سلسلة منهاج المسلم - (173)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة عقيدةً وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها هو ذا قد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الثانية: في الطلاق].

أولاً: تعريف الطلاق

[أولاً: تعريفه: الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح، كأنت طالق، أو كناية مع نيته كاذهبي إلى أهلكِ] وهو يريد بذلك طلاقها، فهذا طلاق الكناية، فالطلاق يكون بلفظ الطلاق، ويكون بالكناية كـ (اذهبي إلى أهلكِ) وهو يريد طلاقها، فتكون طلقة. هذا هو الطلاق.

ثانياً: حكم الطلاق

[ثانياً: حكمه: الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين] الطلاق مأذون فيه مباح لعلة وهي: رفع الضرر عن أحد الزوجين رجلاً كان أو امرأة [بقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، الطلاق مرتان فقط ليس هنا ثالثة، فإمساك بعد مرتين بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلقها الثانية انتهى الأمر، وقد علمنا أن الطلاق مباح وجائز، لرفع الضرر عن الزوجين أو عن أحدهما [وقوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].

وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به] فالأصل في الطلاق الجواز، ولكنه يجب إذا التحق بأحد الزوجين ضرر لا يرفع إلا بالطلاق [كما أنه قد يحرم] أي: يكون الطلاق حراماً لا يجوز [إذا كان الطلاق يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تعادله وتساويه.

إذاً: ما هو حكم الطلاق؟

الإباحة؟ ولماذا هذا الطلاق؟

لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كلاهما.

وقد يجب الطلاق متى؟

إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به -أي: بالطلاق- فيجب الطلاق.

كما أنه قد يحرم أيضاً، إذا كان يُلحق بأحد الزوجين ضرراً، ولم يحقق منفعة تامة تفوق ذلك الضرر أو تعادله وتساويه [ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم: (للذي شكا إليه بذاء امرأته طلقها)، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة)].

معشر المستمعين! هذا علم يحتاج إلى تكرار وتكرار.

عرفنا أن الطلاق جائز فلماذا أجازه الله؟

لرفع الضرر عن أحد الزوجين.

ومتى يكون الطلاق واجباً؟

إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به.

كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً، ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه، عندها يكون محرماً، ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم: (للذي شكا إليه بذاء امرأته طلقها)، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة).

وخلاصة ما علمنا: أن الطلاق جائز لرفع الضرر، وحرام إذا كان يترتب على ذلك ضرر لأحد الزوجين.

والآن مع أركان الطلاق:

[أولاً: تعريفه: الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح، كأنت طالق، أو كناية مع نيته كاذهبي إلى أهلكِ] وهو يريد بذلك طلاقها، فهذا طلاق الكناية، فالطلاق يكون بلفظ الطلاق، ويكون بالكناية كـ (اذهبي إلى أهلكِ) وهو يريد طلاقها، فتكون طلقة. هذا هو الطلاق.

[ثانياً: حكمه: الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين] الطلاق مأذون فيه مباح لعلة وهي: رفع الضرر عن أحد الزوجين رجلاً كان أو امرأة [بقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، الطلاق مرتان فقط ليس هنا ثالثة، فإمساك بعد مرتين بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلقها الثانية انتهى الأمر، وقد علمنا أن الطلاق مباح وجائز، لرفع الضرر عن الزوجين أو عن أحدهما [وقوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].

وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به] فالأصل في الطلاق الجواز، ولكنه يجب إذا التحق بأحد الزوجين ضرر لا يرفع إلا بالطلاق [كما أنه قد يحرم] أي: يكون الطلاق حراماً لا يجوز [إذا كان الطلاق يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تعادله وتساويه.

إذاً: ما هو حكم الطلاق؟

الإباحة؟ ولماذا هذا الطلاق؟

لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كلاهما.

وقد يجب الطلاق متى؟

إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به -أي: بالطلاق- فيجب الطلاق.

كما أنه قد يحرم أيضاً، إذا كان يُلحق بأحد الزوجين ضرراً، ولم يحقق منفعة تامة تفوق ذلك الضرر أو تعادله وتساويه [ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم: (للذي شكا إليه بذاء امرأته طلقها)، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة)].

معشر المستمعين! هذا علم يحتاج إلى تكرار وتكرار.

عرفنا أن الطلاق جائز فلماذا أجازه الله؟

لرفع الضرر عن أحد الزوجين.

ومتى يكون الطلاق واجباً؟

إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به.

كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً، ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه، عندها يكون محرماً، ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم: (للذي شكا إليه بذاء امرأته طلقها)، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة).

وخلاصة ما علمنا: أن الطلاق جائز لرفع الضرر، وحرام إذا كان يترتب على ذلك ضرر لأحد الزوجين.

والآن مع أركان الطلاق:

[ثالثاً: أركانه: للطلاق ثلاثة أركان وهي:].

أولاً: الزوج المكلف

[أولاً: الزوج المكلف] ليس مجنوناً ولا طفلاً صغيراً، ولا مكره [فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقاً] ولو اجتمع ألف واحد على أن يطلقوا امرأة فلا تطلق إلا أن يطلقها زوجها [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )] أي: ساق المرأة، فهذا الذي له أن يطلق، أما غيره فلا.

[كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلاً بالغاً مختاراً غير مكره لا يقع منه الطلاق] فإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل أو مكره فلا يقع منه الطلاق أبداً [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، ومن المجنون حتى يعقل )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ).

إذاً: الركن الأول من أركان الطلاق الزوج المكلف، فغير المكلف: كالصبي، والمجنون، والمكره لا طلاق له، والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )، وهو الزوج، كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلاً بالغاً مختاراً -غير مكره- فإنه لا يقع منه الطلاق أبداً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ سن التكليف، وعن المجنون حتى يعقل )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه )، فالله رفع عن هذه الأمة الخطأ فلا يؤاخذ به أبداً، ولو قتلت خطأً فإنك لا تؤاخذ وإن كان هناك صيام ودية، لكنك لا تؤاخذ، والنسيان كذلك، فمن أكل ناسياً وهو صائم أتم صومه، ولا يتأذى بذلك أبداً. وكذلك الإكراه، فمن أكره حتى على كلمة الكفر أن يقولها فقالها فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).

ثانياً: الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقةً

[ثانياً: الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقةً: بأن تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق] ثاني ركن من أركان الطلاق هي الزوجة، فإذا لم يكن زوجة فكيف يقع الطلاق؟

إذاً: الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة: بأن تكون في عصمته، لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق [أو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق، ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث، أو بفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها، إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك ).

أقول: الزوجة ركن الطلاق كما أن الزوج ركن في الطلاق، فالزوجة التي تربطها بالزوج المطلِق رابطة تسمى رابطة الزواج حقيقةً، بأن تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكمٍ -بل هي باقية في عصمته- كالمعتدة من طلاق رجعي -إن طلقها طلاق رجعياً فهي معتدة- أو كانت بائنة بينونة صغرى كذلك، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأةٍ بانت منه بينونة صغرى أو كبرى، ولا على امرأة ليست للزوج أبداً، أو بالفسخ، أو امرأة طلقها قبل الدخول بها، فإذا طلق رجل امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه، وإذا لم يصادف الطلاق محله فهو لاغٍ باطل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك ).

إذاً: الزوجة المعتدة لا يقع عليها الطلاق وهي معتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى، وكذلك لا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث، أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها؛ لأن من طلق قبل الدخول فقد بانت منه، فلا يقع عليها الطلاق؛ وهكذا ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك ) فكونه يعتق أمةً أو عبداً وهو لا يملكه فهذا لا يحق له، وكذلك النذر فلابد وأن تنذر شيئاً تملكه، كأن تصوم شهراً أو ثلاثة أيام، أو تتصدق بدينار أو درهم.

ثالثاً: اللفظ الدال على الطلاق

[ثالثاً: اللفظ الدال على الطلاق صريحاً كان أو كناية، فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي، ولا تطلق بها الزوجة أبداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به )] فالنية لا تكفي في الطلاق، فلو نوى أن يطلق امرأته فإنها لا تطلق بالنية أبداً ولابد من اللفظ أو الكناية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا ) فإذا لم يقل: أنت طالق ولا (الحقي بأهلك) وفي نيته الطلاق فليس بطلاق.