سلسلة منهاج المسلم - (77)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، الحاوي للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات، أي: الأحكام الشرعية، وها هو ذا قد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الرابع وهو في الغسل من أبواب العبادات، وفي الغسل أربع مواد:

[ المادة الأولى: في مشروعية الغسل، وبيان موجباته ] أي: أنه مشروع بالكتاب والسنة، وبيان موجباته التي توجبه، وهذا من العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه.

مشروعية الغسل

أولاً: [ مشروعيته: الغسل مشروع بالكتاب والسنة ] أي: بالقرآن، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لذلك [ قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]] ومن قال: لا. فقد كفر، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، أي: فاغتسلوا، فهذا نص صريح في وجوب الغسل بالكتاب، أي: بالقرآن العظيم، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] فمن كانت عليه جنابة يجب أن يتطهر حتى يصلي على طهر [ وقال تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] ] أي: ولا تدخلوا المساجد اللهم إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ( ولا جنباً) أي: والحال أنكم جنب فلا تدخلوا المسجد إلا مروراً، وأما الوقوف والجلوس في المسجد وهو جنب فلا يحل له ذلك حتى يغتسل، أي: من أراد أن يجلس في المسجد فليغتسل من جنابته، وحرام - بلا خلاف- على الجنب أن يبقى في المسجد، فالمرور لا بأس، وأما أن يجلس وهو جنب فلا، لهذه الآية الكريمة: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] [ وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) ] فهذه السنة، إذا تجاوز الختان، أي: موضع الختان من رأس الذكر الختان أي: موضع الختان في فرج المرأة ( فقد وجب الغسل)، وما كان فقط من فوق ذلك فلا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، أما إذا دخل رأس الذكر في الفرج ولو لم يمن فقد وجب الغسل. فلنحفظ هذا الحديث: ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ). والمقصود بالختان موضع الختان فقد وجب الغسل ولو لم يمن ولا انتشر ذكره، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

أولاً: [ مشروعيته: الغسل مشروع بالكتاب والسنة ] أي: بالقرآن، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لذلك [ قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]] ومن قال: لا. فقد كفر، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، أي: فاغتسلوا، فهذا نص صريح في وجوب الغسل بالكتاب، أي: بالقرآن العظيم، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] فمن كانت عليه جنابة يجب أن يتطهر حتى يصلي على طهر [ وقال تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] ] أي: ولا تدخلوا المساجد اللهم إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ( ولا جنباً) أي: والحال أنكم جنب فلا تدخلوا المسجد إلا مروراً، وأما الوقوف والجلوس في المسجد وهو جنب فلا يحل له ذلك حتى يغتسل، أي: من أراد أن يجلس في المسجد فليغتسل من جنابته، وحرام - بلا خلاف- على الجنب أن يبقى في المسجد، فالمرور لا بأس، وأما أن يجلس وهو جنب فلا، لهذه الآية الكريمة: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] [ وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) ] فهذه السنة، إذا تجاوز الختان، أي: موضع الختان من رأس الذكر الختان أي: موضع الختان في فرج المرأة ( فقد وجب الغسل)، وما كان فقط من فوق ذلك فلا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، أما إذا دخل رأس الذكر في الفرج ولو لم يمن فقد وجب الغسل. فلنحفظ هذا الحديث: ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ). والمقصود بالختان موضع الختان فقد وجب الغسل ولو لم يمن ولا انتشر ذكره، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

[ موجباته ] أي: موجبات الغسل التي توجب الغسل على العبد ذكراً أو أنثى.

الأول: الجنابة

[ أولاً: الجنابة ] وسميت الجنابة جنابة من الجنب؛ لأنه يضطجع زوجته [ وتشمل الجماع، وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال ] أي: إنزال مني، فالجنابة هي الجماع، والجماع التقاء الختانين ولو بدون إنزال مني، [ والإنزال هو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة، من رجل أو امرأة ] فمن خرج منه المني بلذة، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان نائماً أو يقظان فقد وجب عليه الغسل [ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] ] فهذا أمر الله [ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )] بالإنزال وبدونه، فالإنزال بلذة موجب للغسل، بالجماع وبغيره، في اليقظة وفي المنام، والاحتلام هو في المنام.

الثاني: انقطاع دم الحيض والنفاس

[ ثانياً: ] من موجبات الغسل: [ انقطاع دم الحيض أو النفاس ] فالمؤمنة إذا انقطع دم حيضها وتمت عدة أيامها سبع أو ثمان أو عشر فبمجرد ما ينقطع الدم يجب عليها الغسل، والنفساء كذلك، إذا انقطع دم نفاسها وجف وجب عليها الغسل؛ لتصلي [ لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] ] اعتزلوا النساء أيها الرجال! في المحيض، أي: في أيام الحيض، وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، (ولا تقربوهن) يعني: بالجماع والوطء، وليس المعنى: ما تقرب منها، بل بمعنى: لا تجامعها [ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ] فأمرنا الله بجماع النساء وإتيانهن من فروجهن لا من أدبارهن والعياذ بالله، فأذن الله للرجل أن يطأ المرأة في فرجها، وأما في الدبر فهو عملية لوطية، أهلها في جهنم والعياذ بالله.

وكثيراً ما نسأل: يقول الرجل: ما حكم من وطئ امرأته في دبرها؟ ونقول: قد ارتكب كبيرة عظيمة، فيجب عليه أن يتوب ويستغفر الله ويبكي ويتصدق، وامرأته لا تحرم عليه بهذا، فهذا ليس بطلاق [ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ) ] وهذا دليل على وجوب الغسل من الحيض إذا انتهى، فمن موجبات الغسل انقطاع دم الحيض ودم النفاس، فالرسول يقول لهذه المؤمنة: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ). فهذه شكت أن الدم يسيل منها دائماً، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة القدر الذي كانت الحيضة تأتيها فيها، سبعة أيام أو ثمانية أو تسعة، ثم إذا تجاوزت ذلك أن تغتسل ولا تبالي وتصلي، وهكذا شأن المرأة التي لها عادة معروفة سبعة أيام أو ثمانية، فإذا استمر بها نزول الدم، فتنتظر ثلاثة أيام، فإذا لم ينقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، والرسول أرشدها إلى هذا فقال: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي )؛ لأن الدم مستمر معها، فهي مستحاضة لا ينقطع دمها، فإذا دخل الشهر وكانت عادتها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره ففي أيام الحيضة لا تصوم ولا تصلي؛ لأنها مريضة، فإذا مرت أيام حيضها فلتغتسل وتصوم وتصلي.

الثالث: الدخول في الإسلام

[ ثالثاً: ] من موجبات الغسل [ الدخول في الإسلام، فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل ] فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله عن علم، أي: أعلم وأشهد أنه لا يوجد إله إلا الله، وأشهد أن محمداً حق رسول الله دخل في الإسلام، فيجب أن يغتسل، سواء كان جنباً أو لم يكن جنباً، فيجب أن يغتسل غسل الجنابة [ لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفي بالاغتسال حين أسلم ] وهو رجل من بني حنيفة، فلما أسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل، فأمره بالغسل، فليغتسل، سواء كان عربياً أو عجمياً، صغيراً أو كبيراً.

الرابع: الموت

[ رابعاً ] من موجبات الغسل [الموت] وكلنا يموت [ فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها كما ورد له في الصحيح ].

إذاً: موجبات الغسل أربعة:

الأول: الجنابة.

الثاني: انقطاع دم الحيض ودم النفاس.

الثالث: الدخول في الإسلام.

الرابع: الموت.

والمرأة تختتن، فالختان للنساء مكرمة، في صالح المرأة، لكنه ليس بواجب.

[ أولاً: الجنابة ] وسميت الجنابة جنابة من الجنب؛ لأنه يضطجع زوجته [ وتشمل الجماع، وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال ] أي: إنزال مني، فالجنابة هي الجماع، والجماع التقاء الختانين ولو بدون إنزال مني، [ والإنزال هو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة، من رجل أو امرأة ] فمن خرج منه المني بلذة، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان نائماً أو يقظان فقد وجب عليه الغسل [ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] ] فهذا أمر الله [ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )] بالإنزال وبدونه، فالإنزال بلذة موجب للغسل، بالجماع وبغيره، في اليقظة وفي المنام، والاحتلام هو في المنام.

[ ثانياً: ] من موجبات الغسل: [ انقطاع دم الحيض أو النفاس ] فالمؤمنة إذا انقطع دم حيضها وتمت عدة أيامها سبع أو ثمان أو عشر فبمجرد ما ينقطع الدم يجب عليها الغسل، والنفساء كذلك، إذا انقطع دم نفاسها وجف وجب عليها الغسل؛ لتصلي [ لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] ] اعتزلوا النساء أيها الرجال! في المحيض، أي: في أيام الحيض، وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، (ولا تقربوهن) يعني: بالجماع والوطء، وليس المعنى: ما تقرب منها، بل بمعنى: لا تجامعها [ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ] فأمرنا الله بجماع النساء وإتيانهن من فروجهن لا من أدبارهن والعياذ بالله، فأذن الله للرجل أن يطأ المرأة في فرجها، وأما في الدبر فهو عملية لوطية، أهلها في جهنم والعياذ بالله.

وكثيراً ما نسأل: يقول الرجل: ما حكم من وطئ امرأته في دبرها؟ ونقول: قد ارتكب كبيرة عظيمة، فيجب عليه أن يتوب ويستغفر الله ويبكي ويتصدق، وامرأته لا تحرم عليه بهذا، فهذا ليس بطلاق [ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ) ] وهذا دليل على وجوب الغسل من الحيض إذا انتهى، فمن موجبات الغسل انقطاع دم الحيض ودم النفاس، فالرسول يقول لهذه المؤمنة: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ). فهذه شكت أن الدم يسيل منها دائماً، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة القدر الذي كانت الحيضة تأتيها فيها، سبعة أيام أو ثمانية أو تسعة، ثم إذا تجاوزت ذلك أن تغتسل ولا تبالي وتصلي، وهكذا شأن المرأة التي لها عادة معروفة سبعة أيام أو ثمانية، فإذا استمر بها نزول الدم، فتنتظر ثلاثة أيام، فإذا لم ينقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، والرسول أرشدها إلى هذا فقال: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي )؛ لأن الدم مستمر معها، فهي مستحاضة لا ينقطع دمها، فإذا دخل الشهر وكانت عادتها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره ففي أيام الحيضة لا تصوم ولا تصلي؛ لأنها مريضة، فإذا مرت أيام حيضها فلتغتسل وتصوم وتصلي.