سلسلة منهاج المسلم - (85)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم.

وها نحن مع الصلاة، وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام، وشأنها عظيم، إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]. وهي ذات فرائض وسنن ونوافل ومستحبات، فيجب على المصلي أن يكون عالماً بذلك؛ لأنه إذا نقص منها شيئاً بطلت، وكذلك إذا زيد فيها شيء بطلت، ومعنى بطلت: لم تعمل في النفس تزكية ولا تطهيراً.

وقد تقدم أن عرفنا شروط الصلاة، شروط الوجوب وشروط الصحة.

شروط الوجوب

أولاً: شروط وجوبها:

أولاً: الإسلام، فتجب على المسلم، فلا يصلي الكافر مشركاً كان أو كتابياً، فلا تجب الصلاة إلا على المسلم.

ثانياً: العقل، فذو العقل هو الذي يجب أن يصلي، وفاقد العقل بجنون أو مرض أو لصبي دون السابعة لا تجب عليه الصلاة، فيصلي على وجه الاستحباب حتى يبلغ العاشرة.

ثالثاً: البلوغ، فالصبيان إذا بلغوا السابعة نأمرهم بالصلاة، وإذا بلغوا العاشرة نأمرهم ونضربهم عليها إن تركوها؛ لحديث: ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ).

رابعاً: دخول وقتها، فقبل أن يدخل وقت الصلاة لا تجب، ولا يؤمر بها المسلم، وأوقاتها الخمسة المعروفة، وهي: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقبل أن يدخل وقت الصلاة فهي ليست بواجبة، وإنما تجب إذا دخل وقتها، مع جواز الجمع للمسافر والمريض، فيجوز لهما أن يجمعا بين الظهر والعصر جمع تقديم إن شاء الله أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء.

خامساً: النقاء، أي: الطهر من دم الحيض ودم النفاس، فالحائض والنفساء لا يصليان.

هذه شروط الوجوب، فلا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ طاهر.

شروط الصحة

ثانياً: شروط الصحة، وهي:

أولاً: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلا تصح الصلاة بدون طهارة. فمن شروط صحتها أن تكون طاهراً.

ثانياً: ستر العورة، والعورة للرجل ما بين السرة والركبة، فمن صلى مكشوف العورة صلاته باطلة بلا خلاف، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لا تسترهما، بل تتلفف بلفافة .. إزار .. أو غيرهما وتصلي حتى لا يبدو منها شيء إلا وجهها وكفيها.

ثالثاً: استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة المشرفة، فنستقبلها بوجوهنا، فمن عدل وقال: لا أصلي إليها صلاته باطلة بالإجماع، فمن لم يعرف القبلة واجتهد وصلى ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإن كان الوقت لم يخرج فله أن يعيد ذلك على وجه الندب والاستحباب، وإن خرج الوقت فلا إعادة، ولكن على المؤمن أن يتحرى ويجتهد ويسأل غيره عن القبلة، لا أن يصلي بدون مبالاة، فإذا اجتهد ثم ما أصاب فلا شيء عليه. هذه شروط صحتها.

والآن مع [ المادة الرابعة: في فروض الصلاة، وسننها، ومكروهاتها، ومبطلاتها، وما يباح فيها ]

أولاً: شروط وجوبها:

أولاً: الإسلام، فتجب على المسلم، فلا يصلي الكافر مشركاً كان أو كتابياً، فلا تجب الصلاة إلا على المسلم.

ثانياً: العقل، فذو العقل هو الذي يجب أن يصلي، وفاقد العقل بجنون أو مرض أو لصبي دون السابعة لا تجب عليه الصلاة، فيصلي على وجه الاستحباب حتى يبلغ العاشرة.

ثالثاً: البلوغ، فالصبيان إذا بلغوا السابعة نأمرهم بالصلاة، وإذا بلغوا العاشرة نأمرهم ونضربهم عليها إن تركوها؛ لحديث: ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ).

رابعاً: دخول وقتها، فقبل أن يدخل وقت الصلاة لا تجب، ولا يؤمر بها المسلم، وأوقاتها الخمسة المعروفة، وهي: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقبل أن يدخل وقت الصلاة فهي ليست بواجبة، وإنما تجب إذا دخل وقتها، مع جواز الجمع للمسافر والمريض، فيجوز لهما أن يجمعا بين الظهر والعصر جمع تقديم إن شاء الله أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء.

خامساً: النقاء، أي: الطهر من دم الحيض ودم النفاس، فالحائض والنفساء لا يصليان.

هذه شروط الوجوب، فلا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ طاهر.

ثانياً: شروط الصحة، وهي:

أولاً: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلا تصح الصلاة بدون طهارة. فمن شروط صحتها أن تكون طاهراً.

ثانياً: ستر العورة، والعورة للرجل ما بين السرة والركبة، فمن صلى مكشوف العورة صلاته باطلة بلا خلاف، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لا تسترهما، بل تتلفف بلفافة .. إزار .. أو غيرهما وتصلي حتى لا يبدو منها شيء إلا وجهها وكفيها.

ثالثاً: استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة المشرفة، فنستقبلها بوجوهنا، فمن عدل وقال: لا أصلي إليها صلاته باطلة بالإجماع، فمن لم يعرف القبلة واجتهد وصلى ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإن كان الوقت لم يخرج فله أن يعيد ذلك على وجه الندب والاستحباب، وإن خرج الوقت فلا إعادة، ولكن على المؤمن أن يتحرى ويجتهد ويسأل غيره عن القبلة، لا أن يصلي بدون مبالاة، فإذا اجتهد ثم ما أصاب فلا شيء عليه. هذه شروط صحتها.

والآن مع [ المادة الرابعة: في فروض الصلاة، وسننها، ومكروهاتها، ومبطلاتها، وما يباح فيها ]