• 1178
  • أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، فَقَالَ : " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَاحِكًا ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ : أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

    فبت: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    تحت: تحت فلان : المراد أنها زوجته
    الهدبة: هدبة الثوب : الطرف الصغير المتدلي منه والمراد أنه عنين وعضوه رخو ولا يغني عنها شيئا من الاستمتاع
    بهدبة: هدبة الثوب : طَرَفُ الثَّوْب مما يَلِي طُرَّتَه، وما يتدلى منه
    عسيلتك: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    عسيلته: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ
    حديث رقم: 2524 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي
    حديث رقم: 4980 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
    حديث رقم: 4983 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
    حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
    حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
    حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2668 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
    حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
    حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 1118 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
    حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
    حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
    حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
    حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
    حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
    حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
    حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ

    عن عائشة رضي الله عنها زوج: النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة. فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنه، والله! ما معه إلا مثل الهدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً. فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
    المعنى العام:
    شرع الله الطلاق عند تعذر دوام العشرة حسماً للضرر والضرار، وحلاً لعقدة النكاح إذا لم يحقق النكاح أهدافه، واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشري، والانفعال الطبعي، والعجلة الإنسانية فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]. فأعطى الزوج حق المراجعة في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]. هذا عقاب للزوج الأول على عدم ضبطه لنفسه، وعدم كظمه لغضبه، وهو في الوقت نفسه عقاب للزوجة التي لم تقدر النعمة وتمردت على العشرة، وأساءت التبعل، وبخاصة إذا كان الزوج الأول قائماً بواجباتها، وكانت تجربة الزوج الثاني فاشلة كما في قصتنا، تحاول التخلص من الزوج الثاني، وأنى لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول، وقد يكون الأوان قد فات، والصيف ضيعت اللبن كما هو المثل. وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لا تملك التخلص، تجري هنا وهناك، وتخدش قناع الحياء، وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفها، وما كان أغناها عن كل ذلك لو حافظت على حقوق بعلها، وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخر، ثم يجري وراءها، وينتظر طلاقها منه، لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر، ما كان أغناه عن كل ذلك لو تحمل اعوجاج زوجته، وعايشها برفق وإحسان، واستوصى بها خيراً. المباحث العربية (جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أو حين تحديث عائشة باعتبار ما كان، وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب، وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبي عبيد القرظية، من بني قريظة. قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافي فلعل اسم أبيها وهب، وكنيته أبو عبيد. أما رفاعة فهو ابن سموأل -بفتح السين والميم وسكون الواو وفتح الهمزة، منسوب إلى بني قريظة. وفي فتح الباري قصة أخرى مشابهة. (فطلقني، فبت طلاقي) البت بفتح الباء وتشديد التاء القطع، والمراد هنا به قطع العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، والظاهر الثاني، فمعنى الرواية الثانية فطلقها آخر ثلاث تطليقات. (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء، قال النووي: بلا خلاف، وهو الزبير بن باطاء ويقال: باطياء، وكان عبد الرحمن هذا صحابياً، وكان أبوه الزبير يهودياً، قتل في غزوة بني قريظة. وهذا الذي ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون، قال ابن مناة وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. والصواب الأول. اهـ (وإن ما معه مثل هدبة الثوب) ما موصولة، ويحتمل وصلها بإن لتكون كافة ومكفوفة، أداة قصر، وتكتب هكذا إنما وهدبة الثوب بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي لم ينسج، شبهوه بهدب العين، وهو شعر جفنها، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار، وفي الرواية الثانية وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وما هنا نافية. وأخذت بهدبة من جلبابها وفي رواية للبخاري ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة - هنة بفتح الهاء والنون مخففة، أي لمسة خفيفة، وفي رواية وسمع زوجها، فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه -وأخذت هدبة من ثوبها- فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة، تريد رفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحل له. (فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعجباً منها، إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالباً، وإما لضعف عقل النساء، لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها للزوج الثاني، وشدة حبها للزوج الأول، ورغبتها في الرجوع إليه. وفي الرواية الثانية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً فضاحكاً حال، أي شارعاً في الضحك، أعني تجاوز حد التبسم إلى الضحك، وقيل: هو حال مؤكدة، على أساس أن التبسم والضحك بمعنى، لكن المعروف وجود فرق بينهما، قال الحافظ ابن حجر: التبسم مبادئ الضحك من غير صوت، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي، فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة، وقال الألوسي: كأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك بما كان من الأنبياء عليهم السلام، فإن ضحكهم تبسم. (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا) جواب مختصر، ووقع كاملاً في رواية للبخاري بلفظ لا تحلين لزوجك الأول. (حتى تذوقي عسيلته) بضم العين وفتح السين، تصغير عسله، مؤنث عسل والعرب إذا حقرت شيئاً أدخلت عليه هاء التأنيث، والمراد ذوق حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج. (وأبو بكر عنده) في الرواية الثانية وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسمع كلام المرأة. (وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له) في الرواية الثانية وخالد بن سعيد بن العاصي جالس بباب الحجرة، لم يؤذن له فالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة والمرأة في داخل الحجرة، وخالد خارج الحجرة، قالت ذلك عائشة تبريراً لعدم تدخل خالد، وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه، فطلب ذلك من أبي بكر. (ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) ما تجهر به بدل من هذه أي ألا تسمع ما تجهر به هذه؟ وفي الرواية الثانية ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية الداودي تهجر بدل تجهر والهجر بضم الهاء الفحش من القول. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى عليه، لكن الثابت في الروايات تجهر. فقه الحديث كان المناسب لهذا الحديث أن يؤخر إلى كتاب الطلاق، كما فعل البخاري ولعل الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لاحظ الشق الثاني من الحديث. فالشق الأول الطلاق الثلاث وحكمه، والشق الثاني نكاح من تزوجت زوجاً غير زوجها الأول الذي طلقها بثلاث فلم يمسها الثاني فوضعه في كتاب النكاح. ويؤخذ من الحديث:

    1- قال النووي: إن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني، لقول الله تعالى {حتى تنكح زوجاً غيره} والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج.

    2- ومن التعبير بذوق العسيلة، وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفي تغييب الحشفة في قبلها، من غير إنزال المني، وشذ الحسن البصري، فشرط إنزال المني، وجعله حقيقة العسيلة، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم.

    3- استدل بعضهم بقوله مثل هدبة الثوب على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً الارتجاع إلى الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً، فلو كان ذكره أشل، أو كان هو عنيناً، أو طفلاً لم يكف، وهذا هو الأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء.
    4- واستدل بقوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل منهما حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء، وتعقب، فهناك من يخالف في ذلك.
    5- استدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك ومن هنا قال بعضهم: لا يفسخ بالعنة، ولا يضرب للعنين أجل، وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق، وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة، لاحتمال زوال ما به.
    6- واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول، وقال الأكثرون: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل، واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً، أو أحدهما صائم، أو محرم.
    7- استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن، وقد نقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما في القرآن بخبر الواحد، فيلزم نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، مع ما فيه من الإلباس. قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاً، ولا زيادة، وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها، وهي لا تتولى العقد بمجردها، فتعين أن المراد في حقها الوطء، ومن شرطه اتفاقاً أن يكون وطأ مباحاً، فيحتاج إلى سبق العقد.
    8- ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
    9- وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله، ولو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. 10- ومن ابتسامه صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح به جواز وقوع مثل ذلك من النساء. 1

    1- استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت. 1

    2- وجواز طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة، أو في الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم. 1

    3- واستدل بذوق العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم، فصدق نكاحها غير زوجها الأول على ذوق العسيلة ولو لحظة. واعترض بعضهم على قوله حتى تذوقي عسيلته مع قولها: ما معه إلا مثل الهدبة فكأنه علق الأمر على مستحيل، وأجيب بأنه علقه على ممكن جائز الوقوع، فقد يتقوى الضعيف، وكأنه قال لها: اصبري حتى يتأتى منه ذلك. وإن تفارقا دون أن يتأتى المطلوب لزمها قبل الرجوع إلى زوجها الأول الزواج من آخر، يحصل لها منه ذلك. والله أعلم

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ‏.‏ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ ‏ "‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

    A'isha (Allah be pleased with her), the wife of Allah's Apostle (ﷺ), reported that Rifa'a al-Quraid (Allah be pleased with him) divorced his wife, making her divorce irrevocable. Afterwards she married Abd at-Rahman b. al-Zubair (Allah be pleased with him), She came to Allah'sApostle (may peace be upon him and said to Allah's messenger (ﷺ) that she had been the wife of Rifa'a (Allah be pleased with him) and he had divorced her by three pronouncements and afterwards she married 'Abd al-Rahman b. al-Zubair. By Allah, all he possesses is like the fringe of a garment, and she took hold of the fringe of her garment. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) laughed and said:Perhaps you wish to return to Rifa'a, (but you) cannot (do it) until he has tasted your sweetness and you have tasted his sweetness. Abu Bakr al-siddiq (Allah be pleased with him) was sitting at that time with Allah's Messenger (ﷺ) and Khalid b. Sa'id b. al-'As (Allah be pleased with him) was sitting at the door of his apartment and he was not permitted to (enter the room), and Kbalid called loudly saying: Abu Bakr, why don't you scold her for what she is saying loudly in the presence of Allah's Messenger (ﷺ)?

    Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Harmalah bin Yahya] sedangkan lafazhnya dari Harmalah, [Abu At Thahir] mengatakan; Telah menceritakan kepada kami, sedangkan [Harmalah] mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah menceritakan kepadaku [Urwah bin Az Zubair] bahwa ['Aisyah] istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa Rifa'ah Al Qurazhi telah menceraikan istrinya dengan tala tiga, setelah itu dia (istrinya) menikah dengan Abdurrahman bin Az Zabir, kemudian 'Aisyah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, sesunguhnya ia pernah menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikannya dengan talak tiga." Setelah itu, saya (istrinya Rifa'ah) menikah dengan Abdurrahman bin Az Zabir, demi Allah, sesungguhnya anunya seperti ujung kain (maksudnya impotent), -dia memperagakan dengan memegang ujung jilbabnya- mendengar hal itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum sambil bersabda: "Sepertinya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah, itu tidak mungkin, sampai Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya (bersenggama)." Waktu itu, Abu Bakar sedang duduk di samping Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash duduk di samping pintu, dia tidak di izinkan masuk. Perawi berkata; Maka Khalid menyeru Abu Bakar, kenapa kamu melarangku, padahal wanita itu berkata dengan keras di samping Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah mengabarkan kepada kami [Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah] dari ['Aisyah] bahwasannya Rifa'ah Al Qurazhi telah menceraikan istrinya, lantas ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Az Zabir, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikannya dengan talak tiga, seperti hadits Yunus

    Bana Ebu't-Tahir ile Harmeletü'bnu Yahya rivayet ettiler. Lafız Harmele'nindir. Ebu't-Tahir (Bize rivayet etti.) Harmele ise (Bize îbnî Vehb haber verdi) tabirlerini kullandılar. (ibni Vehb demiş ki): Bana Yunus, ibni Şihab'dan naklen haber verdi. (Demişki): Bana Urvetü'bnu Zübeyr rivayet etti. Ona da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Aişe haber vermiş ki, Rifaatü'I-Kurazî karısını Üç talakla boşamiş da, kadın ondan sonra Abdurrahman b. Zebîr ile evlenmiş. Sonrasında kadın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek: Ya Resulallah, ben Rifaa'nın nikahı altında idim. Sonunda beni üç talakla boşadı; ben de ondan sonra Abdurrahman b. Zebîr ile evlendim. Ama hakikatte vallahi ondakini ancak elbisenin saçağı gibi buldum: demiş; ve çarşafından bir saçak koparmış. Bunun üzerine ResuluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gülerek tebessüm buyurmuş ve : «Galîba sen Rifaa'ya dönmek istiyorsun! Hayır, o senin balcağızını, sen de onun balcağızını tatmadıkça (dönemezsin)» buyurmuşlar, Ebu Bekir de ResuluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanında oturuyormuş. Halid b. Saîd b. As ise hücrenin kapısında oturmakta imiş: (içerî girmek için) kendisine izin verilmemiş imiş. Bunun üzerine Halid Ebu Bekr'e: Bu kadını Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in huzurunda aşikare konuşmaktan men'etsen a! diye seslenmeğe başlamış

    یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، کہا : مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور قطعی ( آخری ) طلاق دے دی ، تو اس عورت نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر ( قرظی ) سے شادی کر لی ، بعد ازاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ، اور کہنے لگی : اے اللہ کے رسول! وہ رفاعہ کے نکاح میں تھی ، اس نے اسے تین طلاق بھی دے دی ، تو میں اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر سے شادی کر لی اور وہ ، اللہ کی قسم! اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کی جھالر کی مانند ہی ہے ، اور اس نے اپنی چادر کے کنارے کی جھالر پکڑ لی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا : " شاید تم رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ نہیں! یہاں تک کہ وہ تمہاری لذت چکھ لے اور تم اس کی لذت چکھ لو ۔ " حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حجرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے ، انہیں ( ابھی اندر آنے کی ) اجازت نہیں ملی تھی ۔ کہا : تو خالد نے ( وہیں سے ) ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکارنا شروع کر دیا : آپ اس عورت کو سختی سے اس بات سے روکتے کیوں نہیں جو وہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہی ہے

    আবূ তাহির ও হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... উরওয়াহ ইবনু যুবাযর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশাহ্ (রাযিঃ) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রিফা'আহ আল কুরায়ী (রাযিঃ) তার স্ত্রীকে তলাক (তালাক) দেয় এবং সে তাকে পুরাপুরি তলাক (তালাক) দিয়ে দেয়। অতঃপর সে স্ত্রী লোকটি 'আবদুর রহমান ইবনু যুবায়র (রাযিঃ) কে বিবাহ করে। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্ রসূল! সে ছিল রিফা'আর অধীনে। সে তাকে পুরোপুরি তিন দিন তলাক (তালাক) দেয়। অতঃপর সে আবদুর রহমান ইবনু যুবায়র (রাযিঃ) কে বিবাহ করে। আল্লাহর কসম, তার সাথে তো রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মতো। এ বলে মহিলা তার উড়নার আঁচল ধরে দেখাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সম্ভবত রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না তা হয় না, যতক্ষণ না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর। আবূ বাকর (রাযিঃ) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনু আস (রাযিঃ) ছিলেন হুজরার দরজায় বসা। তাকে (ঘরে প্রবেশ করার) অনুমতি দেয়া হয়নি। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রাযিঃ) আবূ বকর (রাযিঃ) কে ডেকে বললেন, আপনি কেন মহিলাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার এ সব কথা প্রকাশ করা থেকে বারণ করলেন না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৯২, ইসলামীক সেন্টার)

    மேற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மேலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் மேற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :