• 1379
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ

    عسيلتها: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
    لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
    حديث رقم: 2524 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي
    حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
    حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 4983 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
    حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
    حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
    حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2666 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2668 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
    حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
    حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
    حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
    حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
    حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 1118 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
    حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
    حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
    حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
    حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
    حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
    حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
    حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
    حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
    حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
    حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
    حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ

    [5261] قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قِصَّةِ رِفَاعَةَ أَنَّ غَيْرَهُ وَقَعَ لَهُ مَعَ امْرَأَةٍ نَظِيرُ مَا وَقَعَ لِرِفَاعَةَ فَلَيْسَ التَّعَدُّدُ فِي ذَلِك بِبَعِيد (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزينتهَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ بَيَانُ سَبَبِ التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ وَفِيمَا إِذَا وَقَعَ التَّخْيِيرُ وَمَتَى كَانَ التَّخْيِيرُ وَأَذْكُرُ هُنَا بَيَانَ حُكْمِ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ مَعَ بَقِيَّةِ شَرْحِ حَدِيثِ الْبَابِ وَوَقَعَ هُنَا فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ قَبْلَ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهَا فِي الْمَعْنَى قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْث حَدثنَا يُونُس عَن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ عَلَى لَفْظِ يُونُسَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الطَّرِيقَانِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَسَاقَ رِوَايَةَ شُعَيْبٍ وَأَوَّلُهَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ الْحَدِيثَ ثُمَّ سَاقَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ مُعَلَّقَةً أَيْضًا فِي تَرْجَمَةٍحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ اللِّعَانِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4980 ... ورقمه عند البغا: 5261 ]
    - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ. فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: «لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ».وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (محمد بن بشار) بندار قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان(عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة) -رضي الله عنها- (أن رجلًا طلّق امرأته) ولأبي ذر عن الكشميهني امرأة (ثلاثًا فتزوجت) زوجًا غيره (فطلّق) الزوج الثاني قبل أن يجامعها (فسئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم السين مبنيًّا للمفعول (أتحل للأول) الذي طلّقها ثلاثًا (قال):(لا) تحل له (حتى يذوق) الثاني (عسيلتها كما ذاقـ) ـها (الأول) قال في الفتح: وهذا الحديث إن كان مختصرًا من قصة رفاعة فقد سبق توجيهه وإن كان في أخرى، فالمراد منه طلقها ثلاثًا فإنه ظاهر في كونها مجموعة ولا يبعد التعدد.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4980 ... ورقمه عند البغا:5261 ]
    - حدّثني مُحَمَّد بنُ بَشّارٍ حدَّثَنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حدّثني القاسِمُ بنُ مُحَمَّد عنُ عائِشَةَ أنَّ رَجُلاً امْرَأتَهُ ثَلاثا فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ.ول الله بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: من خيَّر نِسَاءَهُ، لِأَن مَحَله مجرور بِإِضَافَة لفظ: بابُُ إِلَيْهِ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي سُورَة الْأَحْزَاب.

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ ‏ "‏ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:A man divorced his wife thrice (by expressing his decision to divorce her thrice), then she married another man who also divorced her. The Prophet (ﷺ) was asked if she could legally marry the first husband (or not). The Prophet (ﷺ) replied, "No, she cannot marry the first husband unless the second husband consummates his marriage with her, just as the first husband had done

    Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Basysyar] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Al Qasim bin Muhammad] dari [Aisyah] bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya

    Aişe radiyallahu anha'dan rivayete göre: "Bir adam karısını üç talak ile boşadı. Daha sonra o kadın evlendi. Sonraki kocası da onu boşadı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: İlkine helal olur mu, diye soruldu. O: Birincisinin tattığı gibi, o da onun balcağızını tatmadıkça hayır, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Üç talakı caiz görenler" Başlıkta, seleften bazı kimselerin üç talakın gerçekleşmesini caiz görmeyen kimseler bulunduğuna bir işaret vardır. O halde bunun kabul edilmemesinden kastettiği, büyük beynuneti hoş görmeyenlerdir. Bunun da üç talak vermekle meydana gelmesi, toplu ya da dağınık olmasından daha geneldir. Said İbn Mansur, Enes'ten şunu rivayet etmektedir: "Ömer'e hanımına üç talak vermiş bir adam getirilecek olursa, onun sırtını incitirdi." Senedi sahihtir. Bunun caiz olmayışından kastının, bu husustaki nehy dolayısıyla üç talakı bir arada veren kimselerin talakı olmaz, diyenlerin görüşlerine işaret olabilir. Bu da Şia'nın ve bazı Zahirılerin görüşüdür. Bazıları bu caiz olmayışı, yapılması yasak kılınmış her bir boşama hakkında da genelleştirmiştir. Ay hali olan kadını boşamak gibi. Ancak bu oldukça istisnai bir görüştür. Çoğunluk ise caiz olmamakla birlikte bunun gerçekleşeceğini kabul etmiştir. Bazıları bu görüşün lehine Mahmud İbn Lebid'in rivayet ettiği şu hadisi delil göstermiştir: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hanımını bir arada üç talak vererek boşayan bir adamdan haber verilince: Ben aranızda iken Allah'ın Kitabı ile mi oynanıyor, diye buyurdu," Hadisi Nesaı rivayet etmiş olup ravileri sikadırlar. Fakat Mahmud İbn Lebid, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde doğduğu halde, ondan hadis dinlediği sabit değildir. Bazılarının onu ashab-ı kiram arasında zikretmiş olması, Nebii görmüş olmasından dolayıdır. Mahmud'un rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğunu kabul etsek bile bu hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu yaptığına tepki göstermesine rağmen topluca verdiği bu üç talakı aleyhine geçerli kabul edip etmediğine dair bir açıklama bulunmamaktadır; ama asgari hali de bağlayıcı olsa (geçerli olsa) dahi bu işin haram olduğuna delil teşkil etmektedir. İbn Ömer'in ay hali olan kadını boşamaya dair naklettiği hadiste hanımını bir arada üç defa boşayan kimseye: "Rabbine asi oldun, hanımın da senden bain oldu" dediğine dair açıklamalar daha önceden geçmiş bulunmaktadır. 686 Üç talakı bir arada vermek haram ve bağlayıcıdır, diyenler arasında bir arada üç talak verdiği takdirde bir talak olur diyenler de vardır. Bu, el-Meğazi adlı eserin sahibi Muhammed İbn İshak'ın da görüşüdür. Davud İbn el-Hüseyn'in İkrime'den, onun İbn Abbas'tan diye naklettiği şu rivayeti de delil göstermiştir: İbn Abbas dedi ki: "Rükane İbn Abdi Yezid bir mecliste hanımını üç talak ile boşadı; ama daha sonra ona aşırı derecede üzülünce, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Hanımını nasıl boşadın, diye sordu. Rükane: Aynı mecliste üç defa deyince, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem O bir tanedir, arzu edersen ona ric'at yap, dedi. O da hanımına geri döndü." Bunu Ahmed ve sahih olduğunu belirterek Ebu Ya'la, Muhammed İbn İshak yoluyla rivayet etmişlerdir. Bu hadis bu mesele hakkında ileride zikredilecek diğer rivayetlerde söz konusu olabilecek tevili de kabil değildir. Sözü geçen İbn İshak'ın hadisini ayrıca Müslim'in, Abdurrezzak yoluyla Ma'mer'den, onun Abdullah İbn Tavus'tan, onun babasından, onun İbn Abbas'tan diye naklettiği rivayet de güçlendirmektedir. İbn Abbas dedi ki: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Ebu Bekir'in dönemlerinde ve Ömer'in halifeliğinin iki yılında (bir defada) üç talak bir talak sayılırdl. Ömer İbn el-Hattab daha sonra dedi ki: İnsanlar kendileri için mühletle hareket edebilecekleri bir hususta acele ettiler. Bunu onların aleyhlerine geçerli kılsak nasılolur, dedi ve onlar hakkında bu sözlerini geçerli kabul ederek uygulamaya koydu." 686 Ancak Fethu'l-Bari'yi ihtisar eden muhterem Ebu Suhayb, sözü geçen bu açıklamaları ihtisarı yaparken zikretmemiştir. Bunun için bk. Fethu'l-Bari, (iX, 266 vd)

    مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ بن عمر عمری نے، کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ( ہمبستری سے پہلے ) انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے ( کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں ) ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেনঃ না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করবে, যেমন স্বাদ গ্রহণ করেছিল প্রথম স্বামী। [২৬৩৯] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் தம் மனைவியை மூன்று தலாக் சொல்லிவிட்டார். ஆகவே, அவள் இன்னொருவரை மணந்துகொண்டாள். அவரும் தலாக் சொல்லிவிட்டார். ஆகவே, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (இது குறித்து) ‘‘முந்திய கணவருக்கு அவள் (மணமுடிக்க) அனுமதிக்கப்பட்டவளா?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘இல்லை; முந்தைய கணவர் (தாம்பத்திய) இன்பம் அனுபவித்ததைப் போன்றே (அவளுடைய இரண்டாம் கணவரான) இவரும் அவளிடம் இன்பம் அனுபவிக்கும்வரையில் முடியாது” என்று கூறி விட்டார்கள்.13 அத்தியாயம் :