• 282
  • تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : " كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ " وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، - قالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ - قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، يَحْكِي أَيُّوبَ

    فأعرض: أعرض : ولى الأمر ظهره وصد عنه وانصرف
    كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ
    حديث رقم: 1968 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 88 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله
    حديث رقم: 2545 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة
    حديث رقم: 2525 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
    حديث رقم: 2544 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد
    حديث رقم: 1133 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
    حديث رقم: 3314 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشهادة في الرضاع
    حديث رقم: 15848 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15849 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15852 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15853 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19016 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19017 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 4290 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا
    حديث رقم: 4291 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا ، وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ ، حِينَ
    حديث رقم: 5842 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 5331 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 5862 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5674 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
    حديث رقم: 5843 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 5844 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
    حديث رقم: 12440 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
    حديث رقم: 35466 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1221 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13505 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13506 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 14925 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
    حديث رقم: 951 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14611 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14613 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14614 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3829 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 984 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3827 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3828 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2280 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 563 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ النَّوْفَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1421 في مسند الطيالسي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 907 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7423 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء أُمُّ يَحْيَى بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ كَانَتْ تَحْتَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَاسْتَفْتَى فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3598 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3599 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 4840 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَبُو سِرْوَعَةَ ، أُمُّهُ خُزَاعِيَّةٌ ، سَكَنَ مَكَّةَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، شَرِبَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَمْرَ بِمِصْرَ
    حديث رقم: 680 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 3961 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3964 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3965 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5104] قَوْلُهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ بن الْمَدِينِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ وَعبيد بن أبي مَرْيَم مكي مَاله فِي الصَّحِيحِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا أَعْرِفُ من حَاله شَيْئا الا أَن بن حِبَّانَ ذَكَرَهُ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي الشَّهَادَاتِ بَيَانَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى بن أَبِي مُلَيْكَةَ وَأَنَّ الْعُمْدَةَ فِيهِ عَلَى سَمَاعِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ لَهُ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ نَفْسِهِ وَتَقَدَّمَ تَسْمِيَةُ الْمَرْأَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا هُنَا بِفُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَتَسْمِيَةُ أَبِيهَا وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ السَّوْدَاءُ فَمَا عَرَفْتُ اسْمَهَا بَعْدُ قَوْلُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ قَوْلُهُ دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبُ يَعْنِي يَحْكِي إِشَارَةَ أَيُّوبَ وَالْقَائِلُ عَلِيٌّ وَالْحَاكِي إِسْمَاعِيلُ وَالْمُرَادُ حِكَايَةُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِلِسَانِهِ دَعْهَا عَنْكَ فَحَكَى ذَلِكَ كُلُّ رَاوٍ لِمَنْ دُونِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا عَدَدُ الرَّضَعَاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ تَقْرِيرِ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ أَوْ بَعْدَ اشْتِهَارِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ بِفِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُرْضِعَةِ بَلْ لِلِاحْتِيَاطِ أَنْ يَحْتَاطَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى أَمْرٍ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كَمَنْ زَنَى بِهَا أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ زَنَى بِهَا أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ أَوْ خُلِقَتْ مِنْ زِنَاهُ بِأُمِّهَا أَوْ شَكَّ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِصِهْرٍ أَوْ قرَابَة وَنَحْو ذَلِك وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى عَلِيمًا حَكِيمًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ إِلَى قَوْلِهِ عَلِيمًا حَكِيمًا وَذَلِكَ يَشْمَل الْآيَتَيْنِ فَإِن الأولى إِلَى قَوْلِهِ غَفُورًا رَحِيمًا قَوْلُهُ وَقَالَ أَنَسٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرِ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ جَارِيَةً مِنْ عَبْدِهِ وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم فَإِذَا هُوَ لَا يَرَى بِمَا مَلَكَ الْيَمِينُ بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ عَبْدِهِ فيطأها وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ التَّيْمِيِّ بِلَفْظِ ذَوَاتِ الْبُعُولِ وَكَانَ يَقُولُ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ يَعْنِي أَنَّهُنَّ حَرَامٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْله الا مَا ملكت ايمانكم الْمَسْبِيَّاتُ إِذَا كُنَّ مُتَزَوِّجَاتٍ فَإِنَّهُنَّ حَلَالٌ لِمَنْ سَبَاهُنَّ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجل وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن أَشَارَ بِهَذَا إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْآيَتَيْنِ فَذَكَرَ الْمُشْرِكَةَ وَقَدِ اسْتُثْنِيَتِ الْكِتَابِيَّةُ وَالزَّائِدَةُ عَلَى الرَّابِعَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي فِي قَول بن الْعَبَّاسِ الَّذِي بَعْدَهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَصْرَ مَا فِي الْآيَتَيْنِ قَوْلُهُ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ ايمانكم لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعِ نسْوَة فَمَا زَاد مِنْهُنَّ فهن عَلَيْهِ حَرَامٌ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا فِيمَا قِيلَ أَخَذَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُذَاكَرَةِ أَوِ الْإِجَازَةِ وَالَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي الْمَوْقُوفَاتِ وَرُبَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيمَا فِيهِ قُصُورٌ مَا عَنْ شَرْطِهِ وَالَّذِي هُنَا مِنَ الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَخْرَجَ عَنْهُ فِي آخِرِ الْمَغَازِي حَدِيثًا بِوَاسِطَةٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ عَنْهُ لِأَنَّهُ فِي رِحْلَتِهِ الْقَدِيمَةِ لَقِيَ كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِ أَحْمَدَ فَاسْتَغْنَى بِهِمْ وَفِي رِحْلَتِهِ الْأَخِيرَةِ كَانَ أَحْمَدُ قَدْ قَطَعَ التَّحْدِيثَ فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا نَادِرًا فَمِنْ ثَمَّ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ دُونَ أَحْمَدَ وَسُفْيَانُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الثَّوْرِيُّ وحبِيب هُوَ بن أَبِي ثَابِتٍ قَوْلُهُ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ فِي رِوَايَة بن مهْدي عَن سُفْيَان عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيِّ حَرُمَ عَلَيْكُمْ وَفِي لَفْظٍ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ قَوْله ثمَّ قَرَأَ حرمت عَلَيْكُم امهاتكم الْآيَةَ فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى عَلِيمًا حَكِيمًا فَإِنَّهَا آخِرُ الْآيَتَيْنِ وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عُمَيْر مولى بن عَبَّاس عَن بن عَبَّاسٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم امهاتكم حَتَّى بلغ وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت ثُمَّ قَالَ هَذَا النَّسَبُ ثُمَّ قَرَأَ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي ارضعنكم حَتَّى بلغ وَأَن تجمعُوا بَين الاختين وَقَرَأَ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء فَقَالَ هَذَا الصِّهْرُ انْتَهَى فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتِ الْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَفِي تَسْمِيَةِ مَا هُوَ بِالرَّضَاعِ صِهْرًا تَجَوُزُ وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْغَيْرِ وَجَمِيعُهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَامْرَأَةِ الْغَيْرِ وَيَلْتَحِقُ بِمَنْ ذكرمَوْطُوءَةُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَأُمُّ الْأُمِّ وَلَوْ عَلَتْ وَكَذَا أُمُّ الْأَبِ وَبِنْتُ الِابْنِ وَلَوْ سَفَلَتْ وَكَذَا بِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ بِنْتِ الْأُخْتِ وَلَوْ سَفَلَتْ وَكَذَا بِنْتُ بِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ بن الْأَخِ وَالْأُخْتُ وَعَمَّةُ الْأَبِ وَلَوْ عَلَتْ وَكَذَا عَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَةُ الْأُمِّ وَلَوْ عَلَتْ وَكَذَا خَالَةُ الْأَبِ وَجَدَّةُ الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَلَتْ وَبِنْتُ الرَّبِيبَةِ وَلَوْ سَفَلَتْ وَكَذَا بِنْتُ الرَّبِيبِ وَزَوْجَةُ بن الابْن وبن الْبِنْتِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَبَيَانُ مَا قِيلَ إِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَي بن أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى دَفْعِ مَنْ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَطِيعَةِ فَيَطْرُدُهُ إِلَى كُلِّ قَرِيبَتَيْنِ وَلَوْ بِالصُّهَارَةِ فَمِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ قَالَ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةُ عَلِيٍّ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ لَيْلَى بِنْتُ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ وَقَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ أَيْ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي زَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ لَيْلَى فِي عِصْمَتِهِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مُبينًا عِنْد بن سعد قَوْله وَقَالَ بن سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور عَنهُ بِسَنَد صَحِيح وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مُطَوَّلًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ أَيُّوبُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِك بن سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِمِصْرَ اسْمُهُ جَبَلَةَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَبِنْتَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أَيُّوب أَيْضا عَن بن سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ فَذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي آخِرِ الْأَثَرِ الَّذِي قَبْلَهُ بِلَفْظِ وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ الْحَسَنَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبِنْتِ وَامْرَأَةِ زَوْجِهَا فَكَرِهَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْسًا فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِهِ قَوْلُهُ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا وَزَادَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَمْ يَنْسُبِ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّد بن عَليّ وَزَاد فَأصْبح النِّسَاء لايدرين أَيْنَ يَذْهَبْنَ قَوْلُهُ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَصَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِهِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم هَذَا مِنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ قَتَادَة قبله كَمَا ترى وَقد قَالَ بن الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْطَلَ هَذَا النِّكَاحَ قَالَ وَكَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ بِدُخُولِ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُحَرِّمَهُ وَقَدْ أَشَارَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ لِلْقَطِيعَةِ أَيْ لِأَجْلِ وُقُوعِ الْقَطِيعَةِ بَيْنَهُمَا لِمَا يُوجِبُهُ التَّنَافُسُ بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ فِي الْعَادَةِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا بَلْ جَاءَ ذَلِكَ مَنْصُوصًا فِي جَمِيع الْقرَابَات فَأخْرج أَبُو دَاوُد وبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مَخَافَةَ الضغائن وَقد نقل الْعَمَل بذلك عَن بن أَبِي لَيْلَى وَعَنْ زُفَرَ أَيْضًا وَلَكِنِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاع على خلَافَة وَقَالَهُ بن عبد الْبر وبن حزم وَغَيرهمَا قَوْله وَقَالَ عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس إِذا زنى بأخت امْرَأَته لم تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته هَذَا مصير من بن عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْعُ بِعَقْدِ التَّزْوِيجِ وَهَذَا الْأَثر وَصله عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ بن جريج وَبَلغنِي عَن عِكْرِمَة مثله وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَخَالَفَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ كَمَا سَيَجِيءُ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ يحيى الْكِنْدِيّ عَن الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر فِيمَن يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وبن جَعْفَرٍ يَدُلُّ قَوْلُهُ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمد وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة بن نَصْرِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي كَالْجَمَاعَةِ وَهَكَذَا وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى قَوْلُهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلم يُتَابع عَلَيْهِ انْتهى وَهُوَ بن قَيْسٍ رَوَى أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَشَرِيكٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَيْ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا فَاسْمُ الْجَهَالَةِ ارْتَفَعَ عَنْهُ بِرِوَايَةِ هَؤُلَاءِ وَقَدْ ذَكَرَهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وبن أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَذَكَرَهُ بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ كَعَادَتِهِ فِيمَنْ لَمْ يُجَرَّحْ وَالْقَوْلُ الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى هَذَا قَدْ نُسِبَ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَزَادَ وَكَذَا لَوْ تَلَوَّطَ بِأَبِي امْرَأَتِهِ أَوْ بِأَخِيهَا أَوْ بِشَخْصٍ ثُمَّ وُلِدَ لِلشَّخْصِ بِنْتٌ فَإِن كلا مِنْهُنَّ تحرم على الواطيء لِكَوْنِهَا بِنْتَ أَوْ أُخْتَ مَنْ نَكَحَهُ وَخَالَفَ ذَلِكَ الْجُمْهُورُ فَخَصُّوهُ بِالْمَرْأَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهر الْقُرْآن لقَوْله وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وَأَن تجمعُوا بَين الاختين وَالذَّكَرُ لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا أُخْتًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَاطَ بِهَا هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا أَمْ لَا وَجْهَانِ وَاللَّهُ أعلم قَوْله وَقَالَ عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بِلَفْظِ فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوِ الْبِنْتُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ وَفِي إِسْنَادِهِمَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ أَخْرَجَ بن ماجة طرفا مِنْهُ من حَدِيث بن عُمَرَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَإِسْنَادُهُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَرَّمَهُ وَصَلَهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظِهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَنَّهُ أصَاب أم امْرَأَته فَقَالَ لَهُ بن عَبَّاسٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ بَلَغَ مَبَالِغَ الرِّجَالِ قَوْلُهُ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بسماعة من بن عَبَّاس كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة بن الْمَهْدِيِّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ وَهِيَ أَوْجُهٌ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا بَصْرِيٌّ أَسَدِيٌّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ مَرْفُوعًا مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمَّا قَوْلُ عِمْرَانَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْهُ قَالَ فِيمَنْ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحسن فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَعَنْهُمَا قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ قَتَادَةُ لَا تَحْرُمُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ بِلَفْظِ إِذَا فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا قَطُّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ بَلَى لَوْ صَبَبْتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَعَلَّهُ عَنَى بِهِ الثَّوْرِيَّ فَإِنَّهُ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَقَدْ أَخْرَجَ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَة عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِهَا وَمِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَبِهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الشَّرْعِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْوَطْءِ وَأَيْضًا فَالزِّنَا لَا صَدَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ وَلَا مِيرَاثَ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْفَتْوَى مِنَ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي تَزَوُّجُ مَنْ زَنَى بِهَا فَنِكَاحُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا أَجْوَزُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْزَقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ بن التِّينِ يَلْزَقُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بِالضَّمِّ وَهُوَ أَوْجَهُ وَبِالْفَتْحِ لَازِمٌ وَبِالضَّمِّ مُتَعَدٍّ يُقَالُ لَزِقَ بِهِ لُزُوقًا وَأَلْزَقَهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى خِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِمُجَرَّدِ لَمْسِ أُمِّهَا وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِنْ وَقَعَ الْجِمَاعُ فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ آرَاءٍ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَا تَحْرُمُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ مَعَ الْعَقْدِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ تَلْتَحِقُ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ بِالْجِمَاعِ لِكَوْنِهِ اسْتِمْتَاعًا وَمَحِلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُبَاشَرَةُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يُؤَثِّرُ كَالزِّنَا وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ إِذَا وَقَعَ الْجِمَاعُ حَلَالًا أَوْ زِنًا أَثَّرَ بِخِلَافِ مُقَدِّمَاتِهِ قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ أَيْ أَجَازُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَوْ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا سَوَاءٌ فَعَلَ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ أَوْ جَامَعَ وَلِذَلِكَ أَجَازُوا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ أَوْ أُمَّ مَنْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَا لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُهُ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يُفْسِدُ اللَّهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ قَوْلُهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لَا يُحَرِّمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ أَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَن رجل وطىء أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَذَا مُرْسَلٌ فَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْ مُنْقَطِعٌ فَأَطْلَقَ الْمُرْسَلَ عَلَى الْمُنْقَطِعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَالْخَطْبُ فِيهِ سَهْلٌ وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِتَفْسِيرِ الرَّبِيبَةِ وَتَفْسِيرِ الْمُرَادِ بِالدُّخُولِ فَأَمَّا الرَّبِيبَةُ فَهِيَ بِنْتُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ قِيلَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا مَرْبُوبَةٌ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ هُوَ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَأَمَّا الدُّخُولُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمُرَادُ بِهِ الْخَلْوَةُ قَوْلُهُ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ وَصَلَهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ بن عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالتَّغَشِّي وَالْإِفْضَاءُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالرَّفَثُ وَاللَّمْسُ الْجِمَاع الا أَن الله حَيّ كَرِيمٌ يَكُنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ مِنْ بَنَاتِهَا فِي التَّحْرِيمِ سَقَطَ مِنْ هُنَا إِلَى آخِرِ التَّرْجَمَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيبَةٍ إِلَخْ قَدْ وَصَلَهُ فِي الْبَابِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ بَنَاتِكُنَّ لِأَن بنت الِابْنَ بِنْتٌ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ أَيْ مِثْلُهُنَّ فِي التَّحْرِيمِ وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ بَنَاتُ الْأَبْنَاءِ وَبَنَاتُ الْبَنَاتِ قَوْلُهُ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ فِي حُجُورِكُمْ هَلْ هُوَ لِلْغَالِبِ أَوْ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْأَوَّلِ وَفِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق وبن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَمَاتَتْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِي مَالك فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلِهَا ابْنَةٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَتْ فِي حِجْرِكَ قُلْتُ لَا هِيَ فِي الطَّائِفِ قَالَ فَانْكِحْهَا قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَرَبَائِبُكُمْ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ وَقَدْ دَفَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا الْأَثَرَ وَادَّعَى نَفْيَ ثُبُوتِهِ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدٍ لَا يُعْرَفُ وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْأَثر الْمَذْكُور عِنْد بن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ وَإِبْرَاهِيمُ ثِقَةٌ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيَّانِ وَالْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ وَكَذَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَفْتَى مَنْ سَأَلَهُ إِذْ تَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ جِدَّتُهَا وَلَمْ تَكُنِ الْبِنْتُ فِي حِجْرِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ فَقَدِ احْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ لِلْجُمْهُورِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْحِجْرِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ الْحَادِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنُدْرَةُ الْمُخَالِفِ لَكَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّحْرِيمَ جَاءَ مَشْرُوطًا بِأَمْرَيْنِ أَنْ تَكُونَ فِي الْحِجْرِ وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يُرِيدُ التَّزْوِيجَ قَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ فَلَا تَحْرُمُ بِوُجُودِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِوَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي وَهَذَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي أَكْثَرِ طُرُقِهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي فَقَيَّدَ بِالْحِجْرِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْقُرْآنُ فَقَوِيَ اعْتِبَارُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَيْهِ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي قَالَ فَذَهَبَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا فعلت الجويرة بِهِ قَالَ عِنْدَ أُمِّهَا يَعْنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيمَا يُقْرَأُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ بِدُونِ الْقِصَّةِ وَأَصْلُ قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْد أَحْمد وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ فِي هِجْرَتِهَا ثُمَّ مَوْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَجَعَلَ يَأْتِينَا فَيَقُولُ أَيْنَ زُنَابُ حَتَّى جَاءَ عَمَّارٌ هُوَ بن يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ زُنَابُ فَقَالَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَافَقْتُهَا عِنْدَمَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا يَعْنِي أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْحَدِيثَ قَوْلُهُ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن ابْنَتِهِ ابْنًا هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَفِيهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا إِلَى تَقْوِيَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ بِنْتَ بن الزَّوْجَةِ فِي حُكْمِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى قَبْلَ هَذَا وَقَوْلُهُ

    باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ(باب) حكم (شهادة المرضعة) وحدها بالرضاعة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4832 ... ورقمه عند البغا: 5104 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهْيَ كَاذِبَةٌ. فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ». وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بأمه علية قال: (أخبرنا أيوب) السختياني (عن عبد الله بن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (عبيد بن أبي مريم) المكي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وليس له في الصحيح سوى هذا الحديث (عن عقبة بن الحارث) القرشي المكي الصحابي (قال) عبد الله بن أبي مليكة (وقد سمعته) أي هذا الحديث (من عقبة) بن الحارث. قال الحافظ ابن حجر: والعمدة فيه
    على سماع ابن أبي مليكة من عقبة نفسه (لكني لحديث عبيد أحفظ قال) عقبة بن الحارث: (تزوجت امرأة) هي أم يحيى بنت أبي إهاب (فجاءتنا امرأة سوداء) أي تسم (فقالت) لنا: قد (أرضعتكما) قال عقبة (فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت): يا رسول الله (تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة) وفي بعض الطرق أمة (سوداء فقالت لي: إني قد) ولأبي ذر لقد (أرضعتكما وهي كاذبة) في قولها (فأعرض عنه) من باب الالتفات ولأبي ذر عن الكشميهني عني (فأتيته من قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة وجهه (قلت: إنها كاذبة. قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(كيف) تصنع (بها) أي بالتي تزوجتها أو أي فعل تفعل بها (وقد زعمت) أي المرأة السوداء (أنها قد أرضعتكما دعها) اتركها (عنك) أي على سبيل الاحتياط والورع لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح بمجرد قول المرضعة إذ لم يجر بحضرته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ترافع وإداء شهادة بل كان ذلك مجرد إخبار واستفتاء ثم لو شهدت المرضعة عند حاكم قبلت، ولو قالت: أرضعته لأنها لم تجر بشهادتها نفعًا ولم تدفع بها ضررًا بخلاف شهادتها بولادتها لجرها نفع النفقة والإرث وغيرهما ولا نظر إلى مايتعلق بشهادتها من ثبوت الحرمة وحل الخلوة فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك بدليل قبول شهادة الطلاق، وإن استفيد بها حل المناكحة وليس المراد قبول شهادتها وحدها بل لا تقبل عند الشافعي إلا مع ثلاث نسوة أخرى وأن لا تكون طالبة أجرة على الرضاع فإن طلبتها فلا تقبل لاتهامها بذلك واستدلّ به الشافعية على أنه لو شهدت واحدة أو أكثر ولم يتم النصاب بالرضاع فالورع للرجل أن يجتنبها بأن لا ينكحها إن لم ينكحها ويطلقها إن نكحها لتحلّ لغيره ويكره له المقام معها وتقبل في الرضاع شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدّم دعوى، وإن احتمل كون الزوجة مدّعية لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة.قال علي بن عبد الله المديني: (وأشار إسماعيل) ابن علية (بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي) إشارة (أيوب) السختياني حيث يحكي فعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث أشار بيده وقال بلسانه: دعها عنك فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه.وسبق الحديث في كتاب العلم في باب الرحلة وفي باب شهادة: الإماء والعبيد في كتاب الشهادات.

    (بابُُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان شَهَادَة الْمُرضعَة بِالرّضَاعِ وَحدهَا، وَفِيه خلاف، فَروِيَ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وطاووس جَوَاز شَهَادَة وَاحِدَة فِيهِ إِذا كَانَت مُرْضِعَة، وتستحلف مَعَ شهادتها، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ، وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق، وَعَن الْأَوْزَاعِيّ: إِنَّه أجَاز شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي ذَلِك إِذا شهِدت قبل أَن تتزوجه، فَأَما بعده فَلَا وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه: لَا يقبل فِي ذَلِك إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقَالَ مَالك: تقبل شَهَادَة امْرَأتَيْنِ دون رجل، وَبِه قَالَ الحكم، وَقَالَت طَائِفَة: لَا يقبل فِي ذَلِك أقل من أَربع نسْوَة، رُوِيَ ذَلِك عَن عَطاء وَالشعْبِيّ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4832 ... ورقمه عند البغا:5104 ]
    - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عبْدِ الله حَدثنَا إسْماعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنَا أيُّوبُ عنْ عَبْدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: حدّثني عُبَيْدُ بنُ أبي مَرْيَمَ عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ قَالَ: وقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لكنِّي لِحَديثِ عُبَيْدٍ أحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً فَجَاءَتْنا امْرَأَةً فجاءَتْنَا امْرَأَةً سَوْدَاءٌ، فقالَتْ: أرْضَعْتُكُما فأتيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتُ فُلاَنٍ فجاءَتْنَا امْرَأةً سَوْداءٌ فقالَتْ لِي: إنِّي قدْ أرْضَعْتُكُما، وهْيَ كاذِبَةٌ، فأعْرَضَ عَنِّي فأتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كاذِبَة. قَالَ: كَيْفَ بِها وقَدْ زَعَكَتْ أَنَّهَا قَدْ أرْضَعْتُكُما؟ دَعْها عَنْكَ. وأشَارَ إسْماعِيلُ بإِصْبَعيْهِ السَّبابَُُةِ والوُسْطَى يَحْكِي أيُّوبَ..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (كَيفَ بهَا) ؟ إِلَى آخِره، وَبِه أَخذ اللَّيْث وَقَالَ يجواز شَهَادَة الْمُرضعَة.وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم هُوَ إِسْمَاعِيل بن علية، وَهِي أمه وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَعبيد بن أبي مَرْيَم الْمَكِّيّ مَاله فِي الصَّحِيح غير هَذَا الحَدِيث، وَذكره ابْن حبَان فِي ثِقَات التَّابِعين، وَعقبَة بِضَم الْعين وَسُكُون الْقَاف ابْن الْحَارِث الْقرشِي الْمَكِّيّ الصَّحَابِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْعلم فِي بابُُ الرحلة وَفِي كتاب الشَّهَادَات أَيْضا فِي: بابُُ شَهَادَة الْإِمَاء وَالْعَبِيد.قَوْله: (قَالَ: وَقد سمعته) أَي: قَالَ عبد الله بن أبي مليكَة: سَمِعت هَذَا الحَدِيث من عقبَة بن الْحَارِث، والاعتماد على سَمَاعه مِنْهُ. قَوْله: (تزوجت امْرَأَة) وَهِي أم يحيى بنت أبي إهَاب، بِكَسْر الْهمزَة، التَّمِيمِي. قَوْله: (امْرَأَة سَوْدَاء) وَلم يدر اسْمهَا. قَوْله: (فَأَعْرض عني) وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: فَأَعْرض عَنهُ، بطرِيق الِالْتِفَات. قَوْله: (من قبل وَجهه) بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (كَيفَ بهَا) استبعاد مِنْهُ أَي: وَكَيف تَجْتَمِع بهَا بعد أَن قيل هَذَا. قَوْله: (دعها) أَي: اتركها وَهُوَ أَمر من يدع أمره بِالتّرْكِ وَالْأَخْذ بالورع وَالِاحْتِيَاط لَا على الْإِيجَاب، وَرُوِيَ ابْن مهْدي بِإِسْنَادِهِ عَن رجل من بني عبس، قَالَ: سَأَلت عليا وَابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، عَن رجل تزوج امْرَأَة فَجَاءَت امْرَأَة فَزَعَمت أَنَّهَا أرضعتهما، فَقَالَا: ينزه عَنْهَا فَهُوَ خير، وَإِمَّا أَن يحرمها عَلَيْهِ أحد فَلَا، وَقد قَالَ زيد بن أسلم: إِن عمر بن الْخطاب لم يجز شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الرَّضَاع. قَوْله: (وَأَشَارَ إِسْمَاعِيل) هُوَ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الرَّاوِي، قَوْله: (بِأُصْبُعَيْهِ) يَعْنِي أَشَارَ بهما حِكَايَة عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ فِي إِشَارَته إِلَى الزَّوْجَيْنِ.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ وَهْىَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ ‏"‏ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ‏.‏

    Narrated `Uqba bin Al-Harith:I married a woman and then a black lady came to us and said, "I have suckled you both (you and your wife)." So I came to the Prophet (ﷺ) and said, "I married so-and-so and then a black lady came to us and said to me, 'I have suckled both of you.' But I think she is a liar." The Prophet (ﷺ) turned his face away from me and I moved to face his face, and said, "She is a liar." The Prophet (ﷺ) said, "How (can you keep her as your wife) when that lady has said that she has suckled both of you? So abandon (i.e., divorce) her (your wife)

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] Telah mengabarkan kepada kami [Ayyub] dari [Abdullah bin Abu Mulaikah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Ubaidah bin Maryam] dari [Uqbah bin Al Harits] -Abu Mulaikah berkata; Dan aku telah mendengarnya dari Uqbah, tetapi hadits Ubaid lebih aku hafal- ia berkata; Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita berkulit hitam mendatangi kami seraya berkata, "Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua." Lalu aku pun segera mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku berkata, "Aku telah menikahi si Fulanah binti Fulan, lalu kami didatangi oleh seorang wanita berkulit hitam seraya berkata padaku, 'Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua.' Wanita itu pembohong." Lalu beliau pun berpaling dariku, lalu aku menghadap lagi ke wajah beliau dan berkata, "Sesungguhnya wanita itu adalah pembohong." Beliau bersabda: "Apa salah wanita itu, dan bukankah ia telah berkata yang sesungguhnya, bahwa ia benar-benar telah menyusui kalian berdua. Tinggalkanlah si Fulanah itu." Isma'iI memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya saat mengkisahkannya kepada Ayyub

    Ukbe İbn el-Haris'ten -hadisi Ukbe'den ve Ubeyd İbn Ebi Meryem'den rivayet eden- Abdullah İbn Ebi Müleyke dedi ki: -Aslında ben bu hadisi Ukbe'den de dinlemişimdir. Fakat Ubeyd'den naklettiğim şekliyle hadisi daha iyi bellemekteyim, dedi.- "Ben bir kadın ile evlendim. Bize siyah i bir kadın gelerek: Ben ikinize de süt emzirdim," dedI. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gittim. Ona: Ben filanın kızı filan kadın ile evlendim. Bize siyahi bir kadın gelerek bana: Ben ikinize de süt emzirdim dedi, ama o yalan söyleyen bir kadındır dedim. Allah Rasulü benden yüz çevirdi. Bu sefer yüzünü çevirdiği taraftan yine onun yanına gittim, o yalan söylüyor dedim. Allah Rasulü şöyle buyurdu: Bu kadın ikinize de süt emzirdiğini iddia ediyorken sen o kadınla nasıl yaparsın, sen onu bırak, diye buyurdu. (Ravilerden) İsmail şehadet ve orta parmaklan ile işaret ederek Eyyub'un da böyle yaptığını gösterdi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Süt emziren kadının" tek başına "şahitliği." Bu husustaki görüş ayrılığı şehadetler bölümünde (2660.hadiste) geçmiş bulunmaktadır. Burada İbn Battal garip bir iddiada bulunarak tek başına bir kadının süt emzirmek ve benzeri hususlarda şahitliğinin caiz olmadığı hususunda İCma' bulunduğunu nakletmektedir. Ancak bu, onun hayret etmeyi gerektiren bir iddiasıdır. Evet bu seleften bir topluluğun görüşüdür. Hatta Malikilerdeki bir rivayete göre tek başına kadının şahitliği dahi kabul edilir. Ancak bunun komşular arasında yaygınlık kazanmış olması da şarttır

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے، کہا ہم کو ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے، کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے (عبداللہ بن ابی ملیکہ نے) بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بھی سنی ہے لیکن مجھے عبید کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت ( ام یحییٰ بن ابی اہاب ) سے نکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں ( میاں بیوی ) کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلانی بنت فلاں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناگوار گزرا ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا وہ عورت جھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو۔“ ( حدیث کے راوی ) اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے۔

    ‘উকবাহ ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু’জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিয়ে করেছি। এরপর এক কালো মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু’জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাচারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী করে বিয়ে হতে পারে যখন তোমাদের দু’জনকেই ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে- এ কথা বলছে। কাজেই, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। রাবী ইসমাঈল শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুল দু’টো তুলে ইশারা করেছে যে, তার ঊর্ধ্বতন রাবী আইউব এমন করে দেখিয়েছেন। [৮৮](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உக்பா பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (உம்மு யஹ்யா பின்த் அபீ இஹாப் எனும்) ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டேன். பின்னர் ஒரு கறுப்பு நிற (அடிமைப்) பெண் எங்களிடம் வந்து நான் உங்கள் இருவருக்கும் (உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் உங்கள் மழலைப் பருவத்தில்) பாலூட்டினேன். (இந்த வகையில் நீங்கள் இருவரும் சகோதரத்துவ உறவுடையவர்கள்)” என்று கூறினாள். ஆகவே, (இப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று, ‘‘நான், இன்னவர் மகள் இன்னவளை மணந்து கொண்டேன். அப்பால் ஒரு கறுப்பு நிறப் பெண் எங்களிடம் வந்து என்னை நோக்கி ‘நான் உங்கள் இருவருக்கும் பாலூட்டியிருக்கிறேன்’ என்று பொய் சொல்கிறாள்” என்று சொன்னேன். (அதைக் கேட்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் (முகம் திருப்பிக்கொண்டு) என்னைப் புறக்கணித்தார்கள். மீண்டும் நான் நபியவர்களின் முகத்துக்கு நேராக வந்து ‘‘அவள் பொய்தான் சொல்கிறாள்” என்றேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவள் உங்கள் இருவருக்கும் பாலூட்டியதாக சொல்லிவிட்ட நிலையில் அந்தப் பெண்ணுடன் நீ எப்படி (இல்லறம் நடத்த முடியும்)? அவளை உன்னிடமிருந்து பிரித்து விட்டுவிடு!” என்று (யோசனை) சொன்னார்கள்.40 அறிவிப்பாளர் அலீ பின் அப்தில்லாஹ் அல்மதீனீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (எனக்கு இதை அறிவித்த) இஸ்மாயீல் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘விட்டுவிடு’ என்று கூறி சைகை செய்ததை) அறிவிப்பாளர் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் எடுத்துரைத்தபடி தமது சுட்டுவிரல் மற்றும் நடுவிரலால் சைகை செய்து காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றில் அப்துல்லாஹ் பின் அபீமுளைக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த அறிவிப்பை நான் (சம்பவத்தில் நேரடித் தொடர்புடைய) உக்பா பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே செவியுற்றுவிட்டேன். ஆயினும், நான் உபைத் பின் அபீமர்யம் (ரஹ்) அவர்களின் அறிவிப்பையே நன்கு நினைவில் நிறுத்தியுள்ளேன். அத்தியாயம் :