خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [405]
الحلقة مفرغة
السؤال: سمعت رجلاً يقول بأنه إذا اعتمر الرجل في رمضان لا يجوز له الإفطار؛ لأنه ذاهب يؤدي نافلة فلا يجوز أن يترك فريضة، ونحن إذا ذهبنا لأداء العمرة فإننا نفطر، ولكن أصابنا الشك بهذا الكلام؟
الجواب: إذا سافر الإنسان للعمرة في رمضان فإن له أن يفطر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، ولو بقي في مكة كل الشهر، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، ولم يصم بقية الشهر، مع أنه دخلها في اليوم الثامن عشر، أو في اليوم العشرين في العشر الأواخر التي هي أفضل ليالي رمضان وأيامه، ومع ذلك لم يصم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، وأنه صلى الله عليه وسلم مشرِّع لأمته، ولكنه أخذ برخصة الله فلم يصم وهو في جوف مكة في العشر الأواخر من رمضان.
والذي أفتاهم بأنه لا يجوز وعلل بأن صوم رمضان واجب والعمرة سنة لا شك أنه جاهل جهلاً مركباً؛ لأنه جهل وجهل أنه جاهل، فإن صوم رمضان في السفر ليس بواجب بنص الكتاب وإجماع الأمة، قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فالمسافر لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره، وكان أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يقل أحد من أهل العلم: إن السفر في رمضان حرام إلا إذا كان واجباً، حتى لو فرض أنه سافر سفراً واجباً فإنه يمكن أن نقول: إنه لا شيء أوجب من أركان الإسلام الخمسة، وما كان واجباً يمكن أن يتلافى بعد رمضان.
وحينئذ نقول: لا تسافر لا سفراً واجباً ولا غير واجب في رمضان، ولم يقل بذلك أحد، بل يجوز للإنسان أن يسافر في رمضان سفراً مباحاً ولو للنزهة، ويفطر ولا حرج عليه في هذا، نعم لو فرضنا أن شخصاً سافر من أجل أن يفطر أي سافر تحيلاً على الفطر، فحينئذ قد نقول: إن ذلك حرام عليه، أي: أنه يحرم عليه أن يسافر وأن يفطر؛ لأن التحيل على إسقاط ما فرض الله لا يسقط فرائض الله، وأما من سافر لغرض مقصود لا يقصد بذلك الفطر فإن له أن يفطر بالنص والإجماع.
وإنني أوجه نصيحة لهذا الأخ الذي أفتاهم: بأن يتقي الله عز وجل وأن يعرف حق الله وأن يتأدب بين يدي الله عز وجل ورسوله، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النحل:116-117]، ويقول تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بلا علم، وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أحكامه، كل ذلك حرام لا يحل لأحد أن يتجرأ عليه فيفتي بغير علم، ولا شك أن الإفتاء بغير علم مع كونه محرماً لا شك أنه خلاف الأدب مع الله ورسوله، فإن الإفتاء بغير علم تقديم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات:1].
إني أنصح هذا الأخ وأمثاله من القول على الله بلا علم من إفتاء الناس بلا علم؛ لأن المفتي مبلغ عن الله عز وجل، فليتق الله امرؤ عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه وقدر شريعته، وليتأنى وليصبر فإن كان الله تعالى قد كتب له إمامة في الدين فإنها لن تأتيه باستعجالها في معاصي الله، ولا تأتيه الإمامة في الدين إلا بالصبر وحبس النفس والتأني والتقوى، كما قال الله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ [السجدة:24]، فليصبر حتى يؤتيه الله العلم والحكمة، وحينئذ يتكلم بما أعطاه الله ليكون إماماً.
أسأل الله تعالى لي ولإخواني المسلمين أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يحمينا أن نقول عليه ما لا نعلم.
مداخلة: ما موقع السلف الصالح رضوان الله عليهم من الإفتاء؟
الشيخ: كان موقف السلف الصالح من الإفتاء هو الحذر الشديد، حتى إنهم ليتدافعونها بينهم، فيقول الواحد منهم: اذهب إلى فلان، اذهب إلى غيري وما أشبه ذلك، لكن على من علم من نفسه أنه أهل للفتيا وعرف حكم المسألة التي استفتي فيها أن يفتي، لا سيما في هذا الزمن الذي لو ترك العالم فيه الفتوى لذهب الناس يستفتون جهالاً يضلون الناس بغير علم، فمن علم من نفسه أنه أهل للفتوى وعلم حكم المسألة التي استفتي فيها فليفت؛ لأن لكل مقامٍ مقالاً، وزمن السلف الصالح العلماء فيه كثيرون والورعون فيه كثيرون، فإذا تنزه الإنسان عنها وحولها إلى غيره وجد من يقوم بها على الوجه الأكمل، لكن في عهدنا الآن قد لا يكون الأمر كما كان عليه السلف الصالح.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في قص شعر المرأة إذا وصل إلى نصف الساق؟
الجواب: والله ما أدري عن صحة هذا الخبر، أن يصل شعر رأس المرأة إلى نصف ساقها، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا وصل إلى نصف الساق فلا حرج عليها أن تقصه إلى القدر المعتاد بين النساء على وجه لا تتأذى به، وأما إذا كان الرأس على الوجه المعتاد الذي ليس فيه أذية، فإن أهل العلم ولاسيما الفقهاء الحنابلة رحمهم الله كرهوا قص شعر الرأس من الأمام أو الخلف، لكن إذا قصته على وجه يكون مشابهاً لرأس الرجل كان هذا القص حراماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المتشبهات من النساء بالرجال )، فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل، سواء قصدت التشبه أو لم تقصد؛ لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه، إذن التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد، فإذا حصلت صورة التشبه كان ممنوعاً، ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه المشبه، ولكن ينبغي أن نعرف ما هي حقيقة التشبه، حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بفعل شيء يختص به من تشبه به فيه، بأن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار مثلاً، أو من خصائص النساء، أو من خصائص الرجال، فإذا كان هذا الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله سواء بقصد أو بغير قصد، أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه، وكذلك إذا كان من خصائص الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله، وإذا كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله.
السؤال: سمعت من بعض النساء بأن صبغ الشعر حرام، وأنها قد استعملت ذلك مرتين، فما حكم صبغ الشعر؟
الجواب: أما صبغ الشعر الذي ابيض بالشيب بالسواد فإنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه فقال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) أخرجه مسلم، وقد ورد في السنن الوعيد على ذلك، فقال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة ).
على كل حال صبغ الشيب بالسواد حرام، وأما صبغه بغير السواد، مثل: أن يصبغه بلون أدهم بين الحمرة والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به بل هو مأمور به، وكذلك الأصباغ الأخرى التي تفعلها بعض النساء، إلا أن تكون هذه الصبغة مما يختص به نساء الكفار، فإنها إذا كانت مما يختص به نساء الكفار كانت من التشبه بهن، وتشبه المسلمة بالكافرة محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم )، وهذا الحديث يدل على التحريم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
السؤال: كم عدد الركعات التي بجب أن تؤدى قبل صلاة الفجر ما بين أذان الفجر والإقامة؟ وهل هي سنة الفجر أو تحية المسجد إذا كان عددها ركعتين؟
الجواب: لي ملاحظة على هذا السؤال، وهو قوله: الركعات التي يجب أن تكون قبل صلاة الفجر، فليس هناك ركعات واجبة قبل صلاة الفجر؛ لأن ما قبل صلاة الفجر سنة راتبة، لكنها هي أفضل الرواتب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ).
والسنة ألا يصلي الإنسان بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا هاتين الركعتين، والسنة أيضاً أن يخفف هاتين الركعتين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخففهما، والسنة أيضاً أن يقرأ في الأولى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] بعد الفاتحة، أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ [البقرة:136] إلى أخر الآية التي هي في البقرة، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64].
ولا يصلي سواهما، إلا إذا أتى إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، ولكن إذا قدر أنه لم يصل السنة الراتبة في البيت ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة فماذا يصنع؟ هل يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يصلي ركعتين راتبة الفجر، أو يقتصر على ركعتين سنة المسجد، أو على ركعتين راتبة الفجر؟
نقول: يصلي ركعتين بنية راتبة الفجر، وتجزئان عن تحية المسجد، وإن شاء -إذا كان معه وقت- صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الفجر، أما لو صلى ركعتين تحية المسجد ولم يصلي سنة الفجر فهذا خطأ؛ لأن سنة الفجر مؤكدة، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعها سفراً ولا حضراً.
السؤال: قرأت حديثاً فيما معناه: (بأن الله لا ينظر يوم القيامة إلى ثلاثة منهم المسبل إزاره ).
سؤاله يقول: بأنه لا يرتاح للبس الثوب القصير، ويرتدي ثوباً طويلاً جداً بل إلى الكعبين، فما هو حكم الشرع في نظركم في عمله هذا؟
الجواب: الحديث الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاثاً صلوات الله وسلامه عليه، فقال
وعلى هذا فإننا نقول لهذا السائل: إذا كان ثوبك أو مشلحك أو سروالك أو إزارك إلى الكعب فما فوق فهذا جائز ولا حرج عليك فيه، لكن الحرج أن يكون نازلاً عن الكعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين ففي النار )، فلا يحل لأحد أن ينزِل سرواله أو إزاره أو ثوبه -يعني: القميص- أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين، فإن فعل فليصبر على نار جهنم بقدر ما نزل من هذا.
ونعود إلى حديث أبي ذر فنقول: المنان المراد به من يمن بالصدقة بحيث إذا تصدق على شخص صار يمن عليه بها، كلما جرى شيء قال: أنا الذي تصدقت عليك أنا الذي فعلت وما أشبه ذلك، وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف على سلعته من أجل زيادة الثمن، مثل: أن يحلف بأنها سلعة جيدة وهي ليست كذلك، أو يحلف بأنه اشتراها بكذا وهو اشتراها بأقل أو ما أشبه هذا من الأيمان التي تزيد في قيمة السلعة، فإن من حلف هذا اليمين ليزيد ثمن سلعته فإن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
السؤال: هل في شريعتنا الغراء صلاة تسمى صلاة الشكر، وما كيفيتها؟
الجواب: لا أعلم في السنة صلاة تسمى صلاة الشكر، ولكن فيها سجود يسمى سجود الشكر، وذلك فيما إذا تجدد للإنسان نعمة غير النعمة المتواترة، فإن نعم الله سبحانه وتعالى متواترة، كما قال تعالى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا [إبراهيم:34]، لكن أحياناً تأتي نعمة متجددة لم تسبق من قبل، أو سبقت لكنها ليست مستمرة، فإذا حدث مثل هذا فإنه يسن للإنسان أن يسجد لله شكراً، فيقول: الله أكبر ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويثني على ربه عز وجل بالكمال وبما أنعم وبشكره على ما أنعم به من هذه النعمة التي حصلت له، ثم يقوم بدون تكبير ولا سلام.
والقول الراجح في سجود الشكر أنه لا تشترط له طهارة؛ لأن النعم قد تأتي مباغتة من غير أن يستعد الإنسان لها بطهارة، فإذا ذهب يتطهر فات محلها، وإن سجد سجد وهو على غير طهارة، والصحيح أن ذلك جائز ولا بأس به.
السؤال: يسأل عن آية كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] الآية..
الجواب: في هذه الآية يخاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان، فيقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، وخاطبهم بهذا الوصف لحثهم على تلقي ما يأتي إليهم من أوامر أو نواهي، ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرع لها سمعك، فإما خيراً تؤمر به وإما شراً تنهى عنه.
فينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويقول لهم: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43] وهذا قبل تحريم الخمر، فقد كان الناس في أول الأمر يشربون الخمر ثم حرمت، وكان الرجل يشرب الخمر ثم يصلي فيأتي يما يأتي به السكران من أقوال لا تحل في الصلاة أو أفعال، فنهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى.
ونهاهم أيضاً أن يقربوا الصلاة وهم جنب إلا عابري سبيل، وهذه الآية تنطبق تماماً على المسجد لأنه محل الصلاة، فلا يحل للمرء أن يبقى في المسجد ويمكث فيه وهو جنب إلا أن يكون عابر سبيل، أي إلا إذا كان ماراً بالمسجد فإن ذلك لا بأس به مثل أن يدخل المسجد وهو على جنابة ليأخذ كتاباً له في المسجد أو ليعبر من باب إلى باب أو ما أشبه ذلك، ورخص كثير من أهل العلم للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد.
وقوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] أي غسل الجنابة وهو معروف.
وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ [النساء:43] يعني: إذا كان الإنسان مريضاً ولم يتمكن من الغسل، أو كان مسافراً ولم يجد ماءً فإنه يتيمم، أي يقصد أرضاً طيبة طاهرة فيضرب يديه عليها ويمسح بهما وجهه وكفيه وبذلك تتم طهارته، ويصلي بهذا التيمم كما يصلي بطهارة الماء تماما، حتى يجد الماء فإذا وجد الماء عاد فتطهر به.
السؤال: سائل يقول بأنه متغيب عن زوجته منذ ثلاث سنوات من أجل لقمة العيش، يقول: وقد سمعت من بعضهم يقولون: إن غيابك عنها طوال هذه المدة يستوجب الطلاق، فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن حالتي مأجورين؟
الجواب: ما ذكره بعضهم لهذا السائل من أن الإنسان إذا غاب عن زوجته ثلاث سنوات فإن هذه الغيبة تستوجب الطلاق ليس بصحيح؛ وذلك لأن غيبة الرجل عن أهله لتحصيل الرزق إذا كان برضا منهم وأبقاهم في مكان آمن ليس فيه شيء، حتى وإن بقي ثلاث سنوات أو أكثر، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة؛ لأنه في حاجة إليهم وهم في حاجة إليه، ولأنه إذا غاب عنهم ربما مع طول المدة يزول شيء من المودة والمحبة، وقد يكون له أولاد يحتاجون إلى رعاية فإذا غاب عنهم هذه المدة ضاعوا، فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك برضا زوجته وكانت في محل آمن، ولكن الأولى والأحسن أن يكثر الترداد والملاحظة لها ولأولادها إن كان لها أولاد.