عنوان الفتوى : حكم قول الولي: زوجتك موكلتي فلانة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

تزوجت بعقد زواج شرعي، وكان العقد بيني وبين والد الزوجة، وبحضور شهود. وبعد أخذ موافقة الزوجة على الزواج مني، كان العقد كالتالي:
قال والد الزوجة: زوجتك موكلتي: فلانة بنت فلان.. إلى نهاية صيغة العقد.
وقلت أنا بعده: قبلت الزواج من موكلتك: فلانة.
هل يصح أن يقول والد الزوجة لفظ موكلتي فقط، بدون أن يقول: ابنتي؟ حيث قرأت أنه لا يجوز للمرأة أن توكل في عقد زواجها، وإنما يزوجها وليها. وإذا كان يجوز استخدام لفظ موكلتي. هل يشترط أن تقول الزوجة لأبيها: أنت وكيلي؟
وسؤالي الآخر: كما تلاحظون أني نسيت أن أقول اسم الأب في القبول، وقلت اسم الزوجة وحدها. فهل يؤثر ذلك على صحة العقد؟
أرجو منكم الإجابة؛ لأني لم أعثر على فتوى مشابهة لحالتي.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الولي: زوجتك موكلتي فلانة، لا يضير، ولا يؤثر على صحة النكاح، بل نص فقهاء المالكية على هذه الصيغة في كلام الولي.

فقد قال الدردير في الشرح الصغير عند قول خليل في المختصر: (كأنكحت وزوجت): أي كقول الولي: أنكحتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي، أو موكلتي فلانة.... اهـ.

ولا يضر كذلك كونك نسبت الفتاة إلى جدها، فالجد أب، ثم إن المطلوب تعيينها وهو حاصل.

قال ابن قدامة في الكافي: وإن سماها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة، وهي قصيرة. اهـ.

 والأب ولي للمرأة بمقتضى الشرع، فيزوجها بمقتضى هذه الولاية، فلا يشترط أن تقول له: أنت وكيلي، بل هي لا حق لها في التوكيل في هذا الأمر؛ لأنها لا حق لها في تزويج نفسها، فلا تملك التوكيل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها
هل يلزم الوفاء بالشروط بعد عقد النكاح؟
واجب من خطب فتاة وزنى بها ثم عقد عليها قبل الاستبراء
حقّ الأب في تزويج ابنته الرشيدة دون علمها ورضاها
عقد النكاح في يوم الزفاف
حكم النكاح بشروطه بدون إشهار
مسائل في ترتيب الأولياء في النكاح، ومجرد حضور الولي العقد
الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا