• 2868
  • حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، قَالَ : فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَتَنَحَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : " وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا " فَنَهَاهُ عَنْهَا

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، قَالَ : فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَتَنَحَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا

    أمة: الأمة : الجارية المملوكة
    فأعرض: أعرض : ولى الأمر ظهره وصد عنه وانصرف
    وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1968 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 88 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله
    حديث رقم: 2545 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة
    حديث رقم: 2525 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
    حديث رقم: 4832 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب شهادة المرضعة
    حديث رقم: 1133 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
    حديث رقم: 3314 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشهادة في الرضاع
    حديث رقم: 15848 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15849 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15852 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15853 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19016 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19017 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 4290 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا
    حديث رقم: 4291 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا ، وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ ، حِينَ
    حديث رقم: 5842 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 5331 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 5862 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5674 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
    حديث رقم: 5843 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 5844 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 12440 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
    حديث رقم: 35466 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1221 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13505 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13506 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 14925 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 951 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14611 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14613 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14614 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3829 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 984 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3827 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3828 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2280 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 563 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ النَّوْفَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1421 في مسند الطيالسي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 907 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7423 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء أُمُّ يَحْيَى بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ كَانَتْ تَحْتَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَاسْتَفْتَى فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3598 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3599 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 4840 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَبُو سِرْوَعَةَ ، أُمُّهُ خُزَاعِيَّةٌ ، سَكَنَ مَكَّةَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، شَرِبَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَمْرَ بِمِصْرَ
    حديث رقم: 680 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 3961 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3964 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3965 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2659] قَوْلُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي زَادَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي حُسَيْن عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فِيهِ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فِي رِوَايَةِ النِّكَاحِ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي وَقَالَ فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة (قَوْلُهُ بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ وَأَرْضَعَتِ امْرَأَتَهُ أَخْرَجَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ لَكِنْ هُنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ سعيد وَفِي الَّذِي قبله عَن بن جريج كِلَاهُمَا عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَأَنَّ لِأَبِي عَاصِمٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ فَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ فِيهِ ثَالِثًا وَرَابِعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَرَّازِ وَمُحَمَّدِ بن سليم كِلَاهُمَا عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَبِلَ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعْدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَسْأَلُ عَنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ قَالَ تَجُوزُ عَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَنُقِلَ عَنْ عُثْمَان وبن عَبَّاسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن بن جريج عَن بن شِهَابٍ قَالَ فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ نَاسٍ تَنَاكَحُوا بقول امْرَأَة سَوْدَاء أَنَّهَا أرضعتهم قَالَ بن شِهَابٍ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ الْيَوْمَ وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَهِدَتِ الْمُرْضِعَةُ وَحْدَهَا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مُفَارَقَةُ الْمَرْأَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَإِنْ شَهِدَتْ مَعَهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ وَاحْتُجَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُلْزِمْ عُقْبَةَ بِفِرَاقِ امْرَأَتِهِ بَلْ قَالَ لَهُ دعها عَنْك وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ فَأَشَارَإِلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّنْزِيهِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ وَالْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة وَعلي بن أبي طَالب وبن عَبَّاسٍ أَنَّهُمُ امْتَنَعُوا مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَتَنَزَّهَا وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ تَشَأِ امْرَأَةٌ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَّا فَعَلَتْ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تُقْبَلُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ نِسْوَةٌ لِطَلَبِ أُجْرَةٍ وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقِيلَ تُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ دُونَ ثُبُوتِ الْأُجْرَةِ لَهَا عَلَى ذَلِك وَقَالَ مَالِكٌ تُقْبَلُ مَعَ أُخْرَى وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُتَمَحِّضَاتِ وَعَكْسُهُ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا بِحَمْلِ النَّهْيِ فِي قَوْله فَنَهَاهُ عَنْهَا على التَّنْزِيه وبحمل الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ دَعْهَا عَنْكَ عَلَى الْإِرْشَادِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ إِعْرَاضِ الْمُفْتِي لِيَتَنَبَّهَ الْمُسْتَفْتِي عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيمَا سَأَلَهُ الْكَفُّ عَنْهُ وَجَوَازُ تَكْرَارِ السُّؤَالِ لِمَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْمُرَادَ وَالسُّؤَالِ عَنِ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ

    باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِوَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى.وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّىْءِ التَّافِهِ.وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.(باب) حكم (شهادة الإماء والعبيد) أي في حال الرقّ. (وقال أنس) فيما وصله ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل (شهادة العبد) الرقيق (جائز إذا كان عدلاً، وأجازه) أي حكم شهادة العبد (شريح)
    القاضي فيما وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في الشيء اليسير إذا كان مرضيًّا وعنه جوازها إلا لسيده (و) أجازه أيضًا (زرارة بن أوفى) قاضي البصرة. (وقال ابن سيرين) محمد مما وصله عبد الله بن الإمام أحمد (شهادته) يعني العبد (جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه) أي حكم شهادة العبد (الحسن) البصري (وإبراهيم) النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما من طريقين (في الشيء التافه) بالمثناة الفوقية وكسر الفاء الحقير، (وقال شريح) القاضي مما وصله ابن أبي شيبة أيضًا (كلكم بنو عبيد وإماء) ولابن السكن كلكم عبيد وإماء فأسقط بنو وهذا قاله: لما شهد عنده عبد وأجاز شهادته فقيل: إنه عبد واتفق الأئمة الثلاثة على عدم قبول شهادة العبد مطلقًا لأنه ناقص الحال قليل المبالاة فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة واللفظ للمرداوي في تنقيحه: وتقبل شهادة عبد حتى في حدّ وقود نصًّا وعنه لا تقبل فيهما وهي أشهر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2544 ... ورقمه عند البغا: 2659 ]
    - حدثنا أبو عاصم عن ابن جُريج عن ابن أبي مُلَيكةَ عن عُقبةَ بن الحارثِ ح.وحَدَّثَنَا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: "أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنها قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا".وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن جربج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن عقبة بن الحرث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي الصحابي من مسلمة الفتح وبقي إلى بعد الخمسين (ح) للتحويل.قال المؤلّف بالسند: (وحدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج) عبد الملك أنه (قال سمعت ابن أبي مليكة) عبد الله (قال: حدّثني) بالإفراد (عقبة بن الحرث) وسقط في بعض النسخ من قوله وحدّثنا علي إلى آخر قوله عقبة بن الحرث (أو سمعته منه أنه تزوّج أم يحيى) غنية أو زينب (بنت أبي إهاب) بكسر الهمزة (قال: فجاءت أمة سوداء) لم تسم (فقالت قد أرضعتكما) تعني عقبة والتي تزوجها قال عقبة (فذكرت ذلك) الذي قالته الأمة (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعرض عني، قال: فتنحيت) أي من تلك الناحية إلى قبل وجهه (فذكرت ذلك) الذي قالته (له) عليه الصلاة والسلام (قال):(وكيف) خبر مبتدأ محذوف أي كيف ذلك أو كيف بقاء الزوجية (و) الحال أن (قد زعمت) أي قالت الأمة (أنها) وللحموي والمستملي: أن (قد أرضعتكما فنهاه عنها) وهو يقتضي فراقها بقول الأمة المذكورة فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها. وأجيب: بأن في بعض طرق الحديث فجاءت مولاة لأهل مكة وهو لفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة على أنه كانت رقيقة، وتعقب بأن رواية حديث الباب فيها التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرّة وقد قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بدّ من القول بشهادة الأمة، وتعقبه بعضهم فيما ادّعاه من لزوم شهادة الأمة بأنه ورد في النكاح عند البخاري بلفظ: فجاءتنا امرأة سوداء، وفي الباب اللاحق فجاءت امرأة فلم يقيد بالأمة. وأجيب: بأن مجيء رواية بوصف يجب أن يكون بيانًا لرواية الإطلاق فتبين أن المراد الأمة اللهمَّ إلا أن يدّعي أنه أطلق عليها أمة مجازًا باعتبار ما كانت عليه، وإنما هي حرة بدليل قوله في الحديث: مولاة لأهل مكة فإذن ليس هذا من شهادة الإماء في شيء على أنه لم يعمل بشهادتها في حديث البخاري، وإنما دله عليه الصلاة والسلام على طريق الورع.

    (بابُُ شَهَادَةِ الإمَاءِ والعَبيدِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم شَهَادَة الْإِمَاء وَهُوَ جمع: أمة، وَالْعَبِيد جمع: عبد، وَحكمه أَن شَهَادَتهم لَا تقبل مُطلقًا عِنْد الْجُمْهُور، وَعند أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر: تقبل فِي الشَّيْء الْيَسِير، وَهُوَ قَول شُرَيْح وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن.وقالَ أنَسٌ شهادَةُ العَبْدِ جائِزَةٌ إذَا كانَ عَدْلاًهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص بن غياث عَن الْمُخْتَار بن فلفل، قَالَ: سَأَلت أنسا عَن شَهَادَة العبيد؟ فَقَالَ: جَائِزَة وَفِي الإشراف: وَمَا علمت أحدا رد شَهَادَة العَبْد.
    وأجَازَهُ شُرَيْحٌ وزُرَارَةُ بنُ أوْفىأَي: أجَاز حكم شَهَادَة العَبْد شُرَيْح هُوَ القَاضِي، وزرارة، بِضَم الزَّاي وَتَخْفِيف الرَّاء: ابْن أوفى بِوَزْن أفعل التَّفْضِيل أَو أفعل من الْمَاضِي الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ العامري قَاضِي الْبَصْرَة، وَتَعْلِيق شُرَيْح أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن أبي زَائِدَة عَن أَشْعَث عَن عَامر: أَن شريحاً أجَاز شَهَادَة العَبْد. وَأما التَّعْلِيق عَن زُرَارَة فَذكره ابْن حزم محتجاً بِهِ، وَلَا يحْتَج إلاَّ بِصَحِيح.وَقَالَ ابنُ سِيرينَ: شَهادَتُهُ جائزَةٌ إلاَّ العَبْدَ لِسَيِّدِهِأَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين: شَهَادَة العَبْد جَائِزَة، وَوَصله عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: حَدثنَا أبي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن يحيى بن عَتيق عَنهُ بِلَفْظ: إِنَّه كَانَ لَا يرى بِشَهَادَة الْمَمْلُوك بَأْسا إِذا كَانَ عدلا.وأجَازَهُ الحَسَنُ وإبْرَاهِيمُ فِي الشِّيْءِ التَّافِهِأَي: أجَاز حكم شَهَادَة العَبْد الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فِي الشَّيْء التافه أَي الحقير، وَهُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق وبالفاء الْمَكْسُورَة وَالْهَاء. وَتَعْلِيق الْحسن وَصله ابْن أبي شيبَة، عَن معَاذ بن معَاذ عَن أَشْعَث الحمراني عَنهُ من غير ذكر التافه، وَتَعْلِيق إِبْرَاهِيم، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه أَيْضا عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم بِلَفْظ: كَانُوا يجيزونها فِي الشَّيْء الطفيف.وَقَالَ شرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عبيدٍ وإمَاءٍكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة ابْن السكن: كلكُمْ عبيد وإماء، وَوَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار الذَّهَبِيّ: سَمِعت شريحاً شهد عِنْده عبد فَأجَاز شَهَادَته، فَقيل: إِنَّه عبد. فَقَالَ كلنا عبيد وَأمنا حَوَّاء عَلَيْهَا السَّلَام.وللعلماء فِي شَهَادَة العَبْد ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا: جَوَازهَا كَالْحرِّ، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَقَوْل أنس وَشُرَيْح، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر. وَثَانِيها: جَوَازهَا فِي الشَّيْء التافه، رُوِيَ عَن الشّعبِيّ كَقَوْل الْحسن وَالنَّخَعِيّ. وَثَالِثهَا: لَا يجوز فِي شَيْء أصلا، رُوِيَ عَن عمر وَابْن عَبَّاس، وَهُوَ قَول عَطاء وَمَكْحُول، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: فَإِن قلت: كل من جَازَ قبُول خَبره جَازَ قبُول شَهَادَته كَالْحرِّ. قلت: لَا نسلم، فَإِن الْخَبَر قد سومح فِيهِ مَا لم يسامح فِي الشَّهَادَة، لِأَن الْخَبَر يقبل من الْأمة مُنْفَرِدَة وَمن العَبْد مُنْفَردا وَلَا تقبل شَهَادَتهمَا منفردين، وَالْعَبْد نَاقص عَن رُتْبَة الْحر فِي أَحْكَام، فَكَذَلِك فِي الشَّهَادَة، وَمذهب ابْن حزم الْجَوَاز، فَإِن شَهَادَة العَبْد وَالْأمة مَقْبُولَة فِي كل شَيْء لسَيِّده أَو لغيره كَشَهَادَة الْحر والحرة، وَلَا فرق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2544 ... ورقمه عند البغا:2659 ]
    - حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنِ ابنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ ح وحدَّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حدَّثني عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ أوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أبِي إهَابٍ قَالَ فَجاءَتْ أمَةٌ سَوْدَاءُ فقالَتْ قَدْ أرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذالِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أنْ قَدْ أرْضَعَتْكُمَا فَنهاهُ عنْها..مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْأمة الْمَذْكُورَة لَو لم تكن شهادتها مَقْبُولَة مَا عمل بهَا، وَلذَلِك أَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عقبَة بِفِرَاق امْرَأَته بقول الْأمة الْمَذْكُورَة، ثمَّ إِنَّه أخرج الحَدِيث الْمَذْكُور من طَرِيقين: الأول: عَن أبي عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن عبد الله بن أبي مليكَة عَن عقبَة بن الْحَارِث. وَالثَّانِي: عَن عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن جريج ... إِلَى آخِره، وَقد مضى الحَدِيث فِي
    كتاب الْعلم فِي: بابُُ الرحلة فِي الْمَسْأَلَة النَّازِلَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ وَأجَاب الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن حَدِيث الْبابُُ، فَقَالَ: قد جَاءَ فِي بعض طرقه: فَجَاءَت مولاة لأهل مَكَّة، قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظ يُطلق على الْحرَّة الَّتِي عَلَيْهَا الْوَلَاء، فَلَا دلَالَة فِيهِ على أَنَّهَا كَانَت رَفِيقَة، ورد عَلَيْهِ بِأَن رِوَايَة حَدِيث الْبابُُ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا أمة، فَتعين أَنَّهَا لَيست بحرة.

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ،‏.‏ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ ‏ "‏ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ‏"‏‏.‏ فَنَهَاهُ عَنْهَا‏.‏

    Narrated `Uqba bin Al-Harith:That he had married Um Yahya bint Abu Ihab. He said. "A black slave-lady came and said, 'I suckled you both.' I then mentioned that to the Prophet (ﷺ) who turned his face aside." `Uqba further said, "I went to the other side and told the Prophet (ﷺ) about it. He said, 'How can you (keep her as your wife) when the lady has said that she suckled both of you (i.e. you and your wife?)" So, the Prophet (ﷺ) ordered him to divorce her

    Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Abi Mulaikah] dari ['Uqbah bin Al Harits]. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ibnu Juraij] berkata, aku mendengar [Ibnu Abi Mulaikah] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Uqbah bin Al Harits] atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Ihab. Dia berkata: "Kemudian datang seorang sahaya wanita berkulit hitam lalu berkata: "Aku telah menyusui kalian berdua". Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun Beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatapan muka dengan Beliau lalu aku ceritakan lagi masalahku kepada Beliau, maka Beliau bersabda: "Mau bagaimana lagi, wanita itu telah mengungkapkannya atau dia telah menyusui kalian berdua". Maka Beliau melarang dari menikahinya

    İbn Cüreyc'ten rivayet edilmiştir: İbn Ebı Müleyke'nin şöyle dediğini işittim. Ukbe b. Haris bana şöyle rivayet etti (veya onu şöyle söylerken işittim): "Ümmü Yahya binti Ebi İhab ile evlenmiştim. Zenci bir cariye gelerek "Ben ikinizi de emzirmiştim" dedi. Bunun üzerine olayı Hz. Nebi'e anlattım. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana yüzünü döndü. Ben de yanına varıp tekrar söyledim. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Bu kadın sizi emzirdiğini iddia ettiği halde sen onunla nasıl evli kalabilirsin!" buyurarak onun evliliğini sürdürmesine izin vermedi

    ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، وہ ابن بی ملیکہ سے، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے (دوسری سند) امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، کہا کہ مجھ سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یا (یہ کہا کہ) میں نے یہ حدیث ان سے سنی کہ انہوں نے ام یحیی بنت ابی اہاب سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک سیاہ رنگ والی باندی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے منہ پھیر لیا پس میں جدا ہو گیا۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ( نکاح ) کیسے ( باقی رہ سکتا ہے ) جبکہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرما دیا۔

    وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُوْ عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ আনাস (রাঃ) বলেন, গোলাম নির্ভরযোগ্য হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। শুরাইহ্ ও যুরারা ইবনু আওফাও তা অনুমোদন করেছেন। ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে মনিবের ক্ষেত্রে নয়। অপরদিকে হাসান (বসরী) (রহ.) ও ইবরাহীম (নাখঈ) (রহ.) সাধারণ বিষয়ে তা অনুমোদন করেছেন, আর শুরাইহ (রহ.) বলেন, তোমরা সকলেই (আল্লাহর) দাস ও দাসীরই সন্তান। ২৬৫৯. ‘উকবাহ্ ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহ্ইয়া বিনতে আবূ ইহাবকে বিবাহ করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু’জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। বিষয়টি আবার তার নিকট উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, এ বিয়ে হয় কী করে? সে তো দাবি করছে যে, তোমাদের দু’জনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে (‘উকবাহকে) তার (উম্মু ইহাবের) সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে বললেন। (৮৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৬৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உக்பா பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் உம்மு யஹ்யா பின்த் அபீஇஹாபை மணந்துகொண்டேன். (இந்நிலையில்) ஒரு கறுப்பு நிற அடிமைப் பெண் வந்து, ‘‘நான் உங்கள் இருவருக்கும் (உனக்கும் உன் மனைவிக்கும்) பாலூட்டியிருக்கிறேன்” என்று கூறினாள். இந்தச் செய்தியை நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கூறினேன். அவர்கள் (முகம் திருப்பிக்கொண்டு) என்னை அலட்சியம் செய்தார்கள். நான் என் இருப்பிடத்திலிருந்து விலகி (அவர்களின் முகம் இருக்கும் பக்கம்) சென்று அவர்களிடம் அதை (திரும்ப)க் கூறினேன். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவள் உங்கள் இருவருக்கும் பாலூட்டி யிருப்பதாகச் சொல்லும்போது எப்படி (நீங்கள் இருவரும் கணவன் மனைவியாக வாழ முடியும்)?” என்று கேட்டார்கள்; என்னை அவளுடன் சேர்ந்து வாழக் கூடாதென்று விலக்கினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :