• 1314
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ " ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

    حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

    لا توجد بيانات
    كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
    حديث رقم: 1968 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 88 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله
    حديث رقم: 2545 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة
    حديث رقم: 2544 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد
    حديث رقم: 4832 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب شهادة المرضعة
    حديث رقم: 1133 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
    حديث رقم: 3314 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشهادة في الرضاع
    حديث رقم: 15848 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15849 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15852 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15853 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19016 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19017 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 4290 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا
    حديث رقم: 4291 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا ، وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ ، حِينَ
    حديث رقم: 5842 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 5331 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 5862 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5674 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
    حديث رقم: 5843 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 5844 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 12440 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
    حديث رقم: 35466 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1221 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13505 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13506 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 14925 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 951 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14611 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14613 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14614 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3829 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 984 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3827 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3828 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2280 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 563 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ النَّوْفَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1421 في مسند الطيالسي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 907 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7423 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء أُمُّ يَحْيَى بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ كَانَتْ تَحْتَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَاسْتَفْتَى فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3598 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3599 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 4840 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَبُو سِرْوَعَةَ ، أُمُّهُ خُزَاعِيَّةٌ ، سَكَنَ مَكَّةَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، شَرِبَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَمْرَ بِمِصْرَ
    حديث رقم: 680 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 3961 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3964 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3965 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَىْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا بذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.هذا (باب) بالتنوين (إذا شهد شاهد) بقضية (أو) شهد (شهود بشيء فقال) بالفاء ولأبي ذر قال: جماعة (آخرون ما علمنا ذلك) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: بذلك (يحكم بقول من شهد) لأنه مثبت فيقدم على النافي (قال الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي فيما وصله في الحج (هذا) أي الحكم (كما أخبر بلال) المؤذن (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلّى في) جوف (الكعبة) عام الفتح، (وقال الفضل) بن العباس (لم يصلّ) عليه الصلاة والسلام فيها (فأخذ الناس بشهادة بلال) فرجحوها على رواية الفضل لأن فيها زيادة علم وإطلاق الشهادة على إخبار بلال تجوّز.وقال الكرماني فإن قلت: ليس هذا من باب ما علمنا بل هما متنافيان لأن أحدهما قال: صلّى، والآخر قال: لم يصلّ؟ وأجاب: بأن قوله لم يصلِّ معناه أنه ما علم أنه صلّى قال ولعلّ الفضل كان مشتغلاً بالدعاء ونحوه فلم يره صلّى فنفاه عملاً بظنه.(كذلك) الحكم (إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة) مثلاً (يقضي بالزيادة) لأن عدم علم الغير لا يعارض علم من علمه، ولأبي
    ذر يعطي بدل يقضي فالباء في بالزيادة على هذا ساقطة أو زائدة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2525 ... ورقمه عند البغا: 2640 ]
    - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: "عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاه أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ".وبه قال: (حدّثنا حبّان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن موسى السلمي المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين) بضم العين في الأول وكسرها في الثاني وضم حاء حسين النوفلي المكي: (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير واسمه زهير التيمي المدني (عن عقبة بن الحرث) بن عامر بن نوفل المكي صحابي من مسلمة الفتح بقي إلى بعد الخمسين (أنه تزوّجابنة لأبي إهاب بن عزيز) بكسر همزة إهاب وعزيز بفتح العين المهملة وزايين معجمتين بوزن عظيم، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: عزيز بضم العين وفتح الزاي الأولى، لكن قال في الفتح وتبعه العيني آخره راء فالله أعلم واسم المرأة غنية وهي أم يحيى (فأتته امرأة) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها (فقالت: قد أرضعت) وعند المؤلّف في باب الرحلة في المسألة النازلة من العلم فقالت إني قد أرضعت (عقبة) بن الحرث (و) المرأة (التي تزوّج) بحذف بها الثابتة في رواية عنده في باب الرحلة (فقال لها عقبة: مما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني) بغير مثناة تحتية بعد الفوقية فيهما، وفي رواية بباب الرحلة بإثباتها فيهما وعبر بأعلم المضارع وأخرت الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي لا غير (فأرسل) عقبة (إلى آل أبي إهاب يسألهم) أي عن مقالة المرأة، ولأبوي ذر والوقت: فيسألهم (فقالوا ما علمنا) بحذف الضمير المنصوب ولأبي ذر: ما علمناه (أرضعت صاحبتنا فركب) عقبة (إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه (بالمدينة) أي فيها (فسأله) أي سأل عقبة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الحكم في هذه الواقعة (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(كيف) تباشرها وتفضي إليها (وقد قيل) إنك أخوها من الرضاعة إن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع (ففارقها) زاد في الرحلة ففارقها عقبة أي طلّقها احتياطًا وورعًا لا حكمًا بثبوت الرضاع قال ابن بطال: ويدل عليه الاتفاق على أنه لا يجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح، لكن تعقب في دعوى الاتفاق بأن شهادتها وحدها فيه قول جماعة من السلف ونقل عن أحمد حتى المالكية فإن عندهم رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشوّ ذلك في الجيران.(ونكحت) غنية بعد فراق عقبة (زوجًا غيره) هو ظريب بمعجمة مضمومة وراء مفتوحة آخره موحدة ابن الحرث.ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمفارقة تورعًا فجعل كالحكم وإخبارها كالشهادة وعقبة نفى العلم.وسبق هذا الحديث في باب الرحلة من كتاب العلم.

    (بابٌُ إذَا شَهِدَ شاهِدٌ أوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمْ بِقَوْلِ منْ شَهِدَ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا شهد بقضية أَو شهد شُهُود بهَا، فَقَالَ جمَاعَة آخَرُونَ: مَا علمنَا بذلك، أَرَادَ بِهِ أَنهم نفوا مَا أثبت الشُّهُود الْأَولونَ. قَوْله: (يحكم بقوله من شهد) ، جَوَاب: إِذا، وَأَرَادَ بِهِ أَن الْإِثْبَات أولى من النَّفْي، لِأَن الْمُثبت أولى وأقدم من النَّافِي قَالَ بَعضهم: وَهُوَ وفَاق من أهل الْعلم. قلت: فِيهِ خلاف، فَقَالَ الْكَرْخِي: الْمُثبت أولى من النَّافِي، لِأَن الْمُثبت مُعْتَمد على الْحَقِيقَة فِي خَبره، فَيكون أقرب إِلَى الصدْق من النَّافِي الَّذِي يبْنى الْأَمر على الظَّاهِر، وَلِهَذَا قيل: الشَّهَادَة على الْإِثْبَات دون النَّفْي، وَلِأَن الْمُثبت يثبت أمرا زَائِدا لم يكن فَيُفِيد التأسيس، والنافي مبقِ لِلْأَمْرِ الأول، فَيُفِيد التَّأْكِيد، والتأسيس أولى. وَقَالَ عِيسَى بن أبان: يتعارض الْمُثبت والنافي فَلَا يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر إلاَّ بِدَلِيل مُرَجّح، فلأجل هَذَا الِاخْتِلَاف ذكر أَصْحَابنَا فِي ذَلِك أصلا كلياً جَامعا يرجع إِلَيْهِ فِي تَرْجِيح أَحدهمَا، وَهُوَ أَن النَّفْي لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون من جنس مَا يعرف بدليله، بِأَن يكون مبناه على دَلِيل أَو من جنس مَا لَا يعرف بدليله، بإن يكون مبناه على الِاسْتِصْحَاب دون الدَّلِيل، أَو احْتمل الْوَجْهَانِ، فَالْأول مثل الْإِثْبَات فَيَقَع التَّعَارُض بَينهمَا لتساويهما فِي الْقُوَّة، فيطلب التَّرْجِيح، وَيعْمل بالراجح. وَالثَّانِي: لَيْسَ فِيهِ تعَارض، فالأخذ بالمثبت أولى، وَالثَّانِي ينظر فِي النَّفْي، فَإِن تبين أَنه مِمَّا يعرف بِالدَّلِيلِ يكون كالإثبات فيتعارضان، فيطلب التَّرْجِيح وَأَن تبين أَنه بِنَاء على الِاسْتِصْحَاب فالإثبات أولى، ولهذه الْأَقْسَام صور موضعهَا فِي الْأُصُول تركناها خوفًا من التَّطْوِيل.وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ هَذَا كَما أخْبَرَ بِلالٌ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلَّى فِي الكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فأخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلالٍهَذَا من جملَة الصُّور الَّتِي ذكرنَا أَنَّهَا ثَلَاثَة أَقسَام، وَهُوَ من الْقسم الَّذِي لَا يعرف النَّفْي فِيهِ إلاَّ بِظَاهِر الْحَال، فَلَا يُعَارض الْإِثْبَات، فَلهَذَا أخذُوا بِشَهَادَة بِلَال: أَنه صلى فِي جَوف الْكَعْبَة عَام الْفَتْح، ورجحوا رِوَايَته على رِوَايَة الْفضل بن عَبَّاس: أَنه لم يصلِ، وَإِطْلَاق الشَّهَادَة على إِخْبَار بِلَال تجوز. فَإِن قلت: التَّرْجَمَة فِي قَول الآخرين مَا علمنَا ذَلِك، وَالَّذِي ذكره عَن
    الْحميدِي صُورَة المنافيين، فَلَا مُطَابقَة؟ قلت: معنى قَول الْفضل: لم يصلِّ مَا علم أَنه صلى، وَلَعَلَّه كَانَ مشتغلاً بِالدُّعَاءِ وَنَحْوه فَلم يره صلى، فنفاه عملا بظنه، وَقد مضى هَذَا الَّذِي علقه عَن الْحميدِي وَهُوَ عبد الله بن الزبير بن عِيسَى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد بأتم مِنْهُ فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ الْعشْر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَن عبد الله بن وهب، الحَدِيث، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.كَذَلِكَ إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أنَّ لِفُلانٍ علَى فُلاَنٍ ألْفَ دِرْهَمٍ وشَهِدَ آخَرَان بألْفٍ وخَمْسمِائَةٍ يُقْضَى بالزِّيَادَةِأَي: كَالْحكمِ الْمَذْكُور يحكم إِن شهد شَاهِدَانِ أَن لفُلَان على فلَان ألف دِرْهَم بِأَن شَهدا: أَن لزيد على عَمْرو مثلا ألف دِرْهَم، وَشهد شَاهِدَانِ آخرَانِ: أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا وَخَمْسمِائة دِرْهَم، يقْضِي أَي: يحكم بِالزِّيَادَةِ أَيْضا وَهِي خَمْسمِائَة، يَعْنِي: يحكم بِأَلف وَخَمْسمِائة، لِأَن عدم علم الْغَيْر لَا يُعَارض علمه، وَفِي بعض النّسخ يُعْطي بِالزِّيَادَةِ، فالباء فِي: بِالزِّيَادَةِ، على هَذَا زَائِدَة، وَقيد بقوله: وَشهد آخرَانِ، لِأَنَّهُ لَو شهد وَاحِد بِالزِّيَادَةِ لَا تلْزم الزِّيَادَة إلاَّ بِشَاهِد آخر، وَفِي تَمْثِيل هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا قبله بقوله كَذَلِك نظر، لِأَن مَا قبله مُشْتَمل على صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا صُورَة مَا علمنَا، وَالثَّانيَِة صُورَة المنافيين، وَلَا تطابق هَذِه الْمَسْأَلَة الصُّورَتَيْنِ المذكورتين وَلَا وَاحِدَة مِنْهُمَا. فَإِن قلت: شَهَادَة الآخرين بِأَلف وَخمْس مائَة يُنَافِي شَهَادَة الشَّاهِدين بِأَلف ظَاهرا. قلت: لَا نسلم ذَلِك بل كلهم متفقون فِي الْألف، وَإِنَّمَا انْفَرد الْآخرَانِ بالخمسمائة الزَّائِدَة، فثبتت الزِّيَادَة لوُجُود نِصَاب الشَّهَادَة، حَتَّى لَو كَانَ الَّذِي يشْهد بِالزِّيَادَةِ وَاحِدًا لَا يلْزم الزِّيَادَة إلاَّ بِشَاهِد آخر، كَمَا ذكرنَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2525 ... ورقمه عند البغا:2640 ]
    - حدَّثنا حِبَّانُ قَالَ أخبرنَا عبدُ الله قَالَ أخبرنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ أبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبرنِي عبدُ الله بنُ أبي مُلَيْكَةَ عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إهَابِ بنِ عَزِيزٍ فأتَتْهُ امْرَأةٌ فقالَتْ قدْ أرْضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَها عُقْبَةُ مَا أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلَا أخْبَرْتِنِي فأرْسَلَ إِلَى آلَ أبي إهَابٍ يَسْألُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أرْضَعَتْ صاحِبَتَنا فرَكِبَ إِلَى الْنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالمَدِينَةِ فَسَألَهُ فَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَيْفَ وقَدْ قِيلَ فَفَارَقَها ونَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ..مطابقته للتَّرْجَمَة غير ظَاهِرَة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَهَادَة وَلَا حكم، وَلَكِن قَالَ الْكرْمَانِي: أَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بالمفارقة. بقوله: (كَيفَ وَقد قيل؟) كَالْحكمِ، وإخبار الْمُرضعَة كَالشَّهَادَةِ، وَقَالَ بَعضهم: الْمُرضعَة أَثْبَتَت الرَّضَاع وَعقبَة نَفَاهُ، فأعمل النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَوْلهَا، فَأمره بالمفارقة، إِمَّا وجوبا عِنْد من يَقُول بِهِ، وَإِمَّا ندبا على طَرِيق الْوَرع. قلت: فِي كل مِنْهُم نظر، أما الأول: فَفِيهِ التجويز. وَأما الثَّانِي: فَلَو لاحظ فِيهِ صُورَة مَا علمنَا لَكَانَ أقرب وأوجه، لِأَن فِيهِ نفي الْعلم. وَهُوَ يُطَابق التَّرْجَمَة.والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ الرحلة فِي الْمَسْأَلَة النَّازِلَة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد بن مقَاتل عَن عبد الله عَن عمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن ... إِلَى آخِره نَحوه، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى. وإهاب، بِكَسْر الْهمزَة، وعزيز على وزن) عَظِيم، بزايين معجمتين، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والحموي عَزِيز، بِضَم الْعين وَفتح الزَّاي وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره رَاء، مصغر، قيل: وَالْأول أصوب.

    حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ‏.‏ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي‏.‏ فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا‏.‏ فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ‏"‏‏.‏ فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Abu Mulaika from `Uqba bin Al-Harith:`Uqba married the daughter of Abu Ihab bin `Aziz, and then a woman came and said, "I suckled `Uqba and his wife." `Uqba said to her, "I do not know that you have suckled me, and you did not inform me." He then sent someone to the house of Abu Ihab to inquire about that but they did not know that she had suckled their daughter. Then `Uqba went to the Prophet (ﷺ) in Medina and asked him about it. The Prophet (ﷺ) said to him, "How (can you keep your wife) after it has been said (that both of you were suckled by the same woman)?" So, he divorced her and she was married to another (husband)

    Telah menceritakan kepada kami [Habban] telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami ['Umar bin Sa'id bin Abi Husain] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Abdullah bin Abi Mulaikah] dari ['Uqbah bin Al Harits] bahwa dia mengawini putri dari Abu Ihab bin 'aziz lalu datang seorang wanita dan berkata; "Sungguh aku pernah menyusui 'Uqbah dan wanita yang sekarang dikawininya". Kemudian 'Uqbah berkata, kepadanya: "Aku tidak tahu kalau kamu telah menyusui aku dan kamu tidak memberitahu aku". Maka dia pergi menuju keluarga Abu Ihab untuk menanyakan mereka, maka mereka berkata: "Kami tidak tahu kalau wanita itu telah menyusui perempuan-perempuan kami". Lalu dia mengendarai tunggangan untuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah lalu dia bertanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mau bagaimana lagi, wanita itu sudah mengatakannya". Maka 'Uqbah menceraikan isterinya itu lalu menikahi wanita lain

    Ukbe b. el-Haris'ten rivayet edilmiştir: Ukbe, Ebu İhab b. Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın kendisine gelerek: "Ben Ukbe'yi ve evleneceği kızı emzirmiştim" dedi. Ukbe, "Ben, senin beni emzirdiğini bilmiyorum, bunu bana önceden haber de vermemiştin" dedi. Sonra Ebu İhab ailesine haber göndererek bunu sordurdu. Onlar da: "Kızımızı onun emzirdiğine dair hiçbir şey bilmiyoruz" dediler. Bunun üzerine Medine'ye Rasulullah'ın yanına giderek ona (ne yapması gerektiğini) sordu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Böyle bir şey söylenmişken evliliğiniz nasıl devam edebilir!" buyurdu. Bunun üzerine Ukbe, ondan ayrıldı ve kız, başka biriyle evlendi

    ہم سے حبان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آل ابواہاب کے یہاں آدمی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق پوچھے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ کہا جا چکا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کرا دیا۔

    قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ হুমায়দী (রহ.) বলেন, এটা ঠিক। যেমন বিলাল (রাঃ) খবর দিয়েছিলেন যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা‘বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ফযল (রাঃ) বলেছেন, তিনি (কা’বা অভ্যন্তরে) সালাত আদায় করেননি। বিলালের সাক্ষ্যকেই লোকেরা গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ দু’জন সাক্ষী যদি অমুক অমুকের নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দু’জন দেড় হাজার পাবে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে অধিক পরিমাণের পক্ষেই ফায়সালা দেয়া হবে। ২৬৪০. ‘উকবাহ ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি আবূ ইহাব ইবনু ‘আযীযের কন্যাকে বিবাহ করলেন। পরে এক মহিলা এসে বলল, আমি তো ‘উকবাহ এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু’জনকেই দুধ পান করিয়েছি। ‘উকবাহ (রাঃ) তাকে বললেন, এটা তো আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। অতঃপর আবূ ইহাব পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। তখন তিনি মদিনার উদ্দেশে সাওয়ার হলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এ (বিবাহ) কিভাবে সম্ভব? তখন ‘উকবাহ (রাঃ) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে অন্য জনকে বিয়ে করল। (৮৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உக்பா பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூஇஹாப் பின் அஸீஸ் (ரலி) அவர்களின் மகளை மணந்துகொண்டேன். ஒரு பெண் என்னிடம் வந்து, ‘‘உங்களுக் கும் நீங்கள் மணந்துகொண்ட பெண்ணுக் கும் (உங்கள் மழலைப் பருவத்தில்) நான் பாலூட்டியிருக்கிறேன்” என்று கூறினாள். நான், ‘‘நீ எனக்குப் பாலூட்டியதை நான் அறியமாட்டேன்; (நான் மணம் புரிந்துகொண்டபோது) நீ எனக்கு (இதை) அறிவிக்கவில்லையே” என்று கூறிவிட்டு, அபூஇஹாபின் குடும்பத்தாரிடம் (இது உண்மைதானா என்று) கேட்டனுப்பினேன். அவர்கள், ‘‘எங்கள் பெண்ணுக்கு அவள் பாலூட்டியதாக நாங்கள் அறியவில்லை” என்று கூறினர். உடனே (மக்காவில் இருந்த) நான், மதீனாவிலிருந்த நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தீர்ப்புப் பெறுவதற்காக) பயணித்துச் சென்று அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) கேட்டேன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(நீயும் உன் மனைவியும் ஒரே செவிலித்தாயிடம் பால்குடித்ததாகச்) சொல்லப்பட்டுவிட்ட பின்னால், (நீங்கள் இருவரும் இணைந்து வாழ்வது) எப்படி (செல்லும்)?” என்று கூறினார்கள். ஆகவே, நான் அவளைப் பிரிந்துவிட்டேன். அவள் வேறொரு கணவனை மணந்து கொண்டாள்.4 அத்தியாயம் :