عنوان الفتوى : إجبار الزوجة على زيارة أهل الزوج
السؤال
حدثت مشاكل كثيرة بين زوجتي وأهلي؛ مما أدى إلى قطعها العلاقة نهائيًّا مع أهلي منذ تسعة أشهر -لا عيد، ولا فرح، ولا حزن، ولا غيره-، وأنا أصلهم، والحمد لله، وكلما نزلت إلى أمّي، وهي تسكن في نفس العمارة تقول: أنت لا تستطيع الحكم على زوجتك، أنت كذا، أنت كذا، مما أثَّر على نفسيتي، فما حكم الشرع في إجبار الزوجة على صلة رحم أهل زوجها؟ وفي حالة رفضها، فما الحل: الطلاق أم لا يجوز ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا أنه ليس من حق الزوج إجبار زوجته على زيارة أهله، وأن طاعتها له في ذلك ليست واجبة في الفتويين: 139282، 184719.
وأهل الزوج ليسوا من رحم الزوجة التي تجب صلتها، ويحرم قطعها، إلا إذا كانت بينها معهم قرابات من جهة الآباء والأمهات، ولكن زيارتها لهم من الإحسان إلى زوجها، وإعانة له على صلة رحمه.
والذي يتعين عليك في هذه الحالة هو: أن تحاول الإصلاح بين زوجتك وأهلك؛ باستئصال أسباب الشقاق والخلاف، قدر جهدك.
ويجوز في مثل هذه الأحوال أن تنقل إلى كل طرف عن الآخر كلامًا يجلب المودة، ويذهب الشحناء -وإن لم يكن واقعًا-، وليس ذلك من الكذب المذموم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا، وَيَنْمِى خَيْرًا. رواه مسلم.
مع تذكير كلا الطرفين بأن مقابلة إساءة الطرف الآخر له بالإحسان، والصلة، هو مظنة رجوعه إلى الحق، وتغيير أسلوبه في التعامل معه، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.
فإن طاوعتك زوجتك في صلة أهلك، وصلحت العلاقة بينهما، فذلك المطلوب.
وإن رفضت زوجتك صلة أهلك، فدعها، ولا تعنّفها.
واجتهد أنت في صلة أرحامك، وفي برّ أمك، واسترضائها، وأكثِرْ من دعاء الله تعالى أن يصلح ذات بينكم.
وليس لك أن تطلّق زوجتك بسبب ذلك، ما دمت راضيًا عنها في دِينها، وخلقها، ومعاشرتها.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى: 35776، 44059، 4180.
والله أعلم.