذوقي عسيلته) أي عسيلة عبد الرحمن (ويذوق) هو أيضًا (عسيلتك) بضم العين وفتح السين المهملتين مصغرًا فيهما كناية عن الجماع فشبّه لذته بلذة العسل وحلاوته واستعار لها ذوقًا. وقد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا إن العسيلة هي الجماع. رواه الدارقطني فهو مجاز عن اللذة وقيل العسيلة ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة، وحينئذٍ فلا مجاز لكن ضعف بأن الإنزال لا يشترط، وإن قال به الحسن البصري، وأنّث العسيلة لأنه شبّهها بالقطعة من العسل أو أن العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ قال: النووي واتفقوا على أن تغيب الحشفة في قبلها كافٍ من غير إنزال وقال ابن المنذر: في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسّ باللذة أنها لا تحلّ للأوّل لأن الذوق أن تحسّ باللذة وعامّة أهل العلم أنها تحلّ.(وأبو بكر) الصديق رضي الله عنه (جالس عنده) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (وخالد بن سعيد بن العاص) الأموي (بالباب) الشريف النبوي (ينتظر أن يؤذن له فقال) أي خالد وهو بالباب: (يا أبا بكر ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من قولها: إنما معه مثل الهدبة وكأنه استعظم تلفظها بذلك بحضرته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وهذا موضع الترجمة لأن خالد بن سعيد أنكر على امرأة رفاعة ما كانت تتكلم به عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع كونه محجوبًا عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع ولا معنى للإشهاد إلا الإسماع، فإذا أسمعه فقد أشهده قصد ذلك أم لا؟ وقد قال الله تعالى: {{ولا تكتموا الشهادة}} [البقرة: 283] ولم يقل الإشهاد والسماع شهادة ولكن إذا صرّح المقرّ بالإشهاد فالأحسن أن يكتب الشاهد أشهدني بذلك فشهدت عليه حتى يخلص من الخلاف.وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في النكاح والنسائي فيه وفي الطلاق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2524 ... ورقمه عند البغا:2639 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عَن الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ جاءَتْ امرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظيِّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالتْ كُنْتُ عنْدَ رِفَاعَةَ فَطلقَنِي فأبتَّ طَلاقِي فتَزوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ الزُّبَيْرِ إنَّمَا معَهُ مِثْلُ هُدْبةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاَعَةَ لَا حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جالِسٌ عِنْدَهُ وخالدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العاصِ بالبابُُِ يَنْتظِرُ أنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أبَا بَكْرِ ألاَ تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وخَالِد بن سعيد) إِلَى آخر الحَدِيث، بَيَان ذَلِك أَن خَالِدا أنكر على امْرَأَة رِفَاعَة مَا تلفظت بِهِ عِنْد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على ذَلِك، وَكَانَ إِنْكَار خَالِد عَلَيْهَا لاعتماده على سَماع صَوتهَا، وَهَذَا هُوَ حَاصِل مَا يَقع من شَهَادَة السّمع، لِأَن خَالِدا مثل المختفي عَنْهَا. وَعبد الله بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالمسندي، وَقد تكَرر ذكره، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَالتِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن ابْن أبي عمر وَإِسْحَاق بن مَنْصُور وَالنَّسَائِيّ فِيهِ وَمن الطَّلَاق عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة، ستتهم عَن سُفْيَان بِهِ.قَوْله: (جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة) ، اسْم الْمَرْأَة: تَمِيمَة بنت وهب، وَلم يَقع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ وَلَا فِي رِوَايَة غَيره من مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه تَسْمِيَة امْرَأَة رِفَاعَة، وَقد سَمَّاهَا مَالك فِي رِوَايَته: تَمِيمَة بنت وهب، وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي (الِاسْتِيعَاب) : وَلَا أعلم لَهَا غير قصَّتهَا مَعَ رِفَاعَة بن سموأل حَدِيث الْعسيلَة من حَدِيث مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي (المعجم الْكَبِير) : لَهَا ذكر فِي قصَّة رِفَاعَة، وَلَا حَدِيث لَهَا، وَأما زَوجهَا الأول فَهُوَ رِفَاعَة بن سموأل الْقرظِيّ، من بني قُرَيْظَة. قَالَ ابْن عبد الْبر: وَيُقَال: رِفَاعَة بن رفاة، وَهُوَ أحد الْعشْرَة الَّذين فيهم نزلت: {{وَلَقَد وصَّلنا لَهُم القَوْل. .}} (الْقَصَص: 15) . الْآيَة، كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) وَابْن مرْدَوَيْه فِي (تَفْسِيره) من حَدِيث رِفَاعَة بِإِسْنَاد صَحِيح، وَأما زَوجهَا الثَّانِي فَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن الزبير، بِفَتْح الزَّاي وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، بِلَا خلاف ابْن باطا، وَقيل: باطيا، من بني قُرَيْظَة. وَأما مَا ذكره ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم فِي كِتَابَيْهِمَا (معرفَة الصَّحَابَة) : أَنه من الْأَنْصَار من الْأَوْس، ونسباه إِلَى عبد الرَّحْمَن بن الزبير بن زيد بن أُميَّة بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس فَغير جيد، وَقيل: اسْم الْمَرْأَة سهيمة، وَقيل: الغميصاء، وَقيل: الرميصاء.قلت: لما أخرج التِّرْمِذِيّ حَدِيث امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَ: وَفِي الْبابُُ عَن ابْن عمر وَأنس والرميصاء أَو الغميصاء، فَهَذَا يدل على أَنَّهُمَا غير الْمَرْأَة الَّتِي تزوجت بِابْن الزبير. أما حَدِيث ابْن عمر فَأخْرجهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَنهُ عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا رجل فيطلقها قبل أَن يدْخل بهَا، فترجع إِلَى زَوجهَا الأول، قَالَ: (لَا حَتَّى تذوق الْعسيلَة) . وَأما حَدِيث أنس فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن دِينَار عَن يحيى بن يزِيد الْهنائِي، قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك عَن رجل تزوج امْرَأَة
    وَكَانَ قد طَلقهَا زَوجهَا أَحْسبهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلم يدْخل بهَا الثَّانِي، فَقَالَ: سُئِلَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: (لَا تحل لَهُ حَتَّى يَذُوق عسيلتها وتذوق عُسَيْلَته) . وَأما حَدِيث الرميصاء أَو الغميصاء، فَهُوَ من حَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ للغميصاء: (لَا، حَتَّى يَذُوق من عُسَيْلَتك وتذوقي من عُسَيْلَته) .وروى النَّسَائِيّ بِسَنَد جيد عَن عبد الله بن عَبَّاس أَن الغميصاء أَو الرميصاء أَتَت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَشْتَكِي زَوجهَا، وَأَنه لَا يصل إِلَيْهَا، فَلم يلبث أَن جَاءَ زَوجهَا، فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّهَا كَاذِبَة وَهُوَ يصل إِلَيْهَا وَلكنهَا تُرِيدُ أَن ترجع إِلَى زَوجهَا الأول، فَقَالَ: (لَيْسَ ذَلِك لَهَا حَتَّى يَذُوق عُسَيْلَته) .قلت: وَفِي الْبابُُ. روى بكر بن مَعْرُوف عَن مقَاتل بن حَيَّان فِي قَوْله تَعَالَى: {{فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره}} (الْبَقَرَة: 032) . نزلت فِي عَائِشَة بنت عبد الرَّحْمَن بن عتِيك النضري، كَانَت تَحت رِفَاعَة، يَعْنِي: ابْن وهب، وَهُوَ ابْن عَمها فَتَزَوجهَا ابْن الزبير ثمَّ طَلقهَا، فَأَتَت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله {{إِن زَوجي طَلقنِي قبل أَن يمسني، أفأرجع إِلَى ابْن عمي؟ فَقَالَ: (لَا، حَتَّى يكون مس) . فَلَبثت مَا شَاءَ الله ثمَّ أَتَت، فَقَالَت: يَا رَسُول الله}} إِن زَوجي الَّذِي كَانَ تزَوجنِي بعد زَوجي كَانَ مسني، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (كذبت بِقَوْلِك الأول فَلَنْ أصدقك فِي الآخر) فَلَبثت، فَلَمَّا قبض رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَتَت أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَت: أرجع إِلَى زَوجي الأول فَإِن الآخر قد مسنى؟ فَقَالَ لَهَا أَبُو بكر: قد عهِدت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين قَالَ لَك: فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ، فَلَمَّا قبض أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جَاءَت عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَ: إِن أتيتني بعد مرَّتك هَذِه لأرجمنك.قَوْله: (فَبت طَلَاقي) ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة الْمَفْتُوحَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق أَي: قطع قطعا كلياً بتحصيل الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى، وَهَكَذَا رِوَايَة الْجُمْهُور: بت، من الثلاثي الْمُجَرّد، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: فَأَبت طَلَاقي، من الْمَزِيد فِيهِ، وَهِي لُغَة ضَعِيفَة. وَقَالَ الْجَوْهَرِي حِكَايَة عَن الْأَصْمَعِي: لَا يُقَال: يبت، قَالَ: وَقَالَ الْفراء: هما لُغَتَانِ، وَيُقَال: بته يبته، بِضَم الْبَاء فِي الْمُضَارع وَحكى: يبته، بِالْكَسْرِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: وَهُوَ شَاذ، وَفِي رِوَايَة أبي نعيم من حَدِيث ابْن عَبَّاس: كَانَت أُميَّة بنت الْحَارِث عِنْد عبد الرَّحْمَن بن الزبير فَطلقهَا ثَلَاثًا ... الحَدِيث، وَهنا صرح بِالثَّلَاثَةِ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، على مَا يَأْتِي: أَن رِفَاعَة طَلقنِي آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات، فَبَان مِنْهُ أَن الثَّلَاث كَانَت متفرقات، وَأَن المُرَاد بقوله هُنَا: (فَبت طَلَاقي) هِيَ الطَّلقَة الثَّالِثَة الَّتِي تحصل بهَا الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى. قَوْله: (مثل هدبة الثَّوْب) ، بِضَم الْهَاء وَسُكُون الدَّال: وَهِي طرفه الَّذِي لم ينسج، شبهوها بهدب الْعين وَهُوَ شعر الجفن، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (فَأخذت هدبة من جلبابُها، فَتَبَسَّمَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ خَالِد: أَلا تزجر هَذِه؟) وَفِيه: (قَالَت عَائِشَة: وَعَلَيْهَا خمار أَخْضَر فشكت ءليها وأرتها خضرَة بجلدها) ، وَفِيه: (فجَاء ابْن الزبير وَمَعَهُ إبنان لَهُ من غَيرهَا، فَقَالَت: وَالله مَا لي إِلَيْهِ من ذَنْب، إلاَّ أَن مَا مَعَه لَيْسَ بأغنى عني من هَذِه) ، وَأخذت هدبة من ثوبها، فَقَالَ: كذبَت يَا رَسُول الله، إِنِّي لأنفضها نفض الْأَدِيم وَلكنهَا ناشز تُرِيدُ رِفَاعَة، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِن كَانَ ذَلِك لم تحلي لَهُ، أَو لم تصلحي لَهُ حَتَّى يَذُوق من عُسَيْلَتك) . وَفِي (تَهْذِيب) الْأَزْهَرِي، قَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لامْرَأَة سَأَلت عَن زوج تزوجته لترجع إِلَى زَوجهَا الأول، فَلم ينتشر ذكره للإيلاج: (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته) . وَفِي (المُصَنّف) عَن عَامر، قَالَ: قَالَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (لَا تحل لَهب حَتَّى يهزها هزيز الْبكر) ، وَقَالَ أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (لَا تحل للْأولِ حَتَّى يُجَامِعهَا الثَّانِي وَيدخل بهَا) ، وَقَالَ ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (حَتَّى يسفسفها بِهِ) . قلت: كَأَنَّهُ من: سفسفت الرّيح التُّرَاب، إِذا أثارته، أَو من السفسفة وَهِي: انتخال الدَّقِيق، وَنَحْوه. قَوْله: (أَن تَرْجِعِي) ، ويروى: (أَن ترجعين) ، بالنُّون وَهِي على لُغَة من يرفع الْفِعْل بعد أَن. قَوْله: (عُسَيْلَته) ، بِضَم الْعين وَفتح السِّين الْمُهْملَة تَصْغِير عسلة وَفِي الْغسْل لُغَتَانِ التَّأْنِيث والتذكير، فأنث الْعسيلَة لذَلِك لِأَن الْمُؤَنَّث يرد إِلَيْهَا الْهَاء إِذا صغر، كَقَوْلِك: سميسة ويدية، وَقيل: إِنَّمَا أنثه لِأَنَّهُ أَرَادَ النُّطْفَة، وَضَعفه النَّوَوِيّ لِأَن الْإِنْزَال لَا يشْتَرط، وَإِنَّمَا هِيَ كِنَايَة عَن الْجِمَاع، شبه لذته بلذة الْعَسَل وحلاوته. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: صغرت العسلة بِالْهَاءِ لِأَن الْغَالِب على الْعَسَل التَّأْنِيث. قَالَ: وَيُقَال: إِنَّمَا أنث لِأَنَّهُ أُرِيد بِهِ العسلة وَهِي الْقطعَة مِنْهُ، كَمَا يُقَال للقطعة من
    الذَّهَب ذهبة: وَالْمرَاد بالعسيلة هُنَا الْجِمَاع لَا الْإِنْزَال، وَقد جَاءَ ذَلِك مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (الْعسيلَة: الْجِمَاع) . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إِسْنَاده أَبُو عبد الْملك القمي يرويهِ عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة، وَقَالَ ابْن التِّين: يُرِيد الْوَطْء وحلاوة مَسْلَك الْفرج فِي الْفرج لَيْسَ المَاء. قَوْله: (وخَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ) بن أُميَّة بن عبد شمس بن عب منَاف بن قصي الْقرشِي الْأمَوِي، يكنى: أَبَا سعيد: أسلم قَدِيما، يُقَال: إِنَّه أسلم بعد أبي بكر الصّديق فَكَانَ ثَالِثا أَو رَابِعا. وَقيل: كَانَ خَامِسًا. وَقَالَ ضَمرَة بن ربيعَة: كَانَ إِسْلَام خَالِد مَعَ إِسْلَام أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهَاجَر إِلَى الْحَبَشَة وَقدم على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَة خَيْبَر وَبَعثه على صدقَات الْيمن، فَتوفي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ بِالْيمن، قتل بمرج الصفر فِي الْوَقْعَة بِهِ سنة أَربع عشرَة فِي صدر خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقيل: بل كَانَ قَتله فِي وقْعَة أجنادين بِالشَّام قبل وَفَاة أبي بكر بِأَرْبَع وَعشْرين لَيْلَة قَوْله: (أَلا تسمع إِلَى هَذِه) إِلَى آخِره، كَأَنَّهُ استعظم لَفظهَا بذلك. قَوْله: (تجْهر) ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ: تهجر من الهجر، يَعْنِي تَأتي بالْكلَام الْقَبِيح.وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُعِيد مطلقته بِالثلَاثِ، فَلَا بُد من زوج آخر يتَزَوَّج بهَا وَيدخل عَلَيْهَا. وأجمعت الْأمة على أَن الدُّخُول شَرط الْحل للْأولِ، وَلم يُخَالف فِي ذَلِك إلاَّ سعيد بن الْمسيب والخوارج والشيعة، وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ، وَبشر المريسي، وَذَلِكَ اخْتِلَاف لَا خلاف لعدم استنادهم إِلَى دَلِيل، وَلِهَذَا لَو قضى بِهِ القَاضِي لَا ينفذ، وَالشّرط الْإِيلَاج دون الْإِنْزَال، وَشد الْحسن الْبَصْرِيّ فِي اشْتِرَاط الْإِنْزَال. وَفِيه: مَا قَالَه الْمُهلب: جَوَاز الشَّهَادَة على غير الْحَاضِر من وَرَاء الْبابُُ والستر، لِأَن خَالِدا سمع قَول الْمَرْأَة وَهُوَ من وَرَاء الْبابُُ، ثمَّ أنكرهُ عَلَيْهَا بِحَضْرَة النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلم يُنكر عَلَيْهِ. وَفِيه: إِنْكَار فِي الأَصْل والجهر هُوَ الْمَعْقُول فِي القَوْل إلاَّ أَن يكون فِي حق لَا بُد لَهُ من الْبَيَان عِنْد الْحَاكِم. وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ‏"‏‏.‏ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

    Narrated Aisha:The wife of Rifa`a Al-Qurazi came to the Prophet (ﷺ) and said, "I was Rifa`a's wife, but he divorced me and it was a final irrevocable divorce. Then I married `Abdur-Rahman bin Az-Zubair but he is impotent." The Prophet (ﷺ) asked her 'Do you want to remarry Rifa`a? You cannot unless you had a complete sexual relation with your present husband." Abu Bakr was sitting with Allah's Messenger (ﷺ) and Khalid bin Sa`id bin Al-`As was at the door waiting to be admitted. He said, "O Abu Bakr! Do you hear what this (woman) is revealing frankly before the Prophet (ﷺ) ?

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhriy] dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]; Isteri Rifa'ah Al Qurazhiy datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair namun dia ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri. Maka Beliau berkata: "Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat Beliau sedangkan Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan perempuan ini di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?

    Aişe r.anha'dan rivayet edilmiştir: Kureyza kabilesinden Rifaa'nın hanımı, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek: "Rifaa ile evliydim. Beni boşadı, ayrılığımı da kesinleştirdi (yani. Ben de Abdurrahman b. Zübeyr'le evlendim. Ama onun elbisenin eteği gibi bir şeyi var" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Rifaa'ya dönmek mi istiyorsun? Hayır, sen onun balcağızını, o da senin balcağızını tatmadıkça bu olamaz" buyurdu. Bu esnada Ebu Bekir Hz. Nebi'in yanında oturuyordu. Halid b. Said de içeri girmek için kapı da müsaade bekliyordu, (onun bu sözüne kulak misafiri olunca) "Ebu Bekir! Bu kadının Hz. Nebi'in huzurunda alenen söylediği şu sözü duymuyor musun?" dedi. Tekrar

    ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا زہری سے اور ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کی نکاح میں تھی۔ پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ لیکن ان کے پاس تو ( شرمگاہ ) اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ”کیا تو رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبدالرحمٰن بن زبیر کا مزا نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزا نہ چکھ لیں۔“ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے ( اندر آنے کی ) اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ابوبکر! کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা‘আ কুরাযীর স্ত্রী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা‘আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিল। পরে আমি ‘আবদুর রহমান ইবনু যুবাইরকে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মতো নরম কিছু (অর্থাৎ তার পুরুষত্ব নাই)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে কি তুমি রিফা‘আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবু বাকর (রাঃ) তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর খালিদ ইবনু সা‘ঈদ ইবনু ‘আস (রাঃ) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ বাকর! এই নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে উচ্চ আওয়াজে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? (৫২৬০, ৫২৬১, ৫২৬৫, ৫৩১৭, ৫৭৯২, ৫৮২৫, ৬০৮৪) (মুসলিম কিতাবুত তালাকব/১৬ হাঃ ১৪৩৩, আহমাদ ২৪১৫৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ரிஃபாஆ அல்குறழீ (ரலி) அவர்களின் துணைவியார் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, ‘‘நான் ரிஃபாஆவிடம் (அவருடைய மணபந்தத்தில்) இருந்தேன். பிறகு அவர் என்னை மணவிலக்குச் செய்து மணவிலக்கை முடிவானதாக்கிவிட்டார். ஆகவே, நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபீர் (ரலி) அவர்களை மணந்து கொண்டேன். அவரிடம் (இன உறுப்பு என்று) இருப்பதெல்லாம் (இந்த முகத்திரைத்) துணியின் குஞ்சத்தைப் போன்றதுதான் (அவர் ஆண்மை குறைந்தவர்)” என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘நீ ரிஃபாஆவிடம் திரும்பிச் செல்ல விரும்புகிறாயா? நீ (உன் இரண்டாவது கணவரான) இவரிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்தை அனுபவிக்காத வரையிலும், இவர் உன்னிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்தை அனுபவிக்காதவரையிலும் உன் முன்னாள் கணவரை நீ மணந்து கொள்வதென்பது முடியாது” என்று கூறி னார்கள். அப்போது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந் தார்கள். காலித் பின் சயீத் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், தமக்கு உள்ளே நுழைய அனுமதியளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணம் வாசலில் நின்றுகொண்டிருந் தார்கள். அவர்கள், ‘‘அபூபக்ரே! இந்தப் பெண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பகிரங்க மாகச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் செவியுறவில்லையா?” என்று (வாசலில் நின்றபடியே) கேட்டார்கள்.3 அத்தியாயம் :