خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/142"> الشيخ ابو بكر الجزائري . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/142?sub=114"> سلسلة منهاج المسلم
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
سلسلة منهاج المسلم - (109)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلك الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية: عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل العاشر للزكاة، وقد عرفنا في الدرس الماضي: أن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، فالقاعدة الأولى هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والقاعدة الثانية: الصلاة، والثالثة: الزكاة.
وعرفنا حكمها: أن من رفض أن يقدمها تؤخذ منه بالقهر والكره، وأن من قاتل قوتل كما فعل الصديق مع مانعي الزكاة، وعرفنا أن لها حكماً عالية وفوائد عظيمة.
قال المؤلف: [المادة الثانية: في أجناس الأموال المزكاة وغيرها: ].
أولاً: النقدان
[وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] ليس فيما هو أقل من خمس أواق صدقة، فإن بلغ المال خمس أواق وجبت فيه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار )] إذا آذاك فرس أو بعير أو بقرة أو جرحك ليس فيها ما يجبر به [( والبئر جبار )] وإذا سقطت في البئر لا تطالب صاحب البئر لماذا حفره [( والمعدن جبار )] ثم قال: [( وفي الركاز الخمس )] والركاز: ما يوجد تحت الأرض مركوزاً مدفوناً من ذهب أو فضة أو دراهم، فإذا عثر عليه العبد وجب أن يخرج خمسه زكاة، عندما يعثر عليه أو يجده في بيته أو في بستانه أو في أرضه يجب أن تخرج خمسه لله، فينفق في مصارف الزكاة.
فالنقدان وما يقوم مقامهما تجب فيهما الزكاة إذا بلغا خمس أواق من فضة أو عشرين ديناراً من ذهب.
ثانياً: الأنعام
ثالثاً: الثمر والحبوب
[أولاً: النقدان، وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]] دلت الآية على وجوب الإنفاق لزكاة الذهب والفضة.
[وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] ليس فيما هو أقل من خمس أواق صدقة، فإن بلغ المال خمس أواق وجبت فيه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار )] إذا آذاك فرس أو بعير أو بقرة أو جرحك ليس فيها ما يجبر به [( والبئر جبار )] وإذا سقطت في البئر لا تطالب صاحب البئر لماذا حفره [( والمعدن جبار )] ثم قال: [( وفي الركاز الخمس )] والركاز: ما يوجد تحت الأرض مركوزاً مدفوناً من ذهب أو فضة أو دراهم، فإذا عثر عليه العبد وجب أن يخرج خمسه زكاة، عندما يعثر عليه أو يجده في بيته أو في بستانه أو في أرضه يجب أن تخرج خمسه لله، فينفق في مصارف الزكاة.
فالنقدان وما يقوم مقامهما تجب فيهما الزكاة إذا بلغا خمس أواق من فضة أو عشرين ديناراً من ذهب.
[ثانياً: الأنعام] مما تجب فيه الزكاة من الأجناس الأنعام، والأنعام [هي: الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، فالذي يكسب الإبل والبقر والغنم الطيبة يجب أن ينفق منها [وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة] يريد أن يعرف يهاجر أو لا يهاجر [( ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً )] اترك الهجرة واعمل، فلن يترك الله من عملك شيئاً [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي لا إله غيره )] هذه يمين الرسول صلى الله عليه وسلم [( ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لم يؤد زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونه كلما جازت أخراها ردت عليها أولاها حتى يقضى بين الناس )] من أعظم ما يكون في عرصات يوم القيامة قبل الحكم والقضاء على الناس أن تأتي الإبل والبقر والغنم لمانعي الزكاة فتدوسهم وتنطحهم حتى يقضي الله بين الناس.
[ثالثاً: الثمر والحبوب] مما تجب فيه الزكاة غير النقدين وغير الأنعام الثمر والحبوب [الحبوب: هي كل مدخر مقتات] أولاً: يصح ادخاره، يعني: يبقى الأشهر والسنة والسنتين يُقتات ويسد الحاجة ويؤكل [وذلك من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت وأرز.. ونحوه] كل ما يقتات ويصلح للاقتيات ويدخر، أما ما يدخر شهراً أو شهرين لا ينفع، لا يزكى، فالبطيخ ما يدخر ولا التفاح ولا المشمس؛ ولذلك لا يزكى؛ لأنه ما يدخر [وأما الثمر: فهو التمر والزيتون والزبيب] التمر معروف على اختلاف أنواعه، والزيتون معروف حبه، والزبيب هو العنب إذا يبس، فالعنب وهو أخضر ناعم ما يزكى؛ لأنه فاكهة لا تدخر، لكن إذا يبس وأصبح زبيباً يدخر للعام والعامين يقتات به زكي [وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]] مما أخرجنا لكم من الثمار والحبوب وما تقدم، فالذي يخرج الثمار من الأرض هو الله عز وجل [وقوله سبحانه وتعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]] يعني أعطوا حقه يوم حصاده كسائر الزرع [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )] فمن ملك أقل من خمسة قناطير لا صدقة عليه؛ والوسق ستون صاعاً تقريباً، فإذا بلغ التمر أو الشعير أو البر خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر )] الذي يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون الجارية، أو كان عثرياً لا يقبل الماء إلا بالندى والمطر، هذا فيه العشر [( وفيما سقي بالنضح نصف العشر )] الذي يسقى بالدلو والبئر والحبل والآلة نصف العشر، فالذي يسقى سقياً عادياً بالمطر وبالعيون فيه العشر كاملاً، كل عشر آصع صاع، كل عشر قناطير قنطار، ولكن إذا كان يسقى بالآلة فيه نصف العشر.