فتاوى نور على الدرب [592]


الحلقة مفرغة

السؤال: توفي والدي ونحن صغار، وقد ربتنا الوالدة، ولكن هناك مشكلة ترتبط بالوالدة، فهي تؤمن بالأولياء وتطلب منهم الحاجات، وفي حال مواجهة أي مشكلة لها تنطلق إليهم، وقد نصحناها كثيراً، وكانت تحتفظ بكثير من الأوراق التي تأخذها من الأماكن التي تذهب إليها عند هؤلاء الأولياء، وفي الأخير قمت بجمع الأوراق والأشياء التي أراها محرمة أتلفتها فغضبت علي وقاطعتني، وجهوني ماذا أعمل؟ وهل أكون قاطعاً للصلة؟

الجواب: إن من أبر البر بالوالدين أن يدعوهما الإنسان إلى توحيد الله عز وجل، وإلى طاعته، فإن في ذلك إنقاذاً لهما من النار، وهو أبلغ من برهما بإعطاء المال والنفقات والخدمة البدنية وغير ذلك، فالواجب عليكم أن تناصحوا هذه الأم، وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن تبينوا لها أنَّ الذهاب إلى الأولياء إن كان إلى قبورهم، والاستغاثة بهم، والاستنجاد بهم، وطلب الحوائج منهم، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أظلم الظلم، وأعظم الآثام، وقد قال الله تبارك وتعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72]، وإن كان من يزعمونهم أولياء أحياءً فإنه لا يحل لها أن تعلق قلبها بهؤلاء الأولياء، وأن تجعلهم الملجأ عند حلول الحوادث والنكبات والشدائد، وأن تعلق قلبها برب العالمين الذي خلقها، وأوجدها من العدم، وأمدها بالنعم.

ثم إن هؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء لله قد يكونون من أعداء الله عز وجل، قد يدعون الناس إلى أن يرفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، وربما لو فتشت ما فتشت لرأيت منهم قصوراً فيما أمرهم الله به، أو انتهاكاً لما حرم الله عليهم، فما كل من يدعي الولاية يكون ولياً، حتى وإن ظهر بمظهر الناسك العابد الزاهد في الدنيا، فقد يكون ظاهره هكذا ولكن باطنه يحترق احتراقاً على الدنيا والجاه وتعظيم الناس له.

والخلاصة: أن الواجب عليكم بر هذه الوالدة، وأن تنصحوها وترشدوها، وتأتوا لها بالأشرطة المفيدة، والكتب النافعة، أما إحراقك ما رأيت عندها من الأدعية والأوردة الباطلة المحرمة فهذا من برك بها، ولا يضرك لو غضبت عليك، بل هذا من تمام أجرك أن تؤذى في الله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد دعا إبراهيم أباه لعبادة الله عز وجل، فقال له أبوه: لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا [مريم:46].

السؤال: أعمل مدرسة، ولم يكن عندي وقت لقراءة القرآن، حيث أنني أعمل أثناء النهار في المدرسة حتى الساعة الثانية ظهراً، وبعدها أقوم بإعداد دروس في البيت إلى أن يغلبني النوم، لأن معي مواداً كثيرة، فهل أكون مقصرة في إعداد دروسي، أم أقرأ القرآن؟

الجواب: إذا حصل الجمع بين قراءة القرآن والقيام بواجب التدريس فهذا هو الأفضل، فإن لم يمكن فالقيام بالتدريس أولى، لأن القيام بالتدريس قيام بواجب مفروض على العبد، وقراءة القرآن من السنة، ولا شك أن هذه المرأة سوف تقرأ من كتاب الله تعالى ما تقرأه في صلاتها من الفاتحة أو غيرها، فلا تكون بذلك هاجرة للقرآن.

السؤال: تقول بأنها تعمل هنا في المملكة، وموفر لها السكن، تقول: فهل عملي بعيداً عن زوجي وأولادي خطأ، طبعاً أنا سافرت بموافقة زوجي من أجل مساعدة أولادي لشراء بيت لهم، والقيام بتعليمهم، فهل هذا المال حرام؟ وهل سفري لوحدي حرام، وأنا مقتنعة داخلياً بحديث الرسول بعدم سفر المرأة لوحدها؟ وهل إذا سافر معي زوجي ورجع إلى مصر وتركني لعملي وحدي، فهل إقامتي في سكني المُؤَمَّن حرام؟

الجواب: أما سفرها بلا محرم وكونها تعتقد أنه حرام ثم تخالفه هذا أشد بلاء وأشد إثماً، لأنها بمنزلة من يقول: سمعنا وعصينا، والواجب عليها أن تهيئ لزوجها مصاحبته معها في السفر والإقامة، ولابد أن تجد لزوجها شغلاً في هذه البلاد، فإن لم تجد فإنه يكون مرافقاً لها كما هو متبع في هذه البلاد والحمد لله أنه إذا احتيج إلى المرأة للتدريس، فإنه لابد أن تأتي بمرافق لها، إما زوج أو محرم.

السؤال: هل زيارة الخال القاطع للرحم وغير البار بوالديه، حيث أن والديه ماتوا وتبرءوا منه، بالرغم من أن هذا الخال ميسور مادياً، ولكن لم يزر والديه ولم يحضر جنازتهم، فهل زيارته حلال أم حرام، مع العلم بأنه لا يصلي ولم يؤد فريضة الحج، وهو الآن مريض، ولم يستطع الذهاب والإياب، فهل أقوم بزيارته؟

الجواب: إذا كان لا يصلي فهذه من الطوام الكبرى، لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله كفر أكبر مخرج عن الملة، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [التوبة:11]، فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك.

والشرط الثاني: أن يقيموا الصلاة.

والشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة. أي: يعطوها إلى مستحقيها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تتحقق الأخوة في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين بمجرد المعاصي وإن عظمت ما لم تكن كفراً، ودليل ذلك أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب حتى أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، فقال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )، ومع ذلك فهذه المعصية الكبيرة لا يخرج بها الإنسان من الإيمان، ولا تنتفي بها الأخوة الإيمانية؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:9-10]، فبين الله تعالى بهذه الآية أن الطائفتين المقتتلتين أخوة للطائفة المصلحة بينهما، وهو دليل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعاصي، ولا تنتفي إلا بالكفر.

فإن قال قائل: إذا قلتم كذلك فقولوا: إن مانع الزكاة كافر؟!

فالجواب: أن نقول: قد قال به بعض العلماء، أي: أن مانع الزكاة كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن يمنع بذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار )، فقوله: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) يدل على أنه لم يكفر بمنع الزكاة، وهذا يمنعنا من القول بتكفير تارك الزكاة.

أما الصلاة فقد ورد في السنة ما يؤكد أن تاركها كافر، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )، وفي السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر )، ويؤيد ذلك أنه قول جمهور الصحابة، بل حكاه بعضهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أي: أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً يكون كافراً، ونحن إذا دلت النصوص على حكم من الأحكام على كفر أو فسق، على إيجاب أو تحريم وجب علينا الأخذ بذلك والقول به، لأن الأمر ليس إلينا ولا إلى أذواقنا ولا إلى آرائنا، بل الأمر إلى الله ورسوله، وهذه مسألة نزاع بين العلماء، وقد قال الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، فإذا رددنا هذا إلى الله ورسوله، أي: إلى كتاب الله أو إلى رسوله في حياته، أو إلى سنته بعد وفاته، وجدنا أن الكتاب والسنة يدلان على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجاً عن الملة، فيكون التارك مرتداً والعياذ بالله.

وما احتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة فإنه ليس بحجة؛ لأن هذا الذي احتجوا به إما أن يكون لا دلالة فيه أصلاً على ما ذهبوا إليه، وإما أن يكون ضعيفاً، وإما أن يكون عاماً خصص بأدلة كفر تارك الصلاة، وإما مقيداً بما لا يمكن معه ترك الصلاة.

وهذا بَيِّنٌ لمن تأمله، وعلى هذا فإذا كان هذا المريض عاقاً بوالديه وتاركا لما فرض الله عليه، وتاركاً للصلاة، فإنه كافر ليس له حق الصلة، لكن إذا رأيتم من المصلحة عيادته في مرضه، وعرض التوبة عليه، ورأيتم أنه قريب، أي: قريب القبول، فعودوه واعرضوا عليه التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودياً في مرضه ووجده أظن في سياق الموت، فعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ( الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ).

السؤال: امرأة تذكر بأنها متزوجة من إنسان طيب جداً، ويقدرني، ولي منه ثلاثة أولاد، ولا يصلي في المسجد، ولكنه يواظب على الصلاة في البيت، سواء كان مشغولاً أم لا، وأُلِحُّ عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة فيوافق أحياناً ويرفض أكثر الأوقات، ولكنه يواظب على الصلاة في البيت، فماذا علي أن أفعل تجاهه؟

الجواب: ليس على هذه المرأة السائلة أكثر مما صنعت مع زوجها وهو النصيحة، لكن ينبغي لها أن تكرر النصيحة له على وجه لا يحصل به ملل، لأن مِنْ حقه عليها أن تناصحه.

السؤال: أنا أصلي الفريضة وأنا واقفة، ولكن النفل أصليها على الكرسي، أيهما أفضل الصلاة على الأرض أم على الكرسي؟

الجواب: أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصليها على الكرسي مع استطاعته أن يقوم، لأن القيام في الفريضة ركن مع القدرة، قال الله تبارك وتعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، وأما النافلة فأمرها واسع، إن صلى الإنسان فيها قائماً فهو أفضل، وإن صلى قاعداً بلا عذر فله نصف أجر صلاة القائم، وإن صلى قاعداً لعذر فلا حرج عليه، ويكمل له أجره إذا كان من عادته أنه يصلي النفل قائماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ).

السؤال: هل يجوز لي أثناء الصلاة سواء كانت فرضاً أم نفلاً أن أتابع مع قارئ في الإذاعة أم لا، مع قطع التلاوة أثناء الركوع والسجود؟

الجواب: الظاهر أن هذا لا يجوز، لأن الإنصات إنما يكون لقراءة الإمام فقط، وأما الإنصات لغير قراءة الإمام فهذا انشغال عن الصلاة بما ليس مشروعاً، والواجب عليها أن تقرأ لنفسها، وأن تغلق المذياع حتى لا يشوش عليها.

السؤال: هل سماع الخطبة بالنسبة للنساء من المذياع يعادل أجر الحاضرات إلى المسجد؟ وهل النهي بالنسبة لمن حضر المسجد تنطبق على السامع في المنزل بأن لا يمس الحصى مثلاً، ولا يتكلم مع الذي بجانبه، ولا يحدث شوشرة؟

الجواب: استماع المرأة إلى خطبة الصلاة وهي في بيتها أفضل من حضورها المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن )، وإذا كانت في البيت تستمع إلى الخطبة، والظاهر أنه لا يجب عليها الاستماع، إن استمعت وانتفعت فهذا خير، وإن لم تستمع فلا حرج عليها، فيجوز لها أن تغلق المذياع، ويجوز لها أن تتكلم، ويجوز لها أن تقوم من مكانها وتأكل وتشرب ولا حرج.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يؤخر ركعتي الصبح النافلة إلى ما بعد الفرض خاصة إذا كان العبد متأخراً في الصلاة وخشي أن يفوته وقت الصلاة؟

الجواب: إذا سمع إقامة الصلاة الفريضة فإنه لا يجوز له أن يصلي النافلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، وأما إذا شرع في صلاة النافلة قبل أن تقام الصلاة، وفي أثناء صلاته أقيمت، فإننا نقول: إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها ودخل مع الإمام، وإذا لم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر فإنه يصليها بعدها، أي: بعد صلاة الفجر مباشرة، أو يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح فيصليها بعد ذلك.

السؤال: ما هي أنواع المأكولات والمشروبات التي يجب على المسلم أن يتمضمض بعد أكلها أو شربها إذا كان على وضوء للصلاة؟

الجواب: لا يجب على المسلم أن يتمضمض مما أكل مطلقاً، سواء كان لحماً أم خبزاً أم غير ذلك، لكن إذا أكل شيئاً فيه دسم فإن الأفضل أن يتمضمض تطهيراً لفمه من هذا الدسم الذي علق به، سواء كان على وضوء أو كان على غير وضوء، سواء أراد الصلاة أم لم يرد، فالمأكولات نوعان: نوع خالي من الدسم، ونوع فيه دسم، فالذي فيه دسم ينبغي أن يتمضمض منه ولا يجب، والذي ليس فيه دسم ينظر؛ فإن كان مما يتلوث به الفم فإنه يتمضمض منه، وإن كان لا يتلوث به فإنه لا يتمضمض.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع