• 1968
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

    الهدبة: هدبة الثوب : الطرف الصغير المتدلي منه والمراد أنه عنين وعضوه رخو ولا يغني عنها شيئا من الاستمتاع
    يلبث: اللبث : الإبطاء والتأخير والانتظار والإقامة
    هنة: هنة : معناها هنا الحاجة ، أي أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم
    عسيلتك: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    عسيلته: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
    حديث رقم: 2524 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي
    حديث رقم: 4980 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
    حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
    حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
    حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2666 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2668 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
    حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
    حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 1118 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
    حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
    حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
    حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
    حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
    حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
    حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
    حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4983 ... ورقمه عند البغا: 5265 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن سلام قال: (حدّثنا أبو معاوية) محمد بن حازم قال: (حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها (قالت: طلق رجل) اسمه رفاعة (امرأته) تسمى تميمة بنت وهب ثلاثًا (فتزوجت زوجًا غيره) اسمه عبد الرحمن بن الزبير (فطلقها وكانت معه) جارحة مسترخية (مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده) من الوطء التام (فلم يلبث) أي الزوج الثاني (أن طلقها فأتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله إن زوجي) رفاعة (طلّقني) ثلاثًا (وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة) في الارتخاء (فلم يقربني إلا هنة واحدة) بفتح الهاء والنون المخففة وحكي تشديدها. قال السفاقسي: أي لم يطأني إلا مرة واحدة يقال هنى امرأته إذا غشيها. وفي رواية ابن السكن فيما ذكره في المشارق إلا هبة بالموحدة المشددة أي مرة أو وقعة واحدة (لم يصل مني إلى شيء) قال في المصابيح قوله: لم يصل مني إلى شيءصريح في أنه لم يطأها أصلًا لا مرة ولا فوقها فيحمل قولها إلا هنة واحدة على أن معناه فلم يرد أن يقرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة انتهى. نعم إذا قلنا المراد فلم تصل منه إلى شيء تريده من الوطء التام أي لارتخائه وعدم قدرته انتظم الكلام (فأحل) بحذف همزة الاستفهام ولأبي ذر أفأحلّ (لزوجي الأول) رفاعة (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر) عبد الرحمن بن الزبير (عسيلتك وتذوقي) ولأبي ذر أو تذوقي (عسيلته) شبه عليه الصلاة والسلام لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه إذا طلق ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح غيره ويصيبها الثاني ولا تحل بإصابة شبهة ولا ملك يمين، وكان ابن المنذر يقول: في الحديث دلالة على أن الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسّ باللذة أنها لا تحلّ للأول لأن الذوق أن تحس باللذة، وعامة أهل العلم على أنها تحل، قال النووي: اتفقوا على أن تغييب الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك من غير إنزال وشرط الحسن الإنزال لقوله: حتى تذوقي عسيلته وهي النطفة انتهى.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4983 ... ورقمه عند البغا:5265 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدٌ حَدثنَا أبُو مُعاوِيَةَ حَدثنَا هِشامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرأتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوّا غَيْرَهُ فَطَلَّقَها وكانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيءٍ تُرِيدُهُ، فلَمْ يَلْبَثْ أنْ طَلَّقَها، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فقالتْ: يَا رسُولَ الله! إنَّ زَوْجي طَلَّقَنِي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ولَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ الهُدْبَةِ فَلمْ يَقْرَبْنِي إلاّ هَنَةً واحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْء، فأحلُّ لِزَوْجِي الأوَّل؟ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأوَّل حتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (لَا تحلين لزوجك) فَإِنَّهُ كَانَ قد طَلقهَا ثَلَاثًا وَأَنه أطلق الْحَرَام بعد الطلقات الثَّلَاث.وَحَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبابُُ قد مر، وَهَذِه رِوَايَة أُخْرَى عَنْهَا أخرجهَا البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن أبي مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالزَّاي عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.قَوْله: (مثل الهدبة) قد مر تَفْسِيرهَا أَنَّهَا طرف الثَّوْب مِمَّا يَلِي طرته. قَوْله: (فَلم تصل مِنْهُ) أَي: لم تصل الْمَرْأَة من زَوجهَا إِلَى شَيْء تريده هِيَ، وَهُوَ الْوَطْء المشبع. قَوْله: (وإلاَّ هنة وَاحِدَة) ، بِفَتْح الْهَاء وَتَخْفِيف النُّون، وَقد حكى الْهَرَوِيّ تشديدها وَأنْكرهُ الْأَزْهَرِي قبله، وَقَالَ الْخَلِيل هِيَ كلمة يكنى بهَا عَن شَيْء يستحي من ذكره باسمه، وَقَالَ ابْن التِّين: مَعْنَاهُ لم يطأني إلاَّ مرّة وَاحِدَة، يُقَال هُنَا: امْرَأَته إِذا غشيها، وروى ابْن السكن بباء مُوَحدَة ثَقيلَة أَي: مرّة وَاحِدَة، ذكره صَاحب (الْمَشَارِق) عَنهُ، وَكَذَا ذكره الْكرْمَانِي، وَقَالَ: فِي أَكثر النّسخ بموحدة ثَقيلَة أَي: مرّة، وَقَالَ صَاحب (الْمَشَارِق) وَعند الكافة بالنُّون، وَقيل: هِيَ من هَب إِذا احْتَاجَ إِلَى الْجِمَاع، يُقَال: هَب التيس يهب هبيبا.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:A man divorced his wife and she married another man who proved to be impotent and divorced her. She could not get her satisfaction from him, and after a while he divorced her. Then she came to the Prophet and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! My first husband divorced me and then I married another man who entered upon me to consummate his marriage but he proved to be impotent and did not approach me except once during which he benefited nothing from me. Can I remarry my first husband in this case?" Allah's Messenger (ﷺ) said, "It is unlawful to marry your first husband till the other husband consummates his marriage with you

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah] ia berkata; Ada seorang laki-laki menceraikan isterinya, lalu sang isteri pun menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu juga menceraikannya. Ternyata kemaluan laki-laki itu hanyalah seperti bulu, sehingga wanita itu belum mendapatkan apa yang diinginkan dari laki-laki kedua. Maka wanita itu pun menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, lalu aku pun menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki itu memasukiku, namun ia tak memiliki kelelakian kecuali hanya seperti ujung kain, sehingga ia tak mampu mendekatiku, dan juga tak mampu merasakan maduku. Karena itu, halalkanlah suamiku yang pertama." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu tidak akan menjadi halal bagi suamimu yang pertama hingga laki-laki itu merasakan madumu dan kamu juga merasakan madunya

    Nafi'den, dedi ki: "İbn Ömer r.a.'e karısını üç talak ile boşamış kimseye dair soru sorulursa şöyle derdi: Keşke bir ya da iki defa boşamış olsaydım. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana bunu emretmişti. Eğer sen ona üç talak verirsen senden başka bir koca ile nikahlanmadıkça bir daha sana helaI olmaz." [-5265-] Aişe r.anha'dan, dedi ki: "Bir adam karısını boşadı. Ondan başka bir koca ile evlendi. O da onu boşadı. O kocasının erkeklik organı bir elbisenin saçağı gibi idi. Dolayısıyla kadın, kocasından elde etmek istediğine ulaşamadı. Bu sebeple aradan fazla zaman geçmeden onu boşadı. Daha sonra kadın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek: Ey Allah'ın Rası11li, kocam beni boşadı. Ben de ondan başka bir koca ile evlendim. Benimle gerdeğe girdi. Fakat onunki ancak bir elbisenin saçağı gibi idi. Bu sebeple bana ancak bir defa yaklaştı ve benden hiçbir şeye de ulaşamad!. (Benimle cima'' yapamad!.) İlk kocama helalolur muyum? Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Sonraki kocan senin balcağızını tadıncaya, sen de onun balcağızını tadıncaya kadar ilk kocana helal olmazsın." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Hanımına: Sen bana haramsın, diyen kimsenin hükmü. el-Hasen: Bu, onun niyetine göredir, demiştir." Yani onun bu sözü kocanın niyetine göre yorumlanır. Muallak olarak gelen bu rivayeti Beyhaki, mevsul olarak rivayet etmiştir. Bizler de bunu a!'i bir sened ile "Buhari'nin hocası Muhammed İbn Abdullah el-Ensari'nin cuzünde" rivayet ettik. Muhammed İbn Abdullah dedi ki: Bize elEş'as, el-Hasen'den naklen: Haramsın diyen kimse hakkında dedi ki: "Eğer bu sözüyle yemini kastetmişse yemindir, talak niyet etmişse taıaktır." Bunu ayrıca Abdurrezzak da bir başka yoldan, el-Hasen'den diye rivayet etmiştir. Nehai, Şafii ve İshak da böyle demiştir. Buna yakın bir rivayet İbn Mesud, İbn Ömer ve TavCıs'tan da gelmiştir. Nevevi de bu görüşü benimsemiş olmakla birlikte şöyle demektedir: Eğer bu sözüyle tek bir talak niyet etmişse bu bain bir taıaktır. el-Evzai ile Ebu Sevr ise "haram" sözü bir yemindir, keffarette bulunulur, demişlerdir. Buna yakın bir açıklama Ebu Bekr, Ömer, Aişe, Said İbn el-Müseyyeb, Ata ve TavCıs'tan da rivayet edilmiştir. Ebu Sevr ise yüce Allah'ın: "Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin?"(Tahrim, 1) buyruğunun zahirini delil göstermiştir. Ebu Kılabe ile Said İbn Cübeyr de şöyle demektedirler: Kim hanımına seri bana haramsın diyecek olursa, zihar keffaretinde bulunması gerekir. Benzeri bir görüş Ahmed'den de rivayet edilmiştir. Tahavi de şöyle demektedir: Muhtemelen onlar bu sözleriyle eğer bunu söyleyen kişi zihar yapmayı kastetmişse zihar yapmış olur. Ziharı niyet etmemişse ağırlaştırılmış yemin keffaretinde bulunur. Bu da zihar keffaretidir. Yoksa gerçek manada bir zihar yapmış olmaz. Ancak bunun böyle olma ihtimali bir parça uzaktır. Ebu Hanife ve iki arkadaşı da şöyle demektedir: f:iharı kastetse dahi zihar yapmış olmaz. Ali, Zeyd İbn Sabit, İbn Ömer, el-Hakem ve İbn Ebi Leyla'dan, haram kılmak hususunda şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: Bu, hanımını üç defa boşaması demektir. Ona niyetinin ne olduğu da sorulmaz. Malik de böyle demiştir. Mesruk, eş-Şa'bi ve Rabia'dan, bunda bir şey gerekmez dedikleri nakle• dilmiştir. Bu mesele hakkında seleften pek çok görüş ayrılığı nakledilmiştir. Müfessir Kurtubı bunları on sekize kadar ulaştırmıştır. Kurtubi dedi ki: Mezhebimize mensup kimi ilim adamları şöyle demiştir: Bu husustaki görüş ayrılığının sebebi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifadenin, sünnette de bu meselenin hükmüne dair itimat olunacak sahih ve zahir (açık) bir nassın bulunmamasıdır. Bundan dolayı ilim adamlarının her biri bir taraftan tutup çekmiştir. (1) Asl olan, zimmetin beraetidir, delilini esas alanlar onun bir şey yapması gerekmez, demişlerdir. Bu bir yemindir, diyenler yüce Allah'ın: "Ey Nebi. .. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin?"(Tahrim, 1) buyruğundan sonra: "Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir."(Tahrim, 2) buyruğunun zahirini delil almışlardır. (2) Bu bir yemin olmamakla birlikte keffarette bulunmak icab eder, diyenler de görüşlerini yeminin haram kılmak anlamına geldiğine bina etmişlerdir. Bu mana dolayısıyla keffaret gerekir. (3) Bu sözle ric'ı bir talak olur, diyenler sözü zahir anlamlarının asgarisi hakkında yorumlamışlardır. Kadının erkeğe haram olmasının asgarisi ise ona ric'at yapmadığı sürece ilişki kurmayı haram kılan bir taıaktır. (4) Kadının bain olduğunu söyleyenler, akdi yenilemediği sürece onunla ilgili haram kılmanın devam etmesini göz önünde bulundurmalarından dolayı böyle söylemişlerdir. (5) Üç talak olur, diyenler ise sözü gelmesi muhtemel anlamların en ilerisine göre yorumlamışlardır .• (6) Bunun bir zihar olduğunu kabul edenler, haram kılışın anlamına bakmış ve talakı göz önünde bulundurmamışlardır. Bundan dolayı bunlara göre de mesele zihardan ibarettir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. "Böyle birisi yemeği haram kılana benzemez. Çünkü yemek için helal ve haram denilmez. Fakat boşanan kadın hakkında haram tabiri kullanılır. Üç talak hakkında da yüce Allah: "Ondan sonra başka bir koca ile nikahlanmadıkça ona helal olmaz."(Bakara, 230) diye buyurmaktadır." el-Mühelleb dedi ki: Yüce Allah'ın onların yükümlülüklerini hafiflettiği hususlar ile ilgili olarak bu ümmetin üzerindeki nimetlerinden birisi de şudur: Kendilerinden öncekiler kendi nefislerine bir şeyi haram kıldıkları takdirde o şeyonlara haram kılınırdl. Nitekim Yakub aleyhisselam hakkında böyle olmuştu. Ancak yüce Allah bu ümmetin yükünü hafifletti ve onlara Allah'ın kendileri için helal kılmış olduğu herhangi bir şeyi kendilerine haram kılmalarını yasakladı. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı o en temiz ve en güzel şeyleri haram kılmayın."(Maide, 87) İlim adamları kendi nefsine herhangi bir şeyi haram kılan kimse hakkında farklı görüşlere sahiptir. Şafii: Eğer karısını ya da cariyesini kendisine haram kılıp ne boşamayı, ne de ziharı, ne de azad etmeyi kastetmemişse yemin keffaretinde bulunması gerekir. Şayet yiyecek ve içecek bir şeyi haram kılacak olursa bu bir lağv (boş bir sözıdır. Ahmed şöyle demektedir: Bütün bu hallerde yemin keffaretinde bulunması gerekir. Bu rivayette geçen: "Bana sadece bir defa yaklaştı" sözü ile ilgili olarak elHalil şöyle demektedir: Buradaki "heneh" lafzı ismen anılmasından utanılan şeyler hakkında kinayeli olarak kullanılan bir sözdür. İbnu't-Tin der ki: Burada benimle sadece bir defa cima'' etti demektir. Erkeğin karısına yaklaşmasını anlatmak üzere "hennemraetehO" denilir)

    ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی ( تمیمہ بنت وہب ) کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا۔ عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر عبدالرحمٰن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا۔ وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی وہ بھی بیکار ( دخول ہی نہیں ہوا اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا ) کیا اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। পরে সেও তাকে তালাক দেয়। তার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের কিনারা সদৃশ। সুতরাং মহিলা তার থেকে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারল না। দ্বিতীয় স্বামী অবিলম্বে তালাক দিলে সে মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রথম স্বামী আমাকে ত্বলাক (তালাক)ব দিলে আমি অন্য স্বামীর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হই। এরপর সে আমার সঙ্গে সঙ্গত হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছুই নেই। তাই সে একবারের অধিক আমার নিকটস্থ হল না এবং আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করতে সক্ষম হল না। এরূপ অবস্থায় আমি আমার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার কিছু স্বাদ উপভোগ করে, আর তুমিও তার কিছু স্বাদ আস্বাদন কর। [২৬৩৯] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் தம் மனைவியை மணவிலக்குச் செய்துவிட்டார். ஆகவே அவள் வேறொருவரை மணந்து கொண்டாள். பிறகு அவரும் மணவிலக்குச் செய்துவிட்டார். (இரண்டாவதாக மணந்த) கணவருக்கு இந்த (முகத்திரையின்) குஞ்சத்தைப் போன்றுதான் (இனஉறுப்பு) இருந்தது. அந்தக் கணவரிடமிருந்து தான் விரும்பிய எ(ந்தச் சுகத்)தையும் அவள் அனுபவிக்கவில்லை. வெகு விரைவில் அவளை அவர் மணவிலக்குச் செய்தும் விட்டார். ஆகவே, அவள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! என் கணவர் என்னை மணவிலக்குச் செய்துவிட்டார். பிறகு நான் இன்னொருவரை மணந்துகொண்டேன். அவர் என்னருகில் வந்தார். ஆனால், அவருக்கு இந்த (முகத்திரையின்) குஞ்சத்தைப் போன்றுதான் (இன உறுப்பு) இருந்தது. அவர் என்னை ஒரு முறைதான் நெருங்கினார். என்னிடமிருந்து அவர் எ(ந்தச் சுகத்)தையும் அனுபவிக்கவில்லை. ஆகவே, நான் என் முதல் கணவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆவேனா?” என்று கேட்டாள். (ஆனால், இந்தக் குற்றச்சாட்டை கணவர் மறுத்தார்.) எனவே, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உன் இரண்டாவது கணவர் உன்னிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்தை அனுபவிக்கும்வரையிலும் நீ அவரிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்தை அனுபவிக்கும் வரையிலும் நீ உன் முதல் கணவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆகமாட்டாய்” என்று கூறினார்கள்.20 அத்தியாயம் :