خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [714]
الحلقة مفرغة
السؤال: وجدت في إحدى القرى أناساً يضعون قطعة جريد بجانب الميت بدعوى أنها تلين من جسد الميت، وفوق القبر يوضع قارورة مملوءة بالماء والحبوب، فما حكم عملهم هذا؟
الجواب: الله أعلم أنه يريد أنهم يجعلونها في القبر، هذا الذي يظهر، وعلى كلٍ نقول: وضع الجريدة مع الميت في القبر أو في الكفن أو على القبر بعد الدفن، كل ذلك من البدع التي ينهى عنها، وهي لا تنفع الميت، ومن زعم من الناس أن وضع الجريدة على القبر بعد الدفن له أصلٌ في السنة، وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير -أي: في أمرٍ شاقٍ عليهما- أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فقالوا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا )، قالوا: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يخفف العذاب عن هذين الرجلين ما لم ييبسا، فلنضع جريدة رطبة على الميت يخفف عنه العذاب!
فنقول: هذا بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضعهما على كل قبر، وإنما وضعها على قبرين كشف له أنهما يعذبان، ووضع الجريد على القبر، يعني أن صاحب القبر يعذب، وهذا سوء ظنٍ بالميت، ورجمٌ بالغيب، فنحن لا نعلم هل يعذب أو لا؟ لذلك ينهى عن هذا من وجهوه:
أولاً: أنه بدعة.
والثاني: أنه إساءة ظن بالميت.
والثالث: أنه رجم بالغيب.
أما الأمر الثاني العجيب الذي ذكره السائل، وهو أنهم يضعون جرة ماءٍ وحولها حبوب، فلعلهم يريدون أن يفطر بها الميت كل صباح، ربما يظنون هذا، وهذا غلط عظيم، وهذا عبث، ولا فائدة منه إطلاقاً، ولا علمنا أحداً قاله، والواجب على هذا الأخ الذي رأى أهل هذه القرية أن يكون نصحهم، وبين لهم أن هذا بدعة وعبث وسفه، ولعله فعل ذلك، لكن لم يذكره في السؤال؛ فإن كان قد حصل فهذا المطلوب، وعليه أن يتابع ويخرج إليهم وينظر، هل كفوا عن هذا أم لا؟ وإن لم ينصحهم، فلينصحهم، فلعل الله أن يهديهم على يديه، فيكون له في ذلك خير.
السؤال: تدريس العقيدة أمرٌ مهم، فماذا يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله حيال ذلك؟
الجواب: إن الناس عندهم جهل كثير في العقيدة وغير العقيدة، لكن -الحمد لله- الناس عندهم إقبال الآن على العلم، وبعضهم عنده إقبالٌ زائد يغالي حتى في العقيدة، ويتكلم في أشياء ما تكلم فيها السلف يريد إثباتها، لكن على طلبة العلم أن يكلموا الناس بحسب الحال، فمثلاً إذا رأينا أهل قريةٍ انحرفوا في العقيدة، نركز على العقيدة، ونبحث فيها بحثاً قوياً، وإذا رأينا آخرين فرطوا في صلاة الجماعة، تكلمنا في الجماعة، فتكون الدعوة والإلحاح فيها على حسب ما تقتضيه الحال، قال الله عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، فمثلاً: إذا رأينا أناساً يقيمون الصلاة كما ينبغي، وعندهم تفريطٌ في الزكاة، فهل نركز على الصلاة لأنها أهم من الزكاة، أو نركز على الزكاة لأنهم مفرطون فيها؟
الجواب: الثاني، فما نذهب نتكلم في الصلاة وهم قد أقاموها كما ينبغي، فلكل حالٍ مقال، والحكيم يفعل ما يرى الناس في ضرورةٍ إليه، سواءٌ في العقيدة أو في أعمال الجوارح.
السؤال: إنسانٌ يرغب في طلب العلم الشرعي، ولكنه كثير الشرود والفكر والتفكير والنسيان، ولا يحفظ بسهولة إلا بعد فترة تستمر كثيراً من الوقت، مع العلم بأنه يقضي وقته في الأشياء النافعة، مثل الاستماع إلى الأشرطة الشرعية، وإلى إذاعة القرآن الكريم والمحاضرات، فبماذا توجهون مثل هذا مأجورين، بأي شيء يبدأ بالكتب؟
الجواب: أقول للأخ: لا ييأس من رحمة الله، وليثابر على طلب العلم، والشرود الذي يحصل له قد يرده الله عز وجل، وأنصحه أولاً: أن يبدأ بكتاب الله عز وجل يحفظه، ثم يتدبره ليعرف معانيه، ثم يعمل به.
ثانياً: بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي ، وهي مشهورة متداولة بأيدي الناس، ثم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بالعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الأول كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعبادة، والثاني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك، ثم بما عليه أهل بلده من الفقه، وليختر من العلماء من كان أوسع علماً وأتقى لله عز وجل، لأن من الناس من هو واسع العلم، لكنه ضعيف التقوى، ومنهم من هو قوي التقوى ضعيف العلم، ليختر كثير العلم قوي التقوى بقدر المستطاع.
السؤال: أنا سوري وأسأل هذا السؤال: شاهدت عند الصلاة على الميت بعض المشايخ يصلون صلاة الجنازة، ويكون الميت إن كان رجلاً يكون رأسه باتجاه الشرق، وإن كانت امرأة العكس، وبعض المشايخ يقولون: لا فرق في ذلك الرجل والمرأة، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: من المعلوم أن أهل الشام قبلتهم الجنوب، فكأن السائل يقول: إذا وضعت الجنازة عرضاً بين يدي الإمام، هل يكون رأسها للشرق أو للغرب، بمعنى هل يكون الرأس عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام؟ نقول: كله سواء، سواء كان هذا أو هذا، ولكن الأفضل تحديد موقف الإمام، ما هو الأفضل؟ الأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون حذاء وسطها، وبالنسبة للرجل أن يكون حذاء رأسه.
السؤال: بعض الناس يعملون وليمة ويدعون إليها الأقارب والجيران، ويقولون: هذا عشاء للأموات، هل يصل هذا الثواب؟ وما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟
الجواب: رأيي أن خيراً من ذلك أن يتصدق بالدراهم على الفقراء، لأن ذلك أنفع للفقراء، أما هذه الوليمة التي تجعل كوليمة فرح، ويدعى إليها الأصحاب والأقارب، فهذه وإن كانت فيها خير، لكن الصدقة أفضل منها.
ثم إني أقول: الأموات بحاجةٍ إلى شيء أهم من ذلك وهو الدعاء، والدعاء أنفع لهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٌ جارية، أو علمٌ ينتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له )، ولم يذكر الصدقة له، ولا الصيام عنه، ولا الصلاة له، ولا الحج عنه، بل عدل عن ذلك إلى ذكر الدعاء، فنصيحتي لأخواني إذا كانوا يريدون أن ينفعوا أمواتهم أن يدعوا لهم، وأما الأعمال الصالحة فليجعلوا ثوابها لهم، لأنهم هم سيحتاجون إلى الثواب، فليسترشدوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تأخذهم العاطفة فيحرموا أنفسهم من العمل، ويجعلوه للأموات، مع أن هناك طريقاً خيراً من ذلك وهو الدعاء للميت.
السؤال: إذا كان الرجل عاجزاً بسبب بتر رجليه الاثنتين، ولديه أولادٌ صغار، ولكن هذا الرجل لا يصلي أبداً، فما رأي فضيلتكم إذا أعطيته من الزكاة أو الصدقة؟
الجواب: إذا كان لا يصلي أبداً فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقة أيضاً، لكن إذا كان له عائلة فإن العائلة يعطون، إما أن يأتي بأطعمة وألبسة لهم، وهذا من غير الزكاة، وإما أن يعطى من الزكاة أمهم التي تليهم، وتتولى أمورهم، وأما أبوهم فلا حرمة له، ولكني أقول: لماذا لا ينصح هذا الأب، ويقال له: ترك الصلاة كفر؟ هل ترضى أن تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة؟ هل ترضى أن تكون خارجاً عن دائرة المسلمين؟ أظنه يقول: لا أرضى، فلينصح هذا الرجل، وليبين له خطر ترك الصلاة لعل الله أن يهديه.
السؤال: صليت الظهر، وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت، هل هي الرابعة أم الثالثة؟ فقمت وصليت الرابعة، وعندما ركعت في الرابعة تيقن لي بأنها الخامسة وأكملت صلاتي، هل صلاتي باطلة أم صحيحة؟
الجواب: صلاتك صحيحة، لأنك لم تصنع هذا إلا عن جهل، فأنت زدت الخامسة أولاً ناسياً تظنها الرابعة، ثم أتممتها جاهلاً، وكان الواجب في هذا أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات ثم بنى على الأقل، ثم لما قام تبين أن هذه هي ركعة زائدة الواجب عليه أن يجلس حالاً، ثم يقرأ التشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا الواجب، لكن نظراً لأن هذا الرجل جاهل في آخر أمره، ساه في أول أمره، فلا شيء عليه.
السؤال: وقع على ثوبي نجاسة ولم أنتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض، هل أعيد الفروض الثلاثة أم ماذا أعمل؟
الجواب: لا إعادة عليه، كل من صلى بنجاسةٍ ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، مثال الناسي أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو غائط، وينسى أن يغسله، ثم قام فصلى ناسياً، ولما انتهى من الصلاة ذكره فلا شيء عليه، يعني أن صلاته صحيحة، كذلك أيضاً لو كان جاهلاً، بأن يكون صلى في ثوبٍ نجس، ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته، فصلاته صحيحة، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فقال الله تعالى: قد فعلت، وقول الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وهذان دليلان عامان.
وهنالك دليلٌ خاص وهو ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوماً بأصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: يا رسول الله! إنك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما )، ولم يبدأ الصلاة من جديد، بل بنى على صلاته.
خلاصة الجواب: أن من صلى وفي ثوبه نجاسة، أو في بدنه نجاسة فنسي أن يغسلها، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، وأما من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، مثال ذلك في الجاهل: رجل أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل فصلى، ثم قيل له: إن اللحم لحم إبل، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الناسي رجل بال واستنجى وقام، ثم صلى ناسياً أنه أحدث، فهنا نقول: يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، والفرق بينهما أن النجاسة من باب التخلي عن المحظور، وأما الحدث فهو من باب فعل المأمور، والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل، وأما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل.
السؤال: ما هي أقسام المياه؟ وما حكم الاغتسال من المياه الراكدة؟
الجواب: المياه قسمان فقط لا ثالث لهما؛ إما طهور وإما نجس، فالنجس ما تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، والطهور ما عدا ذلك، ويجوز الاغتسال في الماء الراكد، لكن الأفضل أن لا ينغمس فيه، ولكن يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء، يعني خارج مجمع الماء، هذا إذا كان الماء راكداً لا يصب فيه شيء، كالغدران في البر، وأما إذا كان يأتيه ماءٌ آخر ويتجدد كماء البرك في البساتين، فهذا لا بأس به.
كذلك أيضاً إذا كان الماء كثيراً، كماء البحار وماء الأنهار، فلا بأس أن يغتسل الإنسان في نفس الماء.
وهنا سؤال: لو أن الإنسان نوى رفع الجنابة، وانغمس في الماء يشمل جميع جسده، وخرج وتمضمض واستنشق، فهل يجوز أن يصلي بدون وضوء؟
وجواب هذا السؤال أن نقول: نعم، يجوز أن يصلي بدون وضوءٍ، لأنه فعل ما أمر الله به، وهو قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولم يذكر وضوءاً، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنهما في حكم الظاهر، أي: لأن الفم وداخل الأنف في حكم الظاهر، فلا بد من المضمضة والاستنشاق، لكن لا شك أن الغسل الكامل أن يتوضأ الإنسان أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يغتسل فيفيض الماء على رأسه ثلاثة مرات، ثم على سائر جسده.
السؤال: عندما أتبول وأستنجي بالماء أحس بقطرات تخرج مني، وهذا مما يضايقني عند أداء الصلوات، وهذه القطرات تستمر لفترة، هل الماء يقطع الشك باليقين، أفتونا في هذا السؤال، علماً بأنني سئمت وضاق صدري بسبب هذا، أرجو منكم الإجابة؟
الجواب: السائل يقول: أحس بقطرات، ومجرد الإحساس ليس بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يتلهى عنه ويعرض، أما إذا تيقن أنه يخرج شيء فنعم، لا بد أن يغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من هذا البول، وأن يعيد الوضوء ما لم يكن حدثه دائماً، أي: باستمرار يخرج منه البول، فهذا له شأنٌ آخر، فنقول: إذا أردت أن تصلي اغسل الذكر وما أصابه البول ثم صل، ولو خرج بعد ذلك فإنه لا يضر، لكن ينبغي له أن يتحفظ بقدر المستطاع.