فتاوى نور على الدرب [678]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما هو خطر النفاق على العبد المسلم؟

الجواب: النفاق نفاقان: نفاق أكبر مخرج عن الملة، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة.

أما الأول: فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله، كالذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشار الله إليه في قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة:8]. فهؤلاء يظهرون أنهم مسلمون، فيصلون مع الناس، وربما يتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم لا يذكرون الله إلا قليلاً، ويقرون بالرسالة ولكنهم كاذبون، يقول الله تبارك وتعالى فيهم: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [المنافقون:1-2]. هذا النفاق والعياذ بالله نفاق أكبر، صاحبه في الدرك الأسفل من النار.

واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون له توبة أو لا؟ فمن العلماء من قال: إنه لا توبة له، وذلك لأنه لو قلنا بأنه يتوب فإنه لا يبدو من إيمانه إلا ما أظهره لسانه، وهو يظهر الإيمان من قبل، ولكن الصحيح أن إيمانه مقبول إذا تبين من تصرفاته أنه غير منهجه الأول وأنه تاب توبة نصوحاً، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً [النساء:145-146].

أما النوع الثاني من النفاق فهو النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان ). وقال: ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه واحد منه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها )، فهذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة، لكنه يخشى أن يتدرج بصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر.

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقال، والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة على الوجه الأكمل، أما الأول وهو الصدق في المقال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه ورغب فيه وحذر من الكذب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ).

وأما الوفاء بالوعد فإن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا.

وأما أداء الأمانة فإن النصوص دلت على وجوب أداء الأمانة، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء:58] .

وكذلك أوصيهم بالقيام بما أوجب الله عليه من أداء الواجبات، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين المتعاملين أو بين العامل المستأجر ومن استأجره أو غير ذلك من المعاملات؛ حتى يسلم الإنسان من أن يتصف بشيء من صفات النفاق.

السؤال: ما هي العروة الوثقى؟

الجواب: العروة الوثقى هي الإسلام، وسميت عروةٌ وثقى لأنها توصل إلى الجنة.

السؤال: ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو غير الله من الموتى وهناك من يطوف حول الأضرحة؟

الجواب: الصلاة خلف إمام يدعو غير الله عز وجل باطلة؛ لأن كل إنسان يدعو غير الله فهو مشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من الملة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص كافر.

والواجب على الجهات المسؤولة أن تفصل هذا الإمام من إمامته، وألا تمكنه من أن يأتم بالمسلمين.

وأما الطواف حول الأضرحة فإن كان ذلك تعظيماً لصاحب القبر فإنه كفر؛ لأن جنس الطواف عبادة -وأعني: بذلك الطواف في الكعبة المشرفة-، فإذا طاف بقبر إنسان معظماً له فكأنما عبد صاحب القبر؛ فيكون كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه أشرك بالله معه في العبادة؛ لذلك يجب الحذر من تنصيب مثل هؤلاء ليكونوا أئمة للمسلمين.

السؤال: ما هو الإحسان في الشريعة الإسلامية؟

الجواب: الإحسان مضموماً إلى الإسلام والإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ( أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ).

وأما الإحسان بالمعنى العام فهو: كف الأذى عن الناس، وبذل الجود لهم بالمال والنفس والجاه، وهو -أعني الإحسان- باب واسع شامل.

السؤال: يحلف بعض الإخوان أن أتناول عنده الطعام، ما حكم رفض طلب ذلك بعد أن يقسم؟

الجواب: من حق المسلم على أخيه إذا حلف عليه أن يبر بيمينه وأن لا يحنثه، فإذا حلف عليه أن يدخل البيت ويتناول الطعام فالأفضل أن يدخل البيت ويتناول الطعام، وإذا حلف المستأذن على الإنسان في بيته أن لا يدخل البيت فالأفضل لصاحب البيت أن لا يحرجه فيلزمه بالدخول، وهذه العادة التي يفعلها بعض الناس عادة غير حميدة، وهي أن يدخل الرجل ضيفاً على أخيه فيحلف صاحب البيت أن يذبح له ذبيحة -يعني إكراماً له، ذبيحة تؤكل ويطعمها- فيحلف الآخر أن لا يذبح، فهذا من الخطأ، والذي أخطأ هو الحالف الثاني؛ لأن الأول لما حلف صار أحق بإبرار القسم، فإذا حلف الثاني فكأنه حلف أن لا يبر بيمينه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل إبرار القسم من حق المسلم على أخيه، فهذه العادات عادات ليست حميدة.

ثم إن بعض الناس يتجاوز إلى أكثر، فيطلق أن يفعل أو لا يفعل، وهذا غلط محض؛ لأن الإنسان إذا قال: علي الطلاق أن أفعل. ولم يفعل فإن أهل العلم يقولون: إن زوجته تطلق، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو: إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق. ولم يبر فإن أهل العلم يقولون: إن الزوجة تطلق، فإن كانت الطلقة الأولى أمكنه مراجعتها في العدة، وإن كانت الثانية أمكنه مراجعتها في العدة، وإن كانت الثالثة بانت منه ولن تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هكذا قال أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر الأمة الإسلامية، فهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مشهور عند علمائها علماء الأمة.

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا -أعنى: تعليق الطلاق بفعل شيء أو تركه- له معنيان: المعنى الأول: أن يريد الطلاق حقيقة، فهذا حكمه أن الطلاق يقع كما قال الجمهور، وأما إذا أراد الامتناع أو الحث فهذا حكم تعليقه الطلاق حكم اليمين، يعني: أنه إن فعل ما علق الطلاق على فعله فإنه يبر بيمينه، وإن خالف فإنه يكفر كفارة يمين، وقوله رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب، لكن تهالك الناس في هذه المسألة واتخاذهم إياها ديدناً وتهاونهم بها أمر يوجب للمفتي أن ينظر في الأمر، ولو سلك الطريق الذي سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس قد تتايعوا فيه وتهالكوا فيه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثاً بدون رجعة بين الطلقتين.

صورة المسألة أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً. أو أنت طالق، أنت طالق.. أنت طالق. فهذا الطلاق كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، فلما تهالك الناس في هذا وأكثروا منه قال عمر رضي الله عنه: إن هذا الطلاق ثلاث طلاق بائن، تبين به المرأة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ويفارقها بموت أو طلاق.

هذه المسألة أعني: تعليق الطلاق في عصرنا صار كثيراً جداً، وصار الناس يتلاعبون بها، فلو أن المفتين بكونه يميناً نظروا نظر إمعان وسلكوا ما سلكه عمر فألزموا الناس بالطلاق لتراجع الناس عن هذا التهالك وهذا التهاون الذي صار تعليق الطلاق فيه على الشيء أهون على الإنسان من الماء البارد في الظمأ؛ ولذلك تجد الناس الآن كثيراً جداً جداً يسألون عن هذه المسألة، حتى إنه يطلق على أدنى شيء؛ لأنهم وجدوا في الفتوى بقول شيخ الإسلام رحمه الله سعة وقالوا: ما دامت المسألة أن يفطر الإنسان عشرة مساكين أو يكسوهم فالأمر سهل، فهذا التهالك يوجب للإنسان أن ينظر في الأمر، وأن يتخذ سبيلاً يحد من كثرة الناس فيه. والله الموفق.

السؤال: ما حكم التسمي بهذه الأسماء: شمس الدين، محي الدين، قمر الدين... وغير ذلك من الأسماء؟

الجواب: هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في عهد أصحابه، إن من وجد سيف الله أو أسد الله أو ما أشبه ذلك، أما الأوصاف التي تنم عن ديانة فهذه إنما حدثت أخيراً، وقد تصدق على من تسمى بها وقد لا تصدق، فالذي أرى العدول عن هذه الألقاب، كما أن فيها مفسدة أخرى، وهي أن الملقب بها قد يزهو بنفسه ويعجب بها ويترفع بهذا اللقب على غيره.

السؤال: هل الحفي من أسماء الله؟

الجواب: هو في القرآن الكريم إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا [مريم:47]. ولا أعلمها وردت مطلقة في أسماء الله عز وجل، بل هي مقيدة، وبدلاً من أن يدعو الإنسان بقوله: يا حفي، احتفي بي. يقول: يا رحيم، ارحمني، وإذا كان عن ذنب يقول: يا غفور، اغفر لي، وما أشبه ذلك.

السؤال: ألاحظ أن المصلين في الحرم إذا أُذن للأذان الأول يقومون يصولون ركعتين، وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( بين كل أذانين صلاة ). ما تقولون في هذا؟

الجواب: نقول هذا ليس بصواب، العمل ليس بصواب، والاستدلال ليس بصواب، أما العمل فإنه إن كان الأذان الأول يؤذن قبل زوال الشمس فإن صلاة هؤلاء تقع في وقت النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، وإن كان الأذان الأول لا يؤذن إلا بعد الزوال فإنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أذن المؤذن عند حضور الإمام يقومون فيصلون، مع أنهم وراء الإمام بين أذانين، قد يقول قائل: إنهم لا يقومون للصلاة؛ لأن الخطيب سوف يقوم ويخطب، واستماع الخطبة أهم. فيقال: إن الخطيب ليس يقوم من حين أن يتم الأذان، فبينهما فاصل يمكن للإنسان أن يدرك فيه ركعة أو أقل من ركعة.

فعلى كل حال نرى أن هذه الصلاة ليست في محلها وأنها لا تنبغي، وقد ألف في ذلك بعض المعاصرين رسالة وبين أنه ليس لهذه الصلاة أخذ.

السؤال: إذا اشترى شخص سلعة بالتقسيط، وتبين له أن الطريقة التي تمت فيها السلعة طريقة غير جائزة أو محرمة، كيف يتصرف؟

الجواب: إذا أمكن أن يرد البيعة ردها، وإذا لم يمكن فعليه أن يستغفر الله عز وجل ولا يعد، ثم إن كان هو الذي أخذ الزيادة فليرد الزيادة على صاحبها مع الجهل، وإن كان مع العلم فليتصدق بالزيادة تخلصاً منها.

السؤال: مريضة بالقلب، لم تصم أربع رمضانات، وعندما جاء العام الخامس تحاملت على نفسها وصامت، مع أن الأطباء قد قالوا لها: لا تصومي. تقول بأنها يتيمة وفقيرة جداً، ولا تستطيع الإطعام، ولا تستطيع الصوم نظراً لظرفها، هل يسقط الصوم وهل تسقط الكفارة عنها؟

الجواب: نعم، يسقط عنها الصوم لعجزها عنه، ولا يرجى برؤ مرضها حتى نقول: تنتظر حتى تبرأ، ويسقط عنها الإطعام لعجزها عنه؛ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله تبارك وتعالى حين ذكر الصيام: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] ، وقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .