سلسلة منهاج المسلم - (176)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كافة عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الرابعة: في الإيلاء].

أولاً: تعريف الإيلاء

[أولاً: تعريفه: الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر] قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226]، فالإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء.

ثانياً: حكم الإيلاء

[ثانياً: حكمه] يجوز للرجل أن يولي على امرأته، أي: يحلف عليها أن لا يطأها شهراً، أو شهرين، لكن لا يبلغ أكثر من أربعة أشهر [الإيلاء جائز] لماذا؟ [لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر] أما أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فلا يجوز [لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]]. و(فَاءُوا) أي: رجعوا.

[وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً كاملاً، ويحرم إذا كان للإضرار بالزوجة فقط] أي: ما امتنع من جماعها إلا ليضر بها، فهذا لا يجوز، إذ لا ضرر ولا ضرار، وإنما يجوز لتأديبها وإصلاحها، فإذا كان للإضرار بالزوجة فقط لا يجوز [لا لقصد تأديبها] أما إذا كان لقصد تأديبها فلا بأس [لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}] فلا تضر ولا تقبل من يضرك، فالذي يمتنع من نكاح امرأته شهراً أو شهرين يريد أن يضر بها فلا يجوز، بل يحرم عليه، لكن إن أراد إصلاحها وتأديبها فلا بأس، على أن لا يتجاوز الأربعة أشهر.

[أولاً: تعريفه: الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر] قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226]، فالإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء.

[ثانياً: حكمه] يجوز للرجل أن يولي على امرأته، أي: يحلف عليها أن لا يطأها شهراً، أو شهرين، لكن لا يبلغ أكثر من أربعة أشهر [الإيلاء جائز] لماذا؟ [لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر] أما أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فلا يجوز [لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]]. و(فَاءُوا) أي: رجعوا.

[وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً كاملاً، ويحرم إذا كان للإضرار بالزوجة فقط] أي: ما امتنع من جماعها إلا ليضر بها، فهذا لا يجوز، إذ لا ضرر ولا ضرار، وإنما يجوز لتأديبها وإصلاحها، فإذا كان للإضرار بالزوجة فقط لا يجوز [لا لقصد تأديبها] أما إذا كان لقصد تأديبها فلا بأس [لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}] فلا تضر ولا تقبل من يضرك، فالذي يمتنع من نكاح امرأته شهراً أو شهرين يريد أن يضر بها فلا يجوز، بل يحرم عليه، لكن إن أراد إصلاحها وتأديبها فلا بأس، على أن لا يتجاوز الأربعة أشهر.

[ثالثاً: أحكامه: أحكام الإيلاء هي: ]

أولاً: حق الزوجة بالمطالبة بالطلاق بعد أربعة أشهر من الإيلاء

[أولاً: إذا مضت مدة الإيلاء] أي: الأربعة أشهر [ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم، إما أن يفيء؛ أو يطلق] إما أن يجامعها أو يطلقها [لقوله تعالى: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]].

إذاً: إذا مضت مدة الإيلاء، وهي أربعة أشهر، ولم يجامع زوجته وطالبته لدى الحاكم، فإما أن يفيء أو يطلق لا محالة؛ وذلك لقوله تعالى من سورة البقرة: فَإِنْ فَاءُوا أي: رجعوا للنكاح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ طلقها الله عليه بواسطة القاضي.

[ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق] أي: يحبس حتى يطلق، فإذا مضت أربعة أشهر وهو يعتزل امرأته يوقف بالحاكم حتى يطلق، ولا يبقيها مسجونة هكذا. هذا الحكم الأول.

ثانياً: إذا أوقف المولي ولم يطلق طلق الحاكم عليه

[ثانياً: إذا أوقف المولي] أي: أوقفه الحاكم [ولم يطلق، طلق الحاكم عليه] فإذا سجنه الحاكم وحبسه ليطلق وأبى أن يطلق، فإن القاضي يطلق [دفعاً للضرر اللاحق بالزوجة] لأنه يلحقها ضرر إذا بقيت هكذا.

إذاً: إذا أوقف المولي في المحكمة ولم يطلق طلق الحاكم عليه؛ دفعاً للضرر الذي يلحق المرأة.

ثالثاً: إن طلق المولي بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه

[ثالثاً: إن طلق المولي بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه، إن كانت واحدة فهي رجعية] طلقة رجعية يرجع معها [وإن أبتَّها بثلاث فهي بائنة لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد].

إذاً: إن طلق المولي بعد أن أوقف في المحكمة أو سجن، فهو بحسب تطليقه، فإن كانت واحدة فهي رجعية، وإن أبتَّها بثلاث فهي بائنة، لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد، طلاق بائن، وكل طلاق يتم من الحاكم فهو بائن.

رابعاً: تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة

[رابعاً: تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة] أبداً، لا بد من عدة الحيض أو ثلاثة أشهر. لماذا؟ [إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فحسب] بل لغرض آخر.

إذاً: تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق، ولا يكفيها الاستبراء بحيضة، فلا تقول: أنا حضت وليس هناك حاجة للاعتداد، بل لا بد من العدة؛ إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فقط أنه ليس فيه جنين، لكنها لأغراض أخرى.

خامساً: إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف

[خامساً: إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف] إذا تركها ولم يجامعها أربعة أشهر بدون ما حلف [يوقف] في المحكمة [كالمولي، إما أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك].

إذاً: إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء أربعة أشهر بدون ما حلف فإنه يوقف كالمولي الحالف، إما أن يجامع أو يطلق إن طالبته الزوجة بذلك، أما إذا ما طالبت بالجماع فلا بأس.

سادساً: إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة

[سادساً: إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة يمينه] وفاء أي: رجع. فإذا رجع المولي قبل المدة التي حلف عليها أن لا يجامع فيها كأربعة أشهر أو ثلاثة [وجبت عليه كفارة يمينه] لأنه حنث، قال: والله لا أجامعك شهراً، ثم جامعها قبل الشهر، فعليه كفارة.

[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك )] وهذه قاعدة عامة، فأيما مؤمن حلف على شيء ورأى أن الخير في الفعل فإنه يفعله ويكفر. فإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا حرج.

[أولاً: إذا مضت مدة الإيلاء] أي: الأربعة أشهر [ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم، إما أن يفيء؛ أو يطلق] إما أن يجامعها أو يطلقها [لقوله تعالى: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]].

إذاً: إذا مضت مدة الإيلاء، وهي أربعة أشهر، ولم يجامع زوجته وطالبته لدى الحاكم، فإما أن يفيء أو يطلق لا محالة؛ وذلك لقوله تعالى من سورة البقرة: فَإِنْ فَاءُوا أي: رجعوا للنكاح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ طلقها الله عليه بواسطة القاضي.

[ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق] أي: يحبس حتى يطلق، فإذا مضت أربعة أشهر وهو يعتزل امرأته يوقف بالحاكم حتى يطلق، ولا يبقيها مسجونة هكذا. هذا الحكم الأول.