فتاوى نور على الدرب [246]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل يجوز للإمام أن يطيل ركوعه عندما يحس أن بعض المصلين يريدون إدراك هذه الركعة أم لا؟

الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخلٍ وهو راكع أن يطيل الركوع حتى يدرك هذا الداخل الركعة، ولكنهم قيدوا ذلك بشرط: وهو ألا يشق على المأمومين الذين وراءه، فإن كان يشق عليهم فإن مراعاة المأمومين الذين معه أولى من مراعاة هذا الداخل، ولا أعلم في ذلك سنة في هذه المسألة بعينها، ولكن ربما تؤخذ من حال النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه يراعي المأمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفتتن أمه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين إلى هذا الحد بحيث يخفف الصلاة من أجل ألا تفتتن أم الصبي الذي يبكي، فإن مراعاة الداخل الذي يدرك الركعة بإدراكه الركوع من باب أولى، ولا سيما إذا كان الركوع آخر ركعة؛ لأجل أن يدرك هذا المأموم الداخل الصلاة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، والإنسان إذا أدرك الركوع أدرك الركعة وإن لم يقرأ بأم القرآن؛ لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الفاعل، فقال أبو بكرة : أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد )، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدرك الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها، وعلى هذا فيكون حديث أبي بكرة رضي الله عنه مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) أو ( بأم القرآن ) أو قال: ( بفاتحة الكتاب )، فيكون حديث أبي بكرة مخصصاً لحديث عبادة بن الصامت ، هذا وجهة الدليل من حيث الدليل الأثري.

أما من حيث الدليل النظري فلأننا نقول: إن الصلاة محلها القيام، وهذا الرجل أدرك الإمام راكعاً وهو مأمور بأن يتابع إمامه، فيكون القيام هنا ساقط عنه لوجوب متابعة الإمام، وإذا سقط القيام سقط ما كان مفروضاً فيه وهو القراءة، ولكن لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ أبي بكرة : ( زادك الله حرصاً ولا تعد )، فهل يكون في ذلك دليل على أنه لم يدرك الركعة؟

فالجواب: أنه لا دليل فيه؛ لأنه لو لم يدرك الركعة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضائها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء غير مشروع، ولهذا لما دخل الأعرابي وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ( ارجع فصل فإنك لم تصل )، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا تعد ) نهي عما لا ينبغي أن يفعل في حال الإتيان إلى الصلاة، و أبو بكرة رضي الله عنه أسرع وكبر للصلاة قبل أن يدخل في الصف وركع مع الإمام دون أن يقرأ الفاتحة، فهذه ثلاث مسائل: أما المسألتان الأوليان فإنه منهي عنهما، أما الأولى: وهي الإسراع فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا )، فيكون قوله: (ولا تعد) أي: لا تعد إلى الإسراع.

وأما الثانية: وهي أنه دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، فهذه مخالفة لوجوب المصافة؛ لأن الإنسان لا يصلي منفرداً مع بقاء مكان له في الصف، وهذا الرجل كبر منفرداً وهو خلاف المشروع فيكون منهياً عنه.

أما المسألة الثالثة: وهي أنه ركع مع الإمام لما أدركه راكعاً، فإنها لا تدخل في النهي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فما أدركتم فصلوا )، وهذا الرجل أدرك الإمام راكعاً فيصلي معه.

إذاً: يكون قوله: (ولا تعد) عائداً إلى المسألتين الأوليين فقط دون المسألة الثالثة، والمسألة الثالثة علم حكمها من عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بقضائها.

المقدم: من أدرك الركوع ثم قضى الركعة مرة أخرى؟

الشيخ: من أدرك الركوع ثم قضى الركعة التي أدرك ركوعها فإنه يعتبر زائداً في صلاته، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وإن كان متعمداً فإن صلاته باطلة؛ لأنه زاد فيها ركعة، اللهم إلا أن يكون متأولاً فإن بعض أهل العلم يقول: إن من أدرك الركوع لم يكن مدركاً للركعة لعدم قراءة الفاتحة، فإن كان متأولاً هذا التأويل فإن صلاته صحيحة، أما إذا لم يكن متأولاً وتعمد فإن صلاته تبطل، وإن كان جاهلاً كان معذوراً بجهله فلا تبطل، لكني لا أعتقد أن أحداً يقضي هذه الركعة التي أدرك ركوعها وهو يعلم أنه مدرك للركعة، لا أظن أن أحداً يزيدها متعمداً.

مداخلة: كيف يتم إدراك الركوع يعني إذا أمكنه أن يقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة؟

الشيخ: يدرك الركوع بوصوله إلى حد الركوع قبل أن يفارقه الإمام، أي: قبل أن يفارق الإمام حد الركوع، فإذا التقى مع الإمام في حد الركوع فقد أدرك الركعة، وفي هذه الحال لا يخلو: إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فيكون مدركاً للركعة بلا إشكال، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هذا المسبوق إلى الركوع فيكون غير مدرك للركعة بلا إشكال، وإما أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أن أدرك الإمام فليتم على ذلك، فيكون مدركاً للإمام بحسب ظنه ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فإنه يلغي هذه الركعة ويقضيها ويسجد للسهو بعد السلام، وإن شك بدون غلبة ظن فإنه يلغيها بناءً على اليقين ويكمل ويسجد للسهو قبل السلام.

مداخلة: الحد الأقصى هنا لإدراك الركوع هو رفع الإمام أو قوله: سمع الله لمن حمده؟

الشيخ: المعتبر رفع الإمام، أي: الفعل دون القول، لكن إذا كان لا يرى الإمام فإن بعض الأئمة قد لا يقرن قوله: (سمع الله لمن حمده) برفعه قد يقول ذلك قبل أن يشرع في الرفع وقد يقوله بعد أن يقف، وفي هذه الحال إذا كان لا يراه فإنه يبني على القول إلا إذا كان يعرف من إمامه أنه لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا بعد أن ينتهي رافعاً، أو أنه يقولها قبل أن يتحرك بالرفع من الركوع، فيبني على ما كان يغلب على ظنه.

مداخلة: إنما المعتبر هو الفعل لا القول؟

الشيخ: نعم. المعتبر الفعل.

السؤال: ما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس قبل الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة، وما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس عند النية في الميقات للحج أو العمرة؟

الجواب: أولاً: ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون متقدماً على الأذان الثاني إلا بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد؛ لأن سبب مشروعية هذا الأذان أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة، فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد، ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه فعله هذا، فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة، ودل عليه عدم معارض من الصحابة رضي الله عنهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولكن كما قلت: ينبغي أن يكون متقدماً بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة.

وأما كونه قريباً من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها فإن هذا ليس بمشروع، وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك في ما إذا كان الأذان الأول قريباً من الأذان الثاني، ولكن هذا من البدع -أعني: التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين- لأن ذلك ليس معروفاً عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين، وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين:

الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد، لا أن يكون الأذان الثاني موالياً له.

أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس، وهذا من البدع.

مداخلة: هل التي تصلى قبيل خطبة الجمعة تعتبر راتبة أم تحية المسجد؟

الشيخ: هي ليست براتبة؛ لأن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وأما قولك: تحية المسجد فإن تحية المسجد مشروعة كلما دخل الإنسان إلى المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب، وقد ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين )، وأمره أن يتجوز فيهما، أي: أن يسرع لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، وعلى هذا فتحية المسجد غير واردة هنا؛ لأنها مشروعة في كل وقت حتى لو دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو قبيل الغروب فإنك تصلي هذه الصلاة، حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوب تحية المسجد، وعلل قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الداخل أن يصلي والإمام يخطب، ومعلوم أن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، وأن التشاغل بالركعتين يلهي عن هذا الاستماع، ولا يمكن التشاغل عن شيء واجب إلا بواجب.

وعلى كل حال تحية المسجد غير واردة هنا؛ لأننا نقول: إن تحية المسجد مشروعة لكل داخل على أي حال كان، ولكن تحية المسجد يغني عنها صلاة الفريضة، إذا دخلت والإمام يصلي الفريضة فإنها تغني عن تحية المسجد، كما أن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد.

أما ركعتا الإحرام: وهما الركعتان اللتان يصليهما من أراد الإحرام فإنهما غير مشروعتين؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تخصه، وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهما، إذ أن الشرائع إنما تتلقى من الشارع فقط، ولكنه إذا وصل إلى الميقات وكان قريباً من وقت إحدى الصلوات المفروضة فإنه ينبغي أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة المفروضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَهلَّ دبر الصلاة، كذلك لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الوضوء بعد اغتسال الإحرام وكان من عادته أن يصلي سنة الوضوء، فإنه يجعل الإحرام بعد هذه السنة.

السؤال: صلاة الرجل منهي عنها وهو يدافعه الأخبثان، ولكن إذا أمسك نفسه باعتبار أنه إذا قضى حاجته فسوف يتوضأ مرة أخرى وفي ذلك تكلفة أو أنه إذا توضأ مرة أخرى فاتته الصلاة أو تأخر عن مصلحته الفلانية فأمسك نفسه وصلى فهل صلاته صحيحة؟

الجواب: صلاة مدافع الأخبثين صحيحة عند جمهور أهل العلم، ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )، على نفي الكمال لا على نفي الصحة، ولكن مع هذا يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين؛ لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة، اللهم إلا إذا كانت المدافعة شديدة، فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جداً؛ لأنه لا يتمكن في هذه الحال من استحضار ما يقول وما يفعل؛ ولأن ذلك قد يسبب عليه ضرراً بدنياً، وقد نهي عن إلحاق الضرر بالبدن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا ضرر ولا ضرار )، وأما كونه يخشى من فوات صلاة الجماعة فإنه لا حرج عليه لو فاتته صلاة الجماعة في هذه الحال، فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضأ فإنه لو فاتته الجماعة لا إثم عليه ولا حرج.

السؤال: إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصلى تاركاً الطعام مع الجماعة، فهل تصح صلاته وما الأفضل من الأمرين: ترك الصلاة مع الجماعة وتناول الطعام أولاً أم الصلاة مع الجماعة وتأخير الطعام لما بعد الصلاة؟

الجواب: إذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فإنه لاشك أن قلبه سيتعلق بهذا الطعام، ومادام الطعام قد حضر في حال يباح أكله ونفسه تشتهيه فإنه لا يصلي حتى يأكله ولو فاتته الجماعة، وكونه يبقى يأكل هذا الطعام حتى يقضي نهمته منه دون أن يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به أفضل من كونه يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به، وعلى هذا فيعذر الإنسان بترك الجماعة إذا بقي ليأكل الطعام الحاضر الذي يشتهيه للحديث الذي أشرنا إليه من قبل: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان )، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يقوم حتى يقضي نهمته منه.

السؤال: ماذا يعني تحضير الأرواح وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة حيث يقال: إن هناك أشخاصاً يحضرون أرواح الأموات ويلتقون معهم ويكلمونهم فهل هذا صحيح؟ ويقال: إنه توجد كتب عن تحضير الأرواح فما رأيكم وما حكم ممارسة مثل هذا العمل؟

الجواب: هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح ولا يمكن أن يكون ثابتاً، وإذا قدر أن أحداً زعم أنه حضر روح فلان وخاطبها وخاطبته، فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميت، فإن الأرواح بعد الموت محفوظة، كما قال الله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ [الأنعام:61] أي: لا يفرطون في حفظ هذه الروح، ثم إن الأرواح تكون بعد الموت في مقرها، ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا بأي حال من الأحوال، وتعاطي مثل هذا العمل محرم لما فيه من الكذب والدجل وغش الناس وأكل المال بالباطل، فالواجب الحذر منه والتحذير أيضاً لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة.

السؤال: إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب، وإذا كانت ترد الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك؟

الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنها تعاد روحه إليه في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ [إبراهيم:27]، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول: هاه. هاه. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، وإعادة الروح إلى البدن في القبر ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا؛ لأنها حياة برزخية ولا نعلم كنهها، إذ أننا لم نخبر عن كنه هذه الحياة، وكل الأمور الغيبية التي لم نخبر عنها فإن واجبنا نحوها التوقف؛ لقول الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36].


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع