خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [535]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما حكم قراءة القرآن بسورة أو آيات فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر أرجو منكم الإفادة؟
الجواب: ذكر العلماء رحمهم الله وأعني بهم فقهاء الحنابلة المتأخرين أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر؛ وذلك لأنه إذا قرأها في صلاة السر فإما أن يسجد ويشوش على المصلين, وإما أن يدع السجود فيكون ترك سنةً مؤكدة, ولهذا قالوا: يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها, فكرهوا الأمرين.
ولكن الكراهة تحتاج إلى دليل؛ ولهذا كان القول الثاني: أنه لا يكره للإمام أن يقرأ أية سجدةٍ في صلاة السر؛ وذلك لأنه إما أن يسجد وإما أن لا يسجد, فإن لم يسجد فلا إثم عليه ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة آية سجدة فنزل وسجد, ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد, ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
وعلى هذا إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر ولم يسجد فلا إثم عليه؛ لأن الله لم يفرضها عليه, ثم إذا سجد فإنه لا يشوش على المأمومين إذا كان المأمومون محصورين يشاهدونه إذا سجد؛ لأنهم سوف يسجدون معه، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم وخطر ببالهم أن الإمام قرأ آية سجدة, أما إذا كانوا كثيرين لا يشاهدونه أو كانوا غير طلبة علم فظنوه ناسياً فسجد فهنا يحصل التشويش، فنقول له: لا تسجد.
السؤال: هل يعد الذاهب إلى دولة البحرين وهو مقيم بالدمام, هل يعد مسافراً ويجوز له الجمع والقصر والفطر، مع العلم بأن البحرين تبعد ما يقارب خمسة وعشرين كيلو متراً فقط عن الدمام؟
الجواب: المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين يعتبر مسافراً؛ لأن الله تعالى قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101] ولا شك أن المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين ضاربٌ في الأرض, وكل الناس يعرفون أنه مسافر.
وأما كون المسافة خمسة وعشرين كيلاً فهذا لا يضر؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن تقدير المسافة التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه, وإنما المرجع في ذلك إلى ما يسمى سفراً في عرف الناس, وهذا القول هو الراجح, وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميالٍ أو فراسخ صلى ركعتين ) يعني: قصر الصلاة.
وعليه فنقول: إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين سفر يترخص به الإنسان بجميع رخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام.
السؤال: ظهر في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضاً عن النظارات, وقد ظهر نوعٌ منها يكون ملوناً بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة, فهل لبسها يجوز أم لا؟ حيث أنها قد تكون من تغيير خلق الله, أفيدوني بهذا؟
الجواب: نعم, هذه العدسات التي تلبس على العين لا بد فيها أولاً من مراجعة الأطباء, هل لها أثرٌ على العين حاضرٌ أو مستقبل, إن قالوا: نعم إنها تؤثر على العين، لكنه تأثيرٌ منتظر لا حاضر, أو قد يكون حاضراً فإنه في هذه الحال يمنع من لبسها؛ لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا, فقال الله تبارك وتعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] وقال تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
وأما إذا قالوا: إنها لا تضر العين, وفي ظني أنهم لن يقولوا ذلك فإنه ينظر في هذه العدسات إن كانت تحكي عيون الحيوان كالتي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرها من الحيوانات، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن التشبه بالحيوان لم يأتِ في الكتاب والسنة إلا في مقام الذم, قال الله تبارك وتعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ [الأعراف:175-177] وقال الله تبارك وتعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [الجمعة:5] وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) وقال: ( ليس لنا مثل السوء ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً ).
أما إذا كانت لا تحكي عيون شيء من الحيوان فلا أرى فيها بأساً؛ لأن هذا ليس من تغيير خلق الله؛ لأن هذه العدسات منفصلة بائنة عن العين, ولا فرق بينها وبين النظارة المعتادة إلا أن هذه بارزة ظاهرة, أعني النظارة المعتادة بخلاف العدسات التي تلصق بالعين.
السؤال: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها؟
الجواب: التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب عند السجود وعند الرفع منه؛ لأن الواصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع, ولم يستثنوا سجود التلاوة, مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مر بآية سجدة في الصلاة سجد.
وأما إذا كانت السجدة خارج الصلاة فقيل إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم تسليمةٌ واحدة, وقيل إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم, وقيل يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم, وهذا عندي أقرب الأقوال لورود حديثٍ في ذلك, فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم.
السؤال: يقول: أملك قطعة أرض، ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبه, ويظهر أن له سنين طويلة, فماذا أفعل؟
الجواب: إذا كان يمكن إخراج هذا القبر يعني إبرازه من وراء الحائط دون أن يحصل بذلك فتنة فهذا هو الواجب, وإذا لم يمكن فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا, وتنظر في الأمر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل.
السؤال: رجلٌ أوصى بثلث ماله وقفاً, فضاعت الوصية وقسمت التركة، وبعد فترةٍ من الزمن عثر على الوصية, فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية, هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثلث ماله, أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء أو ما أشبه ذلك.
أما إذا كانت الوقفية وقفاً ناجزاً, وكانت في حال الصحة فإنه ينفذ الوقف كله, فإذا كان عقاراً مثلاً رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار؛ لأنه تبين أنه وقف, وكذلك إن كانت أرضاً أوقفها لتكون مسجداً مثلاً فإن الأرض تنزع من أيدي الورثة, وتصرف حيث شرطها الوقف.
وحينئذٍ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجز, فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت, فلو أوصى بوقف بيته مثلاً فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ولا تكون إلا في الثلث فأقل, ولا تكون لأحدٍ من الورثة, وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها, وله أن ينقص منها وله أن يزيد لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل.
أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه, ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه, ولا يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضاً, وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته المخوف فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط, أعني مقدار ثلث التركة.
السؤال: ما حكم زواج الرجل المسلم بنصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام, فأرجو إجابة؟
الجواب: يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأةً نصرانية؛ لقول الله تبارك وتعالى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5] وفي هذه الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها أن يعرض عليها الإسلام وأن يرغبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام, فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر, وقال: (انفذ على رسلك, ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, فو الله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم).
وبهذه المناسبة أنبه إلى هذه الكلمة حمرْ النعم وأنها تقرأ بسكون الميم -حُمـْر النعم- وكثيرٌ ممن نسمع من الأخوان يقرؤها بضم الميم فيقول: من حُمُر النعم, والحمر ليست جمع حمراء، بل الحمر جمع حمار, والفرق واضحٌ جداً, فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة, وأن يقرأها حمْر النعم -بسكون الميم- جمع حمراء.
ثم إنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها, وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه, ولو ماتت هي لا يرثها أحدٌ من أولادها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم ) ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها.
السؤال: خطب رجلٌ امرأةً ولم يعقد عليها, ولسوء خلافٍ بينهما قال هي محرمةٌ علي مثل أمي وأختي, فذهب سوء الخلاف, فما الحل في هذه القضية؟
الجواب: الحل في هذه القضية سهل والحمد لله, لكن هذا القول الذي قاله هذا الرجل قولٌ منكرٌ وزور, حيث شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه, وهذا يسمى ظهاراً من قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:3] ولقوله: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2] .
فالواجب على هذا الرجل أولاً: أن يتوب إلى الله من هذا القول المنكر الزور. وثانياً: أن لا يمس زوجته حتى يفعل ما أمره الله به, فيعتق رقبةً إن وجد, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين, فإن لم يجد أطعم ستين مسكيناً, فإذا أدى هذه الكفارة حل له أن يمس زوجته, وإلا فلا يحل له أن يمس زوجته؛ لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] في العتق والصيام, وكون الله سبحانه لم يذكر هذا في الإطعام لا يعني أنه تجوز المماسة قبل الإطعام؛ لأنه من المعلوم أن الإطعام أسهل من العتق وأسهل من الصيام, فإذا منع الإنسان من المماسة قبل أن يعتق وقبل أن يصوم فمنعه من المماسة قبل أن يطعم من باب أولى؛ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ).
السؤال: شخصٌ لديه زوجة, وتزوج بزوجةٍ أخرى, وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الزوجة الثانية, فهل يلزمه ذلك أم لا؟
الجواب: لا يلزمه أن يعطي الأولى مثلما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة, أما إذا أعطاها أكثر مما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى مثلما أعطاها بقدر الزائد.
مثال ذلك: إذا كان من العادة أن الرجل إذا تزوج امرأةً أعطاها من الحلي ما قيمته عشرة آلاف ريال, ففي هذه الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئاً, فأما إذا أعطاها من الحلي ما قيمته أحد عشر ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى ألفاً؛ لأن هذا الألف زائد على ما جرت به العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة.
والقول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه, سواءٌ من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدر, يجب عليه أن يعدل فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بإسقاط حقها من العدل, فلا حرج عليه حينئذ أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت.
ودليل ذلك: ( أن
السؤال: حدثونا عن صدقة السر ما هي؟!
الجواب: صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سراً لا يطلع عليه أحد, وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية, فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سراً, لكن أحياناً يكون الإنفاق في العلن أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام، فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوةً يقتدي به الناس, وليدفع اللوم عن نفسه, ولأنه إذا أعلن هذا لا محظور فيه, بخلاف من يتصدق على شخصٍ معين، فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسرٌ لقلبه وإهانةٌ له, فالمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سراً وتكون علانية, والأفضل السر ما لم يكن في الإعلان مصلحة.