سلسلة منهاج المسلم - (108)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل السادس وهو في الزكاة.

قال المؤلف: [وفيه خمس مواد: المادة الأولى: في حكم الزكاة، وحكمتها، وحكم مانعها] المواد الخمس الأولى: في بيان حكم الزكاة، وبيان حكمتها -الحكمة فيها- وبيان حكم مانعها ماذا عليه.

[المادة الثانية: في أجناس الأموال المزكاة وغيرها] أي: ذكر أجناس الأموال التي تزكى.

أولاً: النقدان

[أولاً: النقدان: وهما الذهب والفضة، وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية] كهذه الدراهم التي عندنا أو الدنانير.

والنقدان: هما الذهب والفضة، يقال فيهما: النقد.

(وما يقوم بهما من عروض التجارة): إذا كان عنده دكان فيه قمح أو شعير أو لباس أو غيره، وليس فيه ذهب ولا فضة، فهذه العروض تزكى، فتقوم مقام الدينار والدرهم.

ويلحق بهما المعادن والركاز، فالمعدن ذهباً كان أو فضة، والركاز الذي يوجد في الأرض، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية.

ومن العجيب: أن أحد العلماء المعاصرين منع الزكاة في الدراهم والدنانير. قال: الزكاة لا تجب في هذا الورق، وإنما في الذهب والفضة.

ونحن نقول: هذا الورق لولا رصيده من الذهب والفضة لما تعامل به الناس، وإلا فكل واحد سيطبع ما يشاء ولو قناطير، لكن وسوس له الشيطان، وقد فتن بعض الناس.

قال: هذه الأوراق ليست ذهباً ولا فضة فكيف تزكونها؟ ونسي أن هذه الأوراق مضمونة في مركز دولي للذهب والفضة، ولولا ذاك الرصيد المُركز هناك لما أبيح له أن يشترى ولا أن يبيع بهذه الأوراق.

[لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]] فالآية نص في الذهب والفضة، وهما النقدان وما يقوم مقامهما [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] فما كان دون خمس أوقيات لا زكاة فيه، ومعناه: ما كان أكثر من خمس أواق من الفضة وجبت عليه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )] فالعجماء جرحها جبار: إذا جرح الفرس أو الناقة يجبر جرحها، والبئر كذلك إذا انهدمت أو سقطت فيها جبار، والمعدن جبار كذلك.

وفي الركاز الخمس، والركاز: ما عثر عليه تحت الأرض مثل الكنز، فلو كان عندك قطعة أرض أو وجدت في بيتك وأنت تبحث كيساً فيه نصف قنطار، فهذا زكاته الخمس، تعطي خمسه للفقراء.

ثانياً: الأنعام

[الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم] فقط الإبل والبقر والغنم، والغنم: ماعز وضأن [لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة: ( ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً )] هذا رجل سأل عن الهجرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن شأنها شديد، ثم سأله هل له من إبل، فقال: نعم، فقال له: ( إذاً فاعمل من وراء البحار ) أي: اتجر وانقل الإبل والبضائع وبع واشتر ( فإن الله لن يترك من عملك شيئاً ).

[وقوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي لا إله غيره، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنمٌ لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )] يحلف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( والذي لا إله غيره ) وهو الله جل جلاله، ولا يجوز اليمين بغير الله، فرسول الله ما حلف بإبراهيم ولا إسماعيل ولكن حلف بالله الذي لا إله غيره أنه ما من رجل أو امرأة يكون له إبل أو بقر أو غنم يملكها ولا يؤدي زكاتها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسنمة تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت الأخرى جاءت الثانية بعدها وردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وهو في هذه الحال: تنطحه وتطؤه الإبل والبقر والغنم.

ثالثاً: الثمر والحبوب

[الثمر والحبوب: الحبوب: هي كل مدخر مقتات، من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت وأرز ونحوه] الحبوب التي تطعم [وأما الثمر: فهو التمر والزيتون والزبيب؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، وقوله سبحانه: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]] والذي يحصد هو الزرع ونحوه [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )] أقل من خمسة أوسق ليس فيها صدقة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )] ما يسقى بالدلو والبئر والآلة نصف العشر، وما يسقى بالوادي والنهر والسيل الماشي العشر كاملاً.

[أولاً: النقدان: وهما الذهب والفضة، وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية] كهذه الدراهم التي عندنا أو الدنانير.

والنقدان: هما الذهب والفضة، يقال فيهما: النقد.

(وما يقوم بهما من عروض التجارة): إذا كان عنده دكان فيه قمح أو شعير أو لباس أو غيره، وليس فيه ذهب ولا فضة، فهذه العروض تزكى، فتقوم مقام الدينار والدرهم.

ويلحق بهما المعادن والركاز، فالمعدن ذهباً كان أو فضة، والركاز الذي يوجد في الأرض، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية.

ومن العجيب: أن أحد العلماء المعاصرين منع الزكاة في الدراهم والدنانير. قال: الزكاة لا تجب في هذا الورق، وإنما في الذهب والفضة.

ونحن نقول: هذا الورق لولا رصيده من الذهب والفضة لما تعامل به الناس، وإلا فكل واحد سيطبع ما يشاء ولو قناطير، لكن وسوس له الشيطان، وقد فتن بعض الناس.

قال: هذه الأوراق ليست ذهباً ولا فضة فكيف تزكونها؟ ونسي أن هذه الأوراق مضمونة في مركز دولي للذهب والفضة، ولولا ذاك الرصيد المُركز هناك لما أبيح له أن يشترى ولا أن يبيع بهذه الأوراق.

[لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]] فالآية نص في الذهب والفضة، وهما النقدان وما يقوم مقامهما [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] فما كان دون خمس أوقيات لا زكاة فيه، ومعناه: ما كان أكثر من خمس أواق من الفضة وجبت عليه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )] فالعجماء جرحها جبار: إذا جرح الفرس أو الناقة يجبر جرحها، والبئر كذلك إذا انهدمت أو سقطت فيها جبار، والمعدن جبار كذلك.

وفي الركاز الخمس، والركاز: ما عثر عليه تحت الأرض مثل الكنز، فلو كان عندك قطعة أرض أو وجدت في بيتك وأنت تبحث كيساً فيه نصف قنطار، فهذا زكاته الخمس، تعطي خمسه للفقراء.