فتاوى نور على الدرب [155]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود, وهل تقاس بمتر أو مترين, وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟

الجواب: الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار, والكلب الأسود, والمرأة, كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاته, وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة, ثم مر هؤلاء من ورائها, فإنهم لا يقطعون الصلاة, ولا ينقصونها, حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده, ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع, فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة, أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه, فإنهم يقطعون صلاته, فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد, وإذا مر الكلب الأسود بين يديه, قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد, وإذا مرت المرأة -والمرأة هي البالغة- من بين يديه, فإنها تقطع صلاته، فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد, ولكن ما المراد بما بين يديه, كثير من العلماء يقولون: إن المراد بما بين يديه, مسافة ثلاثة أذرع, أي: متر ونصف تقريباً من قدميه, وبعض العلماء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده, بمعنى: موضع جبهته, وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه؛ لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته, وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده, وهذا القول هو الأصح عندي, وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة, فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده, أي: ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه, ولا يضره من مر من ورائه, وبهذا تبين الجواب: وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته, بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد, وإذا لم يكن له سترة, ومروا من بينه وبين موضع سجوده, بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.

السؤال: إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته, فما الحكم؟ أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته, فما الحكم أيضاً؟

الجواب: صلاته صحيحة, ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا لحاجة, فإذا كان محتاجاً لذلك, مثل: أن تكون الأرض صلبة جداً, أو فيها حجارة صغيرة, أو فيها شوك ولابد أن يضع وقاية, فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب, لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر, فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض, بسط ثوبه فسجد عليه ), فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود, وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة, إذا كان محتاجاً لذلك لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتها, إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحالة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ).

السؤال: تقول: هي زوجة لرجل مدمن خمر والعياذ بالله, وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها, فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟

الجواب: أولاً: قبل أن نجيب على هذا السؤال: فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر, ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث, ومفتاح كل شر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن). وأخبر أن ( من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة ), قال بعض العلماء: معنى (لم يشربها في الآخرة), أي: لا يدخل الجنة؛ لأن من دخل الجنة لابد أن يشرب من الخمر الذي فيها, وخمرتها ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون, وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة, يعني: لو دخل الجنة, فإنه يُحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة, وأياً كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة شارب الخمر, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر, فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها, وأن يسأل الله العافية منها.

وأما بالنسبة لسؤال المرأة: وهو أن زوجها طلقها وهو سكران, فإن للعلماء في ذلك خلافاً, هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع, فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه, فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل, فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه, وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع, وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه, وهو أقيس؛ لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه, وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]. فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه, وأما قولهم: إنه عقوبة, فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه, وهو معاقب بالضرب الذي وردت فيه السنة, وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق, فالحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته, فيحصل الفراق, وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة, ويحصل الضرر على غيره, فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران, ولا يعتبر بأقواله, ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية, حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها, إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق.

السؤال: عليّ كفارة يمين, فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلاً؟

الجواب: أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحداً من أمور ثلاثة: فكفارته إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالباً, فإن الإطعام أسهل من الكسوة, والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة, ثم قال سبحانه وتعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [البقرة:196]. وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ؛ لأن الله تعالى فرض الإطعام, أو الكسوة, أو العتق, ثم قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فنحن نقول: بدلاً من أن تعطي كل واحد خمسة دراهم, اجمع المساكين واصنع لهم طعاماً, غداءً, أو عشاءً, ودعهم يأكلونه, أو ادفع إليهم ما يساوي صاعين ونصف تقريباً بالصاع النبوي من الرز, واجعل معه شيئاً يؤدمه من اللحم أو غيره, وهم يصنعونه في بيتهم, أو اكسُ كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية, حسب عرف الناس في كسوتهم, أو أعتق رقبة إن أمكن, فإن لم تفعل شيئاً من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك, أو لم تجد أحداً يستحق ذلك؛ لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين, لا للكسوة ولا للإطعام, كما لو كنت في بلاد غنية، ففي هذه الحالة تصوم ثلاثة أيام؛ لأن الله تعالى قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [البقرة:196]. وحذف المفعول به, فتشمل من لم يجد ما يُطعِم, بمعنى: من لم يجد طعاماً ولا كسوة, أو من لم يجد محلاً لهذا الطعام أو الكسوة وهم الفقراء والمساكين.

السؤال: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب؟

الجواب: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ لأنه محل أطماع الفقراء؛ ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لـ معاذ بن جبل : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ). ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة, مثل: أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون, أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة, أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين, فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزاً ولا حرج فيه.

السؤال: إذا حضر المرء إن كان ذكراً أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين, فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا؟

الجواب: عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ). وهذا الرجل جلس, فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر, ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصل ركعتين خفيفتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة, فدخل رجل فجلس, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت, قال: لا. قال: ( قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ) فهذا هو المشروع, أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب, لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين, ثم ينصت للخطبة.

السؤال: يقول: بينما كنت جالساً في مصلى المسجد أقرأ القرآن, دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة, وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن؛ لأنها كانت تعاني من حالة نفسية, فقرأت قدر خمسين آية من سورة البقرة, وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة, وطلبت منها أن تنظر في المصحف, فهل أنا آثم على ما فعلت, علماً بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب, وقصد الشفاء إن شاء الله؟

الجواب: أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به, ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره, وأما مسحك رأسها ووجهك بعد قراءتك, فلا أرى له وجهاً, ولا ينبغي ذلك منك, بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك, ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية, فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر, وأن لا تعود إليه, أما القراءة على النساء والرجال مع مراعاة التحفظ الواجب, فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان, بشرط أن لا يكون هناك فتنة.

السؤال: أرجو توضيح عدة المطلقة, وهل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها, أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟

الجواب: نتكلم على بقاء المرأة المطلقة في بيت زوجها, إذا كانت رجعية, فنقول: إنه يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها, ويحرم على زوجها أن يخرجها منه؛ لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1]. وما عليه الناس الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً, هذا خطأ ومحرم؛ لأن الله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1], ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة, ثم قال بعد ذلك: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1], ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1], فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله, والتمسك بما وجههم الله إليه, وألا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة, المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة, وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها, وفي حال بقائها في بيت زوجها, لها أن تكشف له, وأن تتزين, وأن تتجمل, وأن تتطيب, وأن تكلمه ويكلمها, وتجلس معه, وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة, وله أن يراجعها بالقول، فيقول: راجعت زوجتي, وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة, أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول: المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة, يعني: قبل الجماع, وقبل الخلوة بها والمباشرة, فإنه لا عدة عليها إطلاقاً, بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره, وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة, وعدتها على الوجوه التالية: أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت, ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها, وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة, فتبقى في العدة اثني عشر شهراً, المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً, لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].

ثانياً: إذا كانت ممن يحيض, فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق, بمعنى: أن يأتيها الحيض وتطهر, ثم يأتيها وتطهر, ثم يأتيها وتطهر, هذه ثلاث حيض كاملة، سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل, وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع, ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين, فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات, وتكون عدتها على هذا سنتين وأكثر, المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت.

ثالثاً: التي لا تحيض إما لصغرها ما قد أتاها الحيض, أو لكبرها قد أيست منه وانقطعت عنه, فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]. وقال في الحيَّض: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228].

رابعاً: إذا ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض معه, مثل: أن يستأصل رحمها فهذه كالآيسة, تعتد بثلاثة أشهر, إذا ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا: إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض, وإذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه, فإن العلماء يقولون: تعتد سنة كاملة تسعة أشهر للحمل, وثلاثة أشهر للعدة, هذه أقسام عدد المرأة المطلقة, أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات, بمعنى: أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة, فإنها عند جمهور أهل العلماء كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا, وقال بعض العلماء: إنها تكون كالمخالعة, وهي التي فسخت بعوض, فإن المخالعة تكفيها حيضة واحدة, يعني: إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناءً على هذا العوض, فإنه يكفيها حيضة واحدة والله الموفق.