سلسلة منهاج المسلم - (166)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة بعقائدها وآدابها وأخلاقها وعباداتها وأحكامها، وهو جامع لأمة الإسلام، فلا يفرق بينها بمذهب ولا بغيره، ولكن قال الله قال رسوله، وبذلك العمل والتقوى، وقد انتهى بنا الدرس إلى [الفصل السادس: في النكاح والطلاق والرجعة والخلع واللعان والإيلاء والظهار والعدد والنفقات والحضانة] هذا هو الدستور الإسلامي، ووالله العظيم لو طبق هذا الكتاب كما هو في دولة لأصبحت دولة الإسلام، فلا قانون وضعي ولا باطل [المادة الأولى: في النكاح] أو الزواج، قل نكاحاً أو زواجاً.

أولاً: تعريف النكاح

[أولاً: تعريفه: النكاح أو الزواج: عقدٌ يُحلُّ لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه] النكاح أو الزواج هو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، هذا هو النكاح أو الزواج.

ثانياً: حكم النكاح

[ثانياً: حكمه: النكاح مشروع] شرعه الله وفتح بابه لعباده، فهو مأذون فيه [بقول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]] فقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ) هذا هو الشرع، شرع الله لنا ذلك وأذن فيه وأباحه [وقوله عز وجل: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32]] هذا أمر كذلك المراد به الإباحة والإذن.

و(الأَيَامَى) جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال، أو من لا زوج لها من النساء، والمقصود: أنكحوهم وزوجوهم وأعينوهم، (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) أي: من الأحرار، والإماء كذلك، فهذا أمر الله، وهو إذن واضح بإباحة النكاح.

[بيد أنه يجب] النكاح [على من قدر على مئونته] فهو قادر على مئونة الزواج [وخاف على نفسه الوقوع في الحرام] أي: في الزنا، فهذا يجب عليه ولا يكون مباحاً في حقه، والمئونة: هي السكن والطعام واللباس، فمن قدر عليها وخاف على نفسه الوقوع في الحرام، وجب عليه أن يتزوج، وليس مشروعاً مأذوناً فيه، بل يجب أن يتزوج.

والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج )] أي: من قدر منكم على الزواج فليتزوج [( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )] هكذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم شبيبة المسلمين: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وجوباً ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).

[وقوله صلى الله عليه وسلم: ( تزوجوا )] إذن بالزواج وأمر به [( الودود الولود )] وهي المحبة التي تلد؛ ليست عقيماً، فضلاً لكم وخيراً لكم [( فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة )] فإذا كانت أمة موسى مليون، فأمة محمد مليونين.. وهكذا، فأكثر أمة في الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

فهاهو يحرضنا على الزواج حتى نلد وننجب ويكثر المسلمون ( تزوجوا الودود الولود ) أفضل ( فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) والحديث متفق عليه.

[أولاً: تعريفه: النكاح أو الزواج: عقدٌ يُحلُّ لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه] النكاح أو الزواج هو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، هذا هو النكاح أو الزواج.

[ثانياً: حكمه: النكاح مشروع] شرعه الله وفتح بابه لعباده، فهو مأذون فيه [بقول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]] فقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ) هذا هو الشرع، شرع الله لنا ذلك وأذن فيه وأباحه [وقوله عز وجل: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32]] هذا أمر كذلك المراد به الإباحة والإذن.

و(الأَيَامَى) جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال، أو من لا زوج لها من النساء، والمقصود: أنكحوهم وزوجوهم وأعينوهم، (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) أي: من الأحرار، والإماء كذلك، فهذا أمر الله، وهو إذن واضح بإباحة النكاح.

[بيد أنه يجب] النكاح [على من قدر على مئونته] فهو قادر على مئونة الزواج [وخاف على نفسه الوقوع في الحرام] أي: في الزنا، فهذا يجب عليه ولا يكون مباحاً في حقه، والمئونة: هي السكن والطعام واللباس، فمن قدر عليها وخاف على نفسه الوقوع في الحرام، وجب عليه أن يتزوج، وليس مشروعاً مأذوناً فيه، بل يجب أن يتزوج.

والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج )] أي: من قدر منكم على الزواج فليتزوج [( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )] هكذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم شبيبة المسلمين: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وجوباً ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).

[وقوله صلى الله عليه وسلم: ( تزوجوا )] إذن بالزواج وأمر به [( الودود الولود )] وهي المحبة التي تلد؛ ليست عقيماً، فضلاً لكم وخيراً لكم [( فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة )] فإذا كانت أمة موسى مليون، فأمة محمد مليونين.. وهكذا، فأكثر أمة في الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

فهاهو يحرضنا على الزواج حتى نلد وننجب ويكثر المسلمون ( تزوجوا الودود الولود ) أفضل ( فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) والحديث متفق عليه.

[ثالثاً: حكمته: من حكم الزواج]

أولاً: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح

[أولاً: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح] هذه حكمة من حكم النكاح: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح، وكيف يكون الأولاد لولا النكاح؟ ستنتهي الإنسانية.

إذاً: من حكم النكاح الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل، أي: بالتوالد، الناتج عن النكاح.

ثانياً: حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه

[ثانياً: حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية] حاجة كل من الزوجين إلى الآخر؛ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية الغريزية.

ثالثاً: تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته

[ثالثاً: تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته] تربية كل من الزوج والزوجة للأولاد والمحافظة على حياتهم، وهذا من حكمة الزواج.

رابعاً: تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون

[رابعاً: تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة، والاحترام والتقدير] من حكم الزواج تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير.

إذاً: هذه أربع حكم للزواج؛ لأنه شرعه الله وبينه، والآن مع أركان النكاح، وهل للنكاح أركان، كما للإسلام قواعد وللإيمان أركان؟!

[أولاً: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح] هذه حكمة من حكم النكاح: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح، وكيف يكون الأولاد لولا النكاح؟ ستنتهي الإنسانية.

إذاً: من حكم النكاح الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل، أي: بالتوالد، الناتج عن النكاح.

[ثانياً: حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية] حاجة كل من الزوجين إلى الآخر؛ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية الغريزية.

[ثالثاً: تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته] تربية كل من الزوج والزوجة للأولاد والمحافظة على حياتهم، وهذا من حكمة الزواج.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4157 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4087 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3865 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3837 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3825 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3749 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3634 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3608 استماع