فتاوى نور على الدرب [733]


الحلقة مفرغة

السؤال: إذا مشيت وجلست أمام محارمي وعليّ ثوب عادي، وليس ضيقاً ولا واسعاً، ولا ألبس الطرحة على صدري، هل في ذلك شيء؟

الجواب: لا حرج عليها أن تجلس مع محارمها على هذا الوصف الذي ذكرته في لباسها، ولكن إن رأت ريبة من أحد المحارم، فلتلبس ثوباً على هذا القميص؛ لأن الواجب البعد عن الفتنة وأسبابها، وهذا القميص كما سمعنا قد ستر عضديها وذراعيها وساقيها.

السؤال: نحن مجموعة معلمات، إذا جلسنا في غرفة المعلمات قلنا: فلانة اليوم ضعيفة، وفلانة من الطالبات اليوم جيدة، هل هذا يعتبر من الغيبة؟

الجواب: ليس هذا من الغيبة؛ لأنه ليس المقصود بذلك الشماتة بالطالبة، ولكن المقصود بذلك بيان حال الطالبة، حتى إذا كانت ضعيفة اهتمت بها المدرسات، وإذا كانت نشيطة وقوية أكرمنها المعلمات، فبيان حال الإنسان لمصلحة لا بأس به.

السؤال: تعرضت لحرق نار على إصبعي وأنا متوضئ، فوضعت عليها لصقة جروح، ثم توضأت لباقي الصلوات ولمدة خمسة أيام تقريباً، وأنا أمسح على اللصقة فقط دون أن يلامس الماء الجرح، فهل فعلي صحيح؟

الجواب: الفعل صحيح، وذلك أن الإنسان إذا كان على يده لصقة على جرح، أو جبس على كسر أو ما أشبهه، فإنه يمسح عليه كله حتى يبرأ، ولا يشترط أن يلبس ذلك على طهارة، لأنه لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة، بخلاف الجوارب والخفين، فإنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة.

السؤال: في كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من الصلاة يسبح الإمام ويسبح من خلفه من المأمومين، ويفعلون ذلك في التحميد والتكبير، ثم يرفع الجميع الأيدي ويدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على الدعاء، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا غير صحيح، لا من جهة التكبير والتسبيح والتحميد على وجه جماعي، ولا من جهة رفع الأيدي بعد ذلك ثم الدعاء، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )، وحذر من البدع فقال: ( كل بدعة ضلالة )، وعلى هذا فنقول لهؤلاء الإخوة المصلين: إذا سلمتم من الصلاة فاستغفروا الله ثلاثاً، وقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم اذكروا الله تعالى بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهى الأمر.

السؤال: هناك من النساء من تتهاون في كشف الوجه عن إخوة الزوج بحجة أنه ساكن معهم، فما توجيه فضيلتكم؟

الجواب: نوجه النصيحة لهؤلاء النساء أن يتقين الله عز وجل، وألا يكشفن وجوههن لأقارب الزوج إلا المحارم، كابن الزوج وأب الزوج، وأما أقارب الزوج سوى هؤلاء الأبناء والآباء فإن الواجب عليها أن تستر وجهها عنهم، كما تستر عن رجال السوق، بل ستر هذا عنهم أوجب؛ لأن هؤلاء أهل بيت يدخلون، وربما ينزغ الشيطان بينهم، فإذا كانت جميلة فهو يدخل عليها دخولاً عادياً، ربما يصيب منها ما يصيب من الفحشاء من غير أن يعلم به، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله! أرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت )، يعني: فاحذروه، وتهاون بعض الناس بهذا غلط، فالواجب تقوى الله عز وجل، والالتزام بشريعته، والبعد عن أسباب الفتن، ولو خالف ذلك عادة الناس، وما خالف العادة فإن الناس ينكرونه لأول مرة، ثم لا يزالون يألفونه شيئاً فشيئاً فيزول المنكر.

السؤال: نرجو بيان أقوال العلماء في إتمام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة؟

الجواب: الذي أعرفه ثلاثة أقوال؛ القول الأول: أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).

القول الثاني: عكسه، أنها لا تبطل ويتمها ما لم يخش تسليم الإمام قبل أن يتمها، فحينئذ يقطعها.

القول الثالث: الوسط، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، ووجه الدلالة أن هذا الذي قام إلى الركعة الثانية أدرك ركعة من الصلاة في حال يعفى له فيها، لأنها قبل الإقامة، فيكون قد أدركها فيتمها خفيفة، وأما إذا كان في الركعة الأولى فليقطعها، لمفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، هذا القول هو الوسط وهو الصحيح، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن قام للركعة الثانية فليتمها خفيفة، وإذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى قطعها.

السؤال: ما الأفضل المداومة على صلاة الضحى أم تركها أحياناً؟

الجواب: الأفضل المداومة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ( أن على كل عضو من بني آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس )، قال: ( ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى )، فلذلك نرى أن السنة المداومة عليها.

السؤال: متى ترمض الفصال؟ وحددوا لنا الساعة بالضبط؟

الجواب: ترمض الفصال عند زوال الشمس، لأن ذلك وقت اشتداد الحر، وألم الرمضاء على الفصال وهن صغار الإبل، وتحديد ذلك أن يكون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو نحو ذلك، المهم أن تخلص منها قبل الزوال بعشر دقائق.

السؤال: أحكي للأطفال قصصاً غير حقيقية، وذلك لتحبيبهم في الصلاة والصدق وأمور الخير، فهل يعد هذا من الكذب، فهم صغار لا يدركون ولا يعقلون، وهذه القصص قصص الأنبياء والصالحين؟

الجواب: إذا كانت القصص واقعية فلا بأس، أما إن كانت غير واقعية بأن ينسب إلى شخص من الناس أنه صلى الفجر فحصل له كذا وكذا وهو ليس بحقيقة فلا يجوز؛ لأن هذا كذب.

السؤال: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟

الجواب: لا تصلي إلا الظهر فقط، لأنها لم تطهر إلا بعد زوال الشمس، وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصر، لأنها وقت الظهر كانت حائضاً لا تجب عليها صلاة الظهر.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع