خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/142"> الشيخ ابو بكر الجزائري . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/142?sub=114"> سلسلة منهاج المسلم
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
سلسلة منهاج المسلم - (191)
الحلقة مفرغة
الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقائد وآداباً، وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو جمع بين أهل السنة والجماعة، فلا مذهبية ولا طائفية، فكلهم أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الثانية: في النذر] فما هو النذر؟
أولاً: تعريفه
ثانياً: حكمه
يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله، كنذر صيام أو صلاة أو صدقة، ويجب الوفاء به] فلا تعد ربك ثم تخلف، فهذا حرام عليك.
مباح لك يا عبد الله أن تقول: لك علي يا رب! صيام هذا الشهر، أو لك يا رب علي أن أتصدق بألف ريال، أو لك يا رب علي أن أعتمر هذه الأيام.. فيباح لك أن تنذر لربك نذراً ما ألزمك به وأنت التزمته، ويجوز لك أن تتقرب بذلك إلى الله وتلتزمه ولا حرج.
[ويكره النذر المقيد كأن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من مال البخيل )].
النذر المكروه كأن تقول: يا رب! إن شفيت ولدي أو زوجتي سأتصدق بكذا، ولكن النذر أن تقول: لك يا رب علي كذا وكذا تقرباً إليه عز وجل، فلا تقيده بشرط: إن شفا مريضك، أو رد غائبك، أو غير ذلك .. فهذا مكروه.
[ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنذر لقبور الأولياء أو أرواح الصالحين، كأن يقول: يا سيدي فلان] أو يا مولاي فلان [إن شفا الله مريضي ذبحت على قبرك كذا أو تصدقت عليك بكذا] فهذا النذر محرم لأنه شرك، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة [إذ هذا من صرف العبادة لغير الله تعالى، وذلك الشرك الذي حرمه الله تعالى بقوله: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء:36]].
إذاً: عرفنا النذر بأقسامه الثلاثة: المباح، والمكروه، والمحرم.
[أولاً: تعريفه: النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه -أي: النذر- كأن يقول: لله علي صيام يوم، أو صلاة ركعتين مثلاً] أو صلاة يوم، أو صدقة بمقدار من المال، أو أن يقول: لله علي صيام شهر، أو لله علي أن أقوم الليل كاملاً.
[ثانياً: حكمه: حكم النذر ما يلي:
يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله، كنذر صيام أو صلاة أو صدقة، ويجب الوفاء به] فلا تعد ربك ثم تخلف، فهذا حرام عليك.
مباح لك يا عبد الله أن تقول: لك علي يا رب! صيام هذا الشهر، أو لك يا رب علي أن أتصدق بألف ريال، أو لك يا رب علي أن أعتمر هذه الأيام.. فيباح لك أن تنذر لربك نذراً ما ألزمك به وأنت التزمته، ويجوز لك أن تتقرب بذلك إلى الله وتلتزمه ولا حرج.
[ويكره النذر المقيد كأن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من مال البخيل )].
النذر المكروه كأن تقول: يا رب! إن شفيت ولدي أو زوجتي سأتصدق بكذا، ولكن النذر أن تقول: لك يا رب علي كذا وكذا تقرباً إليه عز وجل، فلا تقيده بشرط: إن شفا مريضك، أو رد غائبك، أو غير ذلك .. فهذا مكروه.
[ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنذر لقبور الأولياء أو أرواح الصالحين، كأن يقول: يا سيدي فلان] أو يا مولاي فلان [إن شفا الله مريضي ذبحت على قبرك كذا أو تصدقت عليك بكذا] فهذا النذر محرم لأنه شرك، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة [إذ هذا من صرف العبادة لغير الله تعالى، وذلك الشرك الذي حرمه الله تعالى بقوله: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء:36]].
إذاً: عرفنا النذر بأقسامه الثلاثة: المباح، والمكروه، والمحرم.
[ثالثاً: أنواعه: للنذر أنواع وهي].
أولاً: النذر المطلق
[وحكم هذا النوع من النذر وجوب الوفاء به] فإذا قلت: لله علي أن أقوم هذه الليلة أو أصوم هذا الشهر فيجب الوفاء بما نذرت، والأجر على الله [لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91]، وقوله سبحانه: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]] فمن قال: لله علي أن أتصدق بألف ريال كل أسبوع -مثلاً- فإنه يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن لو قال: إن شفا الله مريضي أفعل كذا، أو إن أعطيتني كذا فعلت كذا، فهذا نذر مكروه، ومع هذا يجب الوفاء به.
ثانياً: النذر المطلق غير المعين
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين )] أما إن سماه فليفعله، نحو قول القائل: علي يا رب! أن أصوم، لزمه الصيام، أما إذا قال: لله علي نذر فقط، ففيه كفارة يمين [وقيل: يجزئه فيه أقل ما يسمى نذراً كصلاة ركعتين أو صيام يوم] قال بعض أهل العلم: إذا لم يعين الناذر شيئاً -أي: نذر نذراً مطلقاً- فيكفيه أن يصلي ركعتين أو يتصدق بصدقة، والصواب هو الذي صح فيه الحديث وهو: أن عليه كفارة يمين، ما دام أنه نذر لله شيئاً ولم يسمه.
ثالثاً: النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل الخارج مخرج الشرط
وحكمه مع أنه مكروه يجب الوفاء به، فإذا ما قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما سماه من العبادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ). وإن لم يقض الله حاجته فلا وفاء عليه].
إذاً: النذر المقيد هو الذي قيدته بشيء، فإن قضى الله حاجتك فلا بد من الوفاء، أما إذا لم يقضها الله فلا وفاء عليك.
رابعاً: النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر اللجاج
وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إذا هو حنث فيما علق النذر عليه] أي: إن شاء وفى، وإن شاء كفر كفارة يمين [إذ نذر اللجاج غالباً لا يكون إلا مع غضب، ويراد به منع المخاطب من فعل شيء أو تركه] واللجاج هو الغضب في الخصومة، وهذا النذر لا يكون إلا عند الخصومة في القضاء، فعندما تجادل الخصم وتحاجه تقول: أصوم شهراً إن فعلت كذا. وحكمه أنك مخير بين أن توفي بما قلت أو أن تكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين ).
خامساً: نذر المعصية
[وحكمه أن يحرم الوفاء به] أي: لا يجوز أن ينذر نذر معصية ثم يفعله، وذلك [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )، غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين )] أي: لا وفاء في نذر المعصية، ومن نذر بمعصية فعليه أن يكفر كفارة يمين.