سلسلة منهاج المسلم - (156)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ..

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها: عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعباداتٍ وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى الأحكام [المادة الثامنة: في إحياء الموات، وفضل الماء والإقطاع، والحمى] لأن الكتاب كأنه دستور إسلامي قدمناه لأمة الإسلام، وما استجابت فحسبنا ما قدمنا.

تعريف إحياء الموات

[أولاً: إحياء الموات].

[أولاً: تعريفه: إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكاً لأحد فيعمّرها بغرس شجر فيها، أو بناء، أو حفر بئر فتختص به، وتكون ملكاً له] معنى إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكاً لأحد فيعمرها بغرس شجر فيها، أو ببناء مبانٍ فيها، أو بحفر بئر فيها، فتختص به وتكون ملكاً له، فأيما مؤمن أتى إلى أرض عامة ليست مملوكة لأحد فغرس فيها شجراً، أو حفر فيها بئراً، أو بنى فيها عمارة فهي له؛ أعطاه الله ذلك ولا حرج.

حكم إحياء الموات

[ثانياً: حكمه: إحياء الموات الجواز والإباحة] لا يمنع أبداً، ولا يعتب عليه، بل جائز مباح، والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )]، و(من): من ألفاظ العموم، يعني: سواء كان هذا أبيض أو أسود أو رجلاً أو امرأة أو غنياً أو فقيراً، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[أولاً: إحياء الموات].

[أولاً: تعريفه: إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكاً لأحد فيعمّرها بغرس شجر فيها، أو بناء، أو حفر بئر فتختص به، وتكون ملكاً له] معنى إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكاً لأحد فيعمرها بغرس شجر فيها، أو ببناء مبانٍ فيها، أو بحفر بئر فيها، فتختص به وتكون ملكاً له، فأيما مؤمن أتى إلى أرض عامة ليست مملوكة لأحد فغرس فيها شجراً، أو حفر فيها بئراً، أو بنى فيها عمارة فهي له؛ أعطاه الله ذلك ولا حرج.

[ثانياً: حكمه: إحياء الموات الجواز والإباحة] لا يمنع أبداً، ولا يعتب عليه، بل جائز مباح، والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )]، و(من): من ألفاظ العموم، يعني: سواء كان هذا أبيض أو أسود أو رجلاً أو امرأة أو غنياً أو فقيراً، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ثالثاً: أحكامه]

أولاً: لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين

[أولاً: لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين] لابد من هذين الشرطين، فلا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بهما، فإن وجد الشرطين حق له ذلك، وإن لم يوجد الشرطين فليس له ذلك [أولاً: أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر، أو بناء الدور، أو حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعاً، أو يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه] هذا لا يكفي [وإنما يكون أحق بها من غيره فقط] أما التي يملكها فهي التي يبنيها أو يغرسها أو يحفر البئر فيها.

إذاً: حكم إحياء الموات هو الجواز؛ ولا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يعمرها حقيقة، ليس أن يعمل فيها خيطاً أو حبالاً ثم يقول: ملكتها، فالملكية بغرس الشجر، أو بناء الدور، أو حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في الإحياء أن يزرع زرعاً، أو أن يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه، ولو فعل هذا كان أحق بها من غيره فقط.

الشرط الثاني: [ ألا تكون مختصة بأحد من الناس] فإذا كانت الأرض مملوكة لشخص، وليس فيها شجر ولا بئر فلا تأتي أنت لتأخذها، بل لابد أن تكون مباحة غير مملوكة، عامة [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها )] ومعنى أعمرها: أي عمّرها بالبناء والزرع والآبار وما إلى ذلك. هذا الشرط الثاني: ألا تكون مختصة بأحد من الناس؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ).

ثانياً: إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخله فلا تعمر إلا بإذن الحاكم

[ثانياً: إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا تعمر إلا بإذن الحاكم؛ إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين، فيتأذون بامتلاكها وتعميرها] فإذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا تعمر إلا بإذن الحاكم؛ فإذا أذن لك الحاكم فعمرها بما شئت؛ لأنها قد تكون من المرافق العامة للناس، فكيف تعطلهم أنت؟ فقد يتأذون بامتلاكها وتعميرها.

ثالثاً: لا يملك المعدن بالإحياء

[ثالثاً: لا يملك المعدن بالإحياء، سواء ملحاً أو نفطاً أو غيرهما من المعادن] لماذا؟ [لتعلق مصالح المسلمين العامة به] والدليل: [فقد: ( أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فروجع في ذلك )] أي: راجعه الأصحاب [ ( فاسترده ممن أعطاه إياه )]. إذاً: لا يملك المعدن بالإحياء، سواء كان ملحاً أو نفطاً أو غيرهما من المعادن؛ لتعلق مصالح المسلمين العامة به، والدليل: ( أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فروجع في ذلك، فاسترده ممن أعطاه )، وجعله لعامة المسلمين. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

رابعاً: من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار كان أحق به من غيره

[رابعاً: من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار كان أحق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل فهو للمسلمين] فمن ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار يسيل كان أحق به من غيره، فله أن يأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما زاد على ذلك وفضل فهو للمسلمين، والدليل: [قوله صلى الله عليه وسلم: ( الناس شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ -العشب- والنار )] سبحان الله! هذه الشريعة الإسلامية لا يوجد شيء خارج عنها أبداً.

إذاً: من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار كان أحق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل أو زاد فهو للمسلمين، والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الناس شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ، والنار ).

[أولاً: لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين] لابد من هذين الشرطين، فلا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بهما، فإن وجد الشرطين حق له ذلك، وإن لم يوجد الشرطين فليس له ذلك [أولاً: أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر، أو بناء الدور، أو حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعاً، أو يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه] هذا لا يكفي [وإنما يكون أحق بها من غيره فقط] أما التي يملكها فهي التي يبنيها أو يغرسها أو يحفر البئر فيها.

إذاً: حكم إحياء الموات هو الجواز؛ ولا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يعمرها حقيقة، ليس أن يعمل فيها خيطاً أو حبالاً ثم يقول: ملكتها، فالملكية بغرس الشجر، أو بناء الدور، أو حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في الإحياء أن يزرع زرعاً، أو أن يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه، ولو فعل هذا كان أحق بها من غيره فقط.

الشرط الثاني: [ ألا تكون مختصة بأحد من الناس] فإذا كانت الأرض مملوكة لشخص، وليس فيها شجر ولا بئر فلا تأتي أنت لتأخذها، بل لابد أن تكون مباحة غير مملوكة، عامة [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها )] ومعنى أعمرها: أي عمّرها بالبناء والزرع والآبار وما إلى ذلك. هذا الشرط الثاني: ألا تكون مختصة بأحد من الناس؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ).

[ثانياً: إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا تعمر إلا بإذن الحاكم؛ إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين، فيتأذون بامتلاكها وتعميرها] فإذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا تعمر إلا بإذن الحاكم؛ فإذا أذن لك الحاكم فعمرها بما شئت؛ لأنها قد تكون من المرافق العامة للناس، فكيف تعطلهم أنت؟ فقد يتأذون بامتلاكها وتعميرها.