سلسلة منهاج المسلم - (147)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب (منهاج المسلم)؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها: عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعباداتٍ وأحكاماً، وها نحن مع الأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية في المضاربة، وهذه علوم قل من يعلمها من غير طلبة العلم [المادة الثانية: في المضاربة] فما هي المضاربة؟

تعريف المضاربة

[أولاً: تعريفها: المضاربة أو القراض] إن شئت سميها المضاربة أو القراض [وهي أن يعطي أحد لآخر مالاً] هي أن يعطي إنسان لآخر مالاً [معلوماً] في العدد والمقدار [يتجر به] إذاً: المضاربة أو القراض: أن يعطي أحد لآخر مالاً معلوماً كألف أو ألفين أو مائة ألف يتجر به [وأن يكون الربح بينهما] والربح هو ما زاد على رأس المال قل أو كثر. هذا هو الربح بينهما، وكيف يقتسمانه؟ [على ما اشترطاه] كأن يقول: لك النصف وله النصف، أو لك الربع وله ثلاثة أرباع، أو لك الثلثان وله الثلث، حسب الاشتراط، ورأس المال كما هو.

[والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط] وإن حصلت خسارة ولم يستفد التاجر في تجارته وخسر كانت على رأس المال فقط، أما العامل فلا خسارة عليه، فقد خسر وقته وجهده وطاقته [إذ العامل يكفيه خسارة جهده، فلم يكفيه خسارة جهده، فلمَ يكلف خسارة أخرى؟]

إذاً: المضاربة أو القراض: هي أن يعطي أحد لآخر مالاً معلوماً -محدداً- يتجر فيه. يقول له: خذ هذا المال واتجر، على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطاه، على النصف أو الثلث أو الربع، حسب الاشتراط، والخسارة إن كانت فتكون من رأس المال فقط؛ والعامل خسارته وقته الذي ضاع منه وجهده الذي بذله، فلم يكلف إذاً خسارة أخرى بعد خسارة جهده وطاقته.

مشروعية المضاربة

[ثانياً: مشروعيتها] هل هي مشروعة في الكتاب والسنة؟ هل هي شائعة بين المسلمين؟

الجواب: [المضاربة مشروعة بإجماع الصحابة] الصحابة كلهم مئات وآلاف لم يختلفوا في هذه القضية، فهي جائزة [والأئمة -الأربعة- على جوازها، وقد كانت معمولاً بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها].

وإليكم ما رواه مالك في هذه القضية في الموطأ: أن ابني عمر بن الخطاب وهما عبد الله وعبيد الله -وقد كان ولدان لـعمر : عبد الله المشهور وعبيد الله - مرا بـأبي موسى الأشعري الصاحب الجليل بالبصرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاهما مالاً ليوصلاه إلى عمر الخليفة. قال: هذا أوصلاه إلى عمر رضي الله عنه، ثم أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتجران فيها، من باب الإحسان، ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر ، والربح لهما، ففعلا، واشتروا البضاعة للتجارة واتجرا فيها، لكن عمر منعهما من الربح. قال: ردا المال كاملاً إلي. فقال له عبيد الله : لو جعلته قراضاً أليس فيه هذا؟ بعد أن قال له: لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح وأعطاهما نصف الربح الباقي. أي: أخذ رأس المال وقسم معهم الربح على نصفين. وهذا رواه مالك في الموطأ.

ومعنى هذا: مشروعية المضاربة بين المسلمين؛ فلا ينكرها ذو دين وعلم.

[أولاً: تعريفها: المضاربة أو القراض] إن شئت سميها المضاربة أو القراض [وهي أن يعطي أحد لآخر مالاً] هي أن يعطي إنسان لآخر مالاً [معلوماً] في العدد والمقدار [يتجر به] إذاً: المضاربة أو القراض: أن يعطي أحد لآخر مالاً معلوماً كألف أو ألفين أو مائة ألف يتجر به [وأن يكون الربح بينهما] والربح هو ما زاد على رأس المال قل أو كثر. هذا هو الربح بينهما، وكيف يقتسمانه؟ [على ما اشترطاه] كأن يقول: لك النصف وله النصف، أو لك الربع وله ثلاثة أرباع، أو لك الثلثان وله الثلث، حسب الاشتراط، ورأس المال كما هو.

[والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط] وإن حصلت خسارة ولم يستفد التاجر في تجارته وخسر كانت على رأس المال فقط، أما العامل فلا خسارة عليه، فقد خسر وقته وجهده وطاقته [إذ العامل يكفيه خسارة جهده، فلم يكفيه خسارة جهده، فلمَ يكلف خسارة أخرى؟]

إذاً: المضاربة أو القراض: هي أن يعطي أحد لآخر مالاً معلوماً -محدداً- يتجر فيه. يقول له: خذ هذا المال واتجر، على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطاه، على النصف أو الثلث أو الربع، حسب الاشتراط، والخسارة إن كانت فتكون من رأس المال فقط؛ والعامل خسارته وقته الذي ضاع منه وجهده الذي بذله، فلم يكلف إذاً خسارة أخرى بعد خسارة جهده وطاقته.

[ثانياً: مشروعيتها] هل هي مشروعة في الكتاب والسنة؟ هل هي شائعة بين المسلمين؟

الجواب: [المضاربة مشروعة بإجماع الصحابة] الصحابة كلهم مئات وآلاف لم يختلفوا في هذه القضية، فهي جائزة [والأئمة -الأربعة- على جوازها، وقد كانت معمولاً بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها].

وإليكم ما رواه مالك في هذه القضية في الموطأ: أن ابني عمر بن الخطاب وهما عبد الله وعبيد الله -وقد كان ولدان لـعمر : عبد الله المشهور وعبيد الله - مرا بـأبي موسى الأشعري الصاحب الجليل بالبصرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاهما مالاً ليوصلاه إلى عمر الخليفة. قال: هذا أوصلاه إلى عمر رضي الله عنه، ثم أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتجران فيها، من باب الإحسان، ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر ، والربح لهما، ففعلا، واشتروا البضاعة للتجارة واتجرا فيها، لكن عمر منعهما من الربح. قال: ردا المال كاملاً إلي. فقال له عبيد الله : لو جعلته قراضاً أليس فيه هذا؟ بعد أن قال له: لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح وأعطاهما نصف الربح الباقي. أي: أخذ رأس المال وقسم معهم الربح على نصفين. وهذا رواه مالك في الموطأ.

ومعنى هذا: مشروعية المضاربة بين المسلمين؛ فلا ينكرها ذو دين وعلم.


استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4156 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4082 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3863 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3834 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3823 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3748 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3633 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3607 استماع