خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [570]
الحلقة مفرغة
السؤال: قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة ثم ذهبت إلى المدينة حين مجيئي من السودان، وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف، وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات آبار علي بنية الحج، وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي حيث إنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة أربعة عشر يوماً أرجو الإفادة؟
الجواب: قبل الجواب على هذا السؤال: أبين أنه يلحقني الأسف الشديد في مثل هذه القصة التي ذكرها السائل أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل وهذا خطأ، الواجب على الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه، فمن كان يريد الحج مثلا فليدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحج كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد وهل هو آمن أو خائف، وهل هو مستقيم أم معوج، وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل، هذا في الطريق الحسي فكيف في الطريق المعنوي: وهو الطريق إلى الله عز وجل، فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه، والذي فهمته من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده قاصداً المدينة النبوية، وأنه أحرم من ميقات المدينة النبوية وهو ذي الحليفة أي: آبار علي لكنه أحرم قارنا بين الحج والعمرة، والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقى على الحج أربعة عشر يوماً تحلل، وهذا هو المشروع له أن يتحلل، ولو كان نوى القران يتحلل، إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج.
والذي فهمته من السؤال: أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير، ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب يلزمه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، ويكون حجه الذي حجه فيما مضى حج تمتع، وعليه فلا يلزمه في فعل ما سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه لتركه واجب التقصير، وما بقي فإنه لم يسأل عنه والظاهر جريانه على الصحيح إن شاء الله.
السؤال: عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريباً، في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف ثم خمسة عشر ألفاً، والآن عشرون ألفاً، أسألكم يا فضيلة الشيخ: هل على هذا البيت زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علماً أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء؟
الجواب: البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء، أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته، ولكن متى يدفع الزكاة، أي: زكاة هذه الأجرة؟ قال بعض العلماء: إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141].
وقال بعض أهل العلم: لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار، أما القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئاً من الأجرة أن يخرج زكاته مادامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب.
وأما على الثاني إذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته، وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وهذه المرأة تقول: إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها، فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني، وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.
السؤال: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية، وهذا المحل حكومي وأحيانا يطلب الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع التي غير متوفرة في المحل والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيها فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟
الجواب: لا يحل لها أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها إلا بإذن صاحب المحل، فإذا أذن فلا بأس، وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضاً، أما بدون إذن فإنه لا حق لها في ذلك لأن هذا المحل ليس محلها.
السؤال: قسم أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ماذا يقصد بكل منهما؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب: يريد العلماء رحمهم الله بتقسيم الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة ما ذكره الله تعالى في قوله: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60].
فدعاء المسألة: أن تسأل الله تعالى حاجاتك بأن تقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني وما أشبه ذلك.
ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتفعل الخير؛ لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد إلا رضوان الله وثوابه فهو داع لله تعالى بلسان الحال له لا بلسان المقال على أن بعض هذه العبادات التي يتعبد بها تتضمن دعاء المسألة كالصلاة مثلاً، ففي الصلاة يقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء مسالة، ويقول: رب اغفر لي وهذا دعاء مسألة، ويقول: السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، وهذا كله دعاء مسالة.
فالفرق بينهما إذن: أن دعاء المسألة أن يسأل الله تعالى شيئا مباشرة، سواء سأله حصول مطلوب أو سأله النجاة من مرهوب.
ودعاء العبادة أن يتعبد لله تعالى بما شرع رجاء ثوابه جل وعلا وخوفاً من عقابه، هذا هو معنى تقسيم أهل العلم رحمهم الله، وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة كما تدل عليه الآية التي تلوتها وهي قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60] ، ولم يقل: عن دعائي، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة، وقال الله تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180] ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يتضمن سؤاله بها مثل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويتضمن التعبد لله تعالى بمقتضاه، فإذ علمنا أنه غفور عملنا ما يكون سببا للمغفرة، عملنا أنه رحيم عملنا ما يكون سببا للرحمة، وإذا علمنا أنه رزاق عملنا ما يكون سبباً للرزق.. وهلم جرا.
السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا أفتونا مأجورين؟
الجواب: القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل يوما من صلاة الفجر فقال: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وتجب قراءتها في كل ركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة ثم قال: ( افعل ذلك في صلاتك كلها )، لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة، وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح وشرع بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها فركع مع الإمام فإنها في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه لم يدرك الركن الذي يتمكن فيه من القراءة، ويدل لذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكرة : أنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، فدل ذلك على أنه يكون مدركا للركعة وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.
السؤال: ما حكم الزيادة على دعاء الوتر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم أهدنا فيمن هديت ) إلى آخره وخاصة الاستمرار دائما على هذه الزيادة؟ ثم متى يكون دعاء الوتر هل هو قبل الركوع أم بعده أفيدونا بذلك؟
الجواب: نعم لا حرج في الزيادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، بل ربما يستفاد من بعض ألفاظ الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعض مما يقال في قنوت الوتر وليس كله، فإن بعض ألفاظ الحديث يقول فيه الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر فقال: ادعو به في قنوت الوتر فيحتمل أن قوله في قنوت الوتر أن هناك قنوتاً لم يسأل عنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدل لهذا أيضاً أن مثل هذا الأمر فيه سعة أن الصحابة رضي الله عنهم في التلبية كانوا يزيدون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )، وكان من الصحابة من يزيد على هذا ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فالذي يظهر من السنة أنه مادام المقام مقام دعاء فإنه لا حرج على الإنسان أن يزيد على ما ورد ما لم يدع بإثم أو قطع رحم.
وأما سؤاله: هل يكون القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فالإنسان مخير إن شاء قنت قبل الركوع وإن شاء قنت بعده والأكثر أن يكون القنوت بعده.
السؤال: ما هي السنة في عدد ركعات صلاة التراويح ثم ما حكم الزيادة والاستمرار على العدد الذي صلى به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: السنة في عدد ركعات التراويح أن تكون إحدى عشرة أو ثلاثة عشر، لكن لا بأس بالزيادة على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل عن صلاة الليل قال: ( مثنى مثنى )، ولم يحدد، وقال لبعض أصحابه: ( أعني على نفسك بكثرة السجود )، ولم يحدد، وكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر على هذا الفعل أي على إحدى عشر أو ثلاثة عشر لا يقتضي منع الزيادة، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدد ركعات التراويح، والأمر في هذا واسع من صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الطمأنينة وإطالة القراءة والركوع والسجود فهذا خير، ومن خفف وزاد العدد فهذا خير إن شاء الله ولا ضير على الإنسان فيه.
السؤال: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور مع العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجد، وإذا كان هناك حاجز ما حكم الصلاة فيها أيضا مأجورين؟
الجواب: المسجد الذي فيه قبر في صحة الصلاة فيه تفصيل: فإن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه باطلة؛ لأنه مسجد يجب هدمه إذ إن البناء على القبور محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد )، قال ذلك في آخر حياته تحذيراً لأمته أن تفعل كما فعلت اليهود والنصارى.
وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر ودفن القبر فيه فإن الواجب نبش القبر ودفنه مع الناس، فإن لم يفعل ذلك نظرنا إن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة لا تصح إلى القبر؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )، وإن كان خلف المصلين أو على يمينهم وشمائلهم فالصلاة في المسجد صحيحة.
السؤال: ما حكم السترة في الصلاة وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له وهو على غير طهارة أفيدونا بهذا السؤال؟
الجواب: السترة على القول الراجح سنة وليست بواجبة، فينبغي للإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سترة إن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له ولا يسن له أن يتخذ سترة، وأما القراءة من المصحف بغير وضوء فلا بأس لكن بشرط ألا يمس المصحف إلا من وراء حائل.
السؤال: أسأل عن هذا الحديث هل هو حديث: (النظافة من الإيمان) أم أثر وجهونا بهذا مأجورين؟
الجواب: هذا الحديث لا أدري هل هو حديث مرفوع أم أثر أو كلام لبعض العلماء، ولكن لا شك أن الدين الإسلامي يدعو إلى النظافة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الفطرة خمس أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص شارب نتف الآباط وتقليم الأظفار )، وأمر باغتسال كل أسبوع كل يوم جمعة حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جب ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ).