سلسلة منهاج المسلم - (198)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهذا الكتاب جمع المسلمين على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فلا فرقة ولا خلاف ولا مذهبية، وأدلته قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي: [ دية الشجاج والجراح ] والشجاج: جمع شجة، والجراح: جمع جرح.

تعريف الشجاج

[ أولاً: الشجاج:

تعريفها: الشجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، والمعروف منها عند السلف عشرة، خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها، وخمس لم يرد للشارع فيها حد محدود في دياتها ] فيجتهد المسئولون فيها.

حكم الشجاج

[حكمها:] أولاً: [ حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها هو:

أولاً: في الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمس من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( في المواضح خمس من الإبل ).

ثانياً: في الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، أي: تكسره ] وديتها [ عشر من الإبل؛ لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل ).

ثالثاً: في المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه ] إلى مكان آخر، وديتها [ خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم : ( ... وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ).

رابعاً: في المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ] وهو المخ [ ثلث الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم : ( وفي المأمومة ثلث الدية ).

خامساً: الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ ] وهو المخ عليه جلدة رقيقة [ وهي أبلغ من المأمومة، وحكمها حكم المأمومة ثلث الدية ].

هذه الخمس التي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان دياتها.

[ وأما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها ] وإنما اجتهد فيها العلماء [ فهي:

أولاً: الحارصة: وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً ولا تدميه.

ثانياً: الدامية: وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه.

ثالثاً: الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه.

رابعاً: المتلاحمة: وهي أبلغ من الباضعة؛ إذ تغوص في اللحم.

خامساً: السمحاق: وهي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة ].

فهذه الخمس التي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان.

[ وحكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة، وهي أن يفرض أن المجنى عليه عبد ] ليس بحر [ فيقوَّم ] أي: بكم يساوي [ وهو سليم ] قبل أن يجرح [ من أثر الجناية، ويقوَّم وهو معيب بها بعد برئها، والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم، فإن كان سدساً أعطي سدس ديته، وإن كان عشراً أعطي عشر ديته، وهكذا ] فعلى العلماء والحكام أن يقولوا بهذا؛ حتى يرحمهم الله، وهذه البركة لا توجد إلا عندنا في هذه المملكة، والحمد لله.

[ والأيسر من هذا - وخاصة في عصرنا الحاضر- أن تكون الموضحة هي المقياس؛ إذ هي التي توضح العظم ولا تكسره، وفيها خمس من الإبل، فالشجاج الخمس تقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيراً، وما كانت كثلثها كانت ديتها ثلاثة أبعرة، إلخ .. ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين ] بهذا [ سائر الجروح في الجسد ].

[ أولاً: الشجاج:

تعريفها: الشجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، والمعروف منها عند السلف عشرة، خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها، وخمس لم يرد للشارع فيها حد محدود في دياتها ] فيجتهد المسئولون فيها.

[حكمها:] أولاً: [ حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها هو:

أولاً: في الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمس من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( في المواضح خمس من الإبل ).

ثانياً: في الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، أي: تكسره ] وديتها [ عشر من الإبل؛ لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل ).

ثالثاً: في المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه ] إلى مكان آخر، وديتها [ خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم : ( ... وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ).

رابعاً: في المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ] وهو المخ [ ثلث الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم : ( وفي المأمومة ثلث الدية ).

خامساً: الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ ] وهو المخ عليه جلدة رقيقة [ وهي أبلغ من المأمومة، وحكمها حكم المأمومة ثلث الدية ].

هذه الخمس التي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان دياتها.

[ وأما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها ] وإنما اجتهد فيها العلماء [ فهي:

أولاً: الحارصة: وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً ولا تدميه.

ثانياً: الدامية: وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه.

ثالثاً: الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه.

رابعاً: المتلاحمة: وهي أبلغ من الباضعة؛ إذ تغوص في اللحم.

خامساً: السمحاق: وهي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة ].

فهذه الخمس التي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان.

[ وحكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة، وهي أن يفرض أن المجنى عليه عبد ] ليس بحر [ فيقوَّم ] أي: بكم يساوي [ وهو سليم ] قبل أن يجرح [ من أثر الجناية، ويقوَّم وهو معيب بها بعد برئها، والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم، فإن كان سدساً أعطي سدس ديته، وإن كان عشراً أعطي عشر ديته، وهكذا ] فعلى العلماء والحكام أن يقولوا بهذا؛ حتى يرحمهم الله، وهذه البركة لا توجد إلا عندنا في هذه المملكة، والحمد لله.

[ والأيسر من هذا - وخاصة في عصرنا الحاضر- أن تكون الموضحة هي المقياس؛ إذ هي التي توضح العظم ولا تكسره، وفيها خمس من الإبل، فالشجاج الخمس تقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيراً، وما كانت كثلثها كانت ديتها ثلاثة أبعرة، إلخ .. ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين ] بهذا [ سائر الجروح في الجسد ].

[ ثانياً: الجراح:

تعريف الجراح

أولاً: تعريفها: الجراح ] هي [ ما كانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسد ] فالجراح تكون في غير الرأس والوجه من باقي الجسم، والشجاج تكون في الوجه والرأس.

حكم الجراح

[ ثانياً: حكمها: أن في الجائفة - وهي التي تصل إلى باطن الجوف- ثلث الدية ] فتسمى الجائفة؛ لأنها تُجيِّفُه أو تُجِيُفه [ لما في كتاب عمرو بن حزم : ( وفي الجائفة ثلث الدية ).

وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير.

وفي كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران؛ إذ قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم ] أي: قضوا فيهم بعيران بعيران.

[ وما عدا ما ذكر ففيه حكومة، أو يقاس على الموضحة، وهو أيسر ].

أولاً: تعريفها: الجراح ] هي [ ما كانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسد ] فالجراح تكون في غير الرأس والوجه من باقي الجسم، والشجاج تكون في الوجه والرأس.