خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [480]
الحلقة مفرغة
السؤال: يقول بعض الناس: الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [العنكبوت:45] ، فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون؟
الجواب: إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هي أكبر أنواع الذكر، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام ).
فهي متضمنة لأنواع من الذكر روضة من رياض الذكر، فيها قراءة القرآن، فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل، فيها أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، فهي روضة فيها من كل زوج بهيج، ولا شك أنها -أي الصلاة- فريضة ونافلة، فالفريضة ركن من أركان الإسلام وهي أفضل أنواع الذكر كما قلنا بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس الذكر المجرد أفضل منها بل هي أفضل منه، فلو قال لنا شخص: هل الأفضل أن أتضرع بذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل أو ما أشبه ذلك، أو أن نتضرع بالصلاة؟ قلنا: تضرعك للصلاة أفضل؛ لأنها تجمع بين أنواع متعددة من الذكر، وأما قوله تعالى: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [العنكبوت:45] فإن الآية تدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك، كما يتضح عند تلاوة الآية الكريمة: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ أن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [العنكبوت:45] أي: لما فيها من ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن هنا تنبيه وهو أن الذكر المقيد في موضعه أفضل من مطلق الصلاة، يعني مثلاً لو أن شخصاً قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة الفريضة أن أبادر فأقوم وأصلي تطوعاً، أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة؟ قلنا له: الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة؛ لأنه ذكر مقيد في حال معينة، فالذكر في موضعه إذا كان مقيداً أفضل من مطلق الصلاة؛ ولهذا لو قال لنا قائل: أنا أقرأ القرآن فسمعت المؤذن فهل الأفضل أن أستمر في قراءة القرآن ولا أتابع المؤذن أو الأفضل أن أتابع المؤذن؟ نقول: الأفضل أن تتابع المؤذن؛ لأنه ذكر مقيد بحال معينة، فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له وقت محدد، وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت آخر.
السؤال: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته؟ وهل يأثم من يدفع له الأجر؟
الجواب: الاستئجار على قراءة القرآن استئجار باطل، لا يحل لا للباذل ولا للآخذ، والقارئ الذي يقرأ ليس له أجر ينتفع به المقروء له؛ لأنه أراد بعمله الدنيا، وقد قال الله تعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )).
فمن استأجر شخصاً يقرأ القرآن على روح الميت مثلاً كما يقولون، فإن هذا الاستئجار باطل، والقارئ ليس له أجر حتى يصل إلى الميت، وما يأخذه القارئ فإنه أكل للمال بالباطل، فلا يحل لأحد أن يستأجر شخصاً يقرأ القرآن لا لنفسه ولا لميت من أمواته.
وأما إذا كانت قراءة القرآن لغير الثواب، بل لنفع متعد كما لو استأجرنا شخصاً يعلمنا القرآن وصار يتلو علينا للتعليم، أو استأجرنا شخصاً يقرأ على ميت ليشفع فإن هذا لا بأس به، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )، فيجب أن عرف الفرق بين هذا وهذا، من استأجر لثواب القراءة فلا ثواب له، ولا تحل الإجارة، ومن استأجر لنفع متعد كالتعليم والقراءة على المريض وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس فيه.
السؤال: بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أو غير حامل، فما الحكم في هذا؟
الجواب: كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملاً، ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة، حتى لو لم تحض في هذه المدة إلا مرةً واحدة فإنها إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت عدتها، وإن لم تحض إلا مرةً واحدة أو لم تحض أصلاً، وأما إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا فربما تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة، وينتهي الإحداد، وقد تبقى ستة أشهر أو سبعة أو تسعة أو عشرة أو سنة أو سنتين فتبقى بعدتها حتى تضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
فإن قال قائل: إذا وضعت قبل تمام أربعة أشهر وعشر فلماذا لا نحتاط ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب: أن السنة بينت ذلك، فقد نفست سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج، وهذا يدل على أنها متى وضعت الحمل انتهت عدتها ولو كانت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، بل لو كان زوجها لم يدفن بعد فإنها تنتهي عدتها، فلو فرض أن امرأةً كانت تطلق ثم مات زوجها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدتها تنتهي وتنقضي، والإحداد يتبع العدة، فليس عليها إحداد في هذا الحال؛ لأنها انتهت عدتها، وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبين ما الشيء الذي تحاد المرأة عنه؟ فنقول: تحاد عن الزينة، فلا تتزين في عينيها، ولا في شفتيها، ولا في يديها، ولا في رجليها، فلا تكتحل، ولا تحمر الشفاه، ولا تختضب بالحناء أو غيره لا في يد ولا في رجل، ولا تلبس الحلي بجميع أنواعها، فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه، فإن لم يمكن خلعه إلا بقصه تقصه، وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبسةً على أصل، وأما إذا لم تكن ملبسةً على أصل بل هي مثبتة أو كان لا يمكن نزعها إلا بخلل الأسنان فإنها تبقى ولكن تحرص على إخفائها، وتتجنب جميع ألبسة الزينة من ثياب أو سراويل أو عباءة أو غير ذلك مما يلبس، فإنها تتجنب كل ما يسمى بلباس زينة، أما اللباس العادي فلا بأس به، سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر، المهم ألا يقال: إن هذه المرأة متجملة.
وتتجنب أيضاً الطيب بجميع أنواعه سواء كان بخوراً أم دهناً أم سحوقاً، إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل شيئاً قليلاً من الطيب كالبخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض، وتتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو للضرورة في الليل ما لم تخش على نفسها أو عقلها في بقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت.
فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحادة: التزين بأنواع الزينة، لباس الحلي، لباس الثياب الجميلة، الطيب بجميع أنواعه، الخروج من البيت.
وأما مكالمة الرجال عبر الهاتف أو بدون الهاتف فإنها كغيرها لها أن تخاطب الرجال ما لم تخش الفتنة، وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت كل هذا جائز ولا باس به.
السؤال: امرأة المفقود كيف تتربص؟
الجواب: أولاً لا بد أن نعرف من هو المفقود؟ المفقود هو الذي انقطعت أخباره، فلم تعلم له حياة ولا موت، وتتربص امرأته حسب المدة التي قررها القاضي، والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود، فيضرب مدة تتناسب مع حاله، فإذا مضت هذه المدة ولم يعلم له خبر اعتدت للوفاة، ثم حلت للأزواج.
السؤال: امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب تقول: يكون عندي حلق صغيرة للبنات وغوايش وخواتم وتقوم بعض النسوة بأخذ ما يردن من هذه الحلي، ويدفعن لي الثمن بعد شهر أو شهرين لأنني أثق بهن، وهن من جاراتي في الحارة، فهل يصح هذا؟
الجواب: الذهب بالذهب، وإن شئت فقل: مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين:
الشرط الأول: التماثل والتساوي في الوزن، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما، سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة كل هذا لا يجوز.
الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).
وعلى هذا فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فإنه لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بالقبض من الطرفين، وبناءً عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة: إنه لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة؛ لأن ذلك ربا، ولكنها تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول: ائت بالثمن ويتم العقد، والمشترية ربما تجد من يقرضها وتشتري به هذه الحلي، فإذا قدر أنها أيست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي، فلها أن تتفق مع البائعة فتقول: اجعلي هذا الذهب عندك حتى آتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن، فإن هذا لا بأس به؛ لأن المرأة قد يروق لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوتها فتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصل على الثمن، ثم تأتي وتشتريه فيه بالسعر الذي يكون عند الشراء.
السؤال: هل يجوز للغريب أن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه؟
الجواب: تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي كفى، ويغسله -أي الميت- وصيه إن أوصى بأن يغسله فلان، فإن لم يوص فأولى الناس به أقاربه، فإن لم يعرفوا التغسيل فيغسله من يتولى ذلك عادة، وهو معروف، ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتغسيل الأموات الذكور للذكور والإناث للإناث، وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي أناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم الذكور للذكور والإناث للإناث.
السؤال: ما الحكم فيما إذا أوصى الميت بنقله إذا مات إلى قرية معينة أو مكان معين؟
الجواب: الأولى ألا يوصي الإنسان بدفنه في مكان معين، ولا سيما مع البعد والمشقة؛ لأن ذلك يحرج من وراءه من الأقارب وغيرهم، وأرض الله واحدة سواء في الشرق أو في الغرب، وإن كان بعض البقاع التي عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الدفن فيها كالبقيع مثلاً تكون أفضل، لكن لا نقول: إن الإنسان ينقل من بلد بعيد إلى البقيع، إنما لو كان حول المدينة وأوصى أن يدفن في البقيع بدون مشقه فهذا لا بأس.
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة قرآن؟
الجواب: قراءة القرآن على القبر ليست بمشروعة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على القبر حين دفن الميت، ولا أن يرفع صوته بالذكر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دفن الميت وقف على القبر وقال: ( استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ).
فيسن عند دفن الميت إذا فرغ منه أن يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ثم ينصرف، هذا هو المشهور.
وأما الذكر بصوت مرتفع أو أمر الناس بذلك: اذكروا الله، أو يقف عند الجنازة أو عند القبر ويقول: ما تقولون في فلان؟ من أجل أن يثنوا عليه خيراً، فإن هذا كله ليس من السنة، بل هو من البدعة.
السؤال: ما حكم صنع الطعام لأهل الميت من الجيران ولمدة ثلاثة أيام؟
الجواب: هذا مشروع مرة واحدة بشرط أن يحصل لأهل الميت ما يشغلهم عن صنع الطعام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء نبأ جعفر بن أبي طالب : ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم )، فقوله: ( فقد أتاهم ما يشغلهم ) يدل على أن العلة أنهم انشغلوا بهذه المصيبة، وإذا زالت هذه العلة فإن المعلول ينتفي أي: إذا لم يكن لأهل الميت ما يشغلهم عن إصلاح الطعام فإنه ينتفي صنع الطعام لهم، وإرساله إليهم، ثم إن ما يفعله بعض الناس اليوم من صنع أطعمة كثيرة، وإرسال غنم كثيرة، واجتماع أمم كثيرة عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام فإنه من البدع التي يجب بيانها للناس، وإرشادهم إلى تركها؛ لأن فيها ضياع وقت، وضياع مال، ومخالفة سنة، وربما يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها إشغال للناس عن الذكر المأمور به عند المصيبة وهو الاسترجاع أن يقول: الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها، فيشتغلون بهذه الأمور المحسوسة عن الأمور الشرعية وهي الاسترجاع، وسؤال الله أن يأجره على المصيبة، وأن يخلف له خيراً منها.
وإنني في هذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين اعتادوا هذه العادات وأقول: أربعوا على أنفسكم، اتبعوا ما كان عليه سلف الأمة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتعبوا أنفسكم وغيركم بمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأمور التي أنتم إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة، فريحوا أنفسكم، وريحوا أهليكم، وريحوا أقاربكم، وريحوا أصحابكم، وتحصلون مع ذلك على موافقة هدي السلف الصالح.