خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [36]
الحلقة مفرغة
السؤال: إذا كان الإنسان لصاً وعاش على اللصوصية ثم تاب، هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟
ثانياً: إذا اكتسب إنسان مالاً غير حلال ثم تاب، فما حكم هذا المال؟
الجواب: الإنسان إذا تاب من اللصوصية؛ فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءً أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتاً، ولا تتم توبته إلا بذلك، وإذا كان يجهلهم مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدق بذلك لا تقرباً إلى الله لأنه لا يقربه إلى الله فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، ولكن يتصدق به للتخلص منه، وإبراء ذمته من تبعته، فيتصدق به بنية أنه لصاحبه الذي أخذه منه، والله سبحانه وتعالى عليم بذلك، يعلم صاحبه وينفعه به، وأما ما أخذه من أهل الأموال بطريق محرم فهذا ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون برضا الدافع.
والثاني: أن يكون بغير رضاه.
فما أخذه برضا الدافع فإنه إن تقاضى الدافع عوضاً عنه فلا يرده إليه؛ لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوض، وإن لم يأخذ الدافع عوضاً عنه رده عليه.
مثال الأول: رجل استعمل كاهناً في كهانة فتكهن له والكهانة حرام، و( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)، ولهذا كان كسبه خبيثاً حراماً، لكن لنفرض أن الأمر وقع، فتكهن له وأعطاه حلوانه -يعني: أجرته- ثم تاب هذا الكاهن، فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه؛ لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن، ولكنه -أي: الكاهن- يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجهٍ محرم ولا يرده إلى صاحبه.
وأما إذا كان أخذه برضى صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه، مثل: إنسان توسط لشخص لدفع ظلم عنه فهذا واجبٌ على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع الظلم عنه، فإذا لم يفعل إلا بعوضٍ يأخذه كان هذا العوض حراماً عليه، فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له وذلك لأنه في مقابلة أمرٍ واجبٍ على الفاعل، وما كان واجباً عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضاً، هذا إذا كان برضى الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم:
إن كان قد أخذ عوضاً عنه فلا يرده عليه، وإلا رده عليه.
أما إذا كان المكتسب بغير رضاً من الدافع مثل أن يدعي على شخصٍ ما ليس له، ثم يأتي ببينة كاذبة ويحكم له على هذا المدعى عليه فيأخذه، فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال، وكذلك لو غصب من أحدٍ شيئاً والغصب غير السرقة؛ لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه، والغصب يأخذه عياناً جهراً بالقوة، كذلك لو غصب من أحدٍ شيئاً ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه؛ لأنه أخذه بغير رضاً منه.
السؤال: يقول: إنه يوجد له أقارب في البادية البر، وقد دعوني لوليمة عرس عندهم، وكان ذلك بعد صلاة الجمعة، وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة؛ لأنهم بادية يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم، فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعيتم فأجيبوا) ولكنني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور، فهل علينا في ذلك وزر أرجو لكم الثواب من الله تعالى؟
الجواب: إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك، وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرامٌ عليك؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم، فإما أن تنبههم من الأصل وتقول لهم: أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة، وإما أن تخرج، فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة.
المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة وذلك بندائها، وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالإشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم.
السؤال: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسبابٍ به، وهل من الممكن لزوجها الزواج بعد ذلك؟
الجواب: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [الأحزاب:49]، الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، إلى أن قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230].
الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة، فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ، وكذلك أيضاً لو وجد به عيبٌ يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضَ به، وأما بدون سببٍ شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح.
إذاً: فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال، وأما فسخهن للنكاح، بمعنى: أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائزٌ إذا وجدت أسبابه الشرعية.
السؤال: هل لمس المرأة ناقض للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
الجواب: الحقيقة أنا شخصياً لا أجيب على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواءٌ كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة ، لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي يجب اتباعه، لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان، فأنا أقول له: مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواءً كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي، فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس، إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، وإذا لم يقم دليلٌ صحيحٌ صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارةً ثبتت بمقتضى دليلٍ صريحٍ صحيح، وقوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، المراد بالملامسة: الجماع؛ لأن قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء، وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] ولتسمعوا إلى الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] هذا الوضوء، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، هذا الغسل بالماء وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء:43]، هذا موجب الطهارة الصغرى لكن في التيمم، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43] هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
فتكون الآية على قسمين:
القسم الأول منها: طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة، وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن.
القسم الثاني: الطهارة بالتراب عن الحدث الأصغر قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء:43] وعن الحدث الأكبر قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43].
فتبين الآن أن الآية ليس فيها دليلٌ على نقض الوضوء بمس المرأة، وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] في طهارة الماء بقوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] في طهارة التيمم.
ثم إننا لو قلنا: إن قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار، لأن قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6]، فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر، فيكون في الآية لو حملنا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] على ما ينتقض به الوضوء، لكان في الآية تكرارٌ في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل، وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه.
وأنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي أولاً: أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31]، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59][آل عمران:152]، هذا واحد، وليس معنى قولي هذا: الحط من قدر أهل العلم أبداً، بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم، فـ الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأنا أقول: إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها، حتى إنك لتجده لا يطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواها، وهذا في الحقيقة ليس بسبيلٍ جيد، فالسبيل الجيد: أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سواءٌ وافق فلاناً أم خالفه، ولا حاجة الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم، فهذا أمرٌ معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم.
والذي أعرف من المذهب الشافعي أنه يرى نقض الوضوء من مس المرأة مطلقاً إذا كان باليد، ولكنه قولٌ مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقاً والله الموفق.