• 2184
  • عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    عسيلتها: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
    حديث رقم: 2524 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي
    حديث رقم: 4980 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
    حديث رقم: 4983 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
    حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
    حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
    حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2666 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2668 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
    حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
    حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
    حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
    حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
    حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
    حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
    حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
    حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

    (نكاح المحلل وما أشبهه) (مالك عن المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو (بن رفاعة) بكسر الراء، ابن أبي مالك (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة، تابعي صغير مقبول مات سنة ثمان وثلاثين ومائة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير) التابعي الكبير بفتح الزاي فيهما، ورواه ابن بكير بضم الأول، وروى عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك وهو الصحيح فيهما جميعًا قاله ابن عبد البر. واقتصر الحافظ على ضم الأول فقوله الصحيح فتحهما أي عن مالك. قال في الإصابة: هو بضم الزاي بخلاف جده فإنه بفتحها وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة، ويقال هو ابن الزبير بن أمية بن زيد الأوسي كذا ذكر ابن منده وأبو نعيم، فيحتمل أنه نسب إلى زيد لشيء صنع في الجاهلية وإلا فالزبير بن باطيا معروف من بني قريظة انتهى. ولذا صوبه النووي وقال: هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون، وقد قتل ابن باطيا كافرًا يوم بني قريظة. (أن رفاعة بن سموال) بكسر السين وإسكان الميم، القرظي الصحابي، قال ابن عبد البر: كذا أرسله أكثر الرواة ووصله ابن وهب وهو من أجل من روى الحديث عن مالك وتابعه ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه أن رفاعة بن سموال (طلق امرأته تميمة) بفتح الفوقية وقيل بضمها، وقيل اسمها أميمة، وقيل سهيمة، وقيل عائشة (بنت وهب) القرظية الصحابية لا أعلم لها غير هذه القصة (في عهد) أي زمن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا) وفي الصحيحين عن عائشة: أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وفي رواية لهما أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات. والروايات تفسر بعضها بعضًا، فلا حجة فيه لجواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة بلا كراهة (فنكحت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي الصحابي راوي هذا الحديث (فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها) لاسترخائه وعدم قدرته وفي رواية للشيخين وإنما معه مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها شبهته بذلك لصغر ذكره أو لاسترخائه وهو أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرًا إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة (ففارقها) طلقها. قال عياض: وهذا إخبار عما اتفق بعد شكايتها للمصطفى ومناكرة عبد الرحمن لها ففي البخاري أنها لما قالت: وإنما معه مثل الهدبة، قال: كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم (فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها) بالثلاث (فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها) وفي رواية للبخاري: أن المرأة هي التي ذكرت ولا خلف لجواز أن كُلاً من الرجل والمرأة ذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري عن عائشة: وكان معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. وقولها: لم يصل مني إلى شيء، صريح في أنه لم يطأها لا مرة ولا أزيد، فيحمل قولها إلا هنة واحدة على أن معناه لم يرد القرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة وبهذا لا يخالف رواية الموطأ: فلم يستطع أن يمسها. (وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة) بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار لها ذوقًا وأنث العسل في التصغير لأنه يذكر ويؤنث، أي قطعة من العسل أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ووحده لئلا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متعدد، وضعف زعم أن التأنيث على إرادة النطفة بأن الإنزال لا يشترط باتفاق العلماء، وشذ الحسن فقال: العسيلة الإنزال رعيًا لمعنى العسيلة. قال أبو عمر: في قوله: لا حتى إلخ وجهان: أحدهما إن كان كما وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة فلا تحل للذي طلقها ثلاثًا. والثاني إن كان يرجى ذلك منه فقال لها ذلك طمعًا أن يكون وربما كان. قال ابن العربي: مغيب الحشفة هو العسيلة وأما الإنزال فهو الدبيلة وذلك أن الرجل لا يزال في لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة لأنه بدأ بلذة وختم بألم. قال الأبي: وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال. قال شيخنا أبو عبد الله، يعني محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك. وقال الغزالي، ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا، وإن دامت قتلت، وهو ينحو إلى قول الحسن. وهذا الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (عن) عمته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة) من البت، وهو القطع، كأنه قطع العصمة التي له بها فهي الثلاث (فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول) الذي أبتها (أن يتزوجها فقالت عائشة لا) تصلح (حتى يذوق عسيلتها) فأفتت بما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة رفاعة. وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول لفظ مسلم وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدد وإلى هذا ذهب الكافة وانفرد ابن المسيب فقال تحل بالعقد لقوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء. قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده قال غيره ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها) أي يتزوجها (فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها) لأن الثاني مات ولم يمسها ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار على مغيب الحشفة (قال مالك في المحلل) أي المتزوج مبتوتة بقصد إحلالها لباتها (إنه لا يقيم على نكاحه ذلك) لفساده (حتى يستقبل نكاحًا جديدًا فإن أصابها في ذلك) الفاسد (فلها مهرها) عليه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from al-Qasim ibn Muhammad that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said when asked whether it was permissible for a man to marry again a wife he had divorced irrevocably if she had married another man who divorced her before consummating the marriage, "Not until she has tasted the sweetness of intercourse

    Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l’a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari)

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari ['Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia pernah ditanya tentang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan thalaq ba'in (thalaq tiga), kemudian ada laki-laki lain menikahinya dan mencerikannya lagi sebelum melakukan persetubuhan dengannya. Maka apakah boleh bagi suaminya yang pertama untuk menikahinya lagi? 'Aisyah menjawab; "Tidak boleh, hingga suaminya (yang kedua) dapat merasakan nikmatnya hubungan intim dengannya

    Muhammed oğlu Kasım, Hz. Aişe'den rivayet ediyor: Aişe (r.anha)'ya sordular: «Bir adam karısını bir daha alamıyacak şekilde (üç defa) boşadıktan sonra bu kadını başka bir adam nikahladı, kadına dokunmadan boşadı. îlk kocası bu kadını tekrar alabilir mi?» Aişe (r.a.): «Hayır. îkinci kocası onunla fiilen cinsî münase­bette bulunmadan alamaz,» diye cevap verdi

    حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی عورت کو جماع کرنے سے پہلے تین طلاقیں دیدے اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے جواب دیا کہ نہیں کر سکتا جب تک دوسرا شوہر اس سے جماع نہ کرے ۔ قاسم بن محمد سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیں پھر اس سے دوسرے شخص نے نکاح کیا اور وہ جماع کرنے سے پہلے مر گیا کیا پہلے شوہر کو اس سے نکاح کر لینا درست ہے جواب دیا نہیں ۔

    রেওয়ায়ত ১৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। তারপর তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু সে তাহাকে স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বেই তালাক দিয়াছে। এই অবস্থাতে প্রথম স্বামীর জন্য তাহাকে পুনরায় বিবাহ বৈধ হবে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেনঃ না, তাহাকে স্পর্শ (সহবাস) না করা পর্যন্ত বৈধ হবে না।