خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [597]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين وغير المسلمين، أم هو للمسلمين فقط؟
الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، لكنه يختلف في الكيفية، أما المسلم فيؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، وأما الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولاً، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بعث الدعاة إلى الله، فقال لـمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ).
وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوها، بعهد أو أمان، فإنهم ينهون عن إظهار المنكر، أو إظهار شيء من شعائرهم؛ لأن ذلك إهانة للمسلمين؛ ولأنه من الشروط الذي أخذها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، والمعاهد والمستأمن من باب أولى، فينهون عن إظهار الصليب، سواء على بيوتهم أو سيارتهم أو فيما يتقلدونه، ولكن يتولى ذلك من يمكن أن يحصل بنهيه فائدة، وأما من لا يحصل بنهيه فائدة، فإنه قد لا يكون نهيه إلا زيادة في بقائهم على ما هم عليهم، وإصرارهم على ذلك.
السؤال: إذا وجدت معي بحكم العمل فتاة غير مسلمة، فهل من الواجب علي أن أدعوها للإسلام، وإن لم أفعل فسوف أسأل عنها يوم القيامة، أم أن الدعوة لأناس معينين قادرين على ذلك؟
الجواب: الواجب على من كان معه شريك في العمل من غير المسلمين أن يدعوه للإسلام، لكن برفق وطمأنينة، وبعرض للإسلام الحق الذي يرغب فيه كل من عرض عليه، وليس مقياس الإسلام عمل المسلمين؛ لأن من المسلم من يعمل أعمالاً لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ من الكذب والخيانة والمماطلة، حتى يظن أن أخلاقه هذه هي ما جاء به الدين الإسلامي، والدين الإسلامي جاء بالصدق، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، بل قد قال الله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8]، فبين الله تعالى أنه لا ينهانا أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، لا ينهانا عن أن نعاملهم بالإحسان أو بالعدل على الأقل: (أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، وأما من أساء إلى عماله من مسلمين أو غير مسلمين، فهو في الحقيقة قد أساء إليهم شخصياً، وإلى الإسلام معنوياً؛ لأن هؤلاء يظنون أن هذا خلق الإسلام، وهذا ليس من الإسلام في شيء.
وخلاصة ما أجيب به على هذه المرأة أن أقول لها: ادعي إلى سبيل الله، ادعي إلى دين الله، بيني لهؤلاء الذين يشاركون في العمل من غير المسلمين محاسن الإسلام ومقاصد الإسلام وأخلاق الإسلام، وفي ظني أن أي عاقل يدرك ما يعرض عليه سوف لا يختار ديناً سوى الإسلام.
السؤال: هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وجبت له الجنة )، هل قراءتها أن نتلفظ بها باللسان فقط أم ماذا؟
الجواب: الحديث بمعنى ما ذكره السائل: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت )، والحديث مطلق، (من قرأ)، فإذا قرأها بلسانه محتسباً ثوابها وأجرها على الله حصل له ذلك، وسواء قرأها عن ظهر قلب أو من ورقة أو من مصحف؛ لأن الحديث مطلق.
السؤال: هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34]، أي: الهجر لأزواجنا بالفراش عندما يشذون أو يميلون عن الطريق الصحيح السليم أم ماذا نفعل؟
الجواب: الآية لا تتناول النساء؛ لأن الله قال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34]، أما نشوز الرجل فقد قال الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [النساء:128]، فأرشد الله تعالى إلى الصلح فيما إذا خافت المرأة من زوجها النشوز، ولم يأمرها أن تعظه أو تهجره أو تضربه؛ لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سلطة على الرجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الفرس جعلوا ملكهم بنت كسرى، قال صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )، ولكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، قلنا: يجوز للمرأة إذا منعها الزوج حقها أن تمنع حقه حتى يستقيم على أمر الله؛ لعموم الآية: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، فإذا كان مقصراً في حقها ورأت أنه لن يستقيم، ويؤدي ما أوجب الله عليه من معاشرة المرأة بالمعروف، أن تمنعه من حقه، كما منعها من حقها، فلا بأس بذلك.
السؤال: زوجان اتفقا على أن يؤجلا إنجاب الأولاد لمدة سنة أو أكثر؛ وذلك لأن الزوجة تود أن تكمل تعليمها، فهل عليهما شيء في ذلك؟
الجواب: الأفضل للزوجين أن يكثرا الإنجاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( تزوجوا الودود الولود )، أي: كثيرة الولادة، وإنما حث على تزوج كثيرة الولادة من أجل كثرة الأولاد، وكثرة الأولاد عز للأمة، كما قال الله تعالى عن شعيب لقومه: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ [الأعراف:86]، وقال الله تعالى ممتناً على بني إسرائيل: وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [الإسراء:6]، فكل ما كثر الأولاد فهو أفضل للرجل وللمرأة، فإن دعت الحاجة إلى تقليل الأولاد لكون المرأة ضعيفة في الجسم لا تتحمل، فلا حرج أن يتفق الزوجان على تأجيل الحمل لمدة معينة، ودليل ذلك حديث جابر أنهم كانوا -أي: الصحابة- يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل القرآن بالنهي عن ذلك، وأما قطع النسل بالكلية كاستئصال الرحم مثلاً فإنه لا يجوز، إلا إذا كان هناك ضرورة، بأن حدث في الرحم أورام تؤدي إلى الهلاك مثلاً، فلا بأس باستئصاله حينئذ.
السؤال: لي صديقة متعلمة تزوجت من ابن عمتها، وهي الآن تعيش معهم في ذلك البيت، ويحصل فيه غيبة كثيرة، فيومياً تأتي النسوة إليهم ويجتمعن للحديث على الناس فلا يتركوا أحداً من شرهم، أما صديقتي فإنها إما أن تبقى جالسة تستمع لكلامهم دون أن تتحدث، وقد تتحدث، أو أن تتركهم وتذهب إلى غرفتها لتجلس فيها، فهل عملها صحيح، أرشدوها إلى الخير وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: إذا كانت هذه الصديقة هي ربة البيت التي تملك المنع والإذن للداخلين، فإنه يجب عليها أن تمنع الإذن لهؤلاء النسوة اللاتي لا يجلسن إلا على لحوم الناس، وأما إذا كانت لا تملك ذلك وليست ربة البيت، فإنه يجب عليها إذا سمعت غيبة هؤلاء النساء أن تنصحهن أولاً، فإن لم يكففن عن الغيبة وجب عليها أن تقوم من المكان إلى حجرتها أو غرفتها، حتى يغادر هؤلاء البيت، ولكني أنصح قبل كل شيء هؤلاء النساء من الغيبة؛ لأن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد مثلها الله تعالى بأقبح مثال، فقال تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ [الحجرات:12]، ومن المعلوم أنه لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه حياً فضلاً عن كونه ميتاً، والمغتاب كالذي يأكل لحم الميت؛ لأنه يغتاب هذا الرجل بغيبته بحيث لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أي: أن الذي اغتيب كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ثم لتعلم هؤلاء النساء أنهن ما تكلمن بكلمة في شخص من ذكر أو أنثى، إلا إذا كان يوم القيامة أخذ من حسناتهن وحملت على حسناته، فإن بقي من حسناتهن شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرحت عليهن ثم طرحن في النار.
ويروى بسند فيه نظر: ( أن امرأتين كانتا صائمتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعطشتا عطشاً شديداً حتى كادتا تموتان من العطش، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما أن يتقيأ فتقيأ قيحاً وصديداً ولحماً عبيطاً، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواماً لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم )، فليحذر هؤلاء النسوة من الغيبة، وليتقين الله عز وجل.
وإذا كانت الغيبة في الأقارب صارت غيبة وقطيعة والعياذ بالله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب العظيمة، قال الله تبارك وتعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يدخل الجنة قاطع )، أي: قاطع رحم، والغيبة إذا كانت في الأقارب صارت أشد وأعظم، وإذا كانت في عامة الناس كانت من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن يسلم المغتاب من إثم أبداً، ولكن مع ذلك إذا تاب الإنسان ورجع إلى الله واستحل ممن اغتابه إن كانت الغيبة قد بلغته، فإن الله تعالى يمحو بذلك سيئاته.
السؤال: إذا كنت أصلي مثلاً صلاة الفجر، وبعد أن قلت: التحيات، نسيت وزدت ركعةً ثالثة، فماذا علي في هذه الحالة؟ هل أكمل الركعة أم أرجع للجلوس وأسلم؟
الجواب: الواجب على من سها وقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، الواجب عليه أن يرجع متى ذكر، حتى لو قرأ الفاتحة، وحتى لو ركع ورفع، فالواجب عليه أن يرجع ويجلس ويسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، وعلى هذا فيكون الجواب على سؤال المرأة: أنها إذا نسيت وقامت وهي تتشهد في صلاة الفجر أن ترجع إذا تذكرت، وتجلس للتشهد وتكمله، ثم تسلم وتسجد سجدتين للسهو وتسلم.
السؤال: هل ذكر الأشخاص الموتى بما كانوا يعملون من أعمال سيئة من ربا وغيره، وانتقام الله منهم، وذلك بأن الله عز وجل يمهل الظالم ولا يهمله، وذكرهم والاعتبار بهم والتسخط عليهم، هل ذكرهم بالاسم فيه من الغيبة أو من الحرام؟
الجواب: ذكر الموتى بسوء أعمالهم قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ( لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )، ولكن اسألوا الله لهم العفو والمغفرة، فربما يستجاب دعاؤه لهم فيغفر الله لهم ويعفو عنهم، وأما ذكر مساوئهم فتذكر لا على سبيل التعيين، فيقال مثلاً في التحذير عن الربا: ألم تروا إلى قوم انتهكوا محارم الله، وصاروا يتعاملون في الربا، ثم قد فارقوا الدنيا، ولم يدفن معهم شيء من أموالهم، بل تركوها لغيرهم، فلغيرهم الغنم وعليهم الغرم، وما أشبه ذلك مما يتعظ به الأحياء، وأما ذكر الإنسان بعينه فهذا لا يجوز.
السؤال: أسأل عن الحكم الشرعي في صلاة الشخص الذي يؤم الناس ولا يحب لهم ما يحب لنفسه، مع العلم بأنه يصلي بهم إماماً، مع وجود من هو أصلح منه؟
الجواب: الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ناقص الإيمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه )، فهذا الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لا شك أنه ناقص الإيمان، وأما كونه إماماً وفي القوم من هو خير منه، فإن كان إماماً راتباً قد وُلِّيَ من قبل ولي الأمر، فلا حرج إذا كان يأتي بالواجب، وأما إذا كان ليس إماماً راتباً، فإنه لا يقدم بين يدي من هو خير منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلماً -يعني: إسلاماً- أو قال: سناً )، يعني: أكبر عمراً.
السؤال: ما الفرق بين أن تحلف بالله قولاً، وأن تحلف بالمصحف؟
الجواب: الحلف بالله هو الأصل، ولكن إذا حلف الإنسان بالمصحف وقصده ما في المصحف من كلام الله فلا بأس؛ لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته، والحلف بصفة من صفات الله جائز، أما إذا قصد المصحف الذي هو الأوراق والجلد فإنه لا يجوز الحلف به؛ وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك، ومن ذلك أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بجبريل أو ميكائيل أو بالشمس أو بالقمر أو بالسماء أو بالأرض، كل ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )، لكن إما أن يكون كفره مخرجاً عن الملة، كما لو اعتقد أن هذا المحلوف به له من العظمة والسلطان ما لله عز وجل، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، أما لو حلف به تعظيماً لكنه دون تعظيم الله عز وجل، فإنه لا يكفر كفراً أكبر، ولكنه يكفر كفراً أصغر، ويشرك شركاً أصغر، وعلى كل حال فالحلف بغير الله تعالى محرم ولا يجوز.