سلسلة منهاج المسلم - (194)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، ولم يخرج أبداً عما كان عليه أهل السنة والجماعة، فلا مذهبية ولا طائفية ولا قال فلان وفلان، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات، ونفع الله به، وأنا أوصي كل مؤمن أن يجعله بجانب فراشه، فإذا اشتبه عليه شيء في أمر دينه يفتح الكتاب ويجد الجواب بإذن الله تعالى.

وها نحن الآن قد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثالثة، وهي في الطعام والشراب.

[ المادة الثالثة: في الطعام والشراب ] ونقول: مادة لأنه كالدستور للمسلمين.

[ أولاً: الطعام:

أولاً: تعريفه: المراد من الطعام كل ما يُطعم من حب ] على أنواع الحبوب [ وتمر ولحم.

[ ثانياً: حكمه: الأصل في سائر ] وكل [ الأطعمة الحلية ] هذا الأصل [ لعموم قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29] ] لتأكلوا وتشربوا [ فلا يحرم منها ] أي: مما هو في الأرض مخلوق لنا [ إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح ] وأهل القياس هم أهل العلم والبصيرة [ فقد حرم الشارع ] أي: الله ورسوله [ أطعمة؛ لأنها مضرة بالجسم أو مفسدة للعقل، كما حرم على غير هذه الأمة المسلمة ] كاليهود [ أطعمة لمجرد الامتحان] فقط، وهي لا تضرهم لا في عقولهم ولا في أبدانهم، وإنما امتحان لهم [ قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [النساء:160] ] والحمد لله نحن ما حرم علينا الطيبات، وما ابتلانا.

[ثالثاً: أنواع المحظورات] أي: الممنوعات المحرمات أنواع:

الأطعمة المحظورة بالكتاب

[ أولاً: ما حُظر ] أي: حرم [ بدليل الكتاب، وهو:

أولاً: طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تتيح له أكله؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] ] أي: بدون حق [ وقول الرسول ] الكريم [ صلى الله عليه وسلم: ( فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) ] ويشرب حليبها، فإذا وجد شاة فلا يحلبها ويشرب حليبها، فذلك لا يجوز. والله يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]. فلا يحل للمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن إلا بإذنه، أو يشتري منه مثلاً.

[ ثانياً: الميتة، وهي ما مات من الحيوان ] إبل .. بقر .. غنم .. دجاج، أي حيوان [ حتف أنفه ] ولم يذكَّ [ ومنها: المنخنقة ] فالشاة التي تخنق لا تؤكل [ والموقوذة ] التي تضرب بحديدة أو عصى لا تؤكل [ والمتردية ] التي سقطت من الجبل وماتت [ والنطيحة ] التي نطحتها شاة فقتلتها لا تؤكل أبداً [ وأكيلة السّبع ] فإذا أكل السبع شاة فلا يجوز أن نأكل لحمها الباقي منها. وقد ذكرت هذه في آية من سورة المائدة.

[ ثالثاً: الدم المسفوح، وهو السائل عند التذكية ] والذبح، أي: الذي يسيل عندما تجرح الشاة أو البعير، فهو حرام لا يجوز أبداً، فإذا ذكيت البقرة أو البعير أو الشاة وسال دمها فلا يؤكل أبداً، لكن ما يبقى في عظامها ولحمها فهو حلال وجائز [ وكذا دم غير المذكيات ] لا يؤكل، فلو أن شاة لم تذبح لم يجز أخذ دمها ولو ذكيت [ مسفوحاً كان أو غير مسفوح قليلاً ] كان [ أو كثيراً ].

[ رابعاً: لحم الخنزير وكذا سائر أجزائه من دم وشحم وغيرهما ] فليس في الخنزير شيء حلال قط، سواء ذكيته أم لم تذكيه، فلحم الخنزير حرام ومحظور، وكذا سائر أجزاء لحمه وعظامه وشحمه وحليبه.

[ خامساً: ما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى ] كأن يقول والسكين في يده: هذه لسيدي عبد القادر .. هذه لمولاي إدريس .. هذه لسيدي فلان، فهذه والله لا تؤكل، بل لا بد من أن يقول: بسم الله ويذبحها لله، وأما أن يجعل في قلبه سيدي فلان وفلان فقد أشرك بالله عز وجل في عبادته، واقرءوا إن شئتم من كتاب الله عز وجل: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173]. وهو ما ذكر عليه غير اسم الله.

[ سادساً: ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يعبد دون الله، أو يتوسل به إلى الله تعالى، ودليل هذه الستة قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3] ] والنصب: ما ينصب من قبر أو قبة أو صنم أو كذا، فالذي يذبح لذلك لا يحل أكله، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3]. والعوام والجهال إلى الآن في بلاد المسلمين يذبحون لسيدي فلان، بل لما تحمل الشاة يقولون: ولد هذه للسيد فلان، ويتقربون بذلك إلى ميت، وعلة هذا: الجهل، فهم والله لا يعرفون ولا يعلمون، ولا يجدون من يعلمهم، والواحد منهم يعيش في بلده أربعين .. خمسين سنة في بلد لا يجلس جلسة كهذه ولا يعرفها.

الأطعمة المحظورة بالسنة

[ ثانياً: ما حظر ] أي: ما منع أكله [ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ] لا بالكتاب [ وهو ما يلي:

أولاً: الحمر الأهلية ] التي نستعملها في قريتنا وبلادنا، والتي تعيش في البلد معنا متأهلة، فهي محرمة [ لقول جابر رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) ] أي: في غزوة خيبر [ ( عن لحوم الحمر الأهلية ) ] مطلقاً، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن كل حمار لا يؤكل لحمه أبداً إذا كان من الأهلية، وأما الوحشية فلا بأس [ ( وأذن في لحوم الخيل ) ] وهذا دليل من أجاز لحوم الخيل، وبعض أهل العلم ينكرون ذلك. والصواب: أنهم لم يكونوا يأكلونها؛ لحاجتهم إليها، فقد كانوا عليها يركبون ويسافرون ويقاتلون ويجاهدون، والآن الخيل لا قيمة لها، فلو أكلت فلا حرج. وهذا الحديث متفق عليه. وتركها أولى.

[ ثانياً: البغال ] جمع بغل، فقد حرمت على المؤمنين [ قياساً لها على الحمر الأهلية ] التي حرمها رسول الله في غزوة خيبر [ فهي في حكم ما نهى عنه ] الرسول صلى الله عليه وسلم [ ولقول الله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا [النحل:8] ] ولم يقل: لتأكلوها.

وقد قلت لكم: المشهور أن الخيل لا تؤكل، لهذه الآية الكريمة: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا [النحل:8]. لكن في غزوة خيبر أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيل، والخلاف بين أهل العلم موجود، فمن أكل فقد أذن الله له، ومن لم يأكل كذلك [ فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها، وإن قيل: كيف أبيحت الخيل، والدليل في البغال والحمير واحد ] وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا [النحل:8]؟ فما الفرق بين الخيل والبغال؟ [ فالجواب: أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم ] المتفق عليه، وهذا تعليل واضح. وإنما لم يشع بين الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين ذبح الخيل؛ لأنها أعز ما يملكون، وعليها يجاهدون يقاتلون، وعليها يسافرون؛ إذ لم يكن عندهم طائرات ولا سيارات، فكانوا لا يأكلونها أبداً، وإنما نادراً.

[ ثالثاً ورابعاً: كل ذي ناب من السباع، كالأسد ] له ناب [ والنمر والدب والفهد والفيل والذئب والكلب ] فالكلاب لا تؤكل؛ لأن لها أنياباً [ وابن آوى وابن عرس ] يعرفه العرب [ والثعلب والسنجاب، وغيرها مما له ناب يفترس به، و] كذلك [ ذي مخلب من الطيور كالصقر ] فهو بمخلبه يأكل [ والبازي ] من الطيور [ والعقاب والشاهين والحدأة والباشق والبومة، وغيرها مما له مخلب يصيد به ] فهذه لا تؤكل، والدليل [ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور )] ولنحفظ هذا الحديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور ). وهم ما ذكرناهم الآن.

[ خامساً: الجلالة، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الأنعام ] وهي الإبل والبقر والغنم، وأما إذا كان مرة في اليوم أو كانت قليلة فلا يضر، كأن تكون الشاة في بيتك وتأكل الغائط لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها حتى تبعد عن ذاك الوسخ عدة أيام حتى تطهر [ ومثلها الدجاج ] أيضاً كذلك إذا جعلته في بيتك وأطعمته وكان يأكل الغائط والبول، فلا يؤكل حتى يطهر [ لما روي ] أي: رواه أبو داود [ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن لحوم الجلالة وألبانها ). فلا تؤكل حتى تحبس ] وتبعد [ عن النجاسة أياماً يطيب فيها لحمها، ولا يُشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياماً يطيب فيها لبنها].

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.

[ أولاً: ما حُظر ] أي: حرم [ بدليل الكتاب، وهو:

أولاً: طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تتيح له أكله؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] ] أي: بدون حق [ وقول الرسول ] الكريم [ صلى الله عليه وسلم: ( فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) ] ويشرب حليبها، فإذا وجد شاة فلا يحلبها ويشرب حليبها، فذلك لا يجوز. والله يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]. فلا يحل للمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن إلا بإذنه، أو يشتري منه مثلاً.

[ ثانياً: الميتة، وهي ما مات من الحيوان ] إبل .. بقر .. غنم .. دجاج، أي حيوان [ حتف أنفه ] ولم يذكَّ [ ومنها: المنخنقة ] فالشاة التي تخنق لا تؤكل [ والموقوذة ] التي تضرب بحديدة أو عصى لا تؤكل [ والمتردية ] التي سقطت من الجبل وماتت [ والنطيحة ] التي نطحتها شاة فقتلتها لا تؤكل أبداً [ وأكيلة السّبع ] فإذا أكل السبع شاة فلا يجوز أن نأكل لحمها الباقي منها. وقد ذكرت هذه في آية من سورة المائدة.

[ ثالثاً: الدم المسفوح، وهو السائل عند التذكية ] والذبح، أي: الذي يسيل عندما تجرح الشاة أو البعير، فهو حرام لا يجوز أبداً، فإذا ذكيت البقرة أو البعير أو الشاة وسال دمها فلا يؤكل أبداً، لكن ما يبقى في عظامها ولحمها فهو حلال وجائز [ وكذا دم غير المذكيات ] لا يؤكل، فلو أن شاة لم تذبح لم يجز أخذ دمها ولو ذكيت [ مسفوحاً كان أو غير مسفوح قليلاً ] كان [ أو كثيراً ].

[ رابعاً: لحم الخنزير وكذا سائر أجزائه من دم وشحم وغيرهما ] فليس في الخنزير شيء حلال قط، سواء ذكيته أم لم تذكيه، فلحم الخنزير حرام ومحظور، وكذا سائر أجزاء لحمه وعظامه وشحمه وحليبه.

[ خامساً: ما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى ] كأن يقول والسكين في يده: هذه لسيدي عبد القادر .. هذه لمولاي إدريس .. هذه لسيدي فلان، فهذه والله لا تؤكل، بل لا بد من أن يقول: بسم الله ويذبحها لله، وأما أن يجعل في قلبه سيدي فلان وفلان فقد أشرك بالله عز وجل في عبادته، واقرءوا إن شئتم من كتاب الله عز وجل: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173]. وهو ما ذكر عليه غير اسم الله.

[ سادساً: ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يعبد دون الله، أو يتوسل به إلى الله تعالى، ودليل هذه الستة قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3] ] والنصب: ما ينصب من قبر أو قبة أو صنم أو كذا، فالذي يذبح لذلك لا يحل أكله، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3]. والعوام والجهال إلى الآن في بلاد المسلمين يذبحون لسيدي فلان، بل لما تحمل الشاة يقولون: ولد هذه للسيد فلان، ويتقربون بذلك إلى ميت، وعلة هذا: الجهل، فهم والله لا يعرفون ولا يعلمون، ولا يجدون من يعلمهم، والواحد منهم يعيش في بلده أربعين .. خمسين سنة في بلد لا يجلس جلسة كهذه ولا يعرفها.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4154 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4080 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3866 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3860 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3833 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3821 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3745 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3643 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3628 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3606 استماع