فتاوى نور على الدرب [696]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية بالنسبة للشاب المسلم؟

الجواب: الأناشيد الخالية من آلات اللهو، أي: من الموسيقى والمزمار وما أشبه ذلك، إذا كان موضوعها موضوعاً مفيداً، وأنشدت على الوجه المعروف عند العرب، ولم يكن فيها أصواتٌ فاتنة، تثير الشهوة فلا بأس بها، فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر به عمر بن الخطاب ذات يوم وهو ينشد الشعر، فلحظه كأنه يستغرب ما فعل، فقال له حسان : قد كنت أنشد هذا وفيه من هو خيرٌ منك. يعني: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما إذا كانت الأناشيد مصحوبة بآلة اللهو، كالمزامير والموسيقى والطبول، أو كان موضوعها موضوع غرام وفتنة، أو كانت الأصوات فيها مغرية مثيرة للفتنة، أو للاستمتاع بالصوت، أو أنشدت على تلحين الأغاني الماجنة، فإنها لا تجوز.

السؤال: بالنسبة للأضحية عن الميت، ما حكمها؟ وما الأفضل عن الميت؟

الجواب: أفضل ما يهدى للميت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، فتأمل قوله: (يدعو له). حيث عدل عن العمل إلى الدعاء، فهو يقول في أول الحديث: (انقطع عمله إلا من ثلاث). فعدل عن العمل إلى الدعاء، وهو دليلٌ واضحٌ أن الدعاء للميت أفضل من العمل له، لأننا نعلم علم اليقين كما نعلم بضوء الشمس في رابعة النهار إذا لم يكن فيها سحاب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل إلى المفضول دون الفاضل، لم يقل: أو ولد صالح يضحي له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه، ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له ركعتين، ولم يقل: أو ولد صالح يقرأ له ختمة، ولم يقل: أو ولد صالح يعتمر له، ولم يقل: أو ولد صالح يحج له، كل هذا لم يقله؛ فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء؟ لأن إهداء الأعمال ليس بمشروع وإن كان جائزاً، لكن ما يشرع، بمعنى أننا لا نأمر الناس أن يهدوا الأعمال إلى موتاهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به، أعمالنا لنا نحن في حاجةٍ إليها، وسيأتينا اليوم الذي نتمنى أن في أعمالنا زيادة حسنة، ونحن إذا أهدينا أعمالنا إلى الأموات فليس لنا فيها أجر العمل؛ لأن العمل تخلينا عنه إلى المهدى له، وإنما فيها أجر الإحسان إلى هذا الرجل الذي أهدينا له العمل.

ثم إننا نقول للأخ الذي يريد أن يهدي لوالده أو أمه أو ما شابه ذلك: ادعُ له، قل: اللهم اغفر لوالدي، اللهم أسكنهما فسيح جنتك، وما أشبه ذلك، إذا حصل هذا صار أفضل من آلاف الركعات، والذي أشير به على إخواننا أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم، وأن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم.

أما مسألة الأضحية عن الميت، فإلى ساعتي هذه لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن أحدٍ من الأموات، ولا أعلم ذلك عن الصحابة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ومات له ثلاث بنات زينب ورقية وأم كلثوم ، واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ، ولم يضحِ عن واحدٍ منهم، غاية ما هنالك أنه ضحى بأضحية وقال: ( اللهم هذا عن محمد وآل محمد )، ولم نعلم ماذا قصد بقوله: (آل محمد) هل أراد كل قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجاته، أو أراد آل محمد الأحياء الذين في البيت؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الأضحية عن الميت ليست مشروعة، وإن ثوابها يرجع للمضحي وليس للميت، وقالوا: إن الصدقة بقيمة الأضحية أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت ثبتت بها السنة، كما استأذن سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مخرافه في المدينة لأمه، المخراف نخل يخرف، وأتاه رجل، أي: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: ( يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم )، ولم يستأذنه أحدٌ في الأضحية، وخير من أن يضحي عن الميت استقلالاً أن يضحي عنه وعن أهل بيته، وينوي بقوله: قرابته، الأموات والأحياء.

السؤال: الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز له أن يقرأ بسورةٍ واحدة بعد الفاتحة في جميع الركعات؟

الجواب: نعم؛ إذا كان الإنسان لا يحفظ من كتاب الله إلا سورةٍ واحدة، فلا حرج أن يرددها في جميع الصلوات بعد الفاتحة؛ لعموم قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ).

السؤال: هل يجوز تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام، لكي لا أضايق الآخرين؟

الجواب: يجب أن نقول لإخواننا المسلمين ما نعلمه من السنة، رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، لكن الأفضل للقادرين ألا يرموا حتى طلوع الشمس، ورمي الجمرات أيام التشريق من الزوال، أي: من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم اثني عشر، وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع فجر يوم ثلاثة عشر، والرمي يوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس، ولا رمي بعد غروب الشمس يوم ثلاثة عشر؛ لأن أيام التشريق تنتهي، لكن في اليوم الثاني عشر من أراد التعجل فليحرص على أن يرمي قبل غروب الشمس، لكن لو فرض أنه تأخر الرمي عن غروب الشمس للعجز عنه؛ لكون المسير غير سريع، أو لبقاء الزحام الشديد إلى غروب الشمس، فلا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس، ويستمر، ولا يلزمه في هذه الحال أن يبيت في منى؛ لأن الرجل تأهب ونوى التعجل، وفارق خيمته، لكنه حبس، إما من مسير السيارات، وإما من كون الزحام شديداً حتى غابت الشمس، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال وقال: ( خذوا عني مناسككم )، ومن رمى قبل الزوال لم يأخذ عنه مناسكه، بل تعجل، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترقب بفارغ الصبر -كما يقولون- أن تزول الشمس، بدليل أنه من حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر، ويلزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهر، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرمى قبل الزوال، لأجل أن يصلي الظهر في أول وقتها.

ثالثاً: ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أرحم الخلق بأمته، أن يؤخر الرمي حتى تزول الشمس، فيشتد الحر، مع جواز الرمي قبل ذلك، لأن من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فهذه ثلاثة أوجه.

الرابع: أنه لم يأذن للضعفة أن يرموا قبل الزوال، كما أذن لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، وأما قول بعض الناس: إن هذا مشقة، نقول: الحمد لله ما في مشقة، أكثر ما تكون مشقة عند الزوال يوم اثني عشر، أخر إلى العصر إذا بقي الزحام، أو أخر إلى المغرب إذا بقي الزحام، أو أخر إلى العشاء، لك إلى الفجر، فأين المشقة؟ قول بعض الناس: ما يمكن أن يرمي مليونان من الناس في هذا المكان من الزوال إلى الغروب! هذا أيضاً مغالطة، لأنه من يقول: إن الحجاج يبلغون مليونين، هذه واحدة، ثانياً: إذا بلغوا مليونين، هل كلهم يرمي بنفسه، كثير من يوكل، ثالثاً: إننا نقول: ليس هناك دليل على أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره، فالواجب على المسلمين أن يتبعوا ما دلت عليه السنة، ويجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت مشقة جاز تغيير أصول العبادة، وإلا لقلنا: إن الإنسان إذا شق عليه صلاة الظهر في وقت الظهيرة، جاز أن يصليها في أول النهار؛ لأنه أيسر، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يبردوا بالصلاة، ولم يقل: قدموها في أول النهار.

السؤال: في الآية الكريمة: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ [يوسف:24]، ما هو البرهان في هذه الآية؟

الجواب: البرهان ما جعله الله في قلبه من إنكار هذا الفعل، وكثيراً ما يهم الإنسان بالشيء، فإذا لم يبق إلا التنفيذ فتح الله له نوراً وتراجع، وهذا هو الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، أن إيمانه الذي في قلبه، وهو البرهان من الله عز وجل، منعه أن ينفذ ما أمرت به سيدته، وهذا غاية ما يكون من العفة، امرأة تكبره مرتبةً في هذا الموضع، امرأة جميلة، امرأة أوصدت جميع الأبواب، وخلت به خلوةً تامة، ودعته لنفسها، وامتنع، هذا غاية ما يكون من العفة، وانظر إلى قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة عجزوا عنها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم، توسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بأداء الأمانة، وتوسل الثالث بالعفة، لأنه كان له بنت عم، وكان يحبها حباً شديداً، وكان يراودها عن نفسها فتأبى، فألمت بها سنةٌ من السنين، واحتاجت، وأتت إليه تطلبه المئونة، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، ولضرورتها وافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فغلبته التقوى وقام عنها، وهي أحب الناس إليه، انظر كمال العفة، الأمور أمامه متوفرة، والإنسان في أشد ما يكون شوقاً للفعل؛ لأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، لكن لما ذكرته بالله عز وجل قام وهي أحب الناس إليه، فيوسف عليه الصلاة والسلام توفرت له جميع الوسائل، لكن ما في قلبه من الإيمان والعفة والعصمة عن سفاسف الأمور أوجب له أن يدعها.

السؤال: لقد سافرت إلى اليمن في شهر رمضان وأنا صائم ولم أفطر، فمنهم من قال لي بأن الصوم جائز، ومنهم من قال: هنالك مخالفة للسنة، لأن الإفطار في السفر رخصة كما نعلم، فهل يجوز الإفطار في مثل هذه الحالة إذا لم أتعب؟

الجواب: المسافر له أن يفطر بنص القرآن؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وله أن يصوم بنص السنة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -يعني في سفر- في يومٍ شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء -يعني: ما عندهم خيمة، ولا شيء- وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة ) فالسنة جاءت بالصيام في السفر، وصام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ( فلما كان في آخر النهار أتوا إليه قالوا: يا رسول الله! الحر شديد، والناس صوم، وشق عليهم الصيام، وإنهم منتظرون ماذا تفعل؛ لأنه كان صائماً، فأحبوا ألا يفطروا، والرسول عليه الصلاة والسلام صائم، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء في إناء، وضعه على فخذه، وشربه والناس ينظرون إليه بعد العصر فأفطر الناس )، وهذا يدل على أن الصوم أفضل للمسافر ما لم يشق، ولهذا نقول: الصوم للمسافر أفضل، فإن شق عليه مشقةً محتملة كره أن يصوم، وإن شق عليه مشقةً مؤثرة حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفطر قيل له: ( إن بعض الناس قد صام -يعني: قد بقوا على صيامهم- فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، وكان في سفرٍ مرة فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجلٌ صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر )، لأن هذا الصائم صار عليه مشقة فيه.

والخلاصة أن المسافر مخيرٌ بين الصيام والفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر.

السؤال: إن والدتي توفيت منذ عشرين عاماً، وهي لم تصم رمضان كاملاً لظروف الولادة، وأنا الآن في حيرة، هل علي قضاء هذا الشهر؟ وهل هنالك كفارة تكون نيابةً عنها؟

الجواب: لم يتبين لي من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضه؟ وهل كانت في حالةٍ لا يرجى شفاؤها فأطعمت أو لا؟ وما دمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة، ولسنا مكلفين بفعل غيرنا، لكن إن أراد هو أن يصوم عنها، وينوي إن كانت قد أخلت بواجبٍ، فهو عنها، وإلا فهو تطوع، فلا حرج عليه إن شاء الله.

السؤال: بالنسبة للسرعة في قراءة القرآن الكريم، هل هي محرمة؟

الجواب: السرعة نوعان: سرعة يلزم منها إسقاط بعض الحروف أو الحركات، فهذه لا تجوز، وسرعة أخرى مع المحافظة على الحروف والكلمات والإعراب، فهذه جائزة.

السؤال: ما هو الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟

الجواب: يقال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والدعاء المشهور: ( اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه، وصوره، وشق سمعه، وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، واجعلها عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود )، فإن كان في صلاة كبر لسجود التلاوة إذا سجد، وكبر إذا نهض، وإن كان في غير صلاة، كبر إذا سجد، ولا يكبر إذا نهض ولا يسلم.

السؤال: ما توجيه فضيلة الشيخ لرجلٍ استأجر عاملاً براتبٍ اتفقا عليه فيما بينهم، ولكن عند نهاية الشهر نقص من أجره بحجة أن عمله قليل أثابكم الله؟

الجواب: نعم؛ إذا استأجر الإنسان أجيراً، واستوفى حقه من الأجير كاملاً، ونقص من أجره -يعني: لم يعطه الأجرة كاملة- فإن الله تعالى خصمه يوم القيامة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره )، أما إذا كان الأجير قد نقص شيئاً من العمل المتفق عليه، فهذا ينظر فيه، قد يكون لعذر، وقد يكون السبب المستأجر، وقد يكون لغير عذر ولكنه متلاعب، ولكل حالٍ حكمه.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع