عَنْ عَائِشَةَ ، : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ " وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا