فتاوى نور على الدرب [402]


الحلقة مفرغة

السؤال: هذا سؤال عن الذكر وعن أنواعه؟

الجواب: الذكر -يعني: ذكر الله عز وجل- يكون باللسان, ويكون بالقلب, ويكون بالجوارح، أما الذكر باللسان فواضح, مثل: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك، وضابطه العام: أن كل قول يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله, فيدخل في ذلك قراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم, وكل قول يقرب إلى الله. هذا الضابط العام.

وأما بالمعنى الأخص فذكر الله هو: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد, وما أشبه ذلك مما يثنى به على الله عز وجل.

وأما الذكر بالقلب فهو استحضار الإنسان عظمة الله عز وجل, وأن يكون قلبه دائماً مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى خوفاً ورجاء وتوكلاً وقصداً, وغير ذلك. وهذا النوع من الذكر هو الذي تنبني عليه الأذكار كلها في الحقيقة؛ لأن الأذكار بدونه جوفاء, ليس لها روح.

وأما الذكر بالجوارح فضابطه: كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله كالركوع والسجود والحج والصوم وغيرها. هذه الأنواع العامة للذكر.

هناك أنواع خاصة في ذكر اللسان مقيدة بأوقات أو مقيدة بأسباب, فمن أمثلة المقيدة بالأوقات: الأذان مثلاً, فإن الأذان مقيد بوقت معين, وهو حضور الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)، فلو تعبد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة لم يكن ذلك الفعل عبادة, بل يكون من البدع, فالذكر المخصوص بوقت لا يشرع إلا في ذلك الوقت الذي خص به.

وهناك أذكار مقيدة بأسباب كالحمد عند الأكل والشرب, والتشهد عند الفراغ من الوضوء, والتسمية على الأكل والشرب وعلى الوضوء, وما أشبه ذلك. فهذه لها أسباب تتقيد بأسبابها، ومن ذلك - أي: مما يتقيد بالأسباب- الذكر الوارد بعد الصلاة كالاستغفار والتهليل ونحوها, فإن الإنسان إذا سلم من الصلاة يسن له أن يستغفر الله ثلاثاً, فيقول: أستغفر الله .. أستغفر الله .. أستغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام, ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير (ثلاثاً), بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) بعد صلاة المغرب والفجر، ويقول: لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل, وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

وأما التسبيح ففيه أربع صفات, إما أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة, فهذه تسع وتسعون, ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير، أو يقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة، والله أكبر أربعاً وثلاثين مرة, فهذه مائة، أو يقول: سبحان الله عشراً, والحمد لله عشراً, والله أكبر عشراً, فهذه ثلاثون، أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة, فهذه مائة. فيقول هذا مرة وهذه مرة, يعني: ينوع, كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن أنواع الذكر المقيدة باليوم والليلة: أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير مائة مرة, ويقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة.

وليعلم أن ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت وفي كل حال؛ لقول الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران:190-191]. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه).

ولكن لا يقيد شيء من الذكر بعدد معين ولا بوقت معين ولا بصفة معينة إلا بدليل من الشرع، فلو قال الإنسان: أنا سأتعبد لله بأن أذكر الله خمساً وخمسين مرة، لقلنا: هذا ليس بمشروع, لماذا تعين العدد بخمس وخمسين مرة بدون دليل؟ هذا لا يمكن، ولو قال قائل: أنا أريد أن أذكر الله تعالى عشر مرات عند زوال الشمس، قلنا: هذا أيضاً غير مشروع؛ لأنك عينت عدداً وزمناً لم يقم الدليل على تعيينه، فالقاعدة العامة الآن: أن ذكر الله تعالى المشروع مشروع كل وقت, ولكن تقييد هذا الذكر بعدد معين أو بوقت معين أو بسبب معين يحتاج إلى دليل من الشرع.

ومن ذلك أيضاً: أن يقيد بصفة معينة, مثل أن يجتمع عليه الناس فيذكرون الله ذكراً جماعياً بصوت واحد, فإن هذا يحتاج إلى دليل, فإن لم يقم عليه دليل لم يكن مشروعاً.

السؤال: هل على الذهب المستعمل زكاة؟ وهل يعتبر من الأموال المكنوزة؟ وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل, جزاكم الله خيراً.

الجواب: الحلي من الذهب والفضة اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه إذا كان معداً للاستعمال, فمن أهل العلم من قال: إنه لا زكاة فيه، ومنهم من قال: إن فيه زكاة, والذين قالوا: فيه الزكاة منهم من قال: إن زكاته ذهب أو فضة, ومنهم من قال: إن زكاته مثل استعماله, أي أنه يستعمل في منفعة فتكون زكاته منفعة, وذلك بإعارته.

والقاعدة الشرعية التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في سيره إلى الله عز وجل وعبادته ومعاملته -عباد الله- أن يكون الحكم بين أهل العلم إذا اختلفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة فإنه يتبين أن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل من ذهب أو فضة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة, لم يخصصها شيء إلا حديث لا يصح، فمن ذلك: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35]، وكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتهما؛ لأنهما إذا زكيا لم يكونا كنزاً ولو كانا في قاع الأرض، وإذا لم يزكيا فهما كنز ولو كانا على ظهر جبل أو على رأس جبل.

ومن أدلة السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها -وفي رواية: زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم, فيكوى به جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد, ثم يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب), يعني: سوارين غليظين, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقالت: هما لله ورسوله). قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة, وإسناده قوي.

وهذا الحديث نص في محل النزاع, ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، ولم يأت بطائل من طعن فيها, فإذا كان الراوي من بعد عمرو بن شعيب ثقة فالحديث صحيح, وأقل أحواله أن يكون حسناً, وإذا كان حسناً وله شاهد في الصحيح كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه كان حجة بلا شك.

وأما إسقاط الزكاة عن حلي الذهب والفضة قياساً على الثياب والأواني وشبهها فهو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح غير معمول به, ثم إنه قياس مع الفارق, فإن الذين لا يوجبون الزكاة للذهب والفضة قياساً على الثياب وشبهها يقولون: لو كان الحلي محرماً لوجبت فيه الزكاة, مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب المحرمة, ويقولون: لو أعد الحلي للنفقة أو للكرى لوجب فيه الزكاة, مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحوها إذا أدخرها الإنسان للنفقة أو للكرى، فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في أكثر المسائل فما الذي يجعله يلحق به في مسألة إسقاط الزكاة, مع أنه خلاف ما دل عليه النص.

على كل حال؛ القول الراجح في هذه المسألة: أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة, لكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً, وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومعرفة المثقال منوطة بأهل الذهب, وقد قيل: إنها تبلغ عشرة جنيهات سعودية من الذهب وخمسة أثمان جنيه، وقيل: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، هذا في الذهب. أما في الفضة فقيل: إنها ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة, ولكن اعتبارها بالمثاقيل أولى؛ لأنها معلومة في كل مكان, فالنصاب من الذهب عشرون مثقالاً, ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً.

وأما الحلي من غير الذهب والفضة كالماس وشبهه واللؤلؤ فهذا لا زكاة فيه, إلا أن يعد للتجارة.

السؤال: تعلمت قراءة القرآن والكتابة في مدراس شعبية دون مراعاة للحركات, وأصبحت عندما أقرأ القرآن أخطئ كثيراً, فأنصب المرفوع وأجر المنصوب, إلى غير ذلك من الأخطاء الكثيرة, فهل أستمر في القراءة على هذا اللحن الشنيع أم الترك أفضل؟ أرجو التوجيه مأجورين.

الجواب: لا تتركي القراءة من أجل هذا الغلط, ولكن حاولي بقدر المستطاع إصلاح هذا الغلط, وما دامت هذه السائلة تقول: إني أرفع المنصوب وأنصب المرفوع فإن هذا يدل على أنها تعرف هذا الشيء, وإذا عرفته فلتصحح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة).

السؤال: ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ! إذا نام الإنسان وله أقرباء ميتون فإنه يرى فيما يرى النائم أن بعض أقاربه الميتين من والديه يأتونه في الليل يتحدثون معه أو ينامون عنده فترة قصيرة, ما صحة هذه الرؤى؟ بارك الله فيكم.

الجواب: هذه الرؤى قد تكون صحيحة, وقد تكون من حديث النفس, فإن الإنسان ربما يحدث نفسه بأمواته وكأنه يخاطبهم ويكلمهم, ثم يرى ذلك في النوم، وهو كثير, أي: أنه يكثر أن يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال اليقظة، وقد تكون الرؤيا صحيحة، فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام ويحدثه بأحاديث، ومن ذلك ما حدث لــثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنه حين استشهد في اليمامة وكان عليه درع, فمر به رجل من الجند وأخذ درعه ووضعه في رحله تحت برمة، والبرمة شيء يشبه القدر, لكنه يكون من الطين أو الحجارة, المهم أنه وضع هذا الدرع تحت هذه البرمة وكان حوله فرس يستن، فرأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس رآه في المنام وأخبره بالخبر, وقال: إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب العسكر وحوله فرس تستن, فلما أصبح ذهب إلى المكان ووجد الأمر كما قال ثابت بن قيس.

وهناك قضايا تذكر لنا تتلاقى فيها أرواح الأحياء والأموات, ويتحدث الأموات بشيء يكون حقيقة، ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمر لا يحل شرعاً، أو بأمر لا يمكن أن يكون، أو بأمر من أمور الغيب المستقبلة مثل أن يقول: سيحدث كذا، سيحدث كذا فإن هذا ليس بشيء, ولا يركن إليه ولا يقبل.

السؤال: امرأة تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة, فهل هذا صحيح؟ وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: أما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح, وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين؛ وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم, فمن العلماء من يقول: إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب, لكن الاحتياط أولى، وهو أن تستر المصلية كفيها وقدميها.

السؤال: امرأة تقول بأنه حدث لها في أحد أيام شهر رمضان المبارك الماضي بداية نزول الحيض في الساعة السابعة إلا ربعاً, تقول: والمغرب يؤذن عندنا الساعة السابعة, أي: قبل المغرب بربع ساعة, فأتممت صيامي, ولم أفطر, فهل يجب علي القضاء أم أن الصوم صحيح؟ أفيدونا بهذا.

الجواب: يجب عليها القضاء؛ لأن الحيض إذا حدث للصائمة ولو قبل غروب الشمس بيسير فإن صومها يفسد, وإذا كان ذلك في رمضان فإنه يلزمها قضاء هذا اليوم، لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بيسير ولو قبل أن تصلي المرأة المغرب فإن صومها صحيح, وقد اشتهر عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها يكون فاسداً, وهذا خطأ، بل متى غربت الشمس والمرأة لم تر الحيض فإن صومها صحيح ولو حاضت قبل أن تصلي المغرب.

السؤال: هل الرجل الذي أرضعت أخته بنتاً يكون محرماً للرضاعة؟

الجواب: إذا أرضعت المرأة صبياً صار ولداً لها؛ لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، وإذا صار ولداً لها صار أبوها جداً له، وأمها جدة له, وصار إخوانها أخوال له, وأخواتها خالات له، وإذا كان إخوانها أخوالاً له فإنه إذا كان الرضيع أنثى يكون أخواله -أي: إخوة أمه من الرضاعة- محارم لها، وإذا كان الرضيع طفلاً فإنه يكون محرماً لأخوات من أرضعته؛ لأنهن خالاته, ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

السؤال: هل يجوز للمرأة غير المتطهرة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, وأن تقول جميع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأن تقرأ الأوراد من كتاب الله عز وجل؛ وذلك لأنها غير ممنوعة من الذكر، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في منعها من قراءة القرآن, والصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة كما لو كانت تريد أن تعلم أو تتعلم, أو تقرأ الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي؛ فإن (آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ).