خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [693]
الحلقة مفرغة
السؤال: لدي أخ متوفى إلى رحمة الله، ولم يكن يصلي تهاوناً منه، ولكنه كان يصوم رمضان، ومات على ذلك، هل يجوز لي أو لأولاده أن يؤدوا عنه الصلاة؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل لا يصلي حتى مات فإنه مات على الكفر، ولا ينفعه صيامٌ ولا صدقة ولا غيرها؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]، وترك الصلاة كفر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة، وعلى هذا فلا يقضون عنه الصلاة، أولاً: لأن الصلاة لا تقضى عن الميت، وثانياً: أنه لو قضيت فإنها لا تنفعه، لأنه كافر والعياذ بالله مات على الكفر، ولا يحل لهم أن يستغفروا له؛ لقول الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113].
ولا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه، لأن ذلك لا ينفعه.
السؤال: فتاة بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها، ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا على من يبلغ الخامسة عشرة، لذلك مرت أربع سنوات دون أن تصوم فيها رمضان، فماذا عليها الآن أن تفعل؟
الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنها إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم، لا هي ولا أهلها، فليس عليها قضاء، أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها فهي مفرطة، وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها.
السؤال: هل يأثم من يقرأ القرآن الكريم بدون تطبيق لأحكام التجويد، وذلك لجهله فيها؟
الجواب: لا يأثم بهذا؛ لأن أحكام التجويد إنما هي لتحسين القراءة فقط، وليست واجبة، فمن أقام الكلمات والحروف على ما هي عليه فقد قام بالواجب.
السؤال: سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر، أي: خمس، أو سبع تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟
الجواب: ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، إلا يوم عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.
السؤال: هل يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أم أن هذا بدعة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال: إنه ينبغي إذا فرغ من الدعاء وهو رافعٌ يديه أن يمسح بهما وجهه، واستدلوا بحديث ضعيف، لكن قال ابن حجر رحمه الله: له طرقٌ يقوي بعضها بعضاً، ومجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن، ومن العلماء من قال: إنه لا يمسح وجهه بيديه، والأحاديث في هذا ضعيفة، فيكون مسحه بيديه بدعة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأرى أنه لا ينكر على من مسح، ولا يؤمر بالمسح من لم يمسح.
السؤال: في الآية الكريمة: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: 56]، يقول: ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى الصلاة في الآية؟
الجواب: كيفية الصلاة أن يقول: اللهم صل على محمد، والكامل منها أن يقول: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد )، لا سيما إذا كان يصلي، فهذه هي الكيفية المطلوبة، والصلاة من الله عز وجل قيل: إنها الثناء على المصلى في الملأ الأعلى، وقيل: إنها منزلة عالية فوق الرحمة، ولكننا لا ندري ما هي، وقيل: إن الصلاة من الله هي الرحمة، لكن هذا القول ضعيف؛ لقوله تعالى: أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [البقرة:157]، فعطف الرحمة على الصلوات، فدل هذا على أنها ليست هي الرحمة، أما الإنسان إذا دعا أن الله يصلي على نبيه، فمعناه أن يجعل عليه صلاته.
السؤال: لي والد كبير في السن، وقد وصل إلى مرحلة التخريف، وله أرض كبيرة، ونرغب في تخطيطها وبيعها على شكل قطع سكنية، ولكن يقول البعض من الإخوة: ما دام الوالد على قيد الحياة فلا حق لكم في التصرف، هل يجوز لي أن آخذ صك ولاية من المحكمة لأجل مصلحته؟
الجواب: إذا كان تصرفه غير سديد فلا بد أن تبلغ بذلك المحكمة؛ حتى تتخذ الإجراء اللازم.
السؤال: في عامٍ مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي، ووالدة زوجتي، وكان حجنا إفراداً، وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة، وبتنا بها إلى منتصف الليل، ونظراً لوجود نساء معي، وكذلك شدة الزحام، وأنا لا أستطيع مواجهة شدة الزحام، قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر، وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم، وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريباً، فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟
الجواب: لم يبين في أيام التشريق أنه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل، فإن كان لليوم المقبل فالأمر غير صحيح، وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فديةً في مكة يتصدق بها على الفقراء، وأما إذا كان لليوم الماضي، مثل: أن يرمي الجمرات ليلة اثني عشرة ليوم أحد عشر فلا بأس.
السؤال: يسافر يومياً مسافة مائة وثمانين كيلو متراً ذهاباً وإياباً، نظراً لظروف عمله، ويدخل في ذلك وقت صلاة الظهر عند العودة وهو في الطريق، فماذا يفعل؟
الجواب: يصلي الظهر تامة، لأن هذا لا يعد سفراً، كونه يذهب ويأتي في يومه، لا يعده الناس سفراً، لكن بعض أهل العلم حدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة واحد وثمانين كيلو، أو ثلاثة وثمانين كيلو، وعلى هذا القول له أن يقصر الصلاة، لكن الاحتياط ألا يقصر.
السؤال: بالنسبة للعمالة التي تركت أوطانها وهاجرت لكسب العيش لأسرهم، هل عليهم إثمٌ بتركهم الزوجات بضع سنين، مثل سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو خمساً؟ وكم المدة التي يحاسب فيها المسلم عن غيابه عن زوجته؟
الجواب: هذا يرجع إلى الزوجة؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بهذا فالحق لها، شرط أن تكون آمنة إذا غاب عنها زوجها، فإن لم تكن آمنة فلا.