خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [437]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية؟
الجواب: استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية، -أي: الحيض- لا بأس به ولا حرج فيه، كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به، ومن المعلوم في حال الطهر أنها إذا وضعت الحناء على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر، وهذا لا بأس به ولا يضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلاً ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذا الحناء؛ لأن ذرائع الفتنة ممنوعة، كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضاً.
السؤال: هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟
الجواب: إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوهاً للخلقة، بحيث يكون كثيراً جداً، ولكن لا تجوز إزالته بالنتف؛ لأن النتف من النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وأما إذا كان خفيفاً معتاداً لا يؤذي ولا يشوه، فإن الأولى تركه وعدم التعرض له.
السؤال: أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة خمسة عشر يوماً، فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟
الجواب: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها، وهي: أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع، ولا يؤثر فيهم شيئاً، إلا ما كان من ذريته، أي: أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط، وأما أقاربه -أي: أقارب الراضع- كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيهم؛ وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول: إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها خمسة عشر يوماً، لا علاقة لها في أبناء عمها، وليسوا من محارمها، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم؛ لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم.
السؤال: ابن عمي تارك للصلاة، وكذلك زوجته لا تصلي، لهم ثمانية من الأطفال، فهل تعطى لهم الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟
الجواب: لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً، إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60]، وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم، أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام، فإنهم لا يعطون شيئاً، ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يكون من الزكاة.
السؤال: هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين؟
الجواب: إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا؟ فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد، وتسقط زكاة الألف الآخر؛ لأنه في مقابل ما عليه من الدين، ومن العلماء من قال: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي، ولا ينظر إلى الدين، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان، فإن الزكاة تجب عليه في الألفين، ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة، ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، ولا يمنعها في الأموال الظاهرة، فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين، وعليه ألفان، وجبت عليه زكاة الماشية؛ لأن الماشية من الأموال الظاهرة، وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب، وعليه دين يقابله، فإن الزكاة تجب عليه في زرعه، ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة، وأما إذا كانت عنده دراهم، وعليه دراهم تقابلها، فإنه لا زكاة عليه؛ لأن الدراهم من الأموال الباطنة.
والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين، سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة؛ لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين، لكن لو كان الدين حالاً قبل وجوب الزكاة، وكان متهيئاً لوفائه، فإنه يوفيه أولاً، ثم يزكي ما بقي، وأما إذا كان مؤجلاً لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه ولو كان الدين يستغرق جميع ماله.
السؤال: هل تعطى الزكاة على أنها هدية أو مساعدة بنية الزكاة؟ لقد حصل هذا مني فماذا عليّ؟
الجواب: إذا أعطيت الزكاة على أنها هدية، ولم يفهم الآخذ إلا أنها هدية فإنها لا تجزئ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية لهداياه، ولكن يعطيها بنية الزكاة، ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة وقبلها، فهي زكاة ماضية، وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطاه زكاة وأخفى عليه أنها زكاة فإنها لا تجزئ، بل لا بد أن يعلمه بأنها زكاة حتى يقبل أو يرد، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، يكون الآخذ ممن لا يأخذ الزكاة، ويتعفف عنها، ولكنه من أهل الزكاة، فيأتي إليه بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته بنية الزكاة، وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقبل، وهذا خطأ، بل إذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة وجب على المعطي أن يبين له أنها زكاة، ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردها.
السؤال: كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالصيام، والآن تبت إلى الله توبة نصوحاً والحمد لله، وسؤالي: هل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل أن أكفر عما مضى أم يكفي صيام الإثنين والخميس وأيام البيض، حيث أنني أصوم ذلك، وكذا بعض الأيام تطوعاً لله تعالى؟ هل أنا مأجور على صيام هذه الأيام؟
الجواب: من المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يدع فرائض الله من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، ولكن إذا ابتلي الإنسان فترك الصلاة أياماً أو أشهراً أو سنيناً، وترك الصيام أياماً أو شهراً كاملاً أو سنوات، ثم منّ الله عليه بالتوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة أو صيام، بل يكثر من التطوع والاستغفار وينيب إلى ربه عز وجل، وهذا كاف عما مضى؛ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تجبّ ما قبلها، وإنني أهنئ هذا السائل بما منّ الله عليه به من الاستقامة والتوبة إلى الله، وأسأل الله تعالى لي وله الثبات على دينه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
السؤال: ما حكم بيع الهلل التسع بعشرة ريالات ورقية؛ من أجل التكليم في التلفون والهاتف؟
الجواب: الذي أرى أنه لا بأس بذلك، وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري، وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )، فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق، وكان ذلك يداً بيد، أي: أن كلاً منهما يقبض العوض في محل العقد، فإن هذا لا بأس به، أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح، بمعنى: لو أعطاه عشرة في الضحى وقال: ائتني في العصر أعطيك تسعة ريالات، فإن هذا لا يجوز.
السؤال: أريد الحج إن شاء الله، ولكن لا أعرف مناسك الحج، ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران وأيضاً الهدي؟
الجواب: جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة؛ لأن من شروط العبادة: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية، ولهذا أقول لهذا السائل: إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك، فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك، وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحداً من أهل العلم أو طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مهتدياً بما يرشدونه إليه.
السؤال: لي زميل في العمل وفي السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب، وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض، أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي، علماً بأنني أوقظه كل فرض، ثم أذهب إلى المسجد، ولا أدري أصلى أم لا، ولو لم أوقظه لاستمر نائماً، وهو يقول بأنه معذور بالنوم؟
الجواب: أقول: إن مثل هذا الصديق المشارك في المسكن والعمل له حق على صديقه، بأن يكون معه دائماً في مناصحةٍ بالقول أو بالكتابة أو بإهداء الأشرطة أو الرسائل، ولعل الله أن يهديه على يده، فإنه إن هداه الله على يده كان خيراً له من حمر النعم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه، فإنه يرجى له مستقبلاً سعيداً وثباتاً على الحق.
وأما كونه يعتذر إذا أيقظه ولم يستيقظ بأن النوم عذر، فليس لهذا الاعتذار محل، أما من استيقظ بإيقاظ غيره له أو بوسيلة أخرى كالساعة المنبهة فإنه لا عذر له، بل الواجب أن يقوم ويستعين بالله عز وجل على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة، ولا ييأس هذا الصديق من هداية الله سبحانه وتعالى لصديقه، فإن القلوب بيد الله، ولكن لو قدر أنه استمر على ترك هذا الواجب، فإن الأولى أن يلتمس صديقاً آخر يكون معيناً له على طاعة الله عز وجل مشاركاً له في عمله الصالح.